moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439349512 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تطوير مخطط، لمده (9) تسعه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1434/05/5ه الموافق 2013/03/17م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1435/01/1ه الموافق 2013/11/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1668875) مليون وست ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (1668875) مليون وست ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (...) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/08/19ه الموافق 2013/06/28م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يتم العمل)، وذلك بتاريخ 1435/02/1ه الموافق 2013/12/04م، مما تسبب ب(لم يتم العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مقاوله) ومقدار التعويض المطلوب (1668875) مليون وست ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (1668875) مليون وست ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي جلسه هذا اليوم كتب المدعي وكاله ما يلي: "تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تطوير مخطط (...) في تاريخ 05/05/1434ه , خلال مده (9) تسعه اشهر ابتداء من تاريخ 1434ه، وقد تم دفع مبلغ قدره (1,668,875) مليون وستمايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي استلمها المدعي عليه، وقد تم رفع دعوي سبق الفصل فيها ومقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (769) وتاريخ 1440/12/24ه , والمنظوره لدي اصحاب الفضيله قضاه (الدايره التجاريه الاولي)، وانتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين)، ولم يقم المدعي عليه بالعمل والالتزامات وفق العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في بعدم العمل , واستلام مبالغ ماليه دون وجه حق. وعليه نطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المستلمه من قبله بمبلغ وقدره (1,668,875) مليون وستمايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي." ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي", وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت في الماده (التاسعه والستون) علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله."، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب تقديم الاخطار قبل رفعها؛ ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه."، ولما كان الاخطار المرفق في الدعوي لم يتضمن مستند المطالبه بالمخالفه للماده سالفه الذكر، فضلا عن ان الحكم الذي يستند عليه المدعي وكاله في هذه الجلسه لا زال منظورا لدي محكمه الاستيناف، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي.