moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439470508 لعام 1443 ه المدعي: نادي الشباب السعودي المدعي عليه: شركه باك الرياضيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، جري قيدها وتحديد جلسه يوم الاربعاء 30 / 11 / 1443 ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير الشركه المدعي عليه محمد سالم الموسي سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب: (بصفتي وكيلا عن المدعي/ نادي الشباب السعودي اتقدم بهذه الدعوي ضد شركه باك الرياضيه سجل تجاري رقم (...) والتي تتلخص وقايعها كالاتي: ابرم موكلي نادي الشباب السعودي بتاريخ 19 / 06 / 1442 ه، الموافق 01 / 02 / 2021 م، عقد مع المدعي عليها شركه باك الرياضيه سجل تجاري رقم: (...) لمده ثلاث سنوات تبدا بتاريخ 01 / 02 / 2021 م، وبمبلغ وقدره (1،200،000) مليون وميتان الف ريال، تدفع علي دفعات وفق ما تم الاتفاق عليه، وذلك مقابل تشغيل شركه باك الرياضيه للاكاديميه الخاصه لموكلي نادي الشباب، -مرفق العقد- قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي من العقد المبرم بين الطرفين والتي تمثل مبلغ وقدره 150,000 مايه وخمسون ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، - بتاريخ 01 / 09 / 2021 م، حل سداد الدفعه الثانيه من العقد الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد مما دعا موكلي باشعار المدعي عليها بالسداد عده مرات الا انه لم يتم التجاوب من قبلهم، -مرفق اشعارات السداد- -نص العقد المبرم بين الطرفين علي انه" اذا اخل الطرف الثاني بالتزاماته المتفق عليها في هذا العقد ولم يقم بتسويه المخالفه بعد اخطاره علي العناوين الرسميه الموضحه في هذا العقد بمده (15) خمسه عشر يوما، بما فيها سداد المبالغ المستحقه عليه المشار اليها في هذا العقد، جاز للطرف الاول فسخ العقد والمطالبه بكامل قيمه العقد بعد اخطاره بالفسخ بمده (15) خمسه عشر يوم وكذلك المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك" واستنادا لذلك قام موكلي بارسال اشعار فسخ العقد لمخالفه المدعي عليها لما تم الاتفاق عليه،-مرفق خطاب الفسخ- -لم تلتزم المدعي عليها باشعار فسخ العقد المرسل لها ولا زالت تمارس عملها مستخدمه اسم موكلي نادي الشباب وفي هذا مخالفه صريحه لخطاب الفسخ من حيث استخدام العلامه التجاريه الخاصه بموكلي بغير وجه حق. -وحيث ان المدعي عليها خالفت ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم ولم تقم بالسداد وفق التواريخ المنصوص عليها ولما قامت به من الحاق الضرر لموكلي حيث تم استخدام العلامه التجاريه بغير صفه، عليه واستنادا لما نص عليه العقد ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه العقد المتبقي وفق ما تم الاتفاق عليه والذي يمثل مبلغ وقدره 1,050,000 مليون وخمسون الف ريال، 2/ الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 120,000 مايه وعشرون الف، كاتعاب للمحاماه جراء ما ارغمته لموكلتي لتوكيل مكتب محاماه) وبسؤال وكيل المدعي عن محل التعاقد مع المدعي عليه فاجاب: تشغيل الاكاديميه الخاصه لموكلي في المجال الرياضي والدعايي) ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435 ه، التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها تقوم بتشغيل اكاديميه نادي الشباب رياضيا ودعاييا، وتتخذها مهنه لها، فان هذه الاعمال في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا، ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبالله التوفيق.