moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570790555 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (اسماك طازجه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/02/03ه، بثمن اجمالي قدره (191,660) مايه وواحد وتسعون الف وستمايه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (191,660) مايه وواحد وتسعون الف وستمايه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه (58) فاتوره، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (191,660) مايه وواحد وتسعون الف وستمايه وستون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/16ه وفيها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده للقيام باداء اليمين وتذكيره باثرها فاستعد لذلك وقال: (اقسم بالله العظيم اني قمت ببيع وتوريد اسماك طازجه للمدعي عليها شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد وتبقي في ذمتها لي (191,166,11) مايه و واحد و تسعون الف و مايه سته و ستون ريال و احدي عشر هلله)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (191,660) مايه وواحد وتسعون الف وستمايه وستون ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المحكمه طلبت يمين المدعي علي صحه دعواه وقام بادايها، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: ( كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 191,166,11مايه و واحد و تسعون الف و مايه سته و ستون ريال و احدي عشر هلله. لما هو مبين بالاسباب.