moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570332939لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للخدمات الفنيه المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للخدمات الفنيه، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ 1445/04/07ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (86104865)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) للخدمات الفنيه ضد فرع شركه (...) المحدوده المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470768701) وتاريخ 1444/08/9ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بشان مطالبه ماليه بمبلغ قدره (357,279.50) ثلاث مايه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للخدمات الفنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا ماليا وقدره (357,279.50) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا وخمسون هلله)، وذلك حسب الصك رقم (4430928643) وتاريخ 1444/11/11ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الف ريال. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بانها:- 1- اتفاقيه اتعاب المحاماه. 2-شيك الاتعاب. وبسؤال المدعي وكاله عن الحكم الابتدايي الاول، وعن ما يثبت استلامه للشيك المرفق؟ فاجاب بانه يستمهل لارفاق البينات المذكوره، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/04/09ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال؛ لقاء اتعاب التقاضي في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر في الدمام، برقم (4470768701) وتاريخ 1444/08/9ه، بشان مطالبه ماليه بمبلغ قدره (357,279.50) ثلاث مايه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، والمنتهيه بحكم نصه: (الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للخدمات الفنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا ماليا وقدره (357,279.50) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا وخمسون هلله)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 144/11/11ه، مستندا في ذلك الي الحكم الابتدايي وحكم دايره الاستيناف الاولي، واتفاقيه اتعاب المحاماه، وشيك الاتعاب، وما يثبت استلامه لذلك الشيك. ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (86104865)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . اما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله باتعاب المحاماه، وبما ان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض الذي يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها الجات المدعيه الي استخلاص حقها عبر القضاء رغم انها صادقت علي استحقاق المدعيه لمطالبتها بموجب مطابقه الرصيد المبينه في الدعوي السابقه المشار اليها بعاليه؛ وعليه فان الحق المطالب به كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها جلسه واحده، قدم فيها المدعي وكاله صحيفه الدعوي ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخدمات الفنيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال. والله الموفق.