tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430526229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-31 date_hijri=1433-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:37441 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥٨٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير عدد ٢٨ سياره علي المدعي عليها لمده ثلاث سنوات ميلاديه باجره قدرها (٢٦٦.١٦٦) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد اجرتها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٦.١٦٦) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) لمشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت وكيل المدعيه هل لدي موكلته ترخيص بنشاط التاجير التمويلي فاجاب بانها غير مرخصه وان العقد ليس بتاجير تمويلي، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي وعلي الماده ١٣ من العقد ذاته، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار تمويلي وذلك وفقا للماده (١٣/١) من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي ما يلي: (المستاجر له حق اختيار شراء السياره عند نهايه فتره العقد..)، ولما كان الامر كذلك وكانت الماده (٣) من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ه نصت علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كانت المدعي عليها غير مرخصه بنشاط التاجير التمويلي وذلك باقرار ممثلها في جلسه هذا اليوم، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنه المذكوره، وعليه فتختص المحاكم العامه بنظر النزاع وفقا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه و التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين، بعرضه رقم (٣٢٣٠٥) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٩ه والذي جاء فيه: (... ٦- ان الفصل في منازعات وعقود التاجير التمويلي التي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل فان كان المؤجر مصرفا فالفصل فيها من اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه بناء علي الامر الملكي رقم ٣٧٤٤١ بتاريخ ١١/٨/١٤٣٣ه وان لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوي لم تنشا من تطبيق نظام الايجار التمويلي)، ولما تقدم فان الدايره ترا وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.