gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VD-461-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-10616-V) | مدينه الدمام **المفاتيح:** دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10616-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...). بموجب سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «تم تحويل المؤسسات الي شركه بنفس ارقام السجلات التجاريه، ولكن تم الاستمرار بدفع مبالغ القيمه المضافه عن الفتره من ٢٠١٨/٠١/٠١م، حتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢٠١٨/١٢/٣١م، للشركه علي نفس الرقم الضريبي الخاص بمؤسسه (...) ونطلب منكم الغاء الغرامه المفروضه علينا وذلك لسداد كافه الاقرارات الضريبيه عن الفتره من ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي ٢٠١٩/١٢/٣١م ؛ وذلك لان نفس النشاط ونفس السجلات التجاريه تمت نقل ملكيتها من المؤسسه الي الشركه، وتم دفع كامل المبالغ الخاصه بارقام السجلات التجاريه للسنه الماليه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الاشعار بالغاء طلب المراجعه علي غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١٠/١٥م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، في حين تعذر علي المدعي الدخول بالجلسه رغم وجود عده محاولات، وقد قررت الدايره التاجيل الي ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م الساعه ٢:٣٠م. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، انعقدت الجلسه طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما وفتحت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قرارها محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعي واعتبارها لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسماع المدعي لذلك قال: ان دعواي منحصره بالقرار الذي تم الغاؤه حسب اقرار ممثل المدعي عليها واعتبر دعواي منتهيه بذلك. وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١0م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان، في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعین الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث تراجعت المدعي عليها عن قرارها محل الدعوي، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بتنازل المدعي عليها. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، وما ترتب عليه من اثار واعتباره كان لم يكن. القرار صدر وجاهيا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.