tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4380641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-12-06 date_hijri=1443-01-01 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fb248094-42e8-48d5-8b59-8957ea10a931 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٦٤١ لعام ١٤٤٣ه
والمقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب تمثيل صادر من كتابه العدل ب(...) تاريخ ٠١/٠١/١٤٤٣ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: لايحه طعن مقدمه من المدعيه في قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) (كلمتا (...) - (...) كتبت بحروف (...) كبيره باللون الاسود) المودعه بالرقم (...) بالفيه (...)، حيث تقدمت المدعيه بطلب لتسجيل علامتها المذكوره لدي اداره العلامات التجاريه، وبتاريخ ٢/١٠/١٤٤٢ه، اصدرت اداره العلامات التجاريه قرارها برفض طلب تسجيل علامه المدعيه المذكوره بحجه التشابه مع العلامه (...) المسجله برقم (...)، وذلك استنادا لنص الماده ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ه، تظلمت المدعيه من قرار اداره العلامات التجاريه امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، وبتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه (تاريخ نشوء الحق)، تبلغت المدعيه بقرار اللجنه رقم (...) المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا للماده (٣/١١) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه. تتقدم المدعيه بدعواها الماثله طعنا في قرار المدعي عليها خلال مهله ٦٠ يوما النظاميه واستنادا للماده (١٣/١) من النظام، ولانتفاء التشابه بين العلامه المطلوب تسجيلها والعلامه سبب الرفض، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠١/٠٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وممثل الجهه المدعي عليها وكرر الحاضر نحو ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب طلبت مهله للجواب، وعليه احالت الدايره الاطراف لمسار تبادل المذكرات علي ان تبدا من المدعي عليها خلال ١٥ يوما ثم المدعي خلال ١٥ يوما. 
وفي تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٣ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اولا: الوقايع من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: ١- تقدم وكيل المدعيه بطلب تسجيل العلامه تجاريه برقم طلب (...) علي الفيه (...) تتكون العلامه من العباره (...): (...) - (...) بحروف (...) كبيره باللون الاسود والعلامه ككل باللون (...) للاداره المختصه، وطبقا لاحكام الماده الثانيه عشر من قانون مجلس التعاون والتي تنص علي: " يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه الزما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترتييه" ونص الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي:"... للاداره المختصه ان تطلب استيفاء الشروط او المستندات او ادخال التعديلات اللازمه لتعديل طلب التسجيل ..."، تم ابلاغ المدعيه برفض العلامه التجاريه لتشابهها مع العلامه (...) رقم (...) والمسجله علي الفيه (...) استنادا للفقره ١٣ من الماده ٣ من ذات النظام والتي تنص بعدم جواز تسجيل العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها، وابلاغها بامكانيه تعديل العلامه او تغييرها وذلك بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٢ه. ٢ - تم التظلم من قبل وكيل المدعيه، علي قرار الاداره برفض تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...) علي الفيه (...) امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك وفقا لنص الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي: "ادا صدر قرار الاداره المختصه برفض تسجيل العلامه التجاريه او تعليقه علي شرط فلطالب التسجيل او من ينيبه حق التظلم منه امام لجنه التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به. ٣-تم تاييد قرار اداره العلامات التجاريه من قبل لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك لوجود تشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه استنادا علي الماده ٣/١١من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها ادا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او ذات صله للسلع او الخدمات التي سبق التسجيل عليها ادا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. ثانيا: الرد علي ما ورد في لايحه دعواه ١- ذكر وكيل المدعيه في لايحه الادعاء الفقره الثانيه: "المدعيه صاحبه حق فكري في علامتها محل طلب التسجيل ولا يمكن اعتبارها باي حال نقلا او نسخا عن العلامه سبب الرفض، مما لا يصح معه رفض طلب التسجيل الحالي للعلامه بحجه التشابه مع العلامه سبب الرفض" نود افاده فضيلتكم باقرار وكيل المدعيه بوجود تشابه بين كلا من العلامتين التجاريتين، حيث يتضح بالنظر لكلا من العلامتين التجاريتين المتحدتين في ذات الفيه لتشابه بين كلا منهما في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وعليه نجد ان نطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) مشابه لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض (...) الاسبق في التسجيل، حيث يتضح التشابه بين العلامتين التجاريتين بتطبيق المعيار اللفظي(الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين، وذلك من ناحيه نطق كلا العلامتين التجاريتين ما ينتج عنه تصور ذهني واحد لكل منهما مما يؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين. ٢ -ذكر وكيل المدعيه بالفقره الثالثه: "العلامه محل طلب التسجيل مستخدمه بالفعل في الاسواق التجاريه وعليه فجمهور المستهلكين اصبح قادر علي تمييز منتجات علامه المدعيه عن منتجات العلامه سبب الرفض وللرد عليه نود افاده فضيلتكم استنادا بان كلا العلامتين متشابهتين في ذات الفيه (...) والتي تخص: مستحضرات صيدلانيه وبيطريه، مستحضرات صحيه لغايات طبيه، مواد واغذيه حميه معده للاستعمال الطبي او البيطري واغذيه للرضع والاطفال، مكملات للحميه الغذاييه للانسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو الاسنان وشمع طب الاسنان، مطهرات، مستحضرات لاباده الحشرات والحيوانات الضاره، مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب، مما قد ينتج عنه الربط بين كلا منهما ووقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس نتيجه التشابه في الشكل والتي تؤدي الي التضليل سواء اكان المستهلك ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما، والاضرار بمصلحه صاحب العلامه الاسبق في التسجيل؛ حيث نص نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج في الماده الثالثه علي ان:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ٩ - العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور.... ١١ - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" ومما ينبغي عدم الالتفات لدفع المدعي بهذا الخصوص ودحضه. ٣ -ذكر وكيل المدعيه بالفقره السادسه: "عدم وقوع الخلط واللبس بين منتجات العلامتين محل الطعن: وكلتا العلامتين تتعلقان بمنتجات الادويه التي يصفها الطبيب المعالج ويصرفها الصيدلي المختص، اي انه تنعدم حريه المستهلك في اختيار نوع الدواء المحدد .." نفيدكم بما ذكره وكيل المدعيه بان انعدام حريه المستهلك في اختيار الدواء وذلك بمجرد ان الصيدلي هو من يقوم باختيار وصرف الادويه مما يوضح اقرارها بوجود الخلط واللبس في ذهن جمهور المستهلكين بين العلامتين التجاريتين المتشابهتين وان انعدام اختيارهم للدواء من شانه عدم وقوع المستهلكين بالخلط مما ينبغي عدم الاخذ بما ذكره وكيل المدعيه لمخالفته نص من النظام ذاته بالفقره ١١ الماده الثالثه، وعليه فان علامه المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. ونطلب رفض الدعوي)
وفي تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد ذكر فيها: (اولا: الرد علي الدفع الشكلي من قبل ممثل الهييه: ان الدعوي الماثله مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (١٣) من قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث ان المدعيه قد تبلغت بقرار اللجنه القاضي بتاييد رفض طلب تسجيل علامتها بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه، وباحتساب مهله الستين يوما النظاميه، فان الموعد النهايي لتقديم الطعن هو ١٧/١/١٤٤٣ه، وبما ان المدعيه تقدمت بدعواها بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م الموافق ١٧/١/١٤٤٣ه، عليه تكون الدعوي مقدمه خلال المهله النظاميه ومستوفيه للجانب الشكلي. ثانيا: الرد علي الدفع الموضوعي من قبل ممثل الهييه: ١ -فيما يخص دفع ممثل الهييه باقرارنا بوجود تشابه بين كلا من العلامتين، فان ذلك مردود عليه بعدم الصحه، حيث بوجود تشابه بين العلامتين، ولم يثبت ذلك عنا في لايحه الدعوي الماثله او في لايحه التظلم امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، وانما انصب دفاعنا دايما بنفي التشابه بين علامه المدعيه المطلوب تسجيلها والعلامه سبب الرفض. ٢ -فيما يخص دفع ممثل الهييه بوجود التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي الجرس الصوتي وهو الاكثر شيوعا بين المستهلكين، فان ذلك مردود عليه بعدم الصحه، حيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تنطق (...) – (...)، بينما العلامه سبب الرفض تنطق (...)، فاختلاف المقطع الثاني في العلامه المطلوب تسجيلها كلمه (...) عن المقطع الثاني في العلامه سبب الرفض كلمه (...)، فقد ترتب علي ذلك اختلاف النطق والجرس الصوتي بين العلامتين وبالقدر الذي يستطيع معه المستهلك العادي التفرقه والتمييز بين العلامتين. كما ان المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) ليس هو الاكثر شيوعا بين المستهلكين، وانما المعيار البصري هو الاكثر شيوعا لانه اول معيار يتم التعامل مع العلامه من خلاله يتم النظر لها اولا ثم تاتي مرحله قرايتها ونطقها. ٣ -فيما يخم دفع ممثل الهييه بوجود التشابه بين العلامتين في ذات الفيه (...) الي جانب التشابه في الشكل العام ينتج عنه الربط بين خدمات العلامتين ووقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس، فان ذلك مردود عليه بعدم الصحه، حيث ان العبره هي بتحقق وجود التشابه بين العلامتين في الشكل العام اولا، فاذا انتفي وجود التشابه في الشكل العام بين العلامتين فلا مجال لبحث تشابه الخدمات، لانه عند انتفاء التشابه في الشكل العام بين العلامتين سيكون المستهلك قادر علي التفرقه والتمييز بين العلامتين ولن يقع في الخلط واللبس بينهما، وهذا متحقق في علامه المدعيه المطلوب تسجيلها فهي مختلفه تماما في شكلها العام عن العلامه سبب الرفض، مما ينتفي معه قرار الرفض وما يؤكد علي انتفاء وقوع المستهلكين في التضليل بين العلامتين، ان منتجات كلتا العلامتين تتعلقان بمنتجات الادويه التي يصفها الطبيب المعالج ويصرفها الصيدلي المختص، اي انه تنعدم حريه المستهلك في اختيار نوع الدواء المحدد، حيث يقوم بشراء المنتج المحدد بناء علي وصف الطبيب المعالج وصرف الصيدلي المختص. وهذا من شانه عدم وقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين منتجات العلامتين، مما يسمح معه بتسجيل العلامه محل طلب التسجيل في المملكه. ٤ -اضافه الي ما سبق، نؤكد علي اختلاف العلامه المطلوب تسجيلها عن العلامه سبب الرفض في الشكل العام والنطق والجرس الصوتي والمعني والدلاله في العلامتين وبالقدر الذي من شانه سهوله التمييز والتفرقه بين العلامتين، ونبين ذلك فيما يلي: ا- تختلف الكلمه الثانيه (...) في العلامه المطلوب تسجيلها (...) - (...) عن الكلمه الثانيه (...) في العلامه سبب الرفض (...) مما نتج عنه اختلاف شكل ومظهر العلامتين ككل وبالتالي تنعدم فرص وقوع الخلط واللبس بين العلامتين. ب - بالنظر للعلامتين المطلوب تسجيلها وسبب الرفض يتضح انهما تتكونان من عدد ١١ حرفا ابجديا باللغه (...)، منها عدد ٧ حروف مختلفه في كلتا العلامتين، اي اختلفت معظم الحروف المكونه للعلامتين، وبالتالي هناك اختلافات اكثر من اوجه التشابه بين العلامتين. ت - تعتبر الكلمه الثانيه في العلامتين محل الطعن (...) و(...) هي الكلمه الرييسيه والجوهريه في العلامتين، لان كلمه (...) العنصر المشترك في العلامتين تعتبر مصطلح وصفي علي النحو الذي سيتم بيانه لاحقا، وبالتالي فان اختلاف الكلمه الثانيه في العلامتين هي المعول عليها في اجراء المقارنه بين العلامتين لاسيما وان الكلمه الثانيه تكون معظم العلامه من الناحيه البصريه المكونه والذهنيه لانها تتكون من عدد ٧ حروف من اجمالي عدد ١١ حرفا لاجمالي العلامه. ويتضح من المقارنه اعلاه، انه توجد اختلافات بصريه وذهنيه وسمعيه بين العلامتين بسبب اختلاف الكلمه الثانيه في العلامتين، الامر الذي يستوجب معه الغاء قرار الرفض والسماح باستكمال تسجيل العلامه. ٥ -تجاهل ممثل المدعي عليها عموم كلمه (...) المقطع المشترك بين العلامتين محل الطعن: ا- كلمه (...) شايعه الاستخدام في منتجات الادويه المتعلقه بامراض النساء، وبالتالي تعتبر كلمه وصفيه، وليس لاحد حق استعمالها لوحده ومنع الاخرين منها، ومن حق الجميع استعمالها باضافه ما يميزها عن غيرها. ب - وللتدليل علي عموم كلمه (...) باعتبارها مصطلحا عاما، تم تسجيلها كجزء في العديد من العلامات التجاريه حول العالم باسماء شركات مختلفه. ومرفق طيه قايمه بالتسجيلات التي تم الحصول عليها من قاعده بيانات الويبو للعلامات التجاريه العالميه. هذا يدل علي التعايش السلمي بين العديد من الكيانات والطبيعه العامه والوصفيه لكلمه (...). بناء علي ما تقدم، تلتمس المدعيه من فضيلتكم اجابتها الي طلباتها الوارده في لايحه دعواها والمتمثله في الغاء قرار رفض طلب تسجيل علامتها محل الطعن)
وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه المتضمن رفض تسجيل علامته التجاريه المقيده برقم (...) بالفيه (...)، لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ه، وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه، مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها علي وفق ما تقدم في صدر هذا التسبيب، لمنازعتها في مساله التشابه التي اسست عليها المدعي عليها قرارها محل الطعن، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ، ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده، ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان الجهه المدعي عليها سببت قرارها محل الطعن علي وجود تشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض بشكل جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفيه، وبعد اطلاع الدايره علي العلامتين لبحث مساله التشابه، رات الدايره ان بين العلامتين فرقا يمنع التشابه المضلل للمستهلك، لان علامه المدعيه اخذت شكلا وطابعا يغاير العلامه سبب الرفض، من حيث الشكل اولا والنطق ثانيا، واكتسبت كل علامه طابعا خاصا بها لا يحدث لبسا علي جمهور المستهلكين، فالعلامتان لا يتشابهان الا في جزء واحد من ضمن اجزاء الجمله المركبه، فالتشابه بين العلامتين محله في (...)، ثم تختلف كل علامه عن الاخري بما يعطي لكل منهما انطباعا مغايرا عن الاخر، وشكلا مختلفا، والعبره في تقدير التشابه ينصب علي الاجزاء كامله لا علي جزء منها، مع ما قد يحمله من شيوع يمنع احتكاره، ولهذا فان الدايره تطمين الي عدم وجود تضليل علي المستهلك يمكن ان يحدث بسبب هاتين العلامتين، وبالتالي فان الدايره تري ان علامه المدعيه قد انطبق عليها ما جاء في الماده (٢) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عرفت العلامه التجاريه بانها: (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات..)، ومن هنا، فان الدايره تري ان قرار المدعي عليها حري بالالغاء، وبه تقضي.
(الحكم)
حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.