moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449011191 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مبني علي المفتاح، لمده (3) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ 1437/09/22ه الموافق 2016/06/27م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (765,000) سبع ميه وخمسه وستون الفا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (660,000) ست ميه وستون الفا ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (660,000) ست ميه وستون الفا ريال سعودي ، والمتبقي (0) ريال سعودي ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/20ه الموافق 2019/01/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم انجاز العمل الطلوب)، خلال الفتره من تاريخ 1440/05/20ه الموافق 2019/01/26م حتي 1443/09/5ه الموافق 2022/04/06م، وطريقه حساب التعويض (باليوم) وقدره (0) ريال سعودي ، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تعاقديه)، 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه ب- مما ادي الي (-).، الطلبات: 1-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (22,950) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال ، سعودي، قايمه البينات: الحكم السابق، العقد المبرم بن المدعي والمدعي عليها، عقد اتعاب التقاضي.. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 23/01/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن التعويض المطالب به في هذه الدعوي فقال التعويض هو يتعلق بمطالبتنا السابقه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه واتعاب التقاضي بشكل عام ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (22,950) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات ثمن مقاوله (انشاء مبني) بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها، العقد ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليه، وحكم صادر من الدايره التجاريه الثامنه يقضي بفسخ العقد، وحيث نص العقد علي غرامه التاخير وحددها بمبلغ (200) ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي (3%) من قيمه العقد ولم تعترض المدعي عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي واما طلب المدعي وكاله احاله الدعوي للدايره السابقه فلم يتضح للدايره السبب والمستند النظامي لذلك ما دعا الدايره الي عدم اجابه المدعي وكاله لطلبه واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (2295) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (شركه شخص واحد)سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغ وقدره (22,950) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال واتعاب تقاضي بمبلغ (2295) الفين ومايتين وخمسه وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.