tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430492844 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:883de073-1282-4566-add0-219b7fe071b7 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470217338 لعام 1444ه
المدعي: 
علي عبدلله علي العيسي
المدعي عليه:
وزاره التجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته جهه الاداره في شركه الدله والهيل لتقديم الوجبات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه صدور قرار اداري بتاريخ 28 / 11 / 1443 ه، ونصه (بعد المناقشه والدراسه تقرر اللجنه ثبوت مخالفه/ علي عبدالله العيسي، هويه وطنيه رقم (...) مدير شركه/ الدله والهيل لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لاحكام النظام، ومعاقبته وفقا للاتي: 1/ غرامه ماله قدرها سبعه الاف وخمسمايه (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ح) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام، ٢/ غرامه ماله قدرها سبعه الاف وخمسمايه (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ك) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالغاء القرار الاداري" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 01 / 04 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (435420217) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغها بالحضور ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ اطلب مهله لتحرير دعواي وبيان اسباب الاعتراض علي القرار محل الدعوي وذلك لكون النمذجه المتاحه عند تقديم الدعوي لم نتمكن فيها من شرح الدعوي ومستنداتها هكذا قرر، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الغاء القرار الصادر علي موكلي من المدعي عليها بتاريخ 28 / 11 / 1443 ه، والمتضمن ما نصه: (١/ غرامه ماله قدرها سبعه الاف وخمسمايه (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ح) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام، ٢/ غرامه ماله قدرها سبعه الاف وخمسمايه (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ك) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام) ا.ه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: اطلب مهله لبيانها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالغاء القرار الصادر علي موكلي والمتضمن معاقبته بغرامات ماليه لارتكابه مخالفات في نظام الشركات هكذا قرر، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مع بيان اسباب الاعتراض علي القرار محل الدعوي مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما ان علي امانه سر الدايره ابلاغ المدعي عليها بالموعد القادم وفق الطرق النظاميه لابلاغ الجهات الحكوميه، وفي تاريخ 02 / 04 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن تحريرا لدعواه وجاء فيها ما نصه: "اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي/ علي بن عبدالله العيسي (المدير السابق لشركه الدله والهيل)، في القضيه رقم (4470217338) نتقدم لفضيلتكم بالاتي: اولا: الاختصاص: استنادا الي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتحديدا الفقره الرابعه ونصها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:..... 4- الدعاوي المخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات" ولكون العقوبه الصادره بحق موكلنا تستند الي مخالفه نظام الشركات، فبالتالي فتكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ثانيا: منطوق القرار محل الاعتراض:" تقرر اللجنه ثبوت مخالفه/ علي عبدالله علي العيسي هويه وطنيه رقم (...) مدير شركه/ الدله والهيل لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) لاحكام النظام، ومعاقبته وفقا للاتي: 1/ غرامه ماليه قدرها سبعه الاف ريال وخمسمايه (7,500) ريال، لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ح) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام، 2/ غرامه ماليه قدرها سبعه الاف ريال وخمسمايه (7,500) ريال، لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ك) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام" (مرفق1)، ثالثا: الاعتراض شكلا: بتاريخ 07 / 03 / 1444 ه، تم ابلاغنا عبر البريد الالكتروني بقرار رفض اعتراضنا علي قرار لجنه النظر في مخالفات الشركات بما نصه: "... قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ويمكن لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام الجهه القضاييه المختصه" دون ابداء اسباب رفض الاعتراض (مرفق2)، رابعا: الاعتراض موضوعا: 1/ ان القرار الذي صدر ضد موكلنا قرار في غير محله؛ لكونه صدر فيمن ليس له صفه نظاميه في الشركه؛ اذ ان موكلنا قد تقدم باستقالته عن الاداره وانتهت علاقته بالشركه بناء عليها، وليس صحيحا ما ذهبت اليه المدعي عليها في تسبيبها من ان الاستقاله لا تعفيه من المسؤوليه لكونه لم يقدم ما يفيد قبولها!؛ اذ ان ذلك مخالف للعرف والنظام؛ حيث ان نظام العمل جعل لاي من طرفي العمل انهاء العقد دون شرطيه موافقه الطرف الاخر وفق الماده (75) الخامسه والسبعين من نظام العمل؛ عدا عن انه لم يشترط المنظم موافقه الشركه لنفوذ الاستقاله؛ وبالتالي فتعتبر الاستقاله قد وقعت وتنتهي الفتره الاداريه بناء عليها (مرفق3)، ولا يعتد ببقاء اسم موكلنا في السجل التجاري لامتناع الشريك ساره العنقري عن تغييره- كونها تمتلك النسبه الاكبر من راسمال الشركه- رغم المطالبه المتكرره بتعديل عقد التاسيس والسجل التجاري وازاله اسم موكلنا؛ الا ان ذلك دون جدوي؛ وقد تم تقديم دعوي ضدها بهذا الشان؛ وتقديم شكوي سابقا لدي اداره الالتزام بوزاره التجاره؛ وبالتالي فلا صفه لموكلنا فيما قررته المدعي عليها، 2/ ما ذهبت اليه المدعي عليها في قرارها من عدم دعوه موكلنا لعقد جمعيه خلال فتره الاداره السابقه غير صحيح؛ اذا تمت الدعوي اليها من خلال البريد الالكتروني المرسل الي الشركاء بتاريخ 18 / 08 / 2021 م؛ حيث تم تحديد يوم الاحد 22 / 08 / 2021 م، الساعه الثامنه موعدا لعقد الجمعيه العامه بما نصه: "تقرر الاجتماع بمكتب المدير العام للشركه يوم الاحد 22 / 08 / 2021 م،... " مرفق (4)، وبالتالي فلا وجود لمخالفه تمت من قبل موكلنا بهذا الشان؛ ومن جهه اخري فقد نصت الفقره (2) الثانيه من الماده (167) السابعه والستين بعد المايه من نظام الشركات علي انه:" 3/ تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه" وحيث ان نهايه السنه الماليه للشركه- وفق عقد تاسيسها- تكون بتاريخ 31/12/2021م؛ عليه فتكون المده المذكوره خارج فتره اداره موكلنا وفق ما تم توضيحه في الفقره "1" اعلاه، 3/ ذكرت المدعي عليها في قرارها عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه لعام 2021م، وهذا غير صحيح؛ حيث تم اعداد القوايم الماليه وتجهيزها وتزويد الشركاء بها- قبل الاستقاله-، الا ان الشريك ساره العنقري تسببت في تعطيل اعتمادها لاعتراضها علي مراجع الحسابات، واستعدت بتقديم عرض مراجع حسابات اخر من جهتها؛ الا انها لم تلتزم بذلك الي حين استقاله موكلنا عن اداره الشركه، خامسا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، يتبين لفضيلتكم عدم صحه قرار المدعي عليها المستند علي الفقرتين (ح) و(ك) من الماده الثالثه عشره بعد المايتين من نظام الشركات، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1/ الغاء القرار الصادر من المدعي عليها رقم (530/1443) وتاريخ 28 / 11 / 1443 ه، 2/ الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، مبلغ وقدره (55،000) خمسه وخمسون الف ريال" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10 / 05 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (435420217) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير الاداره العامه للتمثيل القضايي بوزاره التجاره برقم (13543) في 12 / 04 / 1444ه وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي لايحه دعواه مع مرفقاتها عبر النظام بالطلب رقم (4410334459) في 02 / 04 / 1444ه وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها وتقديم الجواب هذا اجاب. وبناء عليه جري افهام ممثل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره ومشاركه نسخه من البريد مع الطرف الاخر خلال مده (10) ايام من تاريخ هذه الجلسه، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما جري افهام وكيل المدعي بان عليه تقديم جوابه بذات الاليه، وافهمت الدايره الطرفين بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكرات عبر البريد ارفاق نسخه منها بملف القضيه، وفي تاريخ 28 / 05 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي يطلب الغاء القرار الصادر من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزاره التجاره رقم (530/1444) وتاريخ 28 / 11 / 1443 ه والمتضمن غرامه ماليه وقدرها (15،000) ريال، الدفوع: اود افاده فضيلتكم ان وكيل المتظلم استند في تظلمه علي ثلاثه طعون اولا: انتفاء صفه موكله، مستندا في ذلك علي ان موكله قدم استقالته للشركه وبناء عليه يري وكيل المتظلم ان العلاقه بين موكله والشركه انتهت من تاريخ نفاذ الاستقاله كما يري عدم صحه ما استند اليه القرار محل التظلم من تسبيب في هذا الشان والمتمثل بالتالي: 1/ ان الاستقاله لا تعفيه من المسؤوليه حيث لم يقدم ما يفيد قبولها: حيث يري وكيل المتظلم ان ذلك مخالف للعرف والنظام فنظام العمل منح كل من طرفي العمل الحق في انهاء العقد دون طلب موافقه الطرف الاخر، 2/ بقاء اسم موكله بالسجل التجاري، حيث يري وكيل المتظلم ان سبب ذلك احد الشركاء؛ وقد قدم طلب حذف اسمه من السجل التجاري للشركه عده مرات، وان موكله قدم دعوي ضد الشركه لازاله اسمه وحيث ان الماده الثالثه عشره من نظام الشركات، تنص علي انه: 1/ يجب ان يشهر الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره - بحسب الاحوال عقد تاسيس الشركه وكذلك النظام الاساس الشركه المساهمه وما يطرا عليهما من تعديل في موقع الوزاره الالكتروني"، كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي ان: يتاح للغير الاطلاع علي الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، ويعد المستخرج من موقع الوزاره والمصدق عليه منها، حجه في مواجهه الغير بما يحتويه من بيانات"، كما نصت الماده الثالثه عشره من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 21 / 02 / 1416 ه، علي ان تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك وحيث ان حكم المادتين السابق الاشاره اليهما: اتي عاما ودون استثناء؛ فان اللجنه عملت بحكم المادتين السابقتين؛ وذلك بالالتزام بالبيانات الوارده في السجل التجاري وعقد التاسيس للشركه والذين تضمنا اسم المتظلم مديرا للشركه، ثانيا: عدم صحه ما ذهب اليه القرار من عدم دعوه موكله للجمعيه العامه خلال فتره توليه اداره الشركه، مستندا في ذلك علي: 1/الرساله الالكترونيه المؤرخه في 18 / 08 / 2021 م، المرسله من موكله بصفته مدير للشركه، الي الشركاء حيث تضمنت تحديد تاريخ 22 / 08 / 2021 م، موعدا لعقد الجمعيه العامه، 2/ ان التزام مدير الشركه بعقد الجمعيه العامه وفقا لنظام الشركات يكون خلال الاربعه اشهر التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه، وتاريخ نهايه السنه الماليه للشركه هو 31 / 12 / 2021 م، وبالتالي يري وكيل المتظلم انتهاء علاقه موكله بالشركه قبل انتهاء المده النظاميه لعقد الجمعيه العامه نظرا لاستقاله موكله، وحيث ان القرار محل الطعن لم يتناول مساله عدم دعوه الجمعيه العامه بشكل عام فضلا عن النص علي فتره اداره المتظلم، حيث اقتصر القرار محل الطعن في هذا الشان علي عدم ثبوت دعوه مدير الشركه لعقد الجمعيه العامه العاديه للسنه الماليه (2021م)، بعباره اخري خلال الاربعه اشهر التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه، وهو مالم ينفيه او يطعن فيه وكيل المتظلم وحيث لم يثبت المتظلم دعوه الجمعيه العامه العاديه خلال الاربعه اشهر التاليه للسنه الماليه للشركه، وحيث انه استنادا الي نظام الشركات ونظام السجل التجاري فهو المدير امام الغير وحيث ان الوزاره تعتبر من الغير في مواجهه الشركه، فان ما ذهبت اليه اللجنه من ارتكاب المتظلم المخالفه الفقره (الثانيه) من الماده (167) من نظام الشركه يتفق مع نصوص النظام، ثالثا: انتفاء مسؤوليه موكله عن عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه لعام (2021م)، مستندا في ذلك علي ان موكله قد اعد القوايم الماليه وتم تزويد الشركاء بها قبل تاريخ الاستقاله، الا ان احد الشركاء تسبب في عدم اعتمادها لاعتراضه علي تقرير مراجع الحسابات وقد وعد الشريك بعرضها علي مراجع حسابات اخري؛ الا انه لم يفي بما وعد به حتي تاريخ استقاله موكله من اداره الشركه، وحيث نصت الماده الرابعه عشره من عقد تاسيس الشركه علي ان السنه الماليه تنتهي بنهايه شهر ديسمبر من كل سنه، وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون بعد المايه) من نظام الشركات علي ان: 1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، 2/ علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره...، وحيث استند القرار محل الطعن في مخالفه المتظلم لعدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنه الماليه (2021م) الي عدم تقديمه ما يثبت تزويد الوزاره بهذه القوايم، وهو ما يتاكد كذلك من خلال اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المتظلم حيث تضمنت ان اعتراض احد الشركاء علي القوايم الماليه وعدم وفاء هذا الشريك بما تعهد به حتي تاريخ استقاله موكله هو السبب الذي منعه من تقديم القوايم الماليه للوزاره وحيث ان الثابت من بيانات السجل التجاري المرفق بملف المخالفه ان موكله كان مدير للشركه حتي تاريخ نظر المخالفه؛ كما لايزال وفقا لمستخرج السجل التجاري للشركه بتاريخ 04 / 02 / 1444 ه، فانه يتعين في ضوء الماده الثالثه عشره من نظام السجل التجاري الالتفات عما دفع به وكيل المدعيه من اسباب ذلك انه المسؤول عن تقديم القوايم الماليه للوزاره خلال المده المحدده بالماده (الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات، كما انه لا يزال مسؤولا امام الغير وعليه يتضح من خلاله لفضيلتكم بان القرار صدر موافق لصريح النظام، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوي، الطلبات: الحكم برفض الدعوي" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01 / 06 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (435420217) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير الاداره العامه للتمثيل القضايي بوزاره التجاره رقم (13543) في 12 / 04 / 1444 ه، وتشير الدايره الي تقديم ممثل المدعي عليها جوابه علي القضيه عبر الطلب المقيد في النظام برقم (4410602248) في 28 / 05 / 1444 ه، وبعرضه علي وكيل المدعي استمهل للجواب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تاريخ استقاله موكله من الشركه ومستند تقديمها وموقف جمعيه الشركاء منها والاجراءات المتخذه من المدعي لازاله بياناته من الاوراق والسجلات الرسميه للشركه وما يدل علي تعطيل الشركاء لاستكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بذلك، وما هي الدعوي القضاييه المشار اليها في لايحه دعواه وما الذي تم بشانها فطلب مهله للجواب عن ذلك، وفي تاريخ 15 / 06 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي، فاننا نتقدم بجوابنا مجملا بالاتي: اولا: جوابا علي استفسارات الدايره: 1/ استقال موكلنا من اداره الشركه بتاريخ 02 / 01 / 2022 م، عبر ارسال بريد الكتروني الي الشركاء وطلب منهم تعيين مدير جديد لتسليم اعمال الاداره (مرفق1)، 2/ بتاريخ 04 / 01 / 2022 م، طلب موكلنا من الشركاء عبر البريد الالكتروني عقد جمعيه لتسليم اعمال الاداره والمستندات المتعلقه بالشركه الا ان احد الشركاء المالك لنسبه (60%) من راسمال الشركه- وهي ساره العنقري- امتنعت عن الحضور؛ ومن ثم تمت دعوه الشركاء مره اخري بتاريخ 09 / 01 / 2022 م، علي ان يكون عقد الجمعيه مرييا عن بعد، الا ان الشريكه استمرت في الامتناع (مرفق2)، وقد ارسلت لاحقا ما نصه: "2/ فيما يخص قراركم ب اخلاء مسيوليه المدير والتوقف عن اداره الشركه وطلب ارسال كود لتغير عقد التاسيس فهذا امر مرفوض تماما الان وممكن النظر في ذلك بعد توضيح كامل لفتره الاداره الخاصه بكم وما تم بها علي جميع الاصعده، لا سيما ان عقد التاسيس يتم تعديله بموافقه الشركاء وليس بناء علي رغبه المدير، وعليه سيتم تحميلكم كامل المسؤوليه تجاه تقصيركم في اداره وتشغيل الشركه" (مرفق3)، 3/ تقدم موكلنا بشكوي الي اداره الالتزام بوزاره التجاره ضد الشريكه الممتنعه بتاريخ 05/01/2022م، (مرفق3)، ومن ثم تم افادتنا لاحقا من قبل اداره الالتزام بوزاره التجاره بان لا يد لها في تعديل سجلات الشركه وانما يقتصر عملها علي تطبيق العقوبات فقط، 4/ بتاريخ 18 / 08 / 2022 م، تم توجيه اخطار قضايي الي الشريكه الممتنعه- عبر البريد الالكتروني- والمطالبه بازاله اسم موكلنا من اداره الشركه الا ان ذلك كان دون جدوي (مرفق5)، ما اضطر معه موكلنا الي اقامه دعوي ضدها وقيدت برقم (4470067364) الا انه صدر بها حكم قضايي انتهي بعدم الصفه، وقد اكمل مطالبته في الدعوي التي تمت اقامتها ضده من قبل الشريكه الممتنعه والمقيده برقم (4470384252) ؛ ودفع- موكلنا- خلالها بالاستقاله وطلب الزام المدعي عليها بازاله اسمه من سجلات الشركه، ولا تزال قيد النظر حاليا، 5/ ان منشا قرار وزاره التجاره- محل الاعتراض- هي شكوي كيديه تقدم بها الشريكه الممتنعه، بهدف الحاق الضرر بموكلنا، وقد اقامت ضده عده شكاوي امام وزاره التجاره، وايضا لدي المحكمه التجاريه الدعوي رقم (4470384252) وعليه فان الشريكه الممتنعه ستستمر في تقديم الشكاوي ضد موكلنا مستغله وجود اسمه في سجلات الشركه وسيترتب علي ذلك عقوبات ضده، ولا يد لموكلنا في تعديل سجلات الشركه اذ ان ذلك لا يكون الا للشركاء فيها، ثانيا: جوابا علي مذكره المدعي عليها: 1/ ان ما استندت اليه المدعي عليها من بقاء اسم موكلنا في سجلات الشركه استناد غير صحيح؛ لكون موكلنا لا يملك تعديل السجلات الا من خلال الشركاء وفقا لنظام الشركات، وقد وافق الشركاء علي التعديل عدا الشريك ساره العنقري فقد استمرت في الامتناع، مرفق موافقات الشركاء علي التعديل، ومن جهه اخري فان تسبيب المدعي عليها في قرارها- محل الاعتراض- لم يستند علي انظمه السجل التجاري، بل لم تستند علي ما يوجب قبول الاستقاله؛ بل خالفت نظام العمل في نصه الصريح، ما يجعل قرار المدعي عليها مستوجبا للنقض، 2/ ما ذكرته المدعي عليها من مخالفه موكلنا لعدم عقد الجمعيه خلال الاشهر الاربعه من السنه الماليه بالاضافه الي تقديم القوايم الماليه، فنجيب بان ذلك خارج فتره ادارته اساسا بناء علي الاستقاله التي تمت بتاريخ 02 / 01 / 2022 م، وبالتالي فلا يكون موكلنا ملزما بها نظاما، وقد تضمن اعتراضنا الاجابه علي كافه دفوع المدعي عليها ونحيل اليها منعا للاطاله، ثالثا: الطلبات: 1/ الغاء القرار الصادر من المدعي عليها رقم (530/1443) وتاريخ 28 / 11 / 1443 ه، 2/ الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، مبلغ وقدره (55،000) خمسه وخمسون الف ريال" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15 / 06 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (435420217) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير الاداره العامه للتمثيل القضايي بوزاره التجاره رقم (13543) في 12 / 04 / 1444 ه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي جوابه علي استفسارات الدايره عبر الطلب المقيد في النظام برقم (4410674288) في 15 / 06 / 1444 ه، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالغاء قرار العقوبه الصادر عليه من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات برقم (530/1443ه) في ١٤٤٣/١١/٢٨ه، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بمخالفات ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فان هذه المحكمه تختص بنظرها استنادا لما ورد في الماده رقم (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، اما من حيث القبول الشكلي للدعوي؛ وبما ان اجراءات الطعن علي القرار محل الدعوي قد استوفت اوضاعها النظاميه، حيث صدر القرار في ١٤٤٣/١١/٢٨ه وابلغ به المدعي في 25/12/1443ه، وابدي تظلمه عليه لدي الجهه المدعي عليها في 24/01/1444ه، وابلغ بقبول تظلمه شكلا ورفضه موضوعا في 15/02/1444ه، ثم تقدم بدعواه لدي المحكمه في 24/03/1444ه فان الدايره تقرر قبول دعواه شكلا. اما من حيث موضوع الدعوي، ولان المدعي اجمل اعتراضه علي القرار محل الدعوي بعدم صحه الاسباب التي بني عليها، والمتمثله في اعتبار المدعي مديرا وممثلا نظاميا لشركه الدله والهيل لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) خلال الفتره المتعلق بها الافعال محل المخالفه، وانه تقدم باستقالته من اعمال الاداره في الشركه بتاريخ 02/01/2022م بموجب البريد الالكتروني المرسل منه الي الشركاء، وان مسؤوليته تجاه الافعال محل المخالفه انقضت بناء علي ذلك، وان اسباب عدم ازاله بياناته من السجلات الرسميه للشركه يعود لاحدي الشركاء، وانه قام بدعوه الشركاء لانعقاد الجمعيه العامه في 18/08/2021م بموجب البريد الالكتروني المرسل منه الي الشركاء، وبما ان الجهه المدعي عليها اجابت عن الاعتراض المتعلق بصفه المدعي في اداره الشركه بالاستناد لما نصت عليه الماده رقم (13/2) من نظام الشركات والماده رقم (13) من نظام السجل التجاري وما تضمنته من اعتبار البيانات الرسميه لوثايق وسجلات الشركه وانها تعد حجه علي صاحبها امام الغير، وان القرار اعتمد في صفه المدعي ومسؤوليته علي البيانات الرسميه الوارده في عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري والمتضمنه تسجيل المدعي مديرا لها، ولان المدعي لم يقدم للدايره مستندا يدل علي اتخاذه اجراء رسميا صحيحا لازاله اسمه من بيانات الشركه خلال الفتره المتعلق بها الافعال محل المخالفه، كما اجابت الجهه المدعي عليها عن الاعتراض المتعلق بدعوه الشركاء لانعقاد الجمعيه العامه لعام 2021م بان محل المخالفه يقتصر علي عدم الدعوه الي انعقاد الجمعيه العامه خلال الاربعه الاشهر التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه وليس في اثنايها وفقا لما نصت عليه الماده رقم (167/2) من نظام الشركات، وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه الاسباب التي بني عليها هذا القرار ورفض دعوي التظلم عليه، وتشير الدايره اخيرا لما جاء في الماده رقم (218) من نظام الشركات ونصها: (لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب) ا.ه
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.