tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437815284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-28 date_hijri=1443-07-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:5499781b-5cb3-45eb-833a-d9ccbf138480 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439117992 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1443/04/21ه، علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات لموكلته تتمثل في تقبيل محل تجاري، خلال خمسه عشر يوم، بمبلغ اجمالي قدره (60,000) ستون الف ريال سددتها موكلته بالكامل، ولم تنفذ المدعي عليها الخدمه المتفق عليها لاتمام نقل الملكيه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تضرر موكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب التدليس، والغش، والغرر، والغبن. وقدم سندا لطلبه عقد مكتوب باليد. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع الفسخ العقد المبرم، بسبب التدليس، والغش، والغرر، والغبن. وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي؛ حيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1435/01/22ه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما انه نصت الفقره (1) من الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه علي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها: 1- التحقق من الاخصاص القضايي والشروط وقبول الدعوي)، ولمنصوص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي فصلت في اختصاص المحاكم التجاريه: وذلك بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه التي تحدث بين التجار او تقام ضد تاجر فيما نصت عليه الماده المذكوره، وكذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركه المضاربه، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بنظام الشركات والانظمه التجاريه الاخري... الخ، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، اذ ان هذه الدعوي وان كانت مقامه ضد تاجر او بين تاجرين؛ الا ان المطالبه فيها لا تتعلق بعمل تجاري بل هي تتعلق بتاجير عقار، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من (500,000) خمسمايه الف ريال، فاستنادا علي الماده (31) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)؛ وعليه فان حقيقه النزاع فيها نزاع مدني وليس تجاري، والاصل ان النزاعات المدنيه خارجه عن ولايه المحاكم التجاريه، كما ان النزاع التجاري مستثني من النزاع العام وحددت محاكم خاصه، والمستثني لا يتوسع فيه باكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، كما ان الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه فصلت في اختصاصات المحاكم ونصت علي اختصاص المحكمه العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وعليه فانعقاد الاختصاص في نظر مثل هذه الدعوي للمحاكم العامه، وعليه قررت الدايره عدم السير في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.