sama_gov_sa · law · processed · 51 chunks
1- | لغرض تطبيق احكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام معالجه المنشات الماليه المهمه. اللوايح التنفيذيه: اللوايح التنفيذيه للنظام. الجهه المختصه: البنك المركزي السعودي او هييه السوق الماليه؛ كل فيما يتعلق بالمنشات الماليه التي يشرف علي نشاطها. المنشاه الماليه: منشاه ماليه تشرف الجهه المختصه علي نشاطها. المنشاه الماليه المهمه: منشاه ماليه تصنفها الجهه المختصه علي انها منشاه ماليه مهمه وفق حكم الماده (الثانيه) من النظام . الفرع الاجنبي: فرع لمنشاه ماليه غير سعوديه تشرف الجهه المختصه علي نشاطه. الشركه القابضه: شركه ماليه او غير ماليه تسيطر علي منشاه ماليه او اكثر، تكون تابعه لها. المنشاه التابعه: منشاه ماليه او غير ماليه تابعه لمنشاه ماليه. المجموعه الماليه: شركه قابضه ومنشاتها التابعه التي تكون اي منها منشاه ماليه. الجهه القضاييه المختصه: المحكمه التجاريه فيما يتعلق بالمنشات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه فيما يتعلق بالمنشات الماليه الخاضعه لاشراف هييه السوق الماليه. تعديل الحقوق: اجراء تتخذه الجهه المختصه؛ لتخفيض حقوق الداينين، او حمله ادوات راس المال، او الغايها، او تحويلها من نوع الي اخر، او من فيه الي اخري. المنقول اليه: شخص يشتري او تنقل اليه اي من اسهم او حصص المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او اي من اصولها، او التزاماتها وفق احكام النظام. المنشاه الانتقاليه: شركه تؤسسها الجهه المختصه؛ لنقل كل او جزء من اسهم، او حصص، او اصول، او التزامات المنشاه او المنشات الماليه المهمه محل المعالجه وفق احكام النظام. منشاه اداره اصول: منشاه ذات شخصيه اعتباريه تؤسسها الجهه المختصه لنقل اصول اليها سواء من المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه او المنشاه الانتقاليه. الانشطه الضروريه: خدمات او اعمال تقدمها المنشاه الماليه قد يؤدي توقفها الي تعطل خدمات ضروريه للاقتصاد او الاضرار بالاستقرار المالي. نظم التسويه: نظم المدفوعات، ونظم التسويه النقديه، ونظم تسويه الاوراق الماليه، ونظم الايداع، ونظم المقاصه. الضمان: اصل مقدم او متفق علي تقديمه؛ ضمانا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، او ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكيه. ترتيبات الضمان المالي: ترتيبات يقدم بناء عليها مقدم الضمان ضمانا لغرض الوفاء بالتزام مالي، علي الا يتضمن التقديم نقل ملكيه الضمان للمضمون له، ويشمل ذلك الرهن. ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكيه: ترتيبات ينقل بناء عليها مقدم الضمان ملكيه الضمان الي المضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقيات اعاده الشراء. الالتزام المضمون: اي التزام مالي قدم في شانه ضمان. التعليق: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف تجاه المنشاه الماليه، او شركتها القابضه، او منشاتها التابعه، من قبل اي طرف فيما عدا الجهه المختصه. التعجيل: اي ترتيب يقضي بحلول اجل اي التزام مالي علي المنشاه الماليه قبل اجله المتفق عليه. الانهاء: اي ترتيب يعطي للطرف المتعامل مع المنشاه الماليه الحق في انهاء التزاماته، او تعليقها، او تخفيضها، او الغايها، او اغلاق مراكز ماليه او اجراء المقاصه في شانها، او تسويتها، قبل الاجل المتفق عليه. الاصول: الاموال المنقوله وغير المنقوله، وحقوق الملكيه الفكريه، والحقوق الماليه المستحقه علي الغير، سواء اكانت حاله ام اجله، والحقوق التي ترد علي اي منها، وغير ذلك مما قد تكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه. اداه راس المال: ما يشكل جزءا من راس مال المنشاه الماليه النظامي، سواء كانت اوراقا ماليه او حصصا، ويشمل ذلك الادوات التي تجيز لحاملها الاكتتاب بادوات راس المال. المالك: من يملك ايا من ادوات راس المال، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا. 2- | تضمن اللوايح التنفيذيه تعريفات للكلمات والعبارات الاخري الوارده في النظام. تصنف المنشاه الماليه بانها مهمه بقرار يصدر من الجهه المختصه، وفق معايير تضعها كل جهه مختصه للمنشات الخاضعه لاشرافها؛ علي ان يراعي في هذه المعايير حجم المنشاه الماليه، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشات ماليه اخري، وطريقه عملها، والمخاطر المرتبطه بها. للجهه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه في حق اي منشاه ماليه مهمه ومالكيها، وداينيها؛ وذلك لتحقيق اي من الاهداف الاتيه: 1- | حمايه النظام المالي والقطاع المالي في المملكه، وتجنب اي اثار سلبيه جسيمه علي استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما. 2- | استمرار الانشطه الضروريه للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه. 3- | التقليل من الاعتماد علي الدعم الحكومي؛ بالاعتماد علي مصادر المنشاه الماليه ومواردها. 4- | حمايه الودايع، واصول العملاء واموالهم، والحقوق المتصله ببوالص التامين. 5- | حمايه نظم التسويه، والمحافظه علي استقرارها. تخضع لاحكام النظام: المنشات الماليه، والشركات القابضه، والمنشات التابعه، والفروع الاجنبيه، والمجموعات الماليه. تنظم اللوايح التنفيذيه العلاقه بين البنك المركزي السعودي وهييه السوق الماليه فيما يتعلق بتنفيذ اجراءات المعالجه علي المجموعه الماليه التي يكون ضمن اعضايها منشات ماليه تخضع لاشراف البنك ومنشات ماليه اخري تخضع لاشراف الهييه. 1- | علي المنشاه الماليه، خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ طلب الجهه المختصه، ان تعد خطه استعاده تتضمن الخطوات والاجراءات التي ستتخذها؛ لاستعاده وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهريه تؤثر فيها بشكل سلبي. 2- | اذا كانت المنشاه الماليه شركه قابضه، فيجب عليها ايضا اعداد خطه استعاده للمجموعه الماليه وخطه استعاده لكل منشاه ماليه تابعه لها. 3- | يجب ان تتضمن خطه الاستعاده الاتي: | ا- | ملخص عن عناصرها الرييسه، وعن قدره المنشاه الماليه علي استعاده وضعها. | ب- | ملخص عن التغيرات الجوهريه التي طرات علي المنشاه الماليه منذ اخر خطه استعاده قدمت الي الجهه المختصه. | ج- | خطه للتواصل والافصاح للتعامل مع اي رده فعل سلبيه متوقعه من الاسواق نتيجه التغيرات الجوهريه المؤثره سلبا في المنشاه الماليه. | د- | خطوات استعاده متطلبات راس المال والسيوله، والمحافظه علي وضع المنشاه الماليه، ومركزها المالي، واستعادته. | ه- | تقدير للاطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الاساسيه للخطه. | و- | وصف تفصيلي لاي مخاطر محتمله قد تعوق تنفيذها. | ز- | تحديد للانشطه الضروريه التي تقدمها المنشاه الماليه. | ح- | وصف تفصيلي لاجراءات تحديد القيمه السوقيه لكل نشاط من انشطه المنشاه الماليه، وعملياتها، واصولها، ومدي قابليه تسويقها وبيعها. | ط- | ترتيبات واجراءات الحصول علي السيوله اللازمه، وتشمل تحديدا للمصادر المحتمله للسيوله، وتقييما للضمانات المتاحه للحصول علي هذه السيوله. | ي- | ترتيبات واجراءات اعاده جدوله مديونيات المنشاه الماليه، او اعاده هيكلتها او هيكله بعض انشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها. | ك- | الترتيبات والاجراءات اللازمه لضمان استمرار التعامل في نظم التسويه. | ل- | الترتيبات التحضيريه اللازمه لتسهيل بيع بعض اصول المنشاه الماليه او انشطتها لاستعاده وضعها المالي ضمن اطار زمني مناسب. | م- | اجراءات الحوكمه الخاصه بالخطه، بما في ذلك تحديد الاشخاص المسؤولين عن اعدادها وتنفيذها. 4- | للجهه المختصه الزام المنشاه الماليه بتضمين خطه الاستعاده الخاصه بها مؤشرات قياس كميه ونوعيه تحدد وضع المنشاه الماليه، مع ربط هذه المؤشرات بالاجراءات المناسبه التي ستتخذها هذه المنشاه لاستعاده وضعها المالي. 5- | للجهه المختصه تضمين اللوايح التنفيذيه قواعد واحكاما اضافيه في شان اعداد خطه الاستعاده وتنفيذها. 1- | علي المنشاه الماليه تقديم خطه الاستعاده فور اعدادها او تحديثها، بعد موافقه ادارتها عليها؛ الي الجهه المختصه لاعتمادها. 2- | علي الجهه المختصه خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديم المنشاه الماليه خطه الاستعاده اليها، اعتمادها او اعادتها الي المنشاه الماليه لتعديلها ومن ثم اعاده تقديمها خلال مده تحددها الجهه المختصه. 3- | علي المنشاه الماليه تحديث خطه الاستعاده الخاصه بها عند طلب الجهه المختصه، وتحدد الجهه المختصه المده اللازمه لتقديم الخطه المحدثه. 4- | تراعي الجهه المختصه عند طلبها اعداد خطه الاستعاده اهميه المنشاه الماليه، وذلك بالنظر الي حجمها، او تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشات ماليه اخري، وطريقه عملها، والمخاطر المرتبطه بها. 1- | علي الجهه المختصه اعداد خطه معالجه لكل منشاه ماليه مهمه تتضمن اجراءات المعالجه التي قد تتخذها الجهه المختصه في حال تحقق شروط اتخاذ اجراءات المعالجه الوارده في الماده (العاشره) من النظام . 2- | اذا كانت المنشاه الماليه المهمه شركه قابضه، فيجب علي الجهه المختصه ايضا اعداد خطه معالجه للمجموعه الماليه، وخطه معالجه لكل منشاه ماليه تابعه. 3- | علي الجهه المختصه -عند اعداد خطه المعالجه- تحديد العوايق الجوهريه المحتمله لاجراءات المعالجه، ووضع مقترحات للتعامل معها. 4- | يجب ان تراعي الجهه المختصه في خطه المعالجه جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصه بالمنشاه الماليه المهمه، او التي قد تؤثر فيها. 5- | يجب ان تتضمن خطه المعالجه الاتي: | ا- | تحديد الجهه المختصه الرييسه - في الحالات التي تستدعي ذلك - واي جهه اخري ذات صله يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهه وصلاحياتها. | ب- | ملخص بالعناصر الرييسه للخطه. | ج- | ملخص بالتغيرات الجوهريه التي طرات علي المنشاه الماليه المهمه منذ اخر خطه معالجه تم اعدادها. | د- | توضيح لكيفيه فصل الانشطه الضروريه، او اي نشاط رييس اخر بشكل نظامي واقتصادي عن الانشطه الاخري؛ لضمان استمرار المنشاه الماليه المهمه. | ه- | تقدير للاطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الاساسيه للخطه. | و- | وصف تفصيلي لاجراءات تحديد القيمه السوقيه لكل نشاط من انشطه المنشاه الماليه المهمه، وعملياتها، واصولها، ومدي قابليه تسويقها وبيعها. | ز- | توضيح لكيفيه تمويل اجراءات المعالجه. | ح- | توضيح لاجراءات المعالجه المختلفه التي يمكن تطبيقها تبعا لحاله المنشاه الماليه المهمه وظروفها. | ط- | وصف للخيارات المتاحه لاستمرار عضويه المنشاه الماليه المهمه في نظم التسويه، وتقييم لخيارات نقل اصول العملاء وودايعهم واموالهم وحساباتهم وبوالص تامينهم. | ي- | تحليل لتاثير خطه المعالجه في عاملي المنشاه الماليه المهمه، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحه للتسويه معهم. 6- | تزود الجهه المختصه المنشاه الماليه المهمه بالعناصر الرييسيه لخطه المعالجه او تحديثها وفق ما تراه؛ لابداء مريياتها حيالها خلال مده تحددها الجهه المختصه علي الا تقل عن (ستين) يوما. 7- | علي الجهه المختصه تحديث خطه المعالجه عند الحاجه. 8- | للجهه المختصه تضمين اللوايح التنفيذيه قواعد واحكاما اضافيه في شان اعداد خطه المعالجه وتنفيذها. للجهه المختصه تضمين اللوايح التنفيذيه قواعد واحكاما اضافيه في شان اعداد خطه المعالجه وتنفيذها. 1- | ترفع الجهه المختصه خطه المعالجه او تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرييات المنشاه الماليه المهمه مشفوعه براي المنشاه الماليه المهمه- الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه؛ لاعتمادها. 2- | يصدر مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه قراره خلال مده لا تزيد علي (ستين) يوما من تاريخ ورود خطه المعالجه او تحديثها اليه، باعتمادها او باعادتها الي الجهه المختصه؛ لاعاده تقديمها بعد تعديلها خلال مده يحددها المجلس. 1- | يشترط لاتخاذ اجراءات المعالجه علي المنشاه الماليه المهمه تحقق الشروط الاتيه: | ا- | ان تضطرب المنشاه الماليه المهمه، او ان يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها. | ب- | صعوبه وفاء المنشاه الماليه المهمه بالتزاماتها المؤثره في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ اجراءات المعالجه. | ج- | ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجه محققا لاحد اهداف النظام. | د- | ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجه علي المنشاه الماليه المهمه افضل من تصفيتها. 2- | لاغراض تطبيق هذه الماده، يشمل اضطراب المنشاه الماليه المهمه المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها ما ياتي: | ا- | عدم وجود الموارد الماليه والاداريه اللازمه لتحقيق متطلبات الكفايه الماليه او السيوله او اداره المخاطر او اداره المنشاه بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمره للترخيص بما يسوغ سحبه في حال فقدها. | ب- | انخفاض قيمه الاصول عن قيمه الخصوم او توقع انخفاضها في المستقبل القريب. | ج- | عدم قدرتها علي دفع ديونها عند حلولها، او توقع حدوث ذلك. | د- | حاجتها الي الدعم الحكومي الاستثنايي. 1- | علي اداره المنشاه الماليه المهمه اشعار الجهه المختصه عند اضطراب اوضاعها او ترجح اضطرابها. 2- | دون اخلال باتفاقيات الدعم بين اعضاء المجموعه الماليه، لا يجوز منح المنشاه الماليه المهمه دعما من اي عضو اخر في مجموعتها الماليه اذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشاه، الا وفق الاتي: | ا- | ان يكون حصول المنشاه الماليه المهمه علي الدعم حايلا دون اضطرابها. | ب- | الا يؤثر هذا الدعم سلبا علي وضع المنشاه الماليه مقدمه الدعم، ولا علي المجموعه الماليه كلها. | ج- | الحصول علي موافقه الجهه المختصه المشرفه علي نشاط المنشاه الماليه مقدمه الدعم. | د- | ان يكون الدعم المقدم للمنشاه الماليه علي شكل قروض او ضمان للقروض، او منحها اصولا؛ لاستخدامها ضمانات. | ه- | ان يتخذ قرار تقديم الدعم من اداره المنشاه المقدمه للدعم، ومن اداره المنشاه الماليه المهمه المقدم اليها. | و- | ان يكون هذا الدعم وفق اتفاقيه يوافق عليها ملاك المنشاه مقدمه الدعم الذين لهم حق التصويت. 1- | علي الجهه المختصه قبل اتخاذ قرار اخضاع منشاه ماليه مهمه لاجراءات المعالجه، ان تجري تقييما اوليا سواء بنفسها، او بالاستعانه بمقيم معتمد. 2- | للجهه المختصه في حال عدم وجود مخاطر علي استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشاه الماليه المهمه، ان تطلب من الجهات المعنيه البدء في اجراءات الافلاس لها. 3- | اذا قررت الجهه المختصه اخضاع المنشاه الماليه المهمه لاجراءات المعالجه، فعليها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم اصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد. واذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهه المختصه بالتقييم. 4- | يهدف التقييم -المنصوص عليه في الفقره (3) من هذه الماده- الي الاتي: | ا- | التاكد من تحقق شروط اتخاذ اجراءات المعالجه الوارده في الماده (العاشره) من النظام . | ب- | تحديد اجراءات المعالجه الانسب. | ج- | تحديد ادوات راس المال والديون التي ستخفض، او تلغي، او تحول، عند اتخاذ اجراء تعديل الحقوق. | د- | تحديد الاصول والالتزامات وادوات راس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام اجراء بيع المنشاه الماليه المهمه او المنشاه الانتقاليه. 5- | تصدر الجهه المختصه - بالتعاون مع الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين- قواعد للتقييمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذه الماده والفقره (3) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام . 1- | للجهه المختصه اتخاذ اجراء او اكثر من اجراءات المعالجه الاتيه تجاه اي منشاه ماليه مهمه وشركتها القابضه، او المنشاه الماليه التابعه لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الماده (العاشره) من النظام ، وهذه الاجراءات هي: | ا- | بيع المنشاه الماليه المهمه. | ب- | تاسيس منشاه انتقاليه. | ج- | فصل اصول المنشاه الماليه المهمه. | د- | تعديل الحقوق في المنشاه الماليه المهمه. 2- | للجهه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه علي الشركه القابضه او المنشاه التابعه التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ اجراءات المعالجه في الحالات الضروريه لاتمام معالجه المنشاه الماليه المهمه. 1- | اذا قررت الجهه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه علي المنشاه الماليه المهمه، فعليها قبل البدء في الاجراءات اعداد خطه عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي او مجلس هييه السوق الماليه -بحسب الاحوال- لتنفيذ خطه المعالجه. 2- | ما عدا الحالات العاجله، اذا طرا ما يستوجب تعديل خطه العمل المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده او جزء منها؛ فعلي الجهه المختصه الحصول علي موافقه المحافظ او مجلس الهييه وفق ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده. 3- | للجهه المختصه - وفق تقديرها - تضمين خطه العمل - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- اجراءات اخري غير الوارده في خطه المعالجه اذا كانت لازمه لتحقيق اهداف النظام وبما يتفق مع احكامه ومباديه. تراعي الجهه المختصه -عند اتخاذها لاجراءات المعالجه- المبادي الاتيه: 1- | تحميل ملاك المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه الخساير الواقعه عليها، يليهم داينو المنشاه، مع مراعاه ترتيب اولويه ديونهم المقرره نظاما وتعاقدا. 2- | معامله دايني المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه بشكل عادل يضمن عدم حصول اي منهم علي قيمه تقل عما كان سيحصل عليه لو صفيت المنشاه الماليه المهمه وقت البدء في اتخاذ اجراءات المعالجه. 3- | تقليل الاثار السلبيه -المحتمله من اجراءات المعالجه- علي المنشات الماليه الاخري ضمن المجموعه الماليه او القطاع المالي. 4- | تجنب الانخفاض غير الضروري لقيمه الاصول، وتقليل تكاليف اجراءات المعالجه؛ وذلك بقدر الامكان. 1- | للجهه المختصه بيع اسهم او حصص المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او بيع اصولها، او التزاماتها، او جزء منها وفق اسس تجاريه، سواء تم البيع علي مرحله واحده او عده مراحل، وتضع اللوايح التنفيذيه القواعد اللازمه لاجراءات البيع. 2- | لا يتطلب البيع - المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- موافقه ملاك المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او داينيها، او اي طرف اخر ذي علاقه عدا المنقول اليه. 3- | يخضع البيع - المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- للاحكام الاتيه: | ا- | يعد المنقول اليه خلفا للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه في حدود ما ال اليه، ويمارس جميع الحقوق المتصله بالاصول والالتزامات المنقوله اليه. | ب- | لا يكون لملاك المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او داينيها، او اي طرف اخر يتعامل معها لم تنقل اسهمه، او حصصه، او اصوله؛ اي حق في الاسهم، او الحصص، او ا لاصول، او الالتزامات المنقوله. | ج- | يكون ثمن ادوات راس المال التي بيعت للملاك، ويكون ثمن بيع الاصول والالتزامات للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه. 4- | يجب ان يكون المنقول اليه حايزا علي الترخيص اللازم لممارسه النشاط المنقول اليه، او ان يكون في المراحل النهاييه من الحصول علي الترخيص. 1- | للجهه المختصه -في سبيل تحقيقها لاهداف النظام وبخاصه استمرار الانشطه الضروريه للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه- اتخاذ ما يلزم لتاسيس منشاه انتقاليه تنقل اليها اسهم، او حصص المنشاه او المنشات الماليه المهمه محل المعالجه، او اصولها، او التزاماتها، او جزء منها، سواء تم النقل علي مرحله واحده او عده مراحل، علي الا تتجاوز القيمه الاجماليه للالتزامات المنقوله الي المنشاه الانتقاليه القيمه الاجماليه للاصول المنقوله اليها. 2- | يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- لحكم الفقرتين (2) و(3) من الماده (السادسه عشره) من النظام . 3- | تلتزم اداره المنشاه الانتقاليه ببذل العنايه الواجبه، ولا تتحمل اي مسؤوليه تجاه المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او ملاكها، او داينيها؛ لما يقع منها من اخطاء في ادايها لمهماتها فيما عدا حالات الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس. 4- | للجهه المختصه ان تصدر قواعد اضافيه ضمن اللوايح التنفيذيه؛ لتنظيم اجراءات نقل الاسهم، او الحصص، او الاصول، او الالتزامات الي المنشاه الانتقاليه، وتنظيم عمل المنشاه الانتقاليه؛ بما في ذلك اسلوب ادارتها وحوكمتها. 5- | علي الجهه المختصه اتخاذ ما يلزم لبيع المنشاه الانتقاليه، وتنظم اللوايح التنفيذيه عمليه البيع. 6- | مع مراعاه اسباب الانقضاء الوارده في نظام الشركات ، تنقضي المنشاه الانتقاليه باي مما ياتي: | ا- | اندماجها في منشاه اخري. | ب- | بيع جميع اصولها او جزء كبير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحاله بقرار من الجهه المختصه. | ج- | مرور (سنتين) من اخر عمليه نقل لاسهم، او حصص، او اصول، او التزامات منشاه (او منشات) ماليه مهمه اليها. وللجهه المختصه تمديد هذه المده، علي الا يزيد كل تمديد علي (سنه)، وان يكون التمديد مسببا. | د- | حلها قبل انتهاء المده المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ج) من هذه الفقره. ويترتب علي انقضاء المنشاه الانتقاليه تصفيتها. 1- | للجهه المختصه اتخاذ ما يلزم لتاسيس منشاه اداره اصول تنقل اليها اصول او التزامات من المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه او المنشاه الانتقاليه، علي الا يستخدم هذا الاجراء منفردا وانما مع اي اجراء اخر من اجراءات المعالجه. 2- | يشترط ان يكون استخدام الاجراء -المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- محققا لاي مما ياتي: | ا- | تنميه قيمه الاصول، والحصول علي عايد اكبر عند بيعها او تصفيتها. | ب- | ضمان استمرار المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه او المنشاه الانتقاليه. | ج- | كون تصفيه هذه الاصول او تسييلها يشكل ضررا علي السوق محل هذه الاصول. 3- | لمنشاه اداره الاصول دفع المقابل لهذه الاصول او الالتزامات باوراق ماليه تصدرها، وبالقيمه المحدده بالتقييم المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده (الثانيه عشره) من النظام . 4- | يخضع النقل - المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- لحكم الفقرتين (2) و(3) من الماده (السادسه عشره) من النظام . 5- | تعمل اداره منشاه اداره الاصول علي تنميه قيمه الاصول المنقوله اليها وبيعها وتصفيه المنشاه. 6- | تلتزم اداره منشاه اداره الاصول ببذل العنايه الواجبه، ولا تتحمل اي مسؤوليه تجاه المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او ملاكها، او داينيها؛ لما يقع منها من اخطاء في ادايها لمهماتها فيما عدا حالات الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس. 7- | للجهه المختصه ان تصدر قواعد اضافيه ضمن اللوايح التنفيذيه؛ لتنظيم اجراء فصل الاصول وتنظيم عمل منشاه اداره الاصول، بما في ذلك اسلوب ادارتها وحوكمتها واحكام تصفيتها. 1- | للجهه المختصه اتخاذ اجراء تعديل الحقوق للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، وذلك بتعديل حقوق داينيها وحمله ادوات راس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشاه من استعاده وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظاميه. 2- | للجهه المختصه ان تعدل حقوق الداينين وحمله ادوات راس المال في المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه قبل بيع اي من اسهمها، او حصصها، او اصولها، او التزاماتها، او نقل اي منها؛ الي المنشاه الانتقاليه، او المنقول اليه، او منشاه اداره الاصول. 3- | علي الجهه المختصه عند تحويل ديون المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه الي ادوات راس مال؛ ان تراعي اولويه الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوايح التنفيذيه القواعد اللازمه لذلك. 4- | لا يستحق حامل اداه راس المال – التي تقرر تخفيضها – اي مبلغ او تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ او التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض. 5- | تنظم اللوايح التنفيذيه اليه التعامل مع المشتقات التي تكون المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه طرفا فيها. لا يحق للجهه المختصه تعديل اي من الحقوق والالتزامات الاتيه: 1- | الودايع وفق ما تحدده الجهه المختصه. 2- | بوالص التامين. 3- | الالتزامات المضمونه، ما عدا ما زاد من قيمه الضمان علي قيمه الالتزام. 4- | اصول العملاء واموالهم وفق ما تحدده الجهه المختصه. 5- | الامانات. 6- | اي التزام تبقي علي استحقاقه مده تقل عن (سبعه) ايام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشاه ضمن المجموعه الماليه نفسها. 7- | اي التزام مستحق نتيجه المشاركه في نظم التسويه. 8- | مستحقات عاملي المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، ما عدا المكافات المرتبطه بالاداء. 9- | الالتزامات الناشيه من توريد سلع وخدمات مهمه لاعمال المنشاه الماليه محل المعالجه المهمه اليوميه، ومن ذلك: الخدمات الالكترونيه، وفواتير المرافق، والايجار، وخدمات الصيانه، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقه لمنشات ضمن المجموعه الماليه نفسها. 10- | مستحقات الزكاه والتامينات الاجتماعيه. 11- | مستحقات صناديق المعالجه. 12- | الحقوق والالتزامات التي تري الجهه المختصه -اثناء تطبيق اجراء تعديل الحقوق- اهميه استثنايها كليا او جزييا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، او لضمان استمرار الانشطه الضروريه للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او للمحافظه علي قيمه هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق داينين اخرين تاثيرا اكبر مما لو استبعدت من التعديل. 1- | علي المنشاه الماليه المهمه -التي يتخذ في شانها اجراء تعديل الحقوق- ان تقدم الي الجهه المختصه، خلال (ثلاثين) يوما من انتهاء الاجراء، خطه عمل تتضمن الاتي: | ا- | تشخيص مفصل للعوامل التي ادت الي اضطرابها. | ب- | وصف للاجراءات التي ستتخذها لاستعاده وضعها علي المدي الطويل. | ج- | اطار زمني لتنفيذ تلك الاجراءات. 2- | علي الجهه المختصه، خلال (ثلاثين) يوما من تقديم الخطه، ان تصدر قرارها اما بالموافقه او بتزويد المنشاه الماليه المهمه بالتعديلات المطلوبه. وعلي المنشاه الماليه المهمه تعديل الخطه واعاده تقديمها للجهه المختصه خلال (اربعه عشر) يوما. 3- | علي المنشاه الماليه المهمه تقديم تقارير (نصف) سنويه، او عند طلب الجهه المختصه في شان ما تم لتنفيذ الخطه. 4- | للجهه المختصه ان تضمن اللوايح التنفيذيه قواعد واحكاما اضافيه لاعداد خطه العمل. يكون اتخاذ اجراءات المعالجه الوارده في النظام علي النحو الاتي: 1- | في حال اتخاذ اجراء بيع المنشاه الماليه المهمه او المنشاه الانتقاليه، فيجب الا يقل ما يحصل عليه الملاك والداينون -الذين لم تنقل اصولهم او التزاماتهم- عما كانوا سيحصلون عليه في حال صفيت المنشاه الماليه المهمه في وقت البدء في اتخاذ الاجراء. 2- | في حال اتخاذ اجراء تعديل الحقوق، فيجب الا تزيد خساره الملاك والداينين الذين عدلت حقوقهم عما كانوا سيخسرونه فيما لو صفيت المنشاه الماليه المهمه في وقت بدء اتخاذ الاجراء. 3- | لتحديد حقوق الملاك والداينين -وفق ما اشير اليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده- علي الجهه المختصه اتخاذ ما يلزم لاجراء تقييم للمنشاه الماليه المهمه بعد اتخاذ اجراءات المعالجه من مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقره الي الاتي: | ا- | تحديد ما كان سيتحصل عليه الملاك والداينون في حال تصفيه المنشاه الماليه المهمه وقت البدء باتخاذ اجراءات المعالجه. | ب- | تحديد ما حصل عليه الملاك والداينون من اجراءات المعالجه. | ج- | تحديد الفرق بين ما حصلوا عليه بناء علي ما ورد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، وما كانوا سيحصلون عليه بناء علي ما ورد في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، ويعوضون عن هذا الفرق من صناديق المعالجه والجهه المختصه. 1- | تتمتع الحقوق والترتيبات الاتيه بالحمايه عند اتخاذ اجراءات المعالجه المنصوص عليها في النظام: | ا- | الالتزامات المضمونه. | ب- | ترتيبات التسويه والمقاصه. | ج- | ترتيبات التسنيد. | د- | الالتزامات الناشيه من المشاركه في نظم التسويه. 2- | تكون حمايه الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- وفق الاتي: | ا- | حظر نقل الضمان دون ان ينقل الالتزام المضمون ذو الصله، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه. | ب- | حظر نقل جزء من الضمانات او الالتزامات التي تكون محل اي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكيه وترتيبات المقاصه. | ج- | حظر ان يكون نقل الاصول او الالتزامات الناشيه عن ترتيبات التسنيد؛ جزييا. | د- | حظر تعديل او الغاء او تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، ويشمل ذلك اي اجراء من شانه جعل اي من تلك الترتيبات غير قابله للتنفيذ. | ه- | حظر اتخاذ اي اجراء من شانه تعطيل العمل بعقود نظم التسويه او القواعد الخاصه بها وجعلها غير قابله للتنفيذ. يكون للجهه المختصه في سبيل اتخاذ اجراءات المعالجه، الصلاحيات اللازمه؛ بما في ذلك ما ياتي: 1- | ان تطلب من اي شخص تقديم اي معلومه او مستند لهما صله لتطبيق احكام النظام. 2- | ممارسه جميع صلاحيات الملاك واداره المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، بما في ذلك: عزل اداره هذه المنشاه، وتعيين اداره بديله، واتخاذ ما يلزم لرفع دعوي المسؤوليه علي ادارتها. 3- | بيع ونقل اي من ادوات راس مال المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او اوراقها الماليه، والزام اي جهه او شخص بتعديل السجلات ذات الصله. 4- | تخفيض القيمه الاسميه لادوات راس المال الصادره من المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه بما لا يخالف احكام تحديد القيمه الاسميه الوارده في نظام الشركات . 5- | الزام المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه او شركتها القابضه باصدار ادوات راس المال. 6- | تعديل تاريخ استحقاق التزامات المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه او تعديل مقدارها، ما عدا الالتزامات المضمونه. 7- | اغلاق المراكز الماليه للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، وانهاء عقودها الماليه، وعقود المشتقات. وتحدد اللوايح التنفيذيه المراكز والعقود المنصوص عليها في هذه الفقره. 8- | طلب تعليق تداول اي ورقه ماليه او الغاء ادراجها، او طلب اعاده ادراج وتداول ادوات دين بعد تخفيض قيمتها. 9- | تعليق الحق في الانهاء او التعجيل لاي التزام تكون المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه طرفا فيه، بما في ذلك الالتزامات التي بيعت او نقلت الي المنقول اليه او المنشاه الانتقاليه، علي الا يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضمونه مده (يومي) عمل. وتستثني من التعليق: الالتزامات المضمونه الناشيه من المشاركه في نظم التسويه. 10- | الزام اي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون المنشاه التابعه للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه طرفا فيها، متي كانت التزامات المنشاه التابعه في تلك العقود مضمونه، او مدعومه من المنشاه الماليه المهمه، بصرف النظر عن اي حق تعاقدي في الفسخ، او التصفيه، او التعجيل. 1- | تتخذ الجهه المختصه اجراءات المعالجه وفق ما ورد في النظام ودون حاجه الي استيفاء اي متطلبات نظاميه او اجراييه او غير ذلك من متطلبات. 2- | للجهه المختصه تعيين شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه امينا لاجراءات المعالجه -وفقا للمعايير التي تحددها- واحلاله محل اداره المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، وتحديد مكافاته ومصدرها، ولها ايضا منحه جميع الصلاحيات اللازمه لاداره المنشاه. ويلتزم الامين ببذل العنايه الواجبه، ولا يكون مسؤولا عن الاضرار الناتجه من تصرفاته بصفته امينا ما لم يكن سيي النيه، او كانت الاضرار ناتجه من اساءه التصرف عمدا، او الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس. للجهه المختصه تحديد طريقه تنفيذ عقود التمويل الجديده التي تبرمها المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، ويشمل ذلك تحديد طريقه تنفيذ ما ياتي: 1- | الالتزام بالسداد او بالتسليم، او الالتزام بالتسلم او بقبول السداد. 2- | الانهاء او التعجيل. 3- | المقاصه او سداد التسويه المتفق عليها. 4- | تحديد حالات الغاء اي من المعاملات الصوريه او الاحتياليه التي تسبق اضطراب المنشاه الماليه المهمه. 5- | التنفيذ علي الضمانات. 1- | لا يجوز قيد طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي للمنشاه الماليه المهمه الا بعد صدور قرار بالموافقه من الجهه المختصه. ويتعين علي الجهه المختصه قبول الطلب او رفضه، خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما، وللجهه المختصه تمديد هذه المده بناء علي تقديرها. 2- | يعد مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده دون صدور قرار من الجهه المختصه في حكم الموافقه. 3- | مع مراعاه ما ورد في الفقره (4) من هذه الماده، اذا رفضت الجهه المختصه افتتاح اجراءات الافلاس للمنشاه الماليه المهمه، فعليها البدء في اتخاذ اجراءات المعالجه في حال تحقق الشروط الوارده في الماده (العاشره) من النظام . 4- | اذا كان مفتتحا للمنشاه الماليه المهمه اي من اجراءات الافلاس ورات الجهه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه، فعلي الجهه المختصه تقديم طلب لانهاء اجراء الافلاس المفتتح، والحصول علي حكم نهايي بذلك قبل البدء في اتخاذ اجراءات المعالجه. 5- | يعلق اي اجراء قضايي تجاه المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، ولا يستكمل الا بعد انتهاء اجراءات معالجتها، او الحصول علي موافقه الجهه المختصه. 1- | للجهه المختصه ابرام اتفاقيات دوليه مع الجهات المختصه خارج المملكه، في شان وضع خطط المعالجه العابره للحدود واتخاذ اجراءاتها وفقا للاجراءات النظاميه. 2- | اذا تطلب اجراء المعالجه اتخاذ اجراءات في حق اصول او التزامات تخضع لانظمه دوله اجنبيه، فللجهه المختصه الزام الشخص المعني باي مما ياتي: | ا- | اتخاذ الاجراءات اللازمه لاتمام البيع او النقل. | ب- | حفظ الاصول ذات العلاقه لمصلحه المنقول اليه او المنشاه الانتقاليه او منشاه اداره الاصول، الي حين اتمام اجراءات البيع او النقل اليهم وفق الطريقه التي تحددها الجهه المختصه. | ج- | الوفاء بالالتزامات ذات الصله نيابه عن المنقول اليه او المنشاه الانتقاليه او منشاه اداره الاصول، الي حين اتمام اجراءات البيع او النقل وفق الطريقه التي تحددها الجهه المختصه. وللجهه المختصه الزام المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه بتحمل تكاليف اجراءات البيع او النقل. مع مراعاه احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه ذات العلاقه التي تكون المملكه طرفا فيها، للجهه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه تجاه اي فرع اجنبي لمنشاه ماليه اجنبيه حتي لو لم تتخذ الجهه الرقابيه الاجنبيه ذات الصله اي اجراء معالجه للمنشاه التابع لها ذلك الفرع. 1- | يلتزم الفرع الاجنبي بابلاغ الجهه المختصه عند خضوع المنشاه الماليه التي هو تابع لها لاجراءات المعالجه. 2- | دون اخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه ذات الصله التي تكون المملكه طرفا فيها، للجهه المختصه -عند علمها بخضوع الفرع الاجنبي لاجراءات المعالجه- القبول او الرفض (الكلي او الجزيي) لهذه الاجراءات؛ وذلك من اجل تحقيق اهداف النظام. 3- | لا يخل الاعتراف باجراءات المعالجه التي تتخذها الجهه المختصه الاجنبيه علي الفرع الاجنبي؛ باحكام نظام الافلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الاحكام. 4- | دون اخلال بمبدا المعامله بالمثل، للجهه المختصه التعاون مع الجهات النظيره في الدول الاجنبيه لمراعاه اثر ممارسه اجراءات المعالجه في الدول التي تخضع لتنظيمها المنشات الماليه المهمه الاجنبيه. للجهه المختصه انشاء صناديق لتمويل اجراءات المعالجه وتغطيه تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشات الماليه المهمه. وتنظم تلك الصناديق -بما في ذلك اغراضها، وطريقه تقديم المساهمات الاوليه والمساهمات اللاحقه ومقدارهما، وكيفيه تحصيل هذه المساهمه، وقواعد وطريقه صرفها، وتقديم التقارير في شانها- بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، بناء علي اقتراح الجهه المختصه. 1- | دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، تعاقب الجهه المختصه اي منشاه ماليه بغرامه ماليه لا تزيد علي (2%) من راس مالها عند ارتكابها ايا مما ياتي: | ا- | عدم اعداد خطه الاستعاده، او عدم تحديثها، في الحالات التي تستدعي ذلك. | ب- | عدم التعاون مع الجهه المختصه في اعداد خطه المعالجه او تنفيذها، او اعاقه تنفيذ اي جزء منها. | ج- | عدم اشعار المنشاه الماليه المهمه للجهه المختصه عند اضطراب اوضاعها او عند احتماليته. | د- | قيام منشاه ماليه بمنح منشاه ماليه من مجموعتها دعما؛ بالمخالفه لحكم الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من النظام . | ه- | عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهه المختصه لتطبيق احكام النظام. | و- | عدم تنفيذ ما تطلبه الجهه المختصه في شان الاصول والالتزامات الخاضعه لدوله اجنبيه وفق احكام النظام دون عذر مقبول. 2- | تعاقب الجهه المختصه الفرع الاجنبي بغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال اذا خالف حكم الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من النظام . 3- | للجهه المختصه فرض العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده؛ علي اي شخص من اداره المنشاه الماليه او الفرع الاجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للجهه المختصه انه تسبب او اسهم في وقوع المنشاه الماليه او الفرع الاجنبي في اي من المخالفات المنصوص عليها في تلك الفقرتين. 4- | تراعي الجهه المختصه، عند ايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه الماده، حجم المنشاه الماليه، وجسامه المخالفه، واثارها. 5- | يحق لمن صدر في حقه قرار العقوبه، التظلم امام الجهه القضاييه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. لكل ذي مصلحه التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بدعوي تظلم من القرارات والاجراءات التي اتخذتها الجهه المختصه بناء علي احكام النظام. وللجهه القضاييه المختصه ان تحكم بالتعويض او باي حكم اخر مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاه ما ياتي: 1- | الا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار، او الاجراء محل الدعوي. 2- | ان يكون الغاء القرار او الاجراء بناء علي عدم الاختصاص، او لوجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه لاحكام النظام، او خطا في تكييف المخالفه او تاويلها، او اساءه لاستعمال السلطه؛ ويقتصر علي التعويض اذا كان الالغاء سيؤثر في حقوق الطرف الثالث حسن النيه الذي انتقلت اليه اصول او التزامات المنشاه الماليه محل المعالجه. 3- | الا تسمع دعوي التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالاجراء، او بصدور القرار محل الدعوي. 1- | يحظر علي اي شخص حصل علي اي معلومه -اثناء تطبيق احكام النظام او بسبب قيامه باي عمل يتعلق به- افشاء تلك المعلومه او الافاده عنها باي طريقه، ويستمر الحظر حتي بعد انتهاء اجراءات المعالجه او علاقته بالعمل. 2- | لا يشمل الحظر -المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- تبادل المعلومات بين موظفي الجهه المختصه، او بين المشترين المحتملين، او بين المستشارين المهنيين الذين تعينهم الجهه المختصه او توافق علي تعيينهم، او تبادلها مع الجهات ذات العلاقه في المملكه، او الجهات المختصه باجراءات المعالجه خارج المملكه، بشرط ان يتم هذا التبادل في اطار اتخاذ اجراءات المعالجه وتطبيق احكام النظام. 3- | للجهه المختصه ان تاذن بافشاء المعلومات وتبادلها، للاشخاص المحظور عليهم ذلك؛ في اي من الحالات التي يتطلبها تنفيذ اجراءات المعالجه، او ضمان الاستقرار المالي في المملكه، او في دوله اخري، علي ان يكون افشاء المعلومات وتبادلها خاضعين لمتطلبات المحافظه علي السريه التامه لتلك المعلومات، وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحالات. 4- | تعاقب الجهه المختصه من يخالف حكم هذه الماده بغرامه لا تزيد علي (خمسمايه) الف ريال. ولمن صدرت العقوبه في حقه، التظلم منها وفق حكم الفقره (5) من الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام . لا يكون منسوبو الجهه المختصه، او اي شخص تستعين به الجهه المختصه، عرضه للمساءله عما قام به او يقوم به من اجراءات المعالجه الا عند اساءه التصرف عمدا، او الاهمال الجسيم، او سوء النيه. دون اخلال باختصاصات الجهات المعنيه، يتولي موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهه المختصه اعمال الفحص والرقابه والضبط لما يقع من مخالفات لاحكام النظام او لوايحه التنفيذيه او القرارات والقواعد الصادره تطبيقا له. وتحدد اللوايح التنفيذيه اختصاصاتهم وقواعد عملهم. يعد البنك المركزي السعودي وهييه السوق الماليه اللوايح التنفيذيه للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.