moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 210 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه صرح التقنيه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ نوال علي حمد جعفري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان/ ذيب بن سلطان بن بريكان الدوسري يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب صك وكاله رقم (422896063) في 9/9/1442ه، تقدم بلايحه دعوي لهذه المحكمه، وباطلاع الدايره عليها اتخذت ما يلزم، وبنظر الدعوي حضر وكيل المدعيه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد ودون ان يرد للدايره ما يبرر ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن امكان الصلح بين الطرفين افاد بتعذر ذلك حسب الاخطار المرفق، وعن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي،واضاف قايلا: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد سيراميك بموجب امر توريد مبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 5/ 2020م وبتاريخ 22/ 7/ 2020م بمبلغ اجمالي قدره (568,963) خمسمايه وثمان وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، وقد دفعت منها موكلتي مبلغا قدره (319,142) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا ومايه واثنان واربعون ريالا، وقدم ثلاثه شيكات لصالح المدعي عليها علي بنك الامارات دبي الوطني، احدها مؤرخ بتاريخ 23/8/2020م بمبلغ قدره (255.300) مايتان وخمس وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، والشيك الثاني بتاريخ 24/8/2020م بمبلغ قدره (34.742) اربع وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا، والشيك الثالث بتاريخ 24/8/2020م بمبلغ قدره (29.100) تسع وعشرون الفا ومايه ريالا، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد السيراميك في الموعد المحدد والمضروب لها،حسب امر التوريد، ولم تورد شييا الي تاريخه مما اضطر موكلتي لالغاء امر التوريد ومطالبتها باسترداد المبالغ المسلمه لها كونها لم تستلم في مقابلها اي شيء رغم المطالبه، وختم دعوي موكلته بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 5/ 2020م وبتاريخ 22/ 7/ 2020م والزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمتها وقدرها (319,142) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا ومايه واثنان واربعون ريالا، وحصر الدعوي بذلك. محتفظا بحق المطالبه بغرامه التاخير بعد فسخ العقد في دعوي مستقله ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد توريد بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه ممثله بوكيلها تطالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 5/ 2020م وبتاريخ 22/ 7/ 2020م والزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمتها ولم تورد في مقابلها شييا وقدرها (319,142) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا ومايه واثنان واربعون ريالا، مقدما في سبيل اثبات ذلك ثلاثه شيكات لصالح المدعي عليها علي بنك الامارات دبي الوطني، احدها مؤرخ بتاريخ 23/8/2020م بمبلغ قدره (255.300) مايتان وخمس وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، والشيك الثاني بتاريخ 24/8/2020م بمبلغ قدره (34.742) اربع وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا، والشيك الثالث بتاريخ 24/8/2020م بمبلغ قدره (29.100) تسع وعشرون الفا ومايه ريالا، وبما ان وكيل المدعيه قد طلب سماع دعوي موكلته والنظر في بينتها والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور رغم تبلغها، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب،حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعيه علي خصمها الممتنع عن الحضور والنظر في بينتها، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها) و بما ان الظاهر للدايره من خلال ما قدم ان المدعي عليها استلمت المبلغ محل المطالبه ولم تورد في مقابله ما التزمت بتوريده، والدايره تستصحب سلامه ما قدمه وكيل المدعيه عما يعارضه، لكون الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطه بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها؛ ولانه لو ترك الحكم بالمستندات المعتبره عاده لمجرد تخلف المدعي عليها عن الحضور لكان التخلف ذريعه لاضاعه الحقوق واكل اموال الناس بالباطل،وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. (منطوق الحكم) اولا: فسخ عقد التوريد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 5/ 2020م وبتاريخ 22/ 7/ 2020م، ثانيا: الزام نوال بنت علي بن حمد جعفري، هويتها الوطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه صرح التقنيه للمقاولات، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (319,142) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا ومايه واثنان واربعون ريالا. رييس الدايره عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل