tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530605190 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-13 document_type=ruling entity=document_number:0889ef75-814f-419c-981d-f7a048e2f635 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٣٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩٤,٧٨٢.٠٠) اربعه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٨٩,٥٦٤.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٨٩,٥٦٤.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٨٩,٥٦٤.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢٦م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢٦م حتي ١٤٢٩/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠١م. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٩,٥٦٤.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٦/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢٦م الي ١٤٢٩/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠١م، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها: (...) فيما حضر المدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلتها قدمت مذكره ونصها: اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بتحرير لايحه الدعوي، وذلك علي النحو الاتي: استاجر المدعي عليه من المدعيه سياره من نوع (...) موديل ٢٠٠٥ رقم الهيكل (...) بموجب عقد ايجار مؤرخ في: ٢٦/١٢/١٤٢٦ه الموافق: ٢٦/٠١/٢٠٠٦م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (١٨٩,٥٦٤)ر.س (مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال) مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (١شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٩٤,٧٨٢)ر.س (اربعه وتسعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال) ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (٩٤,٧٨٢)ر.س (اربعه وتسعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال)، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٠٦م وحتي تاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٠٨م الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد فما كان منه الا الاتي:- (رفق رقم١:عقد الايجار). اولا: تعثر المدعي عليه عن سداد مبلغ اجمالي القيمه الايجاريه لعقد الايجار مبلغ وقدره (١٨٩,٥٦٤) ر.س (مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال). ثانيا: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقام بتحرير عدد (١) سند لامر. (مرفق رقم ٢: سند لامر). ثالثا: انتفع المدعي عليه بالسياره المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٠٨، واستحق بذمته كامل قيمه الاجره، واستمر المدعي عليه في الانتفاع بالسياره المستاجره بعد انتهاء عقد الايجار ولا زالت السياره لدي المدعي عليه حتي الان، دون سداد اجره المنفعه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد. رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٨٩,٥٦٤) ر. س (مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال). عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ر.س (اربعون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (٢٢٩,٥٦٤) ميتان وتسعه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال). هذا والله يحفظكم ويرعاكم. دعواهم غير صحيحه وقد سددت ١٩٠٠٠٠ وبعد سنيتن سحبوا السيارات، فطلبت منه الدايره تقديم جوابه علي الدعوي كتابيا وارفاقه في النظام خلال خمسه ايام وللمدعيه حق الجواب خلال خمسه ايام بعدها فتفهما ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: اشتري موكلي من المدعيه سيارتين من نوع (...) ، الموديل:٢٠٠٥م، رقم الهيكل: (...)، والسياره الثانيه: نوع (...) ، الموديل:٢٠٠٥م، رقم الهيكل: (...). بعقد ايجار مقرون بوعد البيع، لكل سياره عقد، بمبلغ اجمالي للسياره الواحده قدره١٨٩٥٦٤ يدفع من قيمتها دفعه اولي حال توقيع العقد وقدرها ٩٤.٧٨٢ وهي ٥٠بالميه من قيمه السياره والعقد، وتدفع الدفعه الثانيه بعد سنتين عام ٢٠٠٨م، بمبلغ وقدره٩٤.٧٨٢ وهي عن ٥٠ بالميه الثانيه من قيمه السياره الواحده ويتم تملكها لموكلي، وحين انتهاء العقد في عام ٢٠٠٨م، قامت المدعيه بسحب السيارتين وبيعها واخذ ثمنها بدون وجه حق. الرد: اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح، حيث انها تدعي ان العقد عقد ايجار لسياره وهذا غير صحيح والصحيح ان العقد عقد ايجار مقرون بوعد البيع، وهو المسمي الان عقد الايجار المنتهي بالتمليك، وهذا نص عليه العقد في موضوعه وكذلك في بنوده. العقد في اصله عقد ايجار منتهي بالتمليك وبطريقه دفع مبلغ مقدم ٥٠ بالميه وبعد سنتين مبلغ ٥٠ بالميه ويتم تملك السياره من موكلي، وهذا ما نص العقد في البند رابعا قيمه العقد، حيث ان كامل المبلغ للسياره١٨٩.٥٦٤دفع موكلي منها مبلغ وقدره٩٤.٧٨٢ وهي ٥٠ بالميه حال توقيع العقد، والباقي ٥٠ بالميه بعد سنتين وقبل نقل السياره باسم موكلي، وليس كما تدعي المدعيه انه ايجار شهري، والعقد في البند رابعا، بالفقره ١و٢نص علي دفعه مقدمه من مجموع القيمه الايجاريه بالكامل مقدارها٩٤.٧٨٢ يقوم المستاجر بدفعها عند التوقيع علي هذا العقد. فقره٢ نصت علي، دفعه ايجار شهري مبلغ ٩٤.٧٨٢ تدفع اعتبارا من: ٠١ ٠٢ ٢٠٠٨م. فقره ٤ نصت علي، وعد بيع السياره عليه بنهايه العقد بمبلغ ٠٠.٠٠ صفر. وهذا يبين للدايره عدم صحه دعوي المدعيه وعدم صحه ادعايها بقيمه العقد الاصليه. ان المدعيه قامت بسحب السيارتين من موكلي في عام ٢٠٠٨م، حيث ان السياره الاولي سحبه من الصيانه لدي الشركه بفرع جده، وتم بيعها بدون علم وموافقه موكلي، بحجه عدم سداد الدفعه، والسياره الثانيه وهي محل هذه الدعوي تم سحبها من موكلي في عام ٢٠٠٨م، ورفض المدعيه استلام الدفعه الثانيه وتمليكها لموكلي، بحجه ان علي موكلي دفع كامل المبالغ للسيارتين الاولي التي بيعه عن طريق المدعيه، والثانيه، بحجه انها تعتبر ملف واحدا، وعدم الالتزام بالعقد مع موكلي حيث لكل سياره عقد، وموكلي دفع للمدعيه مبلغ وقدره١٩٠.٨٦٤ بشيك بتاريخ:٢٤ ١ ٢٠٠٦م، بنك (...) مرفق رقم ١صوره من الشيك المسحوب. ما ذكرته المدعيه من ان السياره لازالت تحت يد موكلي وتصرفه غير صحيح، والصحيح بان السياره لدي المدعيه من عام ٢٠٠٨م، حيث قاموا بسحبها واخذها بدون حكم قضايي، واخر ما اعلم عن هذه السياره بانها لدي المدعيه في المستودع وحالتها سييه كما زودني به الموظف (...) مرفق رقم ٢ صوره من المعلومات عن السياره المكتوبه بخط يد الموظف الخاص بالمدعيه. تم سحب احدي السيارات من مركز الصيانه بالشركه واعاده بيعها دون حتي انذار مسبق وبعد مراجعه موكلي الشركه لمعالجه وضع السيارات لم تتم افادته عن سبب تصرفهم او حت اللجوء للجهات المختصه طالما ان هنالك اخلال بالعقد من قبل موكلي، وكان منهم فقط انه يحق لهم بموجب العقد التصرف بما يحفظ حقوقهم حتي وان وقع ضرر علي موكلي. وبما ان المدعيه لم تفي بالعقد الذي بيننا وسحبه السياره في حينها وهي مستلمه لقيمه اكثر من قيمه السياره مبلغ وقدره١٩٠.٨٦٤ وفي حينها طالبتهم بالاكتفاء بالمبلغ المسلم بما انهم قاموا ببيع السياره الاولي واخذ ثمنها، ويطالبونني بدفع قيمتها كامله وهي ليس في يدي او ملكي وبدون وجه حق، وطالبتهم باعتبار المبلغ المدفوع قيمه للسياره الثانيه المتبقيه في حينها ولكن رفضوا ذلك، بدون وجه حق، ويطالبونني بتحميل مبلغ السيارتين كامله في هذه الدعوي، وبدون انتفاع موكلي بالسيارتين من عام ٢٠٠٨م، حتي تاريخه وحتي تمليك السيارتين لموكلي في عام ٢٠٠٨م، والان وبعد ١٥ عاما، تطالب المدعيه بدعوي غير صحيحه ضد موكلي وكيديه، فلماذا السكوت طوال هذه المده الكبيره بدون مطالبه لموكلي حيث ان المدعيه لديها سند لامر فلماذا لم تقدمه للتنفيذ قبل ١٥سنه او رفع الدعوي في حينها، وهذا دليل علي علمها لعدم استحقاقها لما تدعيه ضد موكلي. ان المدعيه تحاول الالتفاف علي الحقيقه وايهام الدايره الموقره بان لها حق ضد موكلي، وهذا بين ووضاح وثابت في موضوع دعواها، حيث اخفت علي الدايره اصل العقد وكذلك قيمته والمدفوع لها، وابداء معلومات غير صحيحه عن المبالغ المستلمه منها من موكلي وهو مبلغ وقدره ١٩٠.٨٦٤ بتاريخ:٢٤ ١ ٢٠٠٦م. عقد الايجار المنتهي بالتمليك حقيقته انه بيع مستتر بعقد الايجار، الغرض منه ضمان سداد القيمه، فهذه حقيقته وليس الغرض منه الايجار. البيع بالتقسيط، مع الاحتفاظ بالملكيه حتي سداد الثمن. الايجار الساتر للبيع. القاعده: ان العقود تعامل بحسب حقيقتها وليس بحسب شكلها او اسمها. المدعيه خالفت العقد المبرم بين الطرفين بعدم التزامها بوعد البيع والتملك لموكلي، وكذلك، اخذ الدفعه المقدمه لكل سياره ٥٠ بالميه بمبلغ وقدره ٩٤.٧٨٢ ورفضها استلام الدفعه الثانيه من قيمه السياره وهي ٥٠ بالميه وقدرها ٩٤.٧٨٢، وحين حان وقت البيع قامت بسحبها وبيعها واخذ ثمنها بدون وجه حق وعدم احترام العقد مع موكلي، والان تطالب موكلي بقيمه السيارتين علي انها سياره واحده، لاكل مال موكلي بدون وجه حق، واذا ان المدعيه تقول بان موكلي اخذ منها سياره واحده فقط واستاجرها كما تزعم، وان قيمه العقد كامل العقد١٨٩.٥٦٤ فان موكلي دفع للمدعيه مبلغ وقدره١٩٠.٨٦٤ والمثبته بالشيك المرفق، فيكون بذلك لموكلي بذمه المدعيه مبلغ وقدره ١.٣٠٠. الطلبات: يطلب موكلي رد دعوي المدعيه. وبجلسه ١١/٠٣/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعيه (...) ورقم وكالتها: (...) فيما حضر وكيل المدعي عليه (...) ورقم وكالته: (...) واشار وكيل المدعي عليه بانه ارفق مذكره دفاعه عبر الطلبات فطلبت من الدايره تقديمه بصيغه وورد، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه استمهلت الدايره لتقديمه خلال خمسه ايام عبر الطلبات فتفهمت ذلك ورفعت الجلسه، ثم بتاريخ ٢/٤/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها: اولا: اشار المدعي عليه ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح: نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه ذكر انه اشتري من موكلتي سيارتين من نوع (...) الموديل: ٢٠٠٥، رقم الهيكل: (...)، والسياره الثانيه نوع (...) الموديل: ٢٠٠٥، رقم الهيكل (...)، بمبلغ اجمالي (١٨٩,٥٦٤) ر.س(مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال) للسياره الواحده، بعقد ايجار مقرون بوعد البيع بنظام دفعتين الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٩٤,٧٨٢) ر.س (اربعه وتسعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال) تدفع عند التوقيع علي العقد، والدفعه الاخري بمبلغ وقدره (٩٤,٧٨٢) ر.س (اربعه وتسعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال) تدفع اخر شهر في العقد بتاريخ ٠١.٠٢.٢٠٠٨م، وذلك صحيح ومطابق تماما لما تم ذكره في صحيفه دعوي المدعيه، ولكن المدعيه حصرت دعواها في سياره واحده فقط. ثانيا: اقر المدعي عليه انه انتفع بالسياره حتي نهايه العقد في تاريخ ٢٠٠٨م: لا يخفي علي علم فضيلتكم ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه هو عقد ايجار مقرون بوعد البيع، اي ان اقرار المدعي عليه بحد ذاته يؤكد ثبوت مبلغ مالي بذمه المدعي عليه لقاء المنفعه بالعين المؤجره طيله مده العقد. ثالثا: ابرز المدعي عليه شيك بتاريخ ٢٤.١.٢٠٠٦م يدعي به سداده كامل مبلغ المطالبه المتعلقه بالسياره محل العقد: والصحيح ان الشيك المقدم ما هو الا مبلغ مالي للدفعه المقدمه المتفق عليها لكلا العقدين التي قام بابرامها المدعي عليه مع موكلتي المدعيه، والدليل علي ذلك ان الشيك حرر بتاريخ: ٢٤.٠١.٢٠٠٦م، وبدايه عقد الايجار المنتهي بالتمليك بتاريخ:٢٦.٠١.٢٠٠٦م.
رابعا: ذكر المدعي عليه ان موكلتي لم تطالب المدعي عليه لمده طالت ١٥ سنه وهذا دليل علي عدم استحقاقها لما تدعيه: نجيب علي ذلك اصحاب الفضيله ان موكلتي طالبت المدعي عليه بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركه، وذلك من مبدا التيسير علي المدينين وعدم التضييق عليهم امتثالا لقوله ﷺ: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا ، بالاضافه الي تسجيله في الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) كمتعثر بمبلغ الدين المستحق بذمته، وبذلك تضمن المدعيه ان المديونيه قد تم اثباتها لدي جهه حكوميه، وكما يعلم فضيلتكم بان التقادم لا يسقط الحق مهما طال الامد (قاعده قانونيه)، وبالتالي ان التقادم لا یسقط الحق ولا يبري الذمه، خاصه وانه في الدعاوي المماثله للدعوي الراهنه لا يوجد اي نص نظامي يحدد بشكل صريح مهله للمطالبه بالحق، علي عكس بعض الحقوق التي حددت الانظمه ذات الشان مهله محدده للمطالبه بها وقيدها تحت طايله سقوطها بالتقادم. رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: ١ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٨٩,٥٦٤) ر.س (مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال).عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ٢ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ر.س (اربعون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (٢٢٩,٥٦٤) ميتان وتسعه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال). وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضي.. وبجلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه: هل موكلك تاجر ام لا؟ فاجاب قايلا: العقد مكتوب باسم موكلي لكن السجل للمؤسسه، ثم سالته: هل ابرم العقد لغرض تجاري او لنقل بضايعه او استخدام شخصي فقط؟ فاجاب بقوله: السياره من نوع كدلك الصغيره وهي للاستخدام الشخصي فقط، واكتفي الطرفان، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي وكاله يذكر انه اجر سياره من نوع كدلك بالايجار المنتهي بالتمليك علي المدعي عليها علي النحو المذكور اعلاه ويطلب الزامه بسداد الاجره المتبقيه بمبلغ قدره (١٨٩,٥٦٤) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال، وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام ، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه طبقا للماده الثانيه من النظام التجاري، وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء انه لكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي فلا بد من توافر شرطين هما:الاول: ان يكون طرفاها تاجرين, الثاني: ان يكون موضوع النزاع تجاريا ومتي تخلف احد هذين الامرين لم يصدق علي الدعوي الوصف التجاري وحيث انه يجب توافر نيه اعاده البيع عند الشراء فان لم تتوفر هذه النيه فان هذا العمل لا يعد عملا تجاريا, ولو حقق ربحا, واذ قرر المدعي عليه بانه قام بشراء السياره للاستعمال الشخصي وليس لاجل البيع او استهداف الربح فان هذا النزاع يخرج عن نظر القضاء التجاري استنادا للماده الاولي والماده الثالثه والاربعين بعد الاربع ميه من نظام المحكمه التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص محاكم الديوان ولاييا بنظر الدعوي تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٣٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٨٩.٥٦٤) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال والذي يمثل الاجره المتبقيه للسياره المؤجره للمدعي عليه ايجارا منتهيا بالتمليك، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٨٩٠١٤٥)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: تحدثت الدايره علي انه يجب توافر شرطين لكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي وهما ان يكون طرفيها تاجرين وهذا ما تحقق في عقد الايجار المقرون بوعد البيع؛ حيث ان الطرف الاول المؤجر شركه تجاريه -المدعيه المستانفه- والطرف الثاني المستاجر مؤسسه تجاريه -المدعي عليه المستانف ضده-، والثاني ان يكون موضوع النزاع تجاريا وهذا ما تحقق ايضا، حيث ان السياره التي استاجرها المدعي عليه لهذا العقد باسم المؤسسه وبرقم السجل التجاري الخاص بها لاستعمالها في الاعمال التجاريه التبعيه الخاصه بالمؤسسه حالها حال سيارات اخري قد استاجرتها من قبل بمثل هذا العقد، وعليه ووفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ان (المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار والمتعلقه باعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، ولذلك ووفقا لنص الماده المذكوره فان المحكمه التجاريه هي صاحبه الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي. ثانيا: يفيد وكيل المستانفه ان مجرد قول المدعي عليه انه يستخدم العين المؤجره استخدام شخصي فقط بينه غير كافيه لجعل الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، لا سيما ان المدعي عليه لم يحدد في رده نوع السياره المستخدمه للاستخدام الشخصي اهي السياره المتعلقه بدعوي المستانفه المدعيه ام غيرها، ولم يذكر الغرض من السياره الاخري، حيث ان الاصل في ابرام العقود باسم مؤسسه تجاريه هو ابرامها لاغراض تجاريه. ثالثا: يشير وكيل المستانفه اصحاب الفضيله الي ان الدايره الموقره استندت كما ورد في اسباب حكمها علي نص الماده الاولي والماده الثالثه والاربعين بعد الاربع ميه من نظام المحاكم التجاريه في حين ان نظام المحاكم التجاريه لا يتعدي السته والتسعون ماده فقط. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: وفي الموضوع فتح باب المرافعه، والغاء الحكم الصادر بالصك رقم: (...)، وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه، والحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٠٦/١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (....)، وجري من الدايره سؤال الاطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف من ان السياره محل الاجره سجلت بسجل تجاري، ذلك ان العقد كان بين المدعيه وبين المدعي عليه بصفته الشخصيه، كما ان العرف قد جري ان سياره (...)تكون للاستخدام الشخصي لا التجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠١٣٩٧٣٢) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠٣٢٩٨٥٦) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.