tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:b9b982d6-6af5-48a5-8105-808a0e33626b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1020 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" اتقدم بدعواي ضد المدعي عليها شركه (...) وهو انه تم الاتفاق مع المدعي عليها توريد الخرسانه الجاهزه لمنزلي الكاين بحي (...) - (...) وحظر مندوبهم (...) الي العماره وذلك لتوقيع العقد والاتفاق علي السعر المبين بصوره العقد المرفق لديكم وتم دفع مبالغ التوريد علي حساب الشركه مقدما علي ان يتم التوريد خلال البناء والصبات حتي تنتهي العماره الي اخر متر ولكن لم يلتزم المدعي عليها بتوريد الخرسانه للسور وبيت الدرج وتقدر امتارها بحدود 10 متر مكعب ويقدر سعرها الاجمالي تقريبا 1575 ريال ورفضوا توريدها للعماره بعد مماطله وتسويف مع العلم انه تم مطالبتهم عده مرات ولكن كان ردهم بانهم لن يقوموا بالصب لاجل عشره امتار وقال المندوب (...) و(...) لن نصب لك ولو بعد مايه سنه وهذا اخلال بالاتفاق بالعقد المبرم بيننا وتسبب ذلك باقاف العمل بالعماره لمده شهرين وهي مجهزه بالخشب انتظارا للصب ولم اجد شركه تصب هذه الامتار لوجود عقد مع شركه (...) وحجتهم الذهاب للشركه التي تعاقدت معها . مما جعلني اصبها عن طريق خلاط يدوي واستيجار رافعه لرفع الخرسانه لبيت الدرج وهذا سبب لي خساره ماديه ومعنويه وظلم وقهر لذا اطلب معاقبه المدعي عليها وتعويضي ماديا بمبلغ خمسه ملايين ريال حتي لا تكرر هذه الاساليب والمماطلات وان تحترم عملايها ولو كان يطلب واحد متر فكل ما كان العقاب قويا يردع المتجاوز للانظمه والعقود، وطلب لذا اطلب معاقبه المدعي عليها وتعويضي ماديا بمبلغ خمسه مليون ريال حتي لا تكرر هذه الاساليب والمماطلات وان تحترم عملايها ولو كان يطلب واحد متر فكل ما كان العقاب قويا يردع المتجاوز للانظمه والعقود"، وباحاله هذه الدعوي لهذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، قامت بتحويل هذه الدعوي الي المسار الالكتروني، فطلبت الدايره من المدعي :" تحرير طلباته بشكل واضح وبيان مقدار التعويض ومستندات طلب التعويض بشكل واضح"، فاجاب كتابيا:" شركه (...)اخلت بالعقد المبرم بيني وبينهما الذي اطلب به التوريد خرسانه لبناء عمارتي من البدايه حتي نهايه اخر متر خرسانه ورفض توريد الخرسانه المطلوبه لغرفه الدرج والسور العلوي والسفلي والاعمده والغو كل مواعيد الصب لمده شهرين ولم يتجابوا . طلباتي 1- تعويضي ماديا بمبلغ وقدره 5 مليون ريال عقابا لهم علي تعليقهم صب المطلوب 2- اطلب معاقبه الموظفين (...) و(...) بسبب عرقلتهم لصب الخرسانه 3- استرداد ما تبقي من حقي ورصيدي لديهم وعمل مخالصه. لذا اطلب من فضيلتكم انصافي واعطايي حقي والتعويض المادي وكل ما يكون العقاب كبيرا يجعل الكل يلتزم بالعقود والقوانين ولا يخل بها بحيث الشركه تمنع جميع الشركات من الصب الا بمخالصه من الشركه"، عليه قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد، وابلغت اطراف الدايره بموعدها، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب:
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي قد ختم بالمطالبات التاليه: 1- تعويضي ماديا بمبلغ وقدره 5 مليون ريال عقابا لهم علي تعليقهم صب المطلوب 2- اطلب معاقبه الموظفين (...)و(...) بسبب عرقلتهم لصب الخرسانه 3- استرداد ما تبقي من حقي ورصيدي لديهم وعمل مخالصه، فاما الطلب الاول والثاني، فلما كانت الدواير التجاريه مختصه نوعيا بقصور النظر في دعاوي قد حددتها الماده(35) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يكون الطلبان الاول والثاني خارجا عن اختصاص نظر الدايره نوعيا، فلو قيل بان المدعي يطلب تعويضا بسبب الضرر الذي لحقه وفي مواجهه ممن تختص الدايره في نظرها وهي الشركه المدعي عليها، لكان جواب الدايره ان المدعي لم يطلب تعويضا لضرر فعلي لحق به، بل قصد حسب جوابه ان يكون المبلغ الذي قدره بمبلغ 5.000.000 خمسه ملايين هي عقابا للمدعي عليها، واما الطلب الثالث: فهو طلب لا رابط بينه وبين الطلبات السابقه ولما كان من المتقرر نظاما ولقصد من المنظم ان تكون الطلبات التي تقدم للجهه القضاييه محدده وبينها رابط بحيث تكون متصله فيما بينها، مما يكون الطلب الثالث لا رابط بينه وبين الطلبين الاول والثاني فضلا علي ان الطلب الثالث جاء بدعوي مجهله دون ان يحدد ما تبقي له من مبالغ بشكل واضح وجلي ومن المتقرر فقها وقضاء ونظاما عدم قبول الدعوي المجهله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي في جميع طلباتها.
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
 
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 307 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الي عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها:اولا: الحكم غفل عن بحث دفاع ابداه المدعي والذي يترتب عليه بطلان الحكم؛ لكونه جوهري ومؤثر في الدعوي والنتيجه التي خلص اليها؛ اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا في اسباب الحكم الواقعيه، مما يترتب عليه بطبيعه الحال بطلان الحكم، وحيث ان الطاعن قد تقدم بطعون الي محكمه الموضوع وتمسك بدلالتها، وهي:ا- دفع بعلاقه وطبيعه التعاقد بينه والمدعي عليها بانه تم الاتفاق مع هذه الاخيره علي توريد الخرسانه جاهزه ودفع مقدما ثمن التوريدات واستحصل علي موافقات المدعي عليها؛ بغرض توريد الخرسانه الجاهزه بمواصفات تم اشتراطها في العقد المبرم بينهما، علي ان يتم توريد اعمال الخرسانه خلال البناء والصبات وحتي انتهاء العماره كما ورد في البند الثالث من التعاقد، الا ان المدعي عليها قد اخلت بمسؤوليتها العقديه وتملصت من تنفيذها، وعليه فقد طلب المدعي الالتزام ببنود العقد المبرم بينهم والذي قام بسداده كاملا حسب الكميات المطلوبه.ب- اتفق المتداعيان بموجب العقد علي اسعار ومواصفات مطلوبه وجداول صب متفق عليها بينهم، وعلي توريد خرسانه والمبين بشانها لفضيلتكم في العقد، علي ان يكون ذلك في مواعيد محدده ومقرره، الا ان المدعي عليها قد تخلفت عن التزامها الجوهري الناشي عن العقد دون اي مبرر لذلك.ج- التزم المدعي بسداد الالتزامات الماليه المتعلقه باعمال التوريد مقدما، الا ان المدعي عليها وكما ذكر انفا امتنعت عن استكمال العقد برغم استلامها المبالغ المتفق عليها.د- المدعي استند في مطالبته بالتعويض من المدعي عليها علي العقد الذي اخلت به المدعي عليها، فالمدعي قد سدد كافه مبالغ التوريدات ودفع مقدما وقبل بدء التوريدات مبلغ ثلاثون الف ريال، وذلك حسب كشف الحساب التفصيلي الصادر من المدعي عليها، والذي كان خلال الفتره من1 / 1/ 2018م وحتي تاريخ 22/ 1/ 2020م والذي بلغ اجمالي المستلم من خلاله مبلغ وقدره(59000) ريال، وحيث ان المدعي قد قام بتحويل مبلغ وقدره2500 ريال علي حساب المدعي عليها ذي الرقم(...)من حساب الاعمده التي تكلفتها1155 ريال، وبموجب كشف الحساب سالف الذكر، والذي انتهي بوجود مديونيه علي العميل قدرها818 ريال، فيتبقي للعميل مبلغ527 ريال لدي المدعي عليها، وكذا بتاريخ 13/ 2/ 2020م تم تحويل مبلغ1300ريال كثمن ل 10م3 اسمنت خرسانه جاهزه؛ لصبه بيت الدرج والسور الخارجي، وعليه فيكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليها 1827 ريال.ه- دعوي المدعي هي دعوي تعويض عن مسؤوليه عقديه بموجب العقد المبرم بين المتداعيين، ونتيجه لاخلال المدعي عليها بالتزامها فقد تحقق بذلك في حقها اركان المسؤوليه العقديه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، حيث ان بامتناعها عن صبه الدرج والسور بحدود 10م3 خرسانه جاهزه لاعمال الدرج والسور للعماره، يكون قد تحقق الركن الاول من اركان المسؤوليه العقديه وهو الخطا العقدي من جانبها؛ مما يترتب عليه بطبيعه الحال الحاق الضرر بالمدعي الذي قام بسداد كامل المبلغ المتفق عليه،كما وانه قد استكمل اعمال الصب بمبلغ 12360 من غير المدعي عليها؛ نظرا للخطر الناجم عن صب البناء بدون اسمنت خرسانه غير معالجه، فضلا علي مافيه من تعريض المبني للخطر.ثانيا: اسباب الحكم يجب ان تشتمل كما هو معلوم لفضيلتكم علي بيان مصدر ما ثبتت وتاكدت صحته من وقايع الدعوي، وتوضح بجلاء الادله التي استند عليها في القول بثبوت او نفي اي من هذه الوقايع، وحيث ان فضيلتكم قد سبب رفض دعوي المدعي بطلب التعويض؛ لكونه لم يطلب التعويض عن الضرر، فضلا علي ان ذلك يخالف طلبات المدعي الوارده في لايحته سلفا مخالفه محضه؛ حيث ان المدعي قد وضح بجلاء في لايحته مطالبته بالتعويض من المدعي عليها؛ لاخلالها بالتزاماتها العقديه، فطلب علي اثر ذلك تقدير التعويض من الدايره، كما وان فضيله ناظر الدعوي لم يطلب سماع جواب المدعي عليها عن الدعوي وما يستتبعها من اثبات التعاقد، بل اكتفي بذكر عدم تحرير المدعي لدعواه، علاوه علي ذلك فالدايره قد غفلت عن ادراج بيانات التعاقد في الحكم الصادر منها، وكذا اغفلت توضيح طبيعه العلاقه بين المتداعيين، مما يشوب معه الحكم بقصور في التسبيب وما يترتب عليه من بطلان للحكم.ثالثا: لكي يتحقق الغرض من تسبيب الحكم لابد ان يكون واضح جلي يستطاع الوقوف علي مسوغات الحكم من خلاله، وكذا حتي يتسني لمحكمه الاستيناف مراقبته والتاكد من صحه انطباقه علي الوقايع والادله في الدعوي، الا ان فضيله ناظر الدعوي لم يتطرق اطلاقا الي طلب المدعي بالتعويض عن الاخلال بالالتزامات التعاقديه او طلب استرداد ما قام بدفعه؛ لغرض التوريد انف الذكر، فضلا علي ان المدعي قد تكبد مصاريف استكمال الاعمال التي كان من المفترض علي المدعي عليها القيام بها؛ مما اضر به كما اشير الي ذلك سلفا، عطفا علي غرامات التاخير المقرره علي المدعي عليها لصالح المدعي.رابعا: امتنعت الدايره الموقره عن قبول مرفقات واوراق المدعي، كما واقفلت باب المرافعه قبل استيفاء جميع طلبات المدعي ومستنداته الداله علي صحه واحقيه دعواه وماستند عليه لاثبات دفوعه وطلباته، وهذا كما هو معلوم قصور في حق الدفاع المقرر لمصلحه طرفي الدعوي.
وانتهي في اعتراضه علي طلب:اولا: قبول الاستيناف شكلا؛ لتقديمه في الميعاد القانوني.ثانيا: وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من فضيله القاضي، واعاده النظر فيه والحكم للمدعي بطلباته.ثالثا: تعويض المدعي عن الاخلال بالالتزامات التعاقديه من قبل المدعي عليها حقها بالضرر الفعلي من تقاعسها من اتمام اعمال العقد حتي نهايه المشروع بمبلغ وقدره 12360 ريال، وهي نتيجه التعاقد مع اخرين لاستكمال الاعمال محل التعاقد.رابعا: الزام المدعي عليها برد المبالغ المدفوعه لقيمه التوريدات لاعمال الدرج والسور الخارجي التي لم تقم بتنفيذها.خامسا: الزام المدعي عليها بدفع تعويض عادل جراء تاخرها في توريد اعمال الدرج والسور الخارجي؛ مما عطل المدعي شهرا كاملا يدفع فيها ايجار الخشب وهي غرامه تاخير وفقا للعرف ومبادي العداله بواقع الف ريال يوميا بجمله ثلاثون الف ريال وهذه تخضع لتقدير الدايره الموقره.
(الاسباب) 
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )) .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف (...)علي الحكم الصادر في القضيه رقم (1020) لعام1441ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 25 / 02/ 1442ه و صيروره الحكم نهاييا و القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي