tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430907390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:db66f6b2-1b58-452f-a755-2ac345f65a9b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470872486 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/10/27ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/٠٣/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (سياره (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/٠٣/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه ريال سعودي سدد منه (٢٣,٩٧٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٦.٠٠) سته وثلاثون اشهر الحد الايتماني لتوريد (٤٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/٠٣/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٢٥.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيله بتوقيع الطرفين كما قدم عددا من السندات لامر وبسؤال المدعي الديك مزيد بينه اجاب ليس لدي سوي ما قدمت ، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم .
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 24725.00 ريال والذي يمثل قيمه اجره سياره، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيله بتوقيع الطرفين كما قدم عددا من السندات لامر وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (24.725.00)ريال مقابل ايجار سياره ، ثانيا مبلغ وقدره (2.000) ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .