moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570865446 لعام 1445 ه المدعي: (...) لانظمه التعبيه والتغليف المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1433/11/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (827,334.60) ثمان ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله سدد منه (607,126) ست ميه وسبعه الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (5,171) خمسه الاف ومايه وواحد وسبعون ريال، ودفعه قدرها (87,120) سبعه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريال، ودفعه قدرها (11,000) احد عشر الفا ريال، ودفعه قدرها (9,200) تسعه الاف وميتان ريال، ودفعه قدرها (81,000) واحد وثمانون الفا ريال، ودفعه قدرها (80,500) ثمانون الفا وخمس ميه ريال، ودفعه قدرها (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، ودفعه قدرها (73,118) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال، ودفعه قدرها (9,525) تسعه الاف وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال، ودفعه قدرها (89,100) تسعه وثمانون الفا ومايه ريال، ودفعه قدرها (74,592) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال، ودفعه قدرها (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، ودفعه قدرها (88,161) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه وسته عشر ريال، ودفعه قدرها (74,392) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، ودفعه قدرها(49,500) تسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال، ودفعه قدرها(49,500) تسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (220,208.60) ميتان وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريال وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من (...) لانظمه التعبيه والتغليف المتضمن مبلغ قدره (220,208.60) ميتان وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريال وستون هلله والممهور بختم منسوب ل(...) لانظمه التعبيه والتغليف. 2- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عدد (16) علي مطبوعات (...) لانظمه التعبيه والتغليف بمبلغ اجمالي قدره (827,334) ثمانمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال من الفتره 2012/04/30م حتي الفتره 1013/07/06م ممهوره بختم منسوب ل(...) لانظمه التعبيه والتغليف. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعيه قد رفعت دعوي بتاريخ 1444/11/02ه وصدر الحكم بشطبها، وقد تحايلت المدعيه بتغيير كشف الحساب المقدم في الدعوي السابقه وهذي الدعوي، وتغيير ادعاءها بان المبلغ المسدد من قبل موكلته بدلا من (582,126) خمسمايه واثنان وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال، الي مبلغ (607,126) ست ميه وسبعه الفا ومايه وسته وعشرون ريال، والغرابه نقصان مبلغ المطالبه ريالين فقط علي الرغم من زياده قيمه السداد المذكوره ب (20,000) عشرين الف تقريبا، وحسب الفواتير المقدمه فان اخر فاتوره هي بتاريخ 06-07-2013م ما يعني ان المبلغ المطالب به تشكل بكامله من ذلك التاريخ، وحيث ان موكله قام بسداد مبلغ قدره (25,225) خمسه وعشرون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 06-02-2018م وبه انهي موكله التزاماته الماليه وان جميع الفواتير وكشف الحساب المقدمه هي من صنع المدعيه ولم تقدم اوامر شراء او توقيع استلام او اي دليل يثبت صحه تلك المطالبه. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2018/02/06م. وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/11ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (220,208.60) ميتان وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريال وستون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: ان المدعيه قد رفعت دعوي بتاريخ 1444/11/02ه وصدر الحكم بشطبها، وقد تحايلت المدعيه بتغيير كشف الحساب المقدم في الدعوي السابقه وهذي الدعوي، وتغيير ادعاءها بان المبلغ المسدد من قبل موكلته بدلا من (582,126) خمسمايه واثنان وثمانون الف ومايه وسته وعشرون ريال، الي مبلغ (607,126) ست ميه وسبعه الفا ومايه وسته وعشرون ريال، والغرابه نقصان مبلغ المطالبه ريالين فقط علي الرغم من زياده قيمه السداد المذكوره ب (20,000) عشرين الف تقريبا، وحسب الفواتير المقدمه فان اخر فاتوره هي بتاريخ 06-07-2013م ما يعني ان المبلغ المطالب به تشكل بكامله من ذلك التاريخ، وحيث ان موكله قام بسداد مبلغ قدره (25,225) خمسه وعشرون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 06-02-2018م وبه انهي موكله التزاماته الماليه. وان جميع الفواتير وكشف الحساب المقدمه هي من صنع المدعيه ولم تقدم اوامر شراء او توقيع استلام او اي دليل يثبت صحه تلك المطالبه وطلب رد الدعوي. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن فواتير واوراق من مطبوعات المدعي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570865446 لعام 1445 ه المدعي: (...) لانظمه التعبيه والتغليف المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليها والي اسبابها منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه للمدعي عليها ب: [ما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (220,208.60) مايتان وعشرون الفا ومايتان وثمانيه ريالات وستون هلله. ثانيا: : دفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بعد النظر فيها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]؛ وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم المدون اعلاه ، والحكم مجددا لموكلته بما هو مدون بعاليه]؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/ اولا: ان الدعوي مقامه علي فرع مصنع مياه (...) لصاحبه/ (...) وفق ما ورد في لايحه الدعوي وعند قيد الدعوي رفض ناجز قبولها وتم توجيهنا باقامه الدعوي في مواجهه السجل الرييسي للشركه، وكان يلزم لتحقيق العداله النظر في هذا الدفع المقدم وادخاله في الدعوي. ثانيا: يوجد قضيه سابقه في نفس المطالبه صدر الحكم القضايي فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن، وبعد الاطلاع علي المذكرات المتبادله بين الاطراف يتضح عدم انكار المستانف ضده للعلاقه التعاقديه واقراره بسداد مبلغ (25.225) ريال، ووضحنا بان المبلغ المدفوع كان لتعامل اخر لفرع (...) واثبتنا ذلك بموجب الفواتير ووضحنا ان الشيك يخص سداد فواتير لتعاملات اخري، من هنا يتبين محاوله المستانف ضده تضليل الدايره وخلط التعاملات الماليه بين المستانفه وفرعها. ثالثا: لم تنظر الدايره في البريد الكتروني الصادر من المستانفه والذي تم الرد عليه من قبل المستانف ضدها بالاعتذار عن التاخير والتزامه بالسداد علي دفعات ... الخ]، وبعد احاله هذه القضيه الي هذه الدايره باشرت دراستها، ومن ثم جري تحديد جلسه للنظر في هذه القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف عن المدعيه وكاله من [المطالبه بادخال مالك الشركه المدعي عليها من اجل تحليفه]؛ لان هذه المطالبه جديره بالرفض؛ لان هذه الدعوي مقامه في مواجهه (شركه (...) للمقاولات)، وهي شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله، ومن المقرر نظاما وفقا للفقره (2) من الماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، كما انه من المقرر نظاما وفقا للماده (211) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه: (لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ...الخ) ومن تطالب المدعيه بادخاله وتحليفه ليس خصما في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف عن المدعيه وكاله من كون [الحواله الحاصله بتاريخ 04/02 /2018م تمت لصالح فرعها من اجل مشتريات اخري مستقله عن موضوع هذه الدعوي]؛ لان دعوي المدعيه باختلاف التعاملات مع المدعي عليها دعوي مرسله منها لم تقم عليها دليلا؛ فضلا عن ان الاصل والقاعده المستقره وما جري عليه العمل ان القول قول باذل المال في سبب بذله، وان القول قول رب المال في صفه خروج المال من يده، ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف عن المدعيه وكاله من [اقرار احد ممثلي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به من خلال المراسله الالكترونيه]؛ لانه بالرجوع الي مضامين المراسلات لم نجد فيها اقرارا صريحا بالمبلغ المدعي به، وانما تضمنت وعدا بالالتزام بسداد المتبقي دون تحديد مقداره، وهذا الاجمال في قدر المتبقي فسرته المدعي عليه بصفتها هي من تكلمت به بان المقصود به مبلغ الحواله الحاصله منها بتاريخ 04/02 /2018م، وهذا مقبول منها ما لم تقم بينه علي خلافه، ولم تقم المدعيه بينه موصله حتي الان علي خلاف ذلك، لا سيما وكافه مستنداتها الاخري في هذه الدعوي من فواتير وكشف حساب من صنع نفسها ولم يصادق علي شيء منها من قبل المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530821688) وتاريخ 28 /08 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.