tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 179

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:250 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:254141/4 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:10 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgs
(IZD-Γ·Γ1-1V9) القرار رقم
(Z-19ΓΓΓ-Γ·Γ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم تقدمه خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجراب بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه- ذت النصوص النظام علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠٥٦ م و تقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠٧٧ م ذي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه- اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(٢٦٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
و تاريخ ٢٤١/٠٤/٢١ هاه
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الارباء ١٤٤١ ه، الموافق ٢١/٠٤/٧ م. عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٤٤١/١١/١٦ واتعيليه المفرقه، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريريه برقم (٢٠٢٠-١٩٢٢) واتريخ ١٤٤١/١١/١٦ الموافق
. م.٢٠٢٠/٠٧/٠٧ الموافق

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
بلا هه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربز الزكويعلام١٤٢٨ هالصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل.
وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليهها: اجباب ان المدعي عليهها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده
النظاميه لتقدم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، مع حفظ حق المديع عليها في تقدم
المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الارباع الموافق ١٤٤١/٠٨/٢٥، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدي اطاله،
وحضرها/... هويه وطنيه رقم (…،) بصفته متمل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن
وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧، وبسؤال الممدعي عن
دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي مسبق لدي الامانه العامه للجابض. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه لالاجاب الضريبيه وعدم
قبول اي مستندات جيدده مقدمه. وسبقال الطرفان عما اذا كان ديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه، قررت
الدايره ققل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتعربيه (٥٧٧/٢٨/١٧) والالطاعه التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦/٠١ و بعد التطلاع علي نظام ضربيه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ واتعديلته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(10:30) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ و بعد التطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٥٤١٤١/٤/٢١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المذعي يهدف من دعواه الي انغفا قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي
لعام ١٤٤٨ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فا نعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالتظهر عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) من تاريخ
نعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوس ما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوس ما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده
(تسعين) يوس دون Albه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوس ما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او محي مده ال
(تسعين) يوس دون Albه، فيم، القيام باي مما ياتي: 1 - طبك اجاده الاعتراض الي اللجه الحاديه لفرض التسويه، هذا
رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بفار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٠، وتقدم بالدعوي في تاريخ
مما يعتني معه عدم قبولها شكل.
القرار
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعي /... «هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القار، والاطراف الدعوي، طلب
استثنافه حسبالنظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ
وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
Y