tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430086948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1427-12-25 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:86822 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:86822 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريهالعاشره وبناء علي القضيه رقم 439144001 لعام 1443ه
المدعي:
محمد بن علي بن سعد القعيد
المدعي عليه:
شركه القعيد للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (عرض المدعي عليه علي موكلي الدخول كمستثمر بماله في احد المشاريع المملوكه لوزاره التعليم وذلك لانشاء مجمع مدارس البنات بالمخطط رقم 3176 بحي الملقا بالرياض، قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال وذلك علي دفعات علي النحو الاتي: بتاريخ 25/12/1427ه سلم موكلي المدعي عليه مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال بموجب شيك مصرفي مسحوب علي بنك الاهلي. بتاريخ 22/11/1428ه سلم موكلي المدعي عليه مبلغا قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال بموجب شيك مصرفي مسحوب علي بنك الاهلي. بعد ذلك قام موكلي باصدار حواله مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال. اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يكون هناك ربح معلوم للمشروع المذكور اعلاه ويستحق عند صرف المستخلص الختامي للمشروع من الوزاره، ومن ذلك التاريخ وحتي اقامه هذا الدعوي لم يسلم المدعي عليه موكلي اي مبلغ، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال البالغ قدره (١٤٠٠٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 28/08/1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اطلب تزويدي بالعقد المذكور والحوالات واطلب مهله للرجوع لموكلي هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 23/10/1443ه، المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن التزامات الطرفين في الشراكه التي يطلب رد راس المال فيها وارباحهما من الشراكه فاجاب بان موكله سلم المدعي عليه (1.400.000ريال) لتنفيذ اعمال من قبل مؤسسه المدعي عليه لمشاريع تابعه لوزاره التعليم كما ان التزام المدعي عليه تمثل بالعمل فقط دون تقديم لراس المال ونصيب موكله من الارباح (25%) كما ان المدعي عليه يستحق باقي الارباح. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ارفق عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله دخل شريكا مع موكلي في احد المشاريع لانشاء مجمع مدارس للبنات وذلك بموجب عقد المضاربه المبرم بينهما بتاريخ 01/11/1428ه فهذا صحيح، واما ما ذكره من ان موكلي استلم مبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال (750,000) وذلك بموجب شيك مسحوب علي بنك الاهلي، ومبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال (250,000) وذلك بموجب شيك مسحوب علي بنك الاهلي فهذا صحيح، اما ما ذكره بان موكلي استلم مبلغا قدره اربعمايه الف ريال (400,000) عن طريق حواله فهذا غير صحيح. ثانيا: ان المدعي يعلم بان المشروع محل عقد المضاربه قد سحب من قبل وزاره التعليم بموجب قرار معالي وزير التعليم رقم (86822) وتاريخ 20/05/1437ه، وبعد محاولات قام بها موكلي لتفادي الخساير التي حلت بالمشروع قامت الوزاره بفسخ عقد المشروع بموجب القرار رقم (61027) وتاريخ 13/06/1442ه وحتي الان لم تتم التسويه بين موكلي وبين الوزاره ولم تصف حسابات المشروع، والمعلوم فقها وقضاء بانه لا يجوز في شركه المضاربه المطالبه براس المال والارباح حتي يتم تصفيه المشروع محل الشراكه. ثالثا: اقام المدعي هذه الدعوي بعد علمه بخساره المشروع محاولا التملص من التزامه العقدي وذلك بمطالبته برد راس المال وهو يعلم انه شريك في الخساره كما هو شريك في الربح. الطلب: نطلب بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع علي اجابه المدعي عليها. وفي جلسه 24/11/1443ه، المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، فسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم تقيده بما طلب منه الدايره في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا: كنا نتواصل مع البنك ونجمع البينات وانا اجابتي الان جاهزه ونصها ما يلي: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكلي يعلم بان المشروع قد سحب من المدعي عليه من قبل وزاره التعليم بموجب قرار وزير التعليم رقم (86822) وتاريخ: 20/05/1437ه؛ فغير صحيح والصحيح ان موكلي شريك بالمال فقط وقام بالتمويل بتاريخ: 21/11/1428ه ولا يعلم باي تفاصيل اخري تخص المشروع وادارته ومضي الان (15) خمس عشره سنه ولم يستلم موكلي اي ارباح ولم يستلم اي تقرير يخص المشروع؛ واشاره الي الماده السادسه والخمسين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الفقره رقم (2) علي انه: يجب في جميع العقود ان تتناسب المده المحدده لتنفيذ المشروع مع حجم الاعمال وطبيعتها ومع الاعتمادات السنويه المخصصه للصرف علي المشروع وفي العاده مشاريع بناء المدارس تاخذ ما يقارب (3) سنوات، مضي علي دفع موكلي للمال (15) خمس عشره سنه ولم يستلم اي ارباح او راس المال وهذا امر غير مقبول شرعا وعقلا. وعلي المدعي عليه تقديم ما يثبت سحب وزاره التعليم للمشروع واثبات خساره المشروع واسبابها، اما ما ذكره فهو ادعاء وكلام مرسل ولم يقدم اي بينه تثبته. ولكل ما تقدم ولقيام المدعي عليه باستغلال المنصب وتبديد اموال الشركه، نطلب الزام المدعي عليه باسترداد راس المال المدفوع البالغ قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 18/01/144ه، حضر وكيلا الطرفين وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب سحب وزاره التعليم المشروع من موكلته؟ فاجاب قايلا: اطلب مهله لافاده الدايره بشكل تفصيلي وواضح. كما طلبت منه الدايره صوره من قرار فسخ التعاقد الصادر من الوزاره. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 10/02/1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه عما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله لم يدفع سوي مبلغ قدره (1.000.000ريال) فاجاب قايلا: ليس لدي موكلي بينه حاضره علي دفع ما زاد علي مبلغ (1.000.000ريال) واحصر دعواي علي رد مبلغ (1.000.000ريال) واحتفظ بحق موكلي علي ما زاد برفعها في دعوي مستقله هكذا اجاب. وتشير الدايره الي انه وردت اليها مذكره وكيل المدعي عليها جاء فيها: (اتقدم باثبات حضوري لجلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ 10 / 02 / 1444ه (مرفق صوره)، اما جوابا علي ما طلبت مهله من اجله في الجلسه الماضيه، اجيب بالاتي: اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه في نظر الدعوي حيث ان المدعي عليه مول المشروع بمبلغ قدره مليون ريال (1000,000) فهو شريك في جزء من راس مال المشروع وموكلي شريك في المال والعمل، فشراكتهما خارجه عن كونها شركه مضاربه، وانما هي شركه عنان لان كل من طرفي الدعوي قد دفع مالا. ثانيا: سحبت وزاره التعليم المشروع من موكلي وذلك لانتهاء مده التنفيذ في العقد دون اكتمال المشروع، وقد قدم موكلي مبرراته للوزاره وقامت بعد ذلك بفسخ العقد (مرفق صوره قرار الفسخ) ولم تتم حتي الان التسويه بين موكلي وبين الوزاره ولم تصف حسابات المشروع. لذا اطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في نظر الدعوي). وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان راس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاط مؤسسه المدعي عليها بعد قيامها وانشايها، والدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في مؤسسه المدعي عليها، اذ ان المدعي شارك المدعي عليها بمبلغ (1000000) مليون ريال لتقوم المدعي عليها بتشغيلها واستثمارها في مؤسستها في مشروعها لدي وزاره التعليم وحصر دعواه بطلبه تسليم المبلغ المذكور، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (32) وتاريخ في 15 / 1 / 1350 ه وهي: الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه. كما انه من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (76 /1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /01/ 1435ه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والمستندات المرفقه ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليها، اذ ان العقد بين الطرفين كان بين المدعي اصاله وبين مؤسسه القعيد، وبالنظر الي الدعوي المقامه نجد انه في مواجهه شركه القعيد للمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) ولان الذمه الماليه مختلفه في كل منهما، فلا يسوغ اقامه الدعوي علي غير من تم التعاقد معها في الاصل، وعليه فان الدايره انتهت الي الحكم الوارد ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.