gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-462) القرار رقم | (V-34443-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر الدعوي. الملخص: بفواتير الضريبه، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤ - الماده (٢), (٣) و (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثه ١٤٤١/٠٧٨ م الموافق ٢٠١١/٠٧ م اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (V-1444-21) بتاريخ ١٠٢١/٠١١. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) و比亚فه مالك مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) تقدم بالثكه دعوي تحمنت اعتراضه علي قرار نتيجه لعدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qاضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الضريبه علي انه « يصبد قرار الهييه محسا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وبيت ان قرار الهييه المتعلق بغرامه الضبط الميداني صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٠٩) ، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، وعليه فان قرار الهييه اجب محسا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم التلاثاء ١٤٤١/١٠/٢٧ هموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ افتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ بموجب خطاب التفويض رقم (... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويض رقم (... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويض رقم [... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويض رقم [... وتاريخ ١٤٤١٩/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويض رقم [... وتاريخ ١٤٤١٩/٠٥/١٩ ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥/٠٣ بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٢٥/١/٥٥ وتعديلاته، والثيه التغيذيه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٢٥٠٦/١١ و تعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه و تعديلاتها، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للازكه واللحل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/٤ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٠٦/٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه ديتها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث لم يقم المدعي بالاعتراض ابتداء امام المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل)، وعليه فان رفع المدعي لدعواه كان قبل اوانه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...); شكلا; لرفعها قبل انواعها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/١٠١ م距تام ٢٠٢١/٠٧/١١ ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصي الله وسل علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.