moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439499162 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه العقد والسند، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. عقد توريد فواكه برقم (100286) وتاريخ 11/ 10/ 2020م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2. سند لامر برقم (100286) بتاريخ انشاء 11/ 10/ 2020م علي مطبوعات المدعي عليها، والصادر منها لامر المدعي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 27\12\1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله واسانيده؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال،وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت وكيله المدعي تطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها، وقدمت البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ المطلوب وهما مذيلان بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلب المدعيه وكاله باتعاب المحاماه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)] ، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (200,000) مايتا الف ريال ، بالاضافه لمبلغ قدره: (5000) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.