moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470518335 لعام 1444 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه ........) ضد (مؤسسه.......) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439480167) وتاريخ 1443/11/7ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(بالزام موكلي بدفع مبلغ قدره 42684 ريال مقابل بضاعه تم شحنها لصالح موكلي حسب زعمها ولم تقدم اي بينه علي انها قامت بشحن البضاعه (بوليصه الشحن) او تاريخ استلامها او اسم المستلم او مكانه او حتي بيان بالبضاعه المشحون وقدمت للدايره عقد يختلف محله اختلافا جوهريا عن موضوع تلك الدعوي مما اكد تناقض الدعوي ومما انتهت معه الدايره الي رفض الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 439480167 لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430297154) وتاريخ 1444/04/22ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 12/06/1444 وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال مقابل مصروفات التقاضي للقضيه رقم 439480167 والمحكوم فيها برفض دعوي المدعي عليها والمقامه علي موكلتي وذلك بموجب الصك رقم (...) والمؤرخ في 1444/04/22 ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في الصك الصادر في الدعوي الاصليه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 01/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها اعلاه وبسؤال محاميه المدعي عليها عن عدم الالتزام وارفاق جوابها في الوقت المحدد فاجابت قايله:... فارسلت عبر المحادثه ما نصه:" ردا علي مطالبه المدعيه باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال فنسرد لفضيلتكم ردنا موجزا فيه النقاط التي نود لفت انتفاه فضيلتكم لها المتمثله بالاتي:اولا: اقيمت القضيه ضد المدعيه وحضر بالجلسه الاولي وكيلها وطلب الامهال، وطلبت منه الدايره ارفاق رده خلال 10 ايام وهذا مالم يحصل، وبالجلسه التاليه حضر وكيلها وطلب الامهال مره اخري، وهذا يفسر اطاله امد القضيه بسبب مماطله من المدعيه.ثانيا: طعنت المدعيه بتزوير العقد مما تسبب بانعقاد عده جلسات وحضور للمحكمه لاحضار المستندات، ثم اقرت بصحه العقد المبرم مما تسبب ايضا باطاله امد التقاضي وزياده عدد الجلسات.ثالثا: لا وجاهه لطلب المدعيه بالتعويض عن اضرار المحاماه حيث ان القضيه محل طلب التعويض منتهيه بالعجز عن البينه، حيث نص الحكم علي "ان ما قدمته وكيله المدعيه من البينات سالفه الذكر لا تثبت قيامها بعمل وبالتالي لم تقدم بينه موصله لاستحقاقها للمبلغ المدعي به" لذا فليس هناك جهد ترافعي من قبل المدعيه ومحاميها حيث ان انعقاد الجلسات المتعدده كان بسبب كثره طلباتها للامهال وبسبب طعنها بتزوير العقد، وهذا كله واضح في ضبوط الجلسات وفي صك الحكم.رابعا: نؤكد علي فضيلتكم وجود طلب التماس برقم (...) مرفوع في الدعوي الاصليه.عليه، يتضح لفضيلتكم عدم وجود ضرر حقيقي علي المدعيه لذا نطلب منكم -سلمكم الله- الحكم برد دعوي المدعيه لما تم توضيحه من اسباب اعلاه" وبعرضه علي محامي المدعيه اجاب قايلا: " بالنسبه للدعوي الاصليه فان المدعيه تقدمت بدعوي تطلب اجره شحن بضاعه وقدمت لفضيلتكم عقد يختلف جوهريا عن موضوع الدعوي حيث ان موضوع العقد يتكلم عن عقد تسهيل ايتماني وهو ما يؤكد اختلاف موضوع الدعوي عن موضوع العقد ثانيا طلبنا من المدعيه تقديم البينه علي قيامها بالعمل والمتمثل في بولصه الشحن التي توضح البضاعه المشحونه وصنفها واسم الشاحن واسم المستلم ومكان الشحن ومكان التسليم ولم تقدمها المدعيه وبناء عليه رفضت الدايره الدعوي والمدعيه لم تقم بالرد الملاقي لردنا علي الدعوي الاصليه حيث اننا بدانا بالعلاقه التعاقديه وانتهينا بعدم الاستحقاق وعليه تقدمنا بهذه الدعوي لالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه 10000 ريال مستندا بذلك للحكم الصادر في الدعوي الاصلي وكذلك لعقد اتعاب المحاماه " وبسؤال اطراف القضيه هل لديهم اضافه علي ما سبق فاجاب كل واحد منهم بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوي التعويض الناشيه عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره عشره الاف ريال (10.000)، تعويضا عن مصاريف التقاضي التي دفعها في الدعوي المنظوره السابقه المشار لها اعلاه، وقدم سندا لمطالبته الحكم الصادر من الدايره –طرفنا- اضافه الي عقد اتعاب المحاماه بثمن قدره 10 الاف ريال،، وحيث ان القضيه السابقه لها ست جلسات وثبت فيها تطويلها من قبل المدعي عليها في عدم ارفاق ما يطلب منها من الدايره بغير سبب وجيه مما يدل علي عدم استحقاقها لتلك الدعوي وانها كانت بغير وجه حق، وعليه فان خطا المدعي عليها ثابت في اقامتها لتلك الدعوي ولم تقدم البينه عليها، والضرر الواقع علي المدعيه ثابت في توكيل المحامي للترافع عنها والعلاقه بينهما ظاهره، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ولان الضرر يزال، وبما انه ثبت للدايره تنفيذ عقد الاتعاب وذلك بحضور المحامي والترافع في القضيه السابقه؛ ولان ما دفعته المدعيه اتعابا للمحاماه كان علي الوجه المعتاد بناء علي الماده (163) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(......) بالهويه الوطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (......) السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه(....) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره عشره الاف ريال (10.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.