gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-167) القرار رقم | (Z-2020-16773) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكل لقوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم ضور المدعي ولا يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٦٠٦٠) وتاريخ (٢٠٨١٠٦٠) الماده - الماده (١/٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٣/٥ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠/٠١. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك لمؤسسه ... (سجل تجاري) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٥ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: دعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي المدعاني امامها، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٢١) ه، والي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١٠٣/٢٥ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر العدوي، لم يحيها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، وحترتها / .... ( هويه وطبيه رقم ...) بصفتها مثلده للsdعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ... وسؤال مثلدهmdعي عليها عن جواب المddعي عليها، اجابت بانها تتمسك بردmdعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال مثلدهmdعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الانياب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/78/17) وتاريخ بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/78/17) وتاريخ بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٢٤١/٠٠/٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللاتخفه التجاريه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريح ١٤٣٨/٠٦١ انه: «يقل المكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٩١/١٢/٢٨ م، و تقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٢٠/٧٦/١ م، وعليه فان الاعتراض تم تقدمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المعي او من يمثله جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايرك قرارها في الدوعي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايرك - فان الدايرك استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضربيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المد عي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، ودلك استنا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه الي نصت علي انه: «اذا لم يخصر المعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في م وضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضرobyا، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضرobyا في حق المدعي. القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / هويه وطنيه رقم ... (د، ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، من الناحيه الشكليبه لفوات النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الحدث الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفايده بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصعبه اجمعين.