tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430799417 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1440-04-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1de04883-04fe-4066-b21a-d2ac03183e90 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم439313988لعام1443ه
المدعي: 
سلطان منصور عبدالله القحطاني
منصور عبدالله محمد علي القحطاني
المدعي عليه:
شرف محمد ابوالقاسم الدباغ
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته اوهم المدعي عليه موكلي المدعيان بان لديه مشروع في مجال صناعه البرامج التلفزيونيه الهادفه، وبامتلاك حقوق ملكيه فكريه لعده برامج تلفزيونيه، والمشروع مقوم بمبلغ (10.000.000ريال) عشره ملايين ريال. وطلب منهما مشاركته في المشروع نظير دفعهما لمبلغ (3.500.000ريال) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وتعهد المدعي عليه باستعمال هذا المبلغ بالاضافه الي مبالغ الحصص المباعه علي بقيه الشركاء في تمويل وتنفيذ هذا المشروع.
2. دفع موكلي قيمه حصتهما في الشركه (550.000ريال) خمسمايه وخمسون الف ريال، وتاسست شركه (تغيير المبتكره المحدوده) والشركاء فيها ثمانيه: موكلي، والمدعي عليه، وخمسه شركاء اخرين.
علما ان راس مال الشركه (100.000ريال) ميه الف ريال، وقد اكتشف موكلي لاحقا بان ما ذكره المدعي عليه بخصوص المشروع غير صحيح؛ وان التقويم فيه غبن فاحش، كما انه صادر من جهه مجهوله، كما تبين لهما عدم سداد بقيه الشركاء لحصصهم من المبلغ الذي قوم به المشروع. كما ان المدعي عليه لم يقم بما تعهد به من استعمال المبلغ الذي استلمه من موكلي في تمويل وتنفيذ المشروع.
3. اوهم المدعي عليه موكلي بعد استلامه للمبلغ بان المشروع في طور التاسيس والتشغيل وسيتم الانتهاء منه قريبا، كما تعهد المدعي عليه شرف محمد ابو القاسم الدباغ في اتفاقيه محرره بين الشركاء في يوم الخميس الموافق 05/07/2018م بالحصول علي تعميد تمويلي من الجهات المعنيه خلال مده قدرها تسعه اشهر وفي حال عدم الحصول علي التمويل المطلوب سوف يكون ملزم باعاده المبالغ المدفوعه من قبل موكلي المدعيان، والمدعي عليه حتي تاريخه لم يحصل علي التمويل المطلوب، كما تبين لموكلي ارتكاب المدعي عليه عده مخالفات.
4. تم ارسال خطابات في تواريخ مختلفه علي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليه بصفته مدير/ شريك للدعوه الي اقامه اجتماع مع الشركاء؛ وذلك لمناقشه سير اعمال الشركه، واسباب تاخر تشغيلها، الا انه تهرب واستمر في اختلاق اعذار شتي ولم يعقد الاجتماع، حتي اضطررنا الي اقامه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي:
باعاده راس المال للمسوغات التاليه:
(تعهد الشريك المدير باعاده راس المال في حال عدم الحصول علي تمويل خلال تسعه شهور). ثم اضاف وكيل المدعيان ان سبق اقامه هذه الدعوي لدي الدايره التاسعه وحكم فيها كان لم تكن، فافهمت وكيل المدعيان بتقديم الصك الصادر من الدايره التاسعه للتاكد من ذلك واحالتها لها حسب المتبع، وعليه رفعت الجلسه.
ثم قدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه ونصها:
اود هنا ان اؤكد اننا حاولنا تكرارا ان يتم حل الموضوع بطريقه سلميه حيث اجتمعت الاداره معهم اجتماعا مطولا ممثله ب الاستاذ خالد القاضي بتاريخ 25-4-1440 بعيدا عن المحاكم، وقمنا بالتواصل مرارا لمحاوله الصلح الي ان المدعيان اصرا علي اللجوء الي المحاكم، عاما بعد عام. وهذا الموضوع مستمر من سنين وهي عمليه منهكه جدا بالنسبه لي، اذ انني تضررت كثيرا بسبب عدم التزامهم بتنفيذ الاتفاقيه الموقعه بيننا مما اضطررني الي تسديد الالتزامات تجاه الشركه بصوره شخصيه، ومازال هنالك مديونيات انا موقع عليها شخصيا كالتزام شخصي تجاه الاخرين نتيجه عدم التزام المدعيان باكمال سداد حصتهم المتبقي من ذمتهم المالي المتفق عليها تجاه الشركه (حصه المدعيان مجتمعه تبلغ 3,500,000 – ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال، قاموا بسداد 550،000 فقط، اي ما يقارب 16 % من اجمالي ذمتهم الماليه)، وقد تم صرفها علي انشطه الشركه وبرامجها
(ولدينا كل الوثايق والمستندات الماليه التي تثبت ذلك)، علما بانني لم احصل علي معظم مرتباتي ومستحقاتي المتفق عليها قبل توقف انشطه الشركه.
كما قمت باعداد قايمه شامله (مرفقه - بجميع الدعاوي وعددها 21 دعوي الي تاريخ اليوم) الموجهه ضدي من الخصوم علي مدي السنوات الاربع الماضيه، وقد ارفقت الوثايق الثبوتيه ببطلان دعاويهم المتكرره. وهنالك ملخص وهنالك تفصيل.
كما انني ارفق لفضيلتكم الوثايق الثبويه والمستندات الخاصه بالقضيه الاصليه وهي 4843 للعام 1440، ثم طلب صرف النظر عن الدعاوي الموجهه ضدي في القضيتان،
(رقم 439313988 والقضيه الاصليه رقم 4843 للعام 1440)، ثم قدم المدعي عليه مذكره ختاميه تضمنت ان القضيه (439313988) هي نفس القضيه القديمه برقم (40824843) والتي تم الفصل فيها سابقا بشطبها، ثم اعيد تفعيلها والرفع فيها من قبل الخصوم بقضيه جديده وبرقم جديد، والقضيتان واحده وارجو منكم الربط بينهما للاهميه وقد كرروا الادعاءات بدون اي جديد. باختصار الشركه اقيمت من اجل عمل برنامج اجتماعي تلفزيوني لتوعيه المجتمع بمخاطر الادمان والمخدرات. وقد حصل البرنامج علي عقود من وزاره الداخليه (البرنامج والعقود والوثايق المتعلقه بطبيعه البرامج والعقد مع وزاره الداخليه تم ارسالها في القضيه السابقه ونظرا لكبر حجم الملفات ومحدوديه ما يمكن تحميله علي ناجز – لم ارفقها هنا، الا انها موجوده في حاله طلب فضيلتكم).
والمدعيان بهذه القضيه تخلفوا عن سداد الذمه الماليه المتعاقد والمتفق عليها، حيث ان المدعيان قاموا سداد 550،000 فقط، اي ما يقارب 15 % من اجمالي ذمتهم الماليه. علما بان حصه المدعيان مجتمعه تبلغ 3,500,000 – ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال مقابل شرايهم 35% من اجمالي الشركه راس مال الشركه، وقد تم صرف المبالغ علي انشطه الشركه وبرامجها (ولدينا كل الوثايق والمستندات الماليه التي تثبت ذلك)، علما بانني لم احصل علي معظم مرتباتي ومستحقاتي المتفق عليها قبل توقف انشطه الشركه، ورفعوا قضايا بدعاوي تزيد عن 21 ادعاء مختلف، علي مدي عده سنين، فهم قادرون ماليا علي ذلك، ولكن تسببوا بضرر بالغ للشركه والشركاء مما ادي الي توقفها تماما، وتسبب ذلك بان اضطررت الي تحمل مديونيات من اطراف ثالثه نتيجه عدم التزام المدعيان باكمال سداد حصتهم المتبقي من ذمتهم الماليه المتفق عليها تجاه الشركه.
فضيله الشيخ، قمت باعداد قايمه مختصره الرد علي الدعوي في هذه القضيه الموجهه ضدي من الخصوم، وقد ارفقت الوثايق الثبوتيه ببطلان دعاويهم المتكرره،كما انني ارفق لفضيلتكم الوثايق الثبوتيه والمستندات الخاصه بالرد علي هذه الدعاوي. وبناء عليه نطلب صرف النظر عن الدعاوي الموجهه ضدي في القضيه رقم.439313988. كما تقدمت وكيله المدعي بمذكره تضمنت:
(اولا: قام المدعي عليه بعرض مشروع في مجال صناعه البرامج التلفزيونيه الهادفه، وبامتلاكه حقوق ملكيه فكريه لعده برامج تلفزيونيه، وان المشروع مقوم بمبلغ (10.000.000ريال) عشره ملايين ريال. وطلب من موكلي مشاركته في المشروع نظير دفعهما لمبلغ: (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، وتعهد المدعي عليه باستعمال هذا المبلغ، بالاضافه الي مبالغ الحصص المباعه علي شركاء اخرين في تنفيذ هذا المشروع، مقابل علي ان تكون لموكلي حصه من المشروع قدرها: (35%).
ثانيا: قام موكلي بدفع كامل المبلغ: (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، بتاريخ 30/11/2017م بموجب شيك مصرفي وحواله بنكيه.
ثالثا: قام المدعي عليه بتاسيس الشركه لدي وزاره التجاره ووثق عقد التاسيس بتاريخ 19/05/1439ه الموافق 04/02/2018م بمسمي (شركه تغيير المبتكره المحدوده) والشركاء فيها ثمانيه: موكلي، والمدعي عليه، وخمسه شركاء اخرين. براس مال (100.000ريال) ميه الف ريال.
رابعا: تبين لموكلي ان المدعي عليه لم يقم باي من اجراءات نشاط الشركه، وبعد مناقشه المدعي عليه حول تنفيذ المشروع، ابرم المدعي عليه مع الشركاء اتفاقيه بتاريخ05/07/2018م جاء فيها:
1- تاكيده علي تقييم المشروع بمبلغ (10.000.000ريال) عشره ملايين ريال.
2- اقرار المدعي عليه باستلامه من موكلي المدعيان مبلغ (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال.
3- تعهد المدعي عليه بانه سيبذل اقصي جهده للحصول علي تعميد تمويلي من الجهات المعنيه لتنفيذ المشروع، خلال تسعه اشهر.
4- تعهد المدعي عليه انه في حال عدم حصوله علي التمويل، بارجاع المبلغ (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، قيمه حصص موكلي المدعيان. وقد اكد عليها المدعي عليه بمذكرته المقدمه بتاريخ 1 / 7 /1441ه،وارفق صوره منها واطلع عليها فضيلتكم.
خامسا: ظهر وتيقن موكلي المدعيان بان جميع ما ذكره المدعي عليه، بخصوص المشروع غير صحيح؛ وان التقويم فيه غبن فاحش، وانه صادر من جهه مجهوله، كما تبين لموكلي المدعيان عدم سداد بقيه الشركاء لحصصهم من المبلغ الذي قوم به المشروع، كما ان المدعي عليه لم يقم بما تعهد به من استعمال المبلغ الذي استلمه من موكلي في تنفيذ المشروع. ومما يؤكد ذلك: قيام موكلي المدعيان بارسال خطابات للمدعي عليه في تواريخ مختلفه علي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليه، للدعوه الي اقامه اجتماع مع الشركاء؛ وذلك لمناقشه سير اعمال الشركه، واسباب تاخر تشغيلها، الا انه تهرب واستمر في اختلاق اعذار شتي ولم يعقد الاجتماع، مخالفه للماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات، حتي اضطرنا الي اقامه الدعوي.
سادسا: تناقض دفوع المدعي عليه في هذه الدعوي، وبيان ذلك:
1- المدعي عليه قدم مذكرات حوت تناقض في اقواله حيال طريقه سداد بقيه الشركاء لحصصهم، حيث قدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ 15 / 3 /1441ه ورد في الصفحه الثالثه منها ((اما الشريك عبدالعزيز المطوع و احمد مندوره فقد تم استيفاء حصصهم بشكل نقدي ونسب مقابل جهدهم في تسويق المشروع للممولين والرعاه)) وفي مذكره بتاريخ 1 / 7 / 1441ه ورد في الصفحه الرابعه منها ((فردنا ان المدعي لم يطلب ايضاح كيفيه سداد الشركاء الاخرين لحصصهم ولكن هو معروف ومعلوم لديهم ان الشركاء الاخرين لهم عموله نظير جهدهم الشخصي في تكوين الشراكه مع المدعي...)) وفي المقابل افاد الشريك عبدالعزيز المطوع ان ما قام به المدعي عليه احتيال و اخذ الاموال بدون وجه حق وهو مستعد لاداء الشهاده حيال ذلك.
2- وواصل المدعي عليه في تناقضه حيث اقر بانه قد باع حصه شايعه من البرامج!! ثم زعم بانه قد باع لموكلي حصه من الشركه بمبلغ (3.500.000ريال) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال بحصه (35%) خمسه وثلاثون في المايه من راس مال الشركه!! ثم زعم مره ثالثه ان المشروع قايم علي مشاركه موكلي بما يقدمه من راس مال نقدي بقيمه (3.500.000ريال) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، اي ان موكلي ممولون للمشروع، وقد اكد ذلك صراحه حين ذكر بان المشروع متوقف علي التمويل البالغ (35%) خمسه وثلاثون في المايه من المدعيان و ذلك يخالف بنود الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف التي نصت صراحه علي ان التمويل سيكون من الجهات المعينه فهذه التناقضات {بيع حصه في البرامج + بيع حصه في الشركه + تمويل من قبل موكلي} تؤكد عدم صدق المدعي عليه في دفوعه، وسعيه الحثيث لاكل مال موكلي بالباطل. وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين والشروط واجب اعمالها اذا كانت صحيحه لا تحل حراما ولا تحرم حلالا كما ثبت عن نبينا محمد صلي الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره انه قال: (المسلمون علي شروطهم) وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتشغيل الشركه ولا الحصول علي التعميد التمويلي المذكور بالفقره الرابعه من الاتفاقيه اعلاه. وعليه نطلب الحكم لصالح موكلي بما يلي:
1- ابطال الاتفاقيه المؤرخه 05/07/2018م واعاده الاطراف الي الحاله التي كانوا عليها قبل ابرام الاتفاقيه.
2- الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال. 3- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغه (80,000) ثمانون الف ريال.)وفي جلسه اليوم ولكون العوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعين طلباته في ابطال الاتفاقيه المؤرخه 05/07/2018م واعاده الاطراف الي الحاله التي كانوا عليها قبل ابرام الاتفاقيه، والزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، وقد بني طلبه علي حدوث غبن وغش في تقييم العمل المقدم من المدعي عليه، واجمل المدعي عليه اجابته في ان الشركه اقيمت من اجل عمل برنامج اجتماعي تلفزيوني لتوعيه المجتمع بمخاطر الادمان والمخدرات،وقد حصل البرنامج علي عقود من وزاره الداخليه،والمدعيان بهذه القضيه تخلفوا عن سداد الذمه الماليه المتعاقد والمتفق عليها، حيث ان المدعيان قاموا سداد(550,000)خمسمايه وخمسون الف ريال فقط، اي ما يقارب 15 % من اجمالي ذمتهم الماليه، علما بان حصه المدعيان مجتمعه تبلغ(3,500,000)ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال مقابل شرايهم 35% من اجمالي الشركه راس مال الشركه، وقد تم صرف المبالغ علي انشطه الشركه وبرامجها، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعين لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض تثبت ما ذكره في ادعايه، كما ان ادعاء الغبن غير مقبول من المدعيان لكونهم تجارا ممارسين، كما ان الشراكه بين الطرفين قامت بتاريخ 9/4/1439ه وليس للمدعيان استعاده راس المال بعد قيام الشراكه، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم439313988لعام1443ه
المدعي: 
سلطان منصور عبدالله القحطاني
منصور عبدالله محمد علي القحطاني
المدعي عليه:
شرف محمد ابوالقاسم الدباغ
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 22/07/1444ه الذي قضي ب: رفض الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين وتضمن نصها:
(اولا: القصور في تصور الدايره الموقره دعوي موكلي بانها مبنيه علي الغين والغش في تقييم العمل المقدم من المدعي عليه، وهذا غير صحيح؛ اذ ان دعوي المستانف بنيت علي عده محاور رييسه، وهي: تحايل المستانف ضده بتقديم معلومات غير صحيحه وايهام موكلي بالمشروع من اجل الحصول علي المال فقط حيث ان التقييم المقدم من المستانف ضده مجهول وغير معتمد من احد الجهات المرخص لها بالاعتماد، وعدم دفع حصص باقي الشركاء وعدم ضخ المستانف ضده المبلغ لحساب الشركه لتنفيذ المشروع. تخلف المستانف ضده عن اعاده المبلغ حسب المتفق عليه بموجب الاتفاقيه المحرره بتاريخ 2018/07/05م.
ثانيا: اخطات الدايره الموقره حين ذكرت في تسبيب حكمها عدم تقديم المستانفين بينه موصله تفيد فضيلتكم باننا ارفقنا الاتفاقيه المؤرخه في 2018/07/05 م وهي محرره بعد عقد التاسيس وقد تضمنت التزامات وتعهدات من المستانف ضده. وقد عقلت الدايره عنها، ومنها:
1 وفقا للفقره الثالثه من الاتفاقيه التي نصت يتعهد الطرف الثاني المستانف ضده) ببذل اقصي جهد بعنايه الرجل الحريص للحصول علي تعميد تمويلي من الجهات المعنيه لتنفيذ برنامج هل انت مستعد للتغيير؟ من الجهات المختصه واعطايه الاولويه القصوي في التنفيذ بحد 9 اشهر من تاريخ الاتفاقيه هذه فقد تعهد المستانف ضده والتزم بان التمويل سيكون من الجهات المعينه خلال تسعه اشهر وهو لم يوف بالتزامه حيث انه من الثابت حتي تاريخه لم يتم الحصول علي التمويل المطلوب مما يعد اخلالا من جانب المستانف ضده موجب لابطال الاتفاقيه والشراكه.
2 وفق البند الرابع من الاتفاقيه التي مفاداها لا قدر في حاله عدم الحصول علي التعميد التمويلي الخاص بالبرنامج (هل انت مستعد للتغيير) سيكون ملزم ببيع الحصص سالفه الذكر لصالح الطرف الاول والثالث وارجاع قيمتها الهم علي الا يقل سعر البيع عن الثمن التي شراء الحصص به وبذلك يكون المستانف ضده. ملزما باعاده لمن الحصص التي تم شرايها من قبل موكلي لعدم حصوله علي التعميد التمويلي استنادا للقاعده الفقهيه ان المؤمنون علي شروطهم وهذه الاتفاقيه تؤكد علي عدم التزام المستانف ضده بالشراكه من بدايتها.
ثالثا: تجاهلت الدايره تناقض المستانف ضده حيال التمويل ذكر المستانف ضده بانه بانتظار التعميد التمويلي من الجهات المعينه وهو خاص ببرنامج واحد فقط وهو هل انت مستعد للتغيير ثم عاد وافاد بان المشروع متوقف علي تمويل المدعيين.
رابعا: تجاهلت الدايره الاقرار المقدم من المستانف ضده قدم المستانف ضده مذكره اقر بموجها ان نسبه مشاركه موكلي (35%) من راس المال ونسبه شراكه الاخرين لا تتجاوز (%26) وشراكه المستانف ضده بماله مقابل (%46) بحقوق ملكيه هذه البرامج وبالرجوع الي التقييم المقدم من المستانف عبده يتاكد بانه قد تضمن ان تكلفه راس المال مبلغ (7439000ريال) منها مصاريف عامه ترخيص فورمات البرنامج التلفزيوني) بمبلغ (5.800.00 ريال) وحيث ان راس مال الشركه هو (100.000 ريال) فقط بالتالي كيف سوف يقوم المستانف ضده بالوفاء بالمتطلبات. الوارده بالتقييم لا سيما وانه قد اقر بالمذكره بان حصته (%46) عباره عن حقوق الملكيه.
خامسا: قصور الدايره في التحقق من صحه التقييم: حيث انه مجهول المصدر وغير معتمد من احد الجهات المرخص لها بالاعتماد كما نجد انه خاص بالشركه وليس المشاريع القايمه علي حد قوله.
سادسا: عدم صحه ما توصلت اليه الدايره في تسبيب حكمها:
سببت الدايره: ان ادعاء الغين غير مقبول من موكلي لكونهم تجار ممارسين حيث ان الغبن والغش يقع علي العامه. افاد المستانف هده ان تقييم الشركه بلغ مبلغا وقدره (10,000,000) عشره مليون ريال بينما ما هو مثبت وفقا لعقد التاسيس ان راس المال محدد بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ثم عاد المستانف ضده وقدم تقييم وحدد ان تكلفه راس المال بلغت (5,800,000) وهذا يؤكد وجود اختلاف كبير بين الرقمين المذكورين من المستانف ضده مما يعني بانه قد مارس الغبن والغش علي موكلي وقدم المستانف ضده مذكره زعم من خلالها بانه قد تم عقد اجتماع مجلس مديرين بتاريخ 2018/01/02م،بينه وبين عبد العزيز المطوع وخالد الدباغ، نبين بان موكلي المدعين لا يعلمان شيء عن هذا الاجتماع ولم يتم اخذ رايهم بشانه وهذا الاجتماع عقد بهدف واحد هو تخصيص راتب شهري للمستانف ضده قدره (55.000 ريال) ومضاف اليه بدل سكن راتب ثلاثه اشهر قدره (165.000 ريال) ومضاف اليه تامين طبي وبدل مواصلات (95) من الراتب ! هل يعقل ان يقوم المستانف ضده بعقد هذا الاجتماع الصوري والشكلي بهدف ان يخصص لنفسه هذا الراتب الضخم والبدلات الضخمه ولم يوضح المستانف ضده كيف احل لنفسه ان يخصص هذا الراتب وهذه البدلات وكامل راس مال الشركه (100.000 ريال) ومن اين سوف يحصل علي هذا الراتب وهو قد فرط واهمل في تشغيل واداره الشركه كل هذا يؤكد انه كان يهدف الي استغلال موكلي والحصول منهما علي المبالغ الماليه حتي يصرف راتبه وهذا يؤكد بان المستانف استغل وضعه بالشركه وان هناك اخطاء من المستانف ضده في عمله كمدير ويكون المدراء هم المسيولين وفق نص الماده (165) من نظام الشركات والتي
نصت علي.
2- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب
ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن.
3 - لا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين).
سابعا: مخالفه المستانف ضده لنظام الشركات حيث ان عدد الشركاء وفقا لعقد التاسيس ثمانيه وحددت حصه كل شريك طبقا للبند السادس من عقد تاسيس الشركه الذي زعم المستانف ضده قيامها، ولم يوضح المستانف ضده طريقه سداد حصه كل شريك والمدفوع منها، حيث اوجبت الماده الثانيه عشره البيانات الواجب تضمنينها في وثايق الشركه ونسبت: يجب ان يوضع علي العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه البيانات الاتيه:
الفقره (ب): راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه وطبقا لما تم تقديمه من قبل المستانف ضده لم يوضح او يقدم ما يفيد سداد باقي الشركاء حصصهم المستانف ضده لم يقم بعقد اجتماع بناء علي طلب موكلي. وهذه مخالفه للماده (175) من نظام الشركات وقد سبق التوضيح للدايره بانه تم ارسال خطابات في تواريخ مختلفه علي البريد الالكتروني الخاص بالمستانف ضده للدعوه الي عقد اجتماع الا انه لم يستجب. وبدا في التهرب والمماطله وهذا يؤكد وقوعه في اخطاء لديه في عمله. مخالفه المستانف ضده الماده (182) من نظام الشركات التي نصت اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير او حلها. وبتنزيل نص الماده اعلاه فان صحه قول المستانف ضده بحصول خساره لماذا يقوم بعقد اجتماع؟ وعلي خلاف فان موكلي قد طلبوا عقد عده اجتماعات الا ان المستانف كان يتهرب. الطلبات:
1 من الناحيه الشكليه قبول الاعتراض فهو مقدم خلال القيد الزمني المنصوص عليه نظاما.
2 من الناحيه الموضوعيه نقض الحكم والحكم مجددا بطلبات موكلي المتمثله في ابطال الاتفاقيه المؤرخه 2018/07/05م، والزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف وال وذلك استنادا علي ما تم ايضاحه بهذه اللايحه.). ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ وذكرت وكيله المدعيين بان نصيب المدعيين من المبلغ المدفوع منهما هو (550000) ريال مناصفه بينهما وبعد الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، حيث انه ثبت للدايره ان المدعيان شركاء في شركه/ شركه تغيير المبتكره المحدوده، وان المدعي عليه لديه مشروع في صناعه البرامج التلفزيونيه الهادفه، وطلب تمويلا من الشركاء لهذا البرنامج، وان المدعيين بعد معاينتها واطلاعهما علي المشروع قررا المساهمه فيه بنسبه (35%) من راس مال المشروع المقدر بعشره ملايين (10.000.000) ريال، وحيث كان من التزامات المدعيين ان يقوما ابتداء بدفع مبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)، وان المدعي عليه استلم هذا المبلغ، بموجب ما نصت عليه الماده (2) من العقد، وبموجب ما اوضحته الحوالات المثبته لهذا المبلغ، وان علي المدعي عليه، بذل الغايه والجهد في الحصول علي تمويل لهذا البرنامج، وانه في حاله عدم الحصول علي التمويل، فانه يتعهد بارجاع المبلغ للمدعيين، بحسبان بنود العقد الموقعه بين اطرافه، وحيث ان العقد موقع بتاريخ 5/7/2018م، وبما ان العقد له خمس سنوات، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت قيامه بالعمل، او الحصول علي التمويل، او سعيه في رد المبالغ للمدعيين بموجب الاليه التي نصت عليها الاتفاقيه الموقعه بينهم والتزامه برد المبالغ للمدعيين في حاله عدم القدره بالحصول علي التمويل، الامر الذي يثبت تفريط وتعدي المدعي عليه، والزامه برد المبالغ التي اخذها، بموجب ما تم بيانه انفا، ولما نص عليه الحديث النبوي المسلمون علي شروطهم ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه امام الدايره الابتداييه من ان المدعيين هما سبب فشل المشروع حيث لم يلتزما بسداد كامل مبلغ التمويل وقدره (3.5) مليون، حيث ان الاتفاقيه الموقعه لم تلزمهم ابتداء بدفع هذا المبلغ، بل كان الاتفاق علي ان يدفعا مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)، ومن ثم يقوم المدعي عليه بعمله وهو الحصول علي التمويل، وفي حال الحصول علي التمويل وضخه في المشروع المزمع اقامته؛ فهما ملزمان بدفع المتبقي من راس مال الشراكه – مالم يكن هناك سبب اخر موجب لفسخ الاتفاقيه -، وحيث ان الاتفاقيه لم يلتزم بها المدعي عليه، ولم يقم بالمتفق عليه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره بالزامه بمبلغ المطالبه لكل طرف من المدعيين نصفه بموجب ما افادت به وكيله المدعيين، وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 22-07-1444ه، في القضيه 439313988 والحكم مجددا بما يلي: اولا:
الزام شرف محمد ابو القاسم الدباغ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي: سلطان منصور عبدالله القحطاني، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (275.000) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال.
ثانيا: الزام شرف محمد ابو القاسم الدباغ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي: منصور عبدالله محمد علي القحطاني، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (275.000) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال. لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.