tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430187135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7c3e95d8-97b9-48b9-9610-f25d920bd851 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439545239 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها بان المدعيه و المدعي عليها تعملان في مجال المقاولات، وتم الاتفاق بينهما علي التزام المدعيه بتقديم اعمال المقاوله مقابل ان تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (465,000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (232,500) مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (232,500) مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تسديد مديونيه، بتاريخ 1436/04/14ه، علي مطبوعات المدعي عليها، وممهوره بختم المدعيه، وتوقيع الطرفين، ومصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، المتضمنه مبلغ المطالبه. 2- صك حكم رقم (3780363)، وتاريخ 1437/03/09ه، القضيه رقم (353133868)، الصادر من المحكمه العامه بالخبر، القاضي منطوقه: "حكمت الدايره علي شركه ((...))، بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للبنيه التحتيه المبلغ المدعي به..". 3- صك حكم رقم (361216381)، وتاريخ 1436/07/14ه، الصادر من المنحكمه العامه بالخبر، القاضي منطوقه: "الزمت الدايره المدعي عليها شركه ((...))، بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات)، مبلغ قدره (1,916,743) مليون وتسعمايه وسته عشر الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/01/24ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن الدعوي احالت لصحيفه الدعوي المحرره، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما جاء بطي صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن الحكم الصادر من المحكمه العامه؟ ذكرت بانها لا تعلم ما تم حياله، وذكرت بانها دعوي مقامه من المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي في المشروع، والشركه مالكه المشروع المدعيه في هذه القضيه هي (مقاول بالباطن) للدعوي المنظوره في المحكمه العامه، فلا توجد صله بين المدعيه في هذه الدعوي والمدعي عليها في تلك الدعوي، واكتفت بما سبق ذكره وتقديمه، واطلعت الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (232,500) مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه. تاسيسا علي ما تقدم وسلف؛ وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعوي موكلتها اتفاقيه تسديد مديونيه، المؤرخه بتاريخ 1436/04/14ه، علي مطبوعات المدعي عليها، وممهوره بتوقيعها، ومصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، المتضمن بنودها تسديد المدعي عليها المبلغ الوارد في الدعوي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: الزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (232,500) مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، للمدعيه (شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439545239 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه (232,500) ريال للمدعيه /شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء 22/3/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها، المتضمن: 1-الخطا في فهم بنود (عقد اتفاق تسديد مديونيه) المؤرخ في 14/04/1436ه [مرفق رقم 1] ونوضحها في الاتي: اجمالي مبلغ المديونيه مبلغا قدره (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال التزم المستانف بسداد المبلغ الموضح في البند الاول حسب الدفعات المذكوره لكن ليس في التواريخ المتفق عليها وعليه لا يستحق الخصم المقرر في الاتفاقيه وهذا محل اتفاق بين الطرفين، ويطلب وكيل المستانف ضدها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (232.500) مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، ونصت اتفاقيه السداد في البند الثاني يقوم الطرف الاول بتسديد مبلغ قدره (139500) للطرف الثاني "في حال تحصيل الطرف الاول مبلغه المستحق من شركه (...)" فعلق السداد علي تحصيل المبلغ من شركه (...) وما قدمه المستانف ضده للمحكمه هي احكام صادره للمستانف ضد شركه (...) وصدور الحكم لا يعني تحصيل المبلغ والمسلمون علي شروطهم وهذا مخالف لقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولم يقدم المستانف ضده بينه علي تحصيل المبلغ.2-عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها: الاحكام المرفقه صادره لصالح المستانف وتم تنفيذها علي شركه (...) بطلب التنفيذ رقم (370063514) وطلب التنفيذ رقم (360278953) بمحكمه التنفيذ بالخبر وصدر بها قرار التنفيذ رقم 46 ومازالت قيد التنفيذ ولم يتم تحصيل اي مبلغ نرفق لكم ما يثبت ذلك من خلال نظام ناجز [مرفق رقم 2] وبذلك تعتبر هذه الدعوي اقيمت قبل اوانها وانه في الزام موكلي بدفع المبلغ مخالف لاتفاقيه السداد والاصل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ويؤيد ما نقول (م ق د): (282/3)،(23/4/1422) "الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه". وايضا ما ذكر (ك ع): (13/3/3)، (2/3/1432) "العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها"، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، وعدم قبول الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها حيال ما نصت عليه اتفاقيه السداد –بين الطرفين- في البند الثاني من ان يقوم الطرف الاول(المدعي عليها) بتسديد مبلغ قدره (139.500) للطرف الثاني(المدعيه) في حال تحصيل الطرف الاول مبلغه المستحق من شركه (...)" فعلق السداد علي تحصيل المبلغ من شركه (...)، فان ما قدمه المستانف ضده للمحكمه هي احكام صادره للمستانف ضد شركه (...) وصدور الحكم لا يعني تحصيل المبلغ، وبالتالي فالمستانفه تطلب عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاون، وهذا الدفع محل نظر؛ ذلك ان حقيقه دعوي المدعيه هي المطالبه بالمبلغ المتبقي المتفق عليه بين الطرفين والمنصوص عليه في البند اولا من (عقد اتفاق تسديد مديونيه) المؤرخه في 14/4/1436ه وقدره مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه (232,500) ريال، حيث المبلغ الاجمالي للمديونيه هو اربعمايه وخمسه وستون الف (465.000)ريال، والطرفان متفقان علي سداد المدعي عليها لنصف هذا المبلغ بموجب الدفعات المتفق عليها في عقد تسويه المديونيه المشار اليه، وتبقي النصف الثاني المماثل لمبلغ السداد المشار اليه وهو محل الدعوي الماثله وقدره مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه (232,500) ريال، والذي لم تنكره المدعي عليها في اعتراضها، ولذلك فما اثارته المستانفه حيال المبلغ المنصوص في البند ثانيا من (عقد اتفاق تسديد مديونيه) المؤرخه في 14/4/1436ه ليس مطلوبا للمدعيه في هذه الدعوي، وبالتالي فقد اضحي دفع المدعي عليها المستانفه غير ملاق لمضمون دعوي المدعيه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم لما تقدم، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15/2/1444ه في القضيه رقم 439545239 القاضي بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره مايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه (232,500) ريال للمدعيه /شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.