moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مستشفي (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اقامت موكلته بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٦ه الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٣٧٧٦١) وقد صدر فيها الحكم رقم (٤٥٣٠٨١١٨٥٦) وتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مستشفي (...) مبلغ وقدره (٢,٧٥٩,٥٢٢) مليونان وسبعمايه وتسعه وخمسون الفا و خمسمايه واثنان وعشرون ريالا، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٧٧٠) بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤٥ه ، ونتج عن هذه الدعوي مصاريف تكبدتها موكلته في سبيل المطالبه بالمديونيه المستقره في ذمه المدعي عليها المشار اليها اعلاه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال مقابل تعاقدها مع مكتب محاماه للمطالبه بحقوقها بعد تهرب المدعي عليها ومماطلتها في الوفاء بما عليها من مديونيه وانكارها للحق محل المطالبه في الدعوي الاصليه وتعنتها علي الرغم من ان الحق كان ظاهرا ، ولهذا كله ونظرا لتحقق اركان الضرر المتمثله في١- الخطا والمتحقق في امتناع المدعي عليه عن سداد المديونيه علي الرغم من جدولتها لها ومخاطبتها عده مرات، ٢- والضرر الناتج عن مطل المدعي عليها وتنعتها مما احوج المدعيه علي الشكايه واقامه الدعوي وتكبد مصاريف المحاماه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/عقد الاتعاب صادر علي مطبوعات مكتب المحامي (...) ومؤرخ بتاريخ ٢٧\٠٣\١٤٤٥ه وممهور بتوقيع الطرفين. ٢/صك حكم صادر من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم (٤٥٣٠٨١١٨٥١) وتاريخ ١١\٠٨\١٤٤٥ه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠\١١\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تعويض عن اتعاب المحاماه، للقضيه المحكوم بها في هذه الدايره برقم (٤٥٣٠٨١١٨٥٦) وتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مستشفي (...) مبلغ وقدره (٢,٧٥٩,٥٢٢) مليونان وسبعمايه وتسعه وخمسون الفا و خمسمايه واثنان وعشرون ريالا، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٧٧٠) وتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤٥ه ، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كانت الدعوي السابقه المنبنيه عليها هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها من هذه الدايره مما تكون معه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: ولما كانت بينه المدعي علي ما يدعيه هي عقد اتعاب المحاماه، وصك الحكم الصادر من هذه الدايره، ولاعتبارها حجه استنادا لما ورد في الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان مطالبه المدعي بهذا المبلغ مقابل اتعاب المحاماه لم تخرج عن العاده الجاريه، وحيث ان الدايره هي الخبير الاول ولها النظر في تحديد مقدار الاتعاب استنادا لما ورد في الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما كان المتقرر فقها بان من احوج انسان الي الشكايه لتحصيل حقه البين فانه يضمن ما غرمه بسبب شكايته وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اخرجه ابوداود وقال شيخ الاسلام ابن تيميه واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد الفتاوي الكبري لابن تيميه (٥/ ٣٩٧) وقال المرداوي لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف ت التركي (١٣/ ٢٣٥)، ولما لم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها او تقدم عذرا تقبله المحكمه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسات؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطلب، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) للمدعيه شركه مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.