moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571317482لعام1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 28\05\1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسماك طازجه عدد (10840)، بثمن اجمالي قدره (261,180) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25\01\1444ه،وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (261,180) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-كشف حساب من تاريخ 01\01\2022م حتي تاريخ 23\08\2022م المتضمن مبلغ قدره (261,180) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 18\11\1445ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك طازجه) عدد (10840) (اسماك متنوعه هامور وغيره) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (261,180.00) ميتان وواحد وستون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد الاسماك يكون في مقر المدعي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/25ه الموافق 2022/08/23م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب موقع عليه من المدعي عليه). 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه في سداد الحق المدعي به وحاجتي للشكايه مما ادي الي (توكيل محامي لرفع الدعوي والترافع فيها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (261,180.00) ميتان وواحد وستون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : كشف حساب و كان بيننا تعامل تجاري هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : جميع ما ذكره المدعي غير صحيح وليس بيننا اي تعامل هكذا اجاب وبسؤال المدعي ان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلبها ، وعليه وجهت الدايره للمدعي عليه اداء اليمين ونصها " اقسم بالله العظيم انني لم اتعامل مع المدعي في طلب توريد اسماك وان ليس لي علاقه به وليس بيننا اي تعامل وليس له اي مبالغ ماليه في ذمتي والله علي ما اقول شهيد " فقبل ادايها وقال : اقسم بالله العظيم انني لم اتعامل مع المدعي في طلب توريد اسماك وان ليس لي علاقه به وليس بيننا اي تعامل وليس له اي مبالغ ماليه في ذمتي والله علي ما اقول شهيد هكذا حلف ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (261,180) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم استحقاق المدعي لما يدعيه وذلك لعدم وجود تعامل بين الطرفين، وبما ان المدعي طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وذلك لتوريد المدعي للمدعي عليه اسماك طازجه، ولما ان دعوي المدعي لم تثبت باي بينات ظاهره سوي كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجردا، وحيث افهمت المحكمه المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (97)من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواه، وقد اداها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال، وبما ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ومن المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ما تحققت الشروط بالنظر لما جاء في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."،وبما ان التعويض وفقا للمستقر عليه يكون عن ضرر متحقق مباشر لا احتمال فيه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم