moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471161420 لعام 1444 ه المدعي: بثينه يحيي بن سالم الغامدي المدعي عليه: شركه صدق للوجبات السريعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 17/12/1444ه وبحضور اطراف الدعوي، وبعد التاكد مما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز استغلال العلامه التجاريه ام هنجري، وموطنه عدم الالتزام بالعقد بموجب اتفاقيه الامتياز المقيده لدي وزاره التجاره برقم (٣٤٠٢) في ١٤٤٣/٠٧/٩ه، وحالتها ساريه خلال الفتره من ١٤٤٣/٠٧/٢ه الي ١٤٤٨/٠٧/١ه، ونطاقه المكاني مدينه الرياض، بنسبه عموله (١٠%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: حسب لايحه الدعوي المرفقه.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التنفيذ، حيث (١/حيث اخلت المدعي عليها بفسخ العقد بشكل غير مشروع. ٢/حيث اخلت المدعي عليها بمحاوله اجبارنا علي توقيع ملحق عقد والا سيتم فسخ العقد!. ٣/حيث اخلت المدعي عليها بعدم تزويدنا بجدول المواد والاسعار حسب ما هو منصوص عليه في العقد.). لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه 1/1/1445ه قدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه وقد تضمنت اولا: لا صحه لما تزعمه المدعيه بالفقره (اولا) من لايحه دعواها بان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها الوارده باتفاقيه الامتياز. - وفيما يتعلق بطرح المدعيه لموضوع رسوم توريد السلع؛ وانها سبب الخلاف، فهذا غير صحيح، فهذه الرسوم - رسوم التوريد - بالنسبه للمدعي عليها ليس امرا جوهريا حتي يكون سببا لانهاء اتفاقيه الامتياز؛ وهذا واضح من الاخطار الصادر من المدعي عليها للمدعيه المؤرخ ١٧/١٠/١٤٤٤ ه الذي تضمن ان سبب الخلاف والانهاء هو امتناع المدعي عليها عن توقيع ملحق توريد السلع مع المورد المعتمد من المدعي عليها، لا سيما ان التوقيع بهذا الشكل هو التزام جوهري، بدونه يتخلف شرط حسن النيه المتفق عليه لتنفيذ الاتفاقيه بل ويهدد القيمه والسمعه التجاريه لمنتجات العلامه التجاريه موضوع اتفاقيه الامتياز.(مرفق). ثانيا: ونفيد فضيلتكم بان سبب الخلاف مع المدعيه والذي نتج عنه انهاء اتفاقيه الامتياز المبرمه مع المدعي عليها؛هو اخلال المدعيه بالتزامها المنصوص عليه بالاتفاقيه، والوارد بالبند (السابع) فقره(١) من الاتفاقيه والتي تنص علي: سابعا: التزامات الطرف الثاني:(١) مراعاه الامتثال لجميع التعليمات والاجراءات والمتطلبات التي يفرضها مانح الامتياز الرييسي وكذا الفقره (٤) شراء جميع المواد والمنتجات الخاصه بتحضير الاصناف من الطرف الاول او من الموردين المعتمدين الذين يتم التوصيه بهم من وقت لاخر بواسطه الطرف الاول وكذا ما ورد بالبند (تاسعا) من ذات الاتفاقيه المتعلق بشروط توريد السلع والخدمات؛ حيث امتنعت المدعيه - كما هو واضح بلايحه دعواها - عن توقيع ملحق توريد السلع مع المورد المعتمد من المدعي عليها؛ الامر الذي اضطرت معه المدعي عليها لاعمال نص الفقره (٢) من البند الرابع عشر من الاتفاقيه ونصها الرابع عشر: فسخ وانهاء الاتفاقيه (٢) تفسخ الاتفاقيه في حال اخلال احد الطرفين بالتزاماته الوارده المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه ….. ؛ وتم ذلك بموجب الاخطار الذي وجهته المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ ه. فضلا عما سبق؛ فان توقيع ملحق توريد السلع بين المدعيه والمورد المعتمد من المدعي عليها؛ هو تنفيذ لنص الفقره (١) من البند سابعا المشار اليها اعلاه والمتعلقه بالامتثال لجميع التعليمات والمتطلبات التي يفرضها مانح الامتياز الرييسي حفاظا علي القيمه والسمعه التجاريه للعلامه التجاريه؛ ومن ثم فالتوقيع علي الملحق واجب علي المدعيه استنادا لاتفاقيه الامتياز، ومن لوازم تنفيذ اتفاقيه الامتياز بحسن نيه؛ والقاعده الشرعيه ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثالثا: وعلي ذلك؛ يكون انهاء المدعي عليها للاتفاقيه المبرمه مع المدعيه؛ تم بصوره مشروعه ولاسباب معلومه ولمخالفتها ما تم الاتفاق عليه باتفاقيه الامتياز؛ لا سيما وان امتناع المدعيه عن تنفيذ الاتفاقيه والاستمرار في الامتناع عن التنفيذ يظهر سوء النيه في تنفيذ الالتزامات مخالفه بذلك نص الماده (العاشره) من نظام الامتياز: علي مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بحسن نيه ؛ وفي ذلك ضرر محقق بالمدعي عليها يتعين شرعا ازالته؛ اذ الضرر يزال؛ وهذا الضرر لا يزال الا بانهاء الاتفاقيه، وطالما تم الانهاء لسبب مشروع؛ فقد سقط ركن من اركان التعويض وهو (ركن الخطا) الامر الذي يترتب عليه عدم احقيه المدعيه فيما تطالب به من تعويض؛ اذ سبب الانهاء والاخلال صادر من جهتها؛ والقاعده الشرعيه هي ان المخطي لا يستفيد من خطيه، ولا يسوغ شرعا ونظاما تحميل المدعي عليها تبعه خطا المدعيه واخلالها بشروط الاتفاقيه. رابعا: واما عن طلب المدعيه استرداد رسوم الامتياز؛ فنص الفقره (١) من البند خامسا من اتفاقيه الامتياز: رسوم الامتياز: (١) … ولا تسترد الرسوم في حال عدم اكمال الاتفاقيه سواء بفسخ هذه الاتفاقيه لعدم التزام الطرف الثاني بالتزامات وشروط هذه الاتفاقيه او عدم رغبته بالبدء او اكمال الغرض من الاتفاقيه ؛ وعليه فطلب المدعيه استرداد رسوم الامتياز مخالف لمقتضي الاتفاقيه وفق البند سالف الذكر؛ والقاعده الشرعيه تنص علي ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولذلك فلا حق للمدعيه في هذا الطلب. ولجميع ما سبق؛ ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ؛ واستنادا لنص الماده العاشره من نظام الامتياز المشار اليها اعلاه؛ وكذا نص الماده الثامنه عشر: لا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقه مكتوبه من صاحب الامتياز؛ الا اذا كان للانهاء سبب مشروع؛ ويكون سبب الانهاء مشروعا في اي من الحالات الاتيه: (١٠) اي حاله اخري تنص اتفاقيه الامتياز علي كونها سببا مشروعا للانهاء. لذلك كله؛ نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم برفض دعوي المدعيه. 2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب محاماه قدرها ١٠٤.١٨٥ ريال للمدعي عليها، وبجلسه 14/2/1445ه اكد وكيل المدعيه علي طلبه بفسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 402.500 ريال قيمه رسوم الامتياز التجاري لان المدعي عليها طلبت من موكلته توقيع ملحق عقد لتحويل تكلفه نقل المنتجات من حساب شركه الحبه السوداء الي حساب موكلته وهذا مخالف لما ورد بالفقره 5 من البند 9 بالعقد الاساسي، اضافه الي الزامها بدفع مبلغ 639.357 ريال قيمه تكاليف اعمال انشاء المطعم، اضافه الي اتعاب المحاماه، فيما اكد وكيل المدعي عليها علي صحه التعاقد المبرم بين الطرفين الا ان المدعيه لا تستحق لمبالغ المطالبه لاخلالها ببنود العقد المتفق عليها المتمثله في امتناعها عن توقيع ملحق عقد لتوريد السلع مع المورد المعتمد لدي المدعي عليها وفق ما نص عليه البند 7 فقره 4 والبند 5 فقره 1 من الاتفاقيه وطلب الحكم برفض الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه، وبناء عليه، وبجلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه قد اقام هذه الدعوي مبتغيا منها الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 402.500 ريال قيمه رسوم الامتياز التجاري اضافه الي الزامها بدفع مبلغ 639.357 ريال قيمه تكاليف اعمال انشاء المطعم، اضافه الي اتعاب المحاماه؛ ولما كان العقد اذا اكتمل اركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وحينما يختل فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط يكون عرضه للبطلان او الفسخ، وبما ان المدعيه قد التزمت ببنود العقد كما هو ثابت من اوراق القضيه، وذلك بتسليم المدعي عليها قيمه رسوم الامتياز التجاري وقدره 402.500 ريال بموجب الشيك رقم (19078433) وتاريخ 3/2/2022م؛ وبما ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد حيث طلبت المدعي عليها من المدعيه توقيع ملحق عقد لتحويل تكلفه نقل المنتجات من حساب شركه الحبه السوداء الي حساب موكلته وهذا مخالف لما ورد بالفقره 5 من البند 9 بالعقد الاساسي، وبالتالي وتاسيسا علي ذلك فقد قال صلي الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ؛ الامر الذي يكشف بدوره عن واقعه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها وفق المتفق عليه بين الطرفين، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب اثر الفسخ بينهما وذلك باعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد، اذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه رسوم الامتياز التجاري المشار اليه انفا، فيكون معه المدعي عليها مسؤوله عنها والمسلم لها عند بدايه التعاقد ويلزمها اعادته للمدعيه. واما عن طلب التعويض: وبما ان للتعويض اركان ثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت تحقق اركان التعويض، مما يتعين معه رفض هذا الطلب. كما ان الدايره تذهب الي رفض مطالبه المدعيه تعويضها عن اتعاب المحاماه كون المنازعه حقيقيه ولم يظهر مماطله صرفه من المدعي عليها، فان الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطي موصوفا بالمماطله التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجا اليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجا اليه لردع الظالم المماطل. نص الحكم: اولا: بفسخ العقد المؤرخ في 2/7/1443ه المبرم بين الطرفين. ثانيا: بالزام شركه صدق للوجبات السريعه شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع لبثينه يحي بن سالم الغامدي رقم الهويه (...)مبلغا قدره 402.500 اربعميه الفا والفان وخمسميه ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471161420 لعام 1444 ه المدعي: بثينه يحيي بن سالم الغامدي المدعي عليه: شركه صدق للوجبات السريعه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه فسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 402.500 ريال قيمه رسوم الامتياز التجاري اضافه الي الزامها بدفع مبلغ 639.357 ريال قيمه تكاليف اعمال انشاء المطعم، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: اولا: فسخ العقد المؤرخ في 2/7/1443ه المبرم بين الطرفين. ثانيا: بالزام شركه صدق للوجبات السريعه شركه شخص واحد رقم الهويه (...)بان تدفع لبثينه يحي بن سالم الغامدي رقم الهويه (...)مبلغا قدره 402.500 اربعميه الفا والفان وخمسميه ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: ا) ان الحكم شابه الفساد في الاستدلال؛ حيث لا صحه ولم يثبت ما استدل به الحكم في اسبابه ووصفه ب (طلب) المستانفه توقيع ملحق عقد لتحويل تكلفه نقل المنتجات من حساب شركه الحبه السوداء الي حساب المستانف ضدها بالمخالفه لما ورد بنص الفقره (٥) من البند (٩) من العقد الاساسي.(اتفاقيه الامتياز) ب) غير ثابت بوقايع الحكم ولا باسبابه اي دليل علي صدور اقرار من المستانفه بحصول طلب منها بما تزعمه المستانف ضدها في دعواها بتحميلها رسوم التوريد بالمخالقه لاتفاقيه الامتياز. ت) لم يثبت بصك الحكم ولم تقدم المستانف ضدها اي دليل علي زعمها المذكور باخر الصفحه ص(١) من صك الحكم؛ بان المستانفه طلبت منها توقيع ملحق لتحويل تكلفه نقل المنتجات (رسوم التوريد) من حساب شركه الحبه السوداء (المورد المعتمد المنصوص عليه باتفاقيه الامتياز) الي حساب المستانف ضدها.ث) لم يثبت بصك الحكم ولم تقدم المستانف ضدها اي دليل علي زعمها المذكور باخر الصفحه ص(١) من صك الحكم؛ بان المستانفه طلبت الزامها بدفع مبلغ (٦٣٩.٣٥٧) ريال قيمه تكاليف انشاء مطعم.ج) خالف الحكم الماده العاشره والثامنه عشره من نظام الامتياز التجاري السعودي ح) الحكم موضوع الاستيناف شابه قصور واضح وظاهر في تصور الواقع والاحاطه به؛ بصوره نتج عنها الحكم معيبا بالقصور في تصور الواقع والفساد في الاستدلال وختم لايحته بطلبه قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، كما قد تقدم المدعي باعتراض تلخص في: انه بالنظر الي اسباب الحكم نجد ان الدايره مصدره الحكم استندت في عدم الحكم للمستانفه بالتعويض الي عدم وجود الخطا والضرر والعلاقه السببيه، رغم ان الخطا واضح وبين من المدعي عليها وياتي حكم الدايره بفسخ الاتفاقيه وتعويض المستانفه عن قيمه رسوم الامتياز بالزام المدعي عليها باعادتها للمستانفه تاكيدا علي وجود الخطا من جانب المدعي عليها، وفيما يخص الضرر فان المستانفه تضررت بالغ الضرر من استيجارها للارض لاقامه المطعم وتصميمه وفق متطلبات المدعي عليها كونها مانح الامتياز ومن ثم بعد الانتهاء من كل ذلك اخلت المدعي عليها بالشروط التعاقديه ! الامر الذي رتب اضرار لا حصر لها للمستانفه، واما فيما يخص العلاقه السببيه فان لولا وقوع الخطا من جانب المدعي عليها لما لحق المستانف ضرر بعدم القدره علي سداد اجور الايادي العام له وسداد قيمه الارض المستاجره وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بتعويض المستانفه عن الخساير التي تكبدتها من استيجار الارض وقيمه انشاء المطعم والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وعلي الاعتراضات المقدمه عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مسوده الاتفاقيه التي طلبت المدعي عليها من المدعيه توقيعها مع الحبه السوداء، فارفق مسوده اتفاقيه متضمنه الطرف الاول المدعي عليها والطرف الثاني المدعيه، باعتبار ان الحبه السوداء تابعه للمدعي عليها، وتضمنت ان تقوم المدعيه بتسديد رسوم النقل للحبه السوداء وفق ما ورد في الفقره (6) من البند رابعا، وهذا يخالف ما ورد في الفقره (5) من البند تاسعا من اتفاقيه الامتياز، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر ان هذه المسوده هي التي تم ارسالها للمدعيه للتوقيع عليها الا انه تم المفاهمه معهم علي ان تتحمل الحبه السوداء رسوم النقل، واضاف وكيل المدعي عليها بان اساس انسحاب المدعيه من الاتفاقيه هو طلبه تغيير الاتفاق مع الحبه السوداء، وليس من اجل الرسوم، وهذا يؤكده بريد منهم بعد اقناعهم بان تتحمل الحبه السوداء رسوم النقل، ثم اكد المستانف ضده تمسكه بالحكم الابتدايي وما جاء في اعتراضه، واكد المستانف (المدعي عليه) تمسكه بما جاء في الاعتراض وطلب قبول الاعتراض ورفض الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي مسوده الاتفاقيه المنوه عنها اعلاه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه عدا ماورد في الفقره الثالثه من منطوق حكم الدايره الابتداييه بخصوص الاتعاب فان هذه الدايره لا توافقها فيما انتهت اليه من رفض اتعاب المحاماه التي طلبتها المدعيه وعليه فانه وفقا لما جاء في اوراق القضيه وماتقدره الدايره ولكون المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي وفق ما ورد في الحكم الابتدايي باسترداد الرسوم، وحيث ان تقدير اضرار التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،(يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي) فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطلبه من اتعاب المحاماه وفق ما يرد في المنطوق التالي: نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، وفي الموضوع بما ياتي: اولا/تاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530201002) وتاريخ: 29/02/1445 من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4471161420) في فقرتيه الاولي والثانيه القاضي ب: اولا: فسخ العقد المؤرخ في 2/7/1443ه المبرم بين الطرفين، ثانيا: الزام شركه صدق للوجبات السريعه شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع ل/بثينه يحي بن سالم الغامدي رقم الهويه (...)مبلغا قدره 402.500 اربعميه الف والفان وخمسميه ريالا. ثانيا/الغاء مايتعلق برفض اتعاب التقاضي من الفقره ثالثا والحكم مجددا بالزام شركه صدق للوجبات السريعه شركه شخص واحد رقم الهويه (...)بان تدفع ل/بثينه يحي بن سالم الغامدي رقم الهويه (...)مبلغا قدره اربعون الف (40.000) ريال اتعابا للتقاضي، وتاييد ما عدا ذلك من رفض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.