tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430301578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-04-21 document_type=ruling entity=document_number:92200f31-e3ea-4d93-8c17-792f113219ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
االحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم القضيه رقم 4470312132 لعام 1444ه
المدعي:
شركه جذب التنميه للتجاره
المدعي عليه:
شركه راس القمه للنجاره القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (المدعي مستاجر والمدعي عليه مؤجر مستودع)، ومبررات الطلب (تم اكتشاف خيانه امانه من المستودع التي تم وضع بضايعنا فيه حيث تم بيعها بالسوق السوداء وتم اكتشافها من قبلنا باثبات الفواتير وتم رفع بلاغ للجهات الرسميه وتم تحويلها من شرطه الشفا الي نيابه وسط الرياض بالمرفقات وتم قيدها بالنيابه بالمرفقات وهي تحت اجراءات التحقيقات وعليه تم الطلب من شرطه الشفا باستلامنا البضاعه المتبقيه بالمستودع وهي بكميات كبيره ولكن تم الرفض من قبلهم لعدم الاختصاص وتم طلبنا من المحقق بالنيابه العامه لاستلام بضايعنا حتي لا يتفاقم الضرر الجسيم الواقع علينا من هذا السارق وتم الرفض لعدم الاختصاص وافادونا ان الاختصاص ينعقد للمحكمه وعليه فان هذه الاجراءات الطويله وعدم السماح لنا باستلام بضايعنا بسبب السرقه وحيث ان المدعي عليه يرفض تسليمنا بضايعنا ابتزازا منه حتي يتم توقيع مخالصه تبريه من خيانه الامانه، وذلك بتاريخ في تاريخ اثنا عشر شهر اثنين عام الف واربع مايه واربع واربعون اما مبررات حاله الاستعجال: (بضايعنا بالمستودع لدي المدعي عليه وجزء منها تم سرقته وبيعه بالسوق من نفس المستودع والان نطلب استلام بضايعنا قبل انتهاء صلاحيتها حيث ان نشاط شركتنا متوقف بسبب تمسك المدعي عليه بعدم تسليمنا البضاعه نطلب من فضيلتكم رفع الظلم والضرر الجسيم الواقع علينا والذي قد يتسبب في خسارتنا للوكاله خاصه ان بضايعنا مسروقه منذ شهرين وهي حتي الان تحت اجراءات التحقيقات)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21/4/1444ه في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه المثبته هويته بالمحضر، وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بعد شطبها بناء علي طلب المدعي وكاله اعاده السير بنظرها بتاريخ 20/04/1444 ه وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه دعواه وبعد الاطلاع علي الدعوي وتاملها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي طلب الاذن له بالتصرف واستعاده بضايعه الموجوده في مخازن المدعي عليها؛ لوجود تعديات علي البضاعه، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من: نفسها)، وبما ان الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، حيث ان تقديم خدمات التخزين والحفظ في حقيقتها اعمال مهنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه، ويتقاضي مقدم خدمه الحفظ والتخزين مقابل ذلك اتعابا لا ارباحا، ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (۳۳۹۲) وتاريخ 1439/۰۲/۱۲ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.