tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-09-01 document_type=ruling entity=document_number:730d0db4-2b00-4469-8a78-8ff0d1cbc37e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 851 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه (...) ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاربعاء 06/03/1440ه وبحضور وكيله المدعي عليها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلبت الحاضره شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الاربعاء 05/04/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده ارفق بها نسخه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين و ذكر فيها ان المدعي عليها تسلمت من موكلته مصنع لصناعه الاثاث ب(...) بموجب عقد استثماري بتاريخ 1/9/1436ه محرر معها لممارسه نشاط صناعه الاثاث وفقا لبنود العقد المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود الاتفاقيه وطلبت فسخ العقد وترك المصنع دون سداد المستحقات الماليه المترتبه في ذمتها ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2.800.000 ريال حسب ما ورد في بنود العقد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما سبق. وفي جلسه الاثنين 06/06/1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا كما تشير الدايره الي ما قدمته المدعي عليها لدي اداره الدعاوي والاحكام والتي ذكرت فيها انها لم تنكر وجود عقد بينها وبين المدعيه ولم تنكر كذلك الملحق بالعقد وذكرت ان موكلتها التزمت بالعقد خلال فتره تشغيل المصنع بالرغم من عدم تشغيله بالشكل المطلوب وذلك لاسباب تعود للمدعي وذلك لعدم وجود رخصه تشغيل للمصنع بسبب عدم قيام المدعي بالتزاماته تجاه المصنع وعليه يطلب الزام المدعي بدفع ما تكفلت به المدعي عليها من مصاريف والمقدره ب 232.049 والزام المدعي باتعاب المحاماه وبسؤال الدايره للحاضر في هذه الجلسه قرر المدعي اكتفاءه بما سبق ثم سالته الدايره عن طبيعه العقد المبرم بين الطرفين فذكر انه في حقيقته عقد ايجار ثم سالت الدايره الحاضر عن وضع الموقع حاليا فذكر ان المصنع متوقف حاليا وتم الانذار من (...) بسحب الموقع ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الايجارات التي تسلمتها موكلته خلال فتره العقد فذكر ان موكلته تسلمت ايجار الفتره الاولي والثانيه والثالثه ويطلب قيمه الاجره العايده للمصنع خلال السنه الرابعه والمستحقه في شهر رمضان من العام الماضي. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي وبعد مناقشه الدايره لطرفي النزاع حول تكييف العلاقه بين الطرفين ذكر وكيل المدعي ان العقد في حقيقته عقد ايجار وليس عقد استثمار فعقبت وكيله المدعي عليها ان العقد هو كما نصت عليه الاتفاقيه عقد استثمار فسالتها الدايره عن طبيعه توزيع الارباح فاشارت الي ما ورد في العقد وان العقد حدد نسبه ارباح محدده توزع بشكل ثابت وفيما يتعلق بالتراخيص سالت الدايره المدعي عن ذلك فقدم للدايره نسخه من السجل التجاري للمصنع والترخيص الصناعي له ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عن وضع المصنع الحالي فذكر وكيل المدعي ان المصنع تم اخلاؤه من قبل المدعي عليها وبناء عليه قامت موكلته باستلام المصنع حاليا فسالته الدايره عن وقت استلام المصنع فذكر انه في 30/2/1440 وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا التاريخ وانه التاريخ الذي اخلت فيه موكلتها بالمصنع وتسلمه المدعي. ثم سالت الدايره عن المبالغ المحوله من الايجارات فذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها دفعت القيمه الايجاريه للاعوام 1436/1437/1438 بينما تخلفت عن دفع القيمه الايجاريه عن عام 1439 والمتبقي من عام 1440 ويطلب الزامهم بدفع ما تبقي من قيمه الايجارات حتي نهايه العقد. فعقبت المدعي عليها بان ما ذكره المدعي بشان المبالغ المسلمه صحيح وان موكلتها لا تمانع من سداد المبلغ المحدد عن الفتره التي تولت التشغيل خلالها وهو مبلغ وقدره 175.000 للفتره من 1/9/1439- حتي تاريخ الاخلاء 30/2/1440 ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2.800.000 مليونين وثمانمايه الف ريال مقابل قيمه العقد الموقع بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين للدايره ان طرفا الدعوي قاما بتحرير عقدين موقعين بتاريخ 1/6/1439ه وتضمن العقد الاول ما مضمونه شراكه طرفي الدعوي في استثمار المصنع محل العقد علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي نسبه من ارباح التشغيل بعد حسم المصاريف المباشره والغير مباشره دون ان يحدد العقد الاول نسبه الارباح المستحقه بين الطرفين، ثم حرر طرفا الدعوي ملحقا بالعقد وقد تم تحريره في ذات التاريخ الذي تم فيه توقيع العقد السابق وتضمن الملحق تحديد الارباح المحدده بين الطرفين علي ان تكون الارباح محدده لمده عشر سنوات وفق ما نص عليه ملحق العقد، وباطلاع الدايره علي ما تضمنه العقد في بنوده تبين لها ان العلاقه بين طرفي العقد بحسب ما هو منصوص عليه في العقد تضمنت شراكه طرفي العقد مع تحديد مبلغ الارباح بين الطرفين عن كل سنه، ولما كانت الدايره وبعد اطلاعها علي بنود العقد وما تضمنته من اشتراطات فاسده تضمنت ضمانه الربح بين الطرفين وتحديده بما لا يتوافق مع مضمون العقد، وتفريغه من مضمونه الذي هو الشراكه بين الطرفين الي ما قد يفهم منه ان العلاقه بين الطرفين هي في حقيقتها علاقه ايجاريه، وهو ما نص عليه احد اطراف الدعوي في وقايع هذه القضيه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد بين الطرفين وتقدير اجر المثل عن الفتره التي وضع المدعي فيها يده علي المصنع، وحيث ان تقدير اجره المثل يقرره اهل الخبره في كل فن، وحيث ان طرفا القضيه قد اتفقا ضمنيا علي تقدير اجره سنويه للمصنع، مما يجعل الدايره تنتهي الي تقدير اجره المثل عن الفتره المتبقيه وفق ما اتفق عليه طرفا الدعوي وحيث ان الفتره المستغله من المصنع والتي لم تتقاضي عليها المدعيه اجرا كانت للفتره 1/9/1439 وحتي تاريخ الاخلاء في 30/2/1440ه وحيث ان القضاء بفسخ العقد بين طرفيه يلزم منه عدم احقيه المدعي فيما يطلبه من طلبات تتعلق ببقيه مده العقد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 1/9/1436ه والزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره 175.000 ميه وخمسه وسبعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١٢٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢.٨٠٠.٠٠٠ مليونين وثمانمايه الف ريال مقابل قيمه العقد الموقع بين الطرفين وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٥١ لعام ١٤٤٠ه القاضي بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ٠١ / ٠٩ / ١٤٣٦ه والزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ١٧٥.٠٠٠ ميه وخمسه وسبعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)