tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430584705 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:م/411287935 entity=document_number:م/43496914 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/401855939 entity=document_number:baba6549-156e-4568-a482-3bff488155e4 entity=document_number:م/43496914 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439306918 لعام 1443ه
المدعي:
الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه
المدعي عليه:
شركه ايه بي في روك جروب المحدوده
الوقايع: 
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه ب تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه وكيلها / فؤاد ابراهيم علي اكبر بخاري، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (43496914) بصحيفه دعوي الكترونيه دعوي جاء نصها كالتالي (عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع اعمال حديديه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٢٣٠,٩٤٩) خمسه عشر مليونا وميتان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥,٢٢٠,٩٤٩) خمسه عشر مليونا وميتان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١,١٦٤,٧٤٩) احد عشر مليونا ومايه واربعه وستون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٦٦,٢٠٠) اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م -تقريبا-، ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٦٦٢٠٠) اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتان ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال، ثالثا: تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 16/09/1443ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (43496914) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (411287935)، وبسؤال المدعي وكاله علي دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب علي بريد الدايره COMM-RYD-COMM12@moj.gov.sa ثم جري من الدايره اثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الارسال للدايره، كما امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه(الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه القادمه وتزويد المدعي بنسخه من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 09/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / 43496914 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 411287935، وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي، اجاب قايلا:اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم بلايحه رد جوابيه عن دعوي المدعيه والتي مفادها تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع الاعمال الحديديه، في مشروع مركز الابحاث الطبيه بجامعه الملك سعود كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٢٣٠,٩٤٩) خمسه عشر مليونا وميتان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥,٢٢٠,٩٤٩) خمسه عشر مليونا وميتان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١,١٦٤,٧٤٩) احد عشر مليونا ومايه واربعه وستون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٦٦,٢٠٠) اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتان ريال سعودي، والمدعي عليها قامت بتمديد خطاب ضمان الاعمال علي حساب المدعيه دون سند قانوني وانتهت الي المطالبه بالزام موكلتي المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤,٠٦٦,٢٠٠) اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتان ريال سعودي والزامها ايضا بدفع مبلغ (200,000) ميتان الف ريال مقابل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه، ونرد علي ذلك الرد فيما يلي: اولا: اصحاب الفضيله بعد الرجوع الي موكلتي وسؤالها عن الدعوي فان موكلتي لا تنكر علاقتها بالمدعيه ولكن تنكر صحه ما جاء فيها حيث اوهم وكيل المدعي بان العمل قد تم بالشكل الصحيح وتبقي فقط سداد موكلتي للمبلغ المدعي به ونورد لفضيلتكم بعض ملاحظات موكلتي علي ما قامت به المدعيه وهي علي النحو التالي: طلب استشاري المشروع السيف للاستشارات الهندسيه بضروره تقديم ضمان باعمال الشركه العربيه العالميه للانشاءات المعدنيه وذلك بخطاب كان بتاريخ07 /01/1443ه الموافق 15/8/2021م ولم تقم المدعيه بذلك مخالفه العقد، مرفق (1) خطاب انذار بتاريخ 05/02/1443ه الموافق 12/09/2021م من الاستشاري بخصوص الشركه العربيه العالميه للانشاءات المعدنيه وعدم تقديم ضمانات المنشا المعدني وعمل الاختبارات اللازمه وهذا مالم تقم به المدعيه حسب العقد. مرفق (2) وهذا فيض من غيض ونفيد فضيلتكم بانه حتي الان المشروع لازال قايم ولم يتم حتي الان تسليمه بشكل رسمي لجامعه الملك سعود صاحب العمل والمفترض ان الدعوي لا ترفع الا بعد انتهاء المشروع وتسليمه لصاحب العمل كما جرت عليه العاده والعرف حيث ان رفع الدعوي التي امامنا قبل اوانها مما يجعلها حريه بالرفض. ثانيا: بموجب ما تم الاتفاق عليه وكما جرت عليه العاده في اعمال المقاولات بانه يجب علي المدعيه بان تقدم مخططات البناء ورسوماته وتقديم الهندسه المبنيه عليه حيث لم تقم بتقديمها لموكلتي، وكذلك لم تقم بتقديم خطاب الضمان لمده 10 سنوات، والتصاميم، وتقارير اختبار المواد، وبلد منشا المواد، وتقارير ضمان الجوده ومراقبه الجوده، وما الي ذلك من قبل العميل عند التسليم الرسمي (نظرا لان الهيكل الحديدي الصلب جزءا لا يتجزا من المبني) وهذا ما لم تقم بتقديمه المدعيه. ثالثا: اصحاب الفضيله المدعيه تطالب بالافراج عن الضمانات التي تدعي بانه بغير وجه حق ونرد بانه لا يجوز باي حال من الاحوال الافراج عن ضمان الاداء ما لم يتم التسليم الرسمي الي مالك المشروع وهو جامعه الملك سعود. رابعا: ان ما ارفقته المدعيه من مرفقات فهي فضلا عن كونها صور ضوييه فهي ايضا لا تصلح بحال من الاحوال اعتبارها قرينه او بينه علي صحه المطالبه فهي قرينه علي وجود تعامل في حال استيفاء شروطها الشكليه لكنها من غير المسلم بها اعتبارها كبينه علي مطالبه المدعيه فهي تحتاج الي اثبات من قبل المدعيه يثبت صحه انشغال ذمه موكلتي بمبلغ المطالبه موضوع دعواها وردها علي الخطابات التي وجهت الي موكلتي بناء اعمالها وعدم التزامها بشروط العقد. خامسا: فيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه فان كل ذلك يعتبر سابق لاوانه، حيث ان نظر المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر من دعاوي التعويض التي يكون نظرها امام الدايره التي اصدرت الحكم الاصلي استنادا الي الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه فان مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحله من التقاضي وان مثل هذه الطلبات ترتبط بنهايه الدعوي؛ ومن ثم التقرير بشان استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات واحكام قضاييه. خلاصه الامر ان هناك اعمال يجب علي المدعيه تصحيحها وتعديلها والمدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، والمدعيه لم تقدم دليلا ماديا يؤكد دعواها، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وعليه تصبح دعوي المدعيه دعوي خاويه علي عروشها. الطلبات: رفض الدعوي لما هو مبين من اسباب متوافقه مع صحيح النظام، وبعرض جميع ما قدمه المدعي عليه علي المدعي، اجاب قايلا: اطلب مهله للرد، عليه قررت الدايره قفل الجلسه وتاجيلها، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 30/11/1443ه وفيها حضر المدعي وكال/ فؤاد بخاري، والمنوه عن وكالته سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ سالم السعيد، والمنوه عن وكالته سابقا. وبسؤال المدعي عليه وكاله: هل تم اتمام المشروع ام لا؟، قال: منفذ وعليه ملاحظات، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عما امهل من اجله، قدم جوابا مكتوبا عبر المحادثه الجانبيه لبرنامج الاتصال المريي، ونصه" اولا: دفعت المدعي عليها بعدم انتهاء اعمال المشروع، ولا يحق للمدعيه تقديم دعواها قبل ذلك، وهذا دفع مردود عليها، حيث ان المدعيه انهت كافه الاعمال المنوطه بها في المشروع، بدليل حصولها علي شهاده انجاز المشروع من المدعي عليها منذ شهر 3/2017م (المرفق رقم (2) في لايحه الدعوي) والتي تؤكد وتنص علي ان اعمال المدعيه تم انتهايها طبقا لامر الشراء وان كل المستندات والتقارير وبنود العمل تم الانتهاء منها طبقا لمواصفات العقد. ثم قدمت المدعي عليها عدد (2) خطاب من استشاري المشروع تزعم فيه بان المدعيه لم تقدم ضمان لاعمالها المنجزه في المشروع، وبالاطلاع علي الخطابين المذكورين نجد انهما موجهين من استشاري المشروع للمدعي عليها، وليس فيه اي ذكر للمدعيه او اعمالها، علما بان المدعيه ملتزمه بموجب العقد بضمان اعمالها لمده (10) سنوات من تاريخ التسليم، وفق ما نصت عليه الفقره (16.1) من العقد الموقع بين الطرفين ولا يتطلب العقد تقديم شهاده ضمان منفصله، ونص الفقره "يضمن المقاول من الباطن لمده عشر (10) سنوات من تاريخ التسليم النهايي لاي جزء هيكلي من اعمال العقد من الباطن ضد اي انهيار ناتج عن عيوب في التصميم او المواد او التصنيع، سواء كليا او جزييا، قد يحدث نتيجه تنفيذ المقاول من الباطن لاعمال العقد من الباطن وفقا لتعميم وزاره الماليه والاقتصاد الوطني رقم 1052/17 بتاريخ 8/1/1420 ه". ثانيا: تدفع المدعي عليها بانه لا يجوز الافراج عن خطاب ضمان الاداء الا بعد التسليم الرسمي الي مالك المشروع، ولم تقدم اي دليل او بينه علي ما تستند عليه، وما ذكرته من دفع يخص المدعي عليها وليس للمدعيه اي علاقه بالتسليم الرسمي للمشروع، وليس من المنطق ان تنتظر المدعيه لعده سنوات بعد تسليمها لاعمالها حتي يتم التسليم الرسمي للمشروع. علما بان العقد الموقع بين الطرفين نص علي ان المدعيه ملتزمه بضمان اعمالها في المشروع لمده (12) شهر منذ تاريخ التسليم الابتدايي والمنتهي في شهر 3/2018م وذلك استنادا للفقره (19) من العقد بين الطرفين. ثالثا: تواصلت المدعيه مع المدعي عليها عده مرات في سبيل تحصيل مستحقاتها، والافراج عن خطاب ضمان الاعمال، ولكن المدعي عليها كانت تتهرب وتتنصل وتثير امور ليس لا علاقه بشروط وبنود التعاقد بين الطرفين. رابعا: عليه، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، تطلب المدعيه ما يلي: ا-الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (4.066.200) اربعه ملايين وسته وستون الف ومايتان ريال مقابل المستحقات التعاقديه. ب- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال مقابل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. ت-الحكم بالزام المدعي عليها بالغاء خطاب ضمان الاداء رقم مرجعي (JLG5700200) بقيمه (637.415) ستمايه وسبعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال سعودي، ورد النسخه الاصليه من خطاب الضمان الي المدعيه، واصدار خطاب للبنك المصدر لخطاب ضمان الاداء النهايي بطلب الالغاء. ث-الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال مقابل تكاليف تمديد الضمان النهايي للاعمال. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله، قال: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي واحضار الجواب الجلسه القادمه باذن الله تعالي، هكذا اجاب؛ عليه رفعت الجلسه امهالا له، وللتامل، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 12/01/1444ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم جوابا مكتوبا هذا نصه:" فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله. السلام عليكم ورحمه الله بركاته، اما بعد: الموضوع / مذكره رد جوابيه في الدعوي رقم (439306918) المقامه من المدعيه / الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه ضد موكلتي المدعي عليها / شركه ايه بي في روك جروب المحدوده. اشاره الي الموضوع اعلاه نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعيه كما سياتي بيانه: اولا: افادت المدعيه في مذكره ردها في البند (اولا) انها انهت كافه الاعمال المنوطه بها في المشروع بدليل حصولها علي شهادات انجاز المشروع من المدعي عليها........ " كما تضمنت مذكره المدعيه ان خطابات تقديم الضمان هي موجه للمدعي عليها وليس للمدعيه...... " وهذا مردود عليه بالاتي: فيما يخص شهادات الانجاز التي تفيد الانتهاء من المشروع حسب زعم المدعيه نرد عليها بالاتي: 1/ شهاده الانجاز المرفقه والمقدمه للمحكمه هي مطبوعه علي ورق مروس تابع للشركه العربيه لا يوجد عليها ختم او اعتماد من المدعي عليها، ومن ثم فليست حجه في الاستناد عليها ‘حيث ان الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه. فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه. واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده، ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه ((ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الشريف لادعي اناس دماء رجال واموالهم) الا امر الذي يجعل دعوي المدعيه عاريه عن الصحه ويتعين رفضها. 2/ الشهاده المرفقه هي متعلقه باكمال نطاق العمل الوارد في امر الشراء والكميات المتعلقه به (هذا لاثبات الانتهاء من نطاق العمل الممنوح في امر الشراء فقط وتعديل عقد الشركه العربيه وفقا للاعمال الفعليه المنجزه). 3/ لا يمكن ان تحل شهاده الانجاز المرفقه محل شهاده التسليم الاوليه من جامعه الملك سعود ولا يمكن ان يتم التسليم الجزيي نظرا لطبيعه اعمال الصلب التي تعتبر جزء لا يتجزا من الهيكل. 4/ ما يؤكد الدفع الوارد في رقم 3 امر الشراء المعدل المرفق (بالكميه النهاييه للنطاق) بعد التوقيع عليه من الشركه العربيه. فيكون هذا الغرض من شهاده الاكمال) وعليه يكون الاستناد علي شهاده الانجازعلي الانتهاء من الاعمال قد جاء علي غير الصواب. 5/ تنص الماده (6) من العقد علي ان " تنفيذ الاتفاقيه باكملها يخضع لموافقه العميل بما في ذلك المواد والتصنيع (العميل، اي جامعه الملك سعود، يحكم علي الاداء في مرحله التسليم الاوليه والنهاييه والتي لم تتم بعد) اما فيما يخص دفعها بان تقديم خطابات الضمان موجه للمدعي عليها وليس المدعيه. وهذا مردود عليه بان الماده (16/1) والتي تضمنت النص علي مقاول الباطن القيام بتقديم ضمان مدته 10 سنوات اعتبارا من تاريخ الاستلام النهايي لاعمال المشروع علي ايا من الاعمال الحديديه المتعاقد علي تنفيذها من الباطن ضد ايه انهيارات تنجم عن عيوب في التصميم او المواد او سوء المصنعيه سواء كانت انهيارات جزييه او كليه قد تنشا جراء تنفيذ مقاول الباطن وفقا للتعميم الوزاري رقم (1052 /17) المؤرخ 8/ 1/ 1420ه الصادر من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وهذا الماده تبطل دفع المدعيه حيث انها لم تقراها بشكل جيد مما سبب لها خطا في تفسير محتواها فهي حجه للمدعي عليها وليست ضدها(لطفا نامل الرجوع الي اتفاقيه الباطن البند رقم 16/1). ثانيا: افادت المدعيه في البند (ثانيا) في مذكره ردها ان المدعي عليها تدفع بانه لا يجوز الافراج عن خطاب ضمان الاداء الا بعد التسليم الرسمي لمالك المشروع ولم تقدم اي بينه علي ما تستند عليه وان دفع المدعي عليها يخص المدعي عليها وليس المدعيه......".ونرد علي ذلك حيث انه بطبيعه الحال مقاول الباطن هو مفترض انه قابل بشروط الاتفاقيه الموقعه بين المقاول الرييسي مع المالك ومن هنا كانت تسميته بمقاول الباطن وبما ان المشروع لم يتم تسليمه رسميا لصاحب العمل فيكون طلب المدعيه طلب سابق لاوانه وجاء منحرفا عن جاده الصواب. ثالثا: افادت المدعيه في مذكره ردها في البند (ثالثا) بانها تواصلت المدعيه مع المدعي عليها عده مرات في سبيل تحصيل مستحقاتها والافراج عن خطاب ضمان الاعمال، ولكن المدعي عليها كانت تتهرب............" وهذا مردود عليه بان ما ذكرته المدعيه لا اساس له من الصحه حيث انها تعتمد في تفسير بنود العقد الي رؤيتها الخاصه بها وحدها بالمخالفه للحقيقه والواقع. رابعا: اصحاب الفضيله كان من ضمن طلبات المدعيه في البند (رابعا) من مذكره ردها المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان نظر المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر من دعاوي التعويض التي يكون نظرها امام الدايره التي اصدرت الحكم الاصلي استنادا الي الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه فان مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحله من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لاوانه وان مثل هذه الطلبات ترتبط بنهايه الدعوي؛ ومن ثم التقرير بشان استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات واحكام قضاييه، الطلبات: لكل ما سبق، نطلب الحكم برفض الدعوي لعدم الصحه والثبوت ولعدم تقديم اي بينه واضحه وصريحه والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمه وكيل المدعي عليها شركه ايه بي في روك جروب المحدوده" ا.ه. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تم تسليم المشروع؟ اجاب قايلا: لقد سلمت المدعيه المشروع الي موكلتي، ولكن عليه ملاحظات منعت من تسليم المشروع من موكلتي الي المالك (جامعه الملك سعود)، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل العقد الموصوف في الدعوي بين موكلته والمدعيه صحيح؟ اجاب قايلا: مكان العقد (جامعه الملك سعود)، صحيح، والاعمال صحيحه، والمبالغ المذكوره في الدعوي فصحيحه ايضا، هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل المدعي عليها ممتنعه عن دفع المتبقي من المستحقات الماليه بسبب سوء تنفيذ المدعيه للاعمال المنوطه بها بموجب العقد محل الدعوي؟ اجاب قايلا: بناء علي ما جاء في اجوبتنا في الجلسات السابقه، نعم فان موكلتي حبست مبالغ ماليه من قيمه المشروع لسوء تنفيذ المدعيه، هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: ان موكلتي سلمت المشروع في شهر 3 عام 2017م والمدعي عليها لم تخاطب موكلتي بخصوص اي ملاحظات تتعلق بالمشروع، وكان ساريا في ذلك الحين ضمان مبديي حتي شهر 3 من عام 2018م ولم تتخاطب المدعي عليها مع موكلتي باي مساله تتعلق بذلك، لذا فاننا نطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه هذه الدعوي هكذا قال. لذا فقد قررت الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي للتحقق من طلبات الطرفين والعيوب في الاعمال المنفذه التي تدفع بها المدعي عليها والتحقق من المستندات المقدمه ودراستها فنيا من كل الطرف والشخوص علي الموقع ومعاينه العمل المنفذ وتتكفل المدعي عليها بمصاريف اتعابه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر موافقه موكله علي ندب الخبير والتكفل باتعابه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 09/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم/ 43496914 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 401855939 وبسؤال الطرفين عن حاله ندب الخبره افاد ممثل المدعي عليها...، وان فاتوره السداد لم تصدر الا بالامس وفيها مهله لدفع التكاليف، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بضروره سداد تكاليف الخبره وفق ما هو معمول به في منصه خبره فتعهد بذلك، كما حثت الدايره الاطراف علي حسن التجاوب مع الخبير بما يخدم القضيه، والي حين صدور التقرير رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 23/03/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤالهم هل انتهي الخبير من اعماله فقرر المدعي وكاله قايلا لقد تم تزويد الخبير بكافه المستندات المطلوبه ولم يصدره تقريره حتي الان كما قرر المدعي عليه قايلا لقد تواصل معنا الخبير وتم تسليمه بعض المستندات وقام بطلب مستندات اضافيه سيتم تزويده بها، عليه جري تحديد موعد اخر للاطراف الي حين ورود التقرير للدايره، وختمت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 05/04/1444ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيله/فؤاد ابراهيم علي اكبر بخاري بموجب وكاله (داخليه) رقم (43496914) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه/)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ سالم سالم سعيد باظبي بموجب وكاله (داخليه) رقم (401855939) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفيها لم يرد تقرير الخبره وبسؤال طرفي الدعوي عن مجريات تقرير الخبره فقررا قايلين اننا زودنا الخبير هذه الايام بمستندات طلبها منا هكذا قررا عند ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود تقرير الخبره، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 06/05/1444ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ فواد بخاري بموجب وكاله (داخليه) رقم (43496914) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ خالد العنقري بموجب وكاله (داخليه) رقم (401145762) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم قرر اطراف الدعوي بان تقرير الخبره النهايي قد اودعه الخبير لدي الدايره هذا اليوم هكذا قررا وبالاطلاع علي ملف القضيه وجدته الدايره كما ذكرا، وبسؤال طرفي هل لديهما ما يرغبان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه هكذا قررا وللاطلاع علي تقرير الخبره وحيثياته تقرر رفع الجلسه وقرر طرفا الدعوي مناسبه كون الجلسه القادمه في 20/05/1444 هكذا قررا، وورد الي الدايره تقرير الخبره والذي تلخص واشتمل علي" التحقق من التزام الطرفين ببنود عقد، وحصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه، التحقق من طلبات الطرفين والعيوب في الاعمال المنفذه التي تدفع بها المدعي عليها والتحقق من المستندات المقدمه ودراستها فنيا من كل الطرف والشخوص علي الموقع ومعاينه العمل المنفذه، ودراسه موضوع الضمان " واشار الي ان النتيجه النهاييه للتقرير الهندسي كالتالي: اولا: المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليه هو (4،066،201.31) اربعه ملايين وسته وستين الفا ومايتين وواحد ريال وواحد وثلاثين هلله، يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه، ثانيا: صحه مطالبه المدعيه بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الرياض برقم (JLG5700200) بمبلغ (637،415 ريال)، ثالثا: عدم قبول مطالبه المدعيه بمبلغ (50،000 ريال) التي تذكر انها قيمه تجديد الضمان البنكي، رابعا: علي المدعيه تقديم ضمان عشري لاعمال الانشاءات الحديده المتعاقد علي تنفيذها للمدعي عليها ضد ايه انهيارات تنجم عن عيوب في التصميم او المواد المصنعيه، سواء كانت انهيارات جزييه او كليه"، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 20/05/1444 وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها /فؤاد بخاري بموجب وكاله (داخليه) رقم (43496914) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ سالم باظبي بموجب وكاله (داخليه) رقم (401855939) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،ثم قرر المدعي وكاله انه بخصوص مستحات الاعمال فانه علي طلبه الوارد في صحيفه دعواه هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اعمال مقاوله، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتصنيع اعمال حديديه، وان الاتفاق كان علي مبلغ قدره خمسه عشر مليونا وميتان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه خمسه عشر مليونا ومايتان وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره احد عشر مليونا ومايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا، والمتبقي اربعه ملايين وسته وستون الفا ومايتا ريال، وان حاله المشروع منفذ بشكل كامل وانتهي الي طلباته الاتيه: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره اربعه ملايين وسته وستون الفا ومايتا ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مايتا الف ريال، ثالثا: تعويض عن تجديد الضمان بمبلغ قدره خمسين الف ريال، ولان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وتنكر استحقاق المدعيه المبالغ محل المطالبه، واسست انكارها علي ان المدعيه لم تقدم الضمانات علي اعمالها مخالفه بذلك العقد، وان المشروع لم يتم تسليمه للمالك بشكل رسمي، كما ان المدعيه لم تقدم مخططات البناء ورسوماته وتقديم الهندسه المبنيه عليه، وان هناك اعمال يجب علي المدعيه تصحيحها وتعديلها، وذكرت بانها حبست مبالغ ماليه من قيمه المشروع لسوء تنفيذ المدعيه، وانتهت المدعي عليها الي طلب الحكم برفض دعوي المدعيه، ولان الدايره رات وجاهه ندب خبير في الدعوي ليبدي رايه في محل النزاع استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، ولان في وقايع الدعوي مسايل فنيه هندسيه يستلزمها الفصل في الدعوي ليبدي الخبير رايه فيها، فقررت علي اثره اصدار قرار ندب الخبره، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوي، وبيان مستحقات المدعيه التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحيه الفنيه والنظر في طلبات المدعيه وابداء الراي فيها وفيما اثارته المدعي عليها من العيوب في الاعمال المنفذه التي تدفع بها وتتكفل المدعي عليها بمصاريف اتعابه، ولان وكيل المدعي عليها قرر موافقه موكلته علي ندب الخبير والتكفل باتعابه، ولانه ورد للدايره تقرير الخبره، وقد قرر الخبير في تقريره من انه اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله بالباطن للمدعي عليها عباره عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع الاعمال الحديديه، في مشروع مركز الابحاث الطبيه بجامعه الملك سعود في مدينه الرياض، وتبين بموجب المستخلصات المعتمده من الطرفين ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بلغت (٩٤٩,٣١، ٢٣٠، ١٥ ريال)، وبلغت الدفعات المسدده من المدعي عليه الي المدعيه (١١،١٦٤،٧٤٨ ريال). وتبين من دراسه المستندات بانه لا يوجد استلام ابتدايي ونهايي رسمي مقدم من الاطراف، الا ان شهاده الانجاز واكمال الاعمال والمستخلص الختامي تفيد بان المدعيه قد قامت بانهاء كافه الاعمال محل العقد، وما تذكره المدعي عليها بان شهاده الانجاز لم يتم اعتمادها من قبلها فغير صحيح؛ فان هذه الشهاده قد تم التوقيع عليها من قبل مدير الموقع التابع للمدعي عليها وهذا باقرار المدعي عليها، وتوقيع مدير الموقع يعتد به بحسب ما اتفق عليه الطرفان في العقد، بموجب ما نص عليه العقد في الماده (۲۹-۳)، واما ما تذكره بخصوص ان هذه الشهاده كان الغرض منها هو تعديل ملحق العقد فلا يسلم لها وذلك ان تاريخ شهاده الانجاز هو ۲۰ / ۰۳ / ۲۰۱۷م و تاريخ ملحق العقد هو ٢٠١٦/١٢/١٣م مما يفيد بان شهاده الانجاز لاحقه لملحق العقد، ولم يتم النص في شهاده الانجاز انها لغرض تعديل محلق العقد واما ما تذكره المدعي عليها بخصوص ان الاعمال لم يتم تسليمها لمالك المشروع تسليما نهاييا ولا ابتداييا، فان هذا الايراد لا يصح، وذلك ان تسليم الاعمال لمالك المشروع ليس من التزامات المدعيه بل هو من التزامات المدعي عليها تجاه المالك، وتقصير المدعي عليها في تسليم المشروع للمالك لا تتحمل تبعاته المدعيه، فان المدعيه قد وفت بالتزامها وانهت الاعمال وفقا لما جاء في شهاده الانجاز، وعليه يري الخبير بان تاريخ الاستلام الابتدايي للعقد محل النزاع هو تاريخ شهاده انجاز واتمام الاعمال وهو ۲۰۱۷/۰۳/۲۰م وعليه يكون تاريخ التسليم النهايي للاعمال هو ٢٠١٨/٠٣/١٩م. وتبين من الدراسه ان الغرض من الضمان البنك هو ضمان حسن التنفيذ والاداء حتي تاريخ الاستلام النهايي وحيث تقرر ان تاريخ الاستلام النهايي هو ٢٠١۸/۰۳/۱۹م فان الغرض من الضمان البنكي قد انتهي، ويري الخبير ان علي المدعي عليها الافراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الرياض برقم (LG5700200) بمبلغ (٦٣٧,٤١٥ ريال). واما بخصوص مطالبه المدعيه بتكاليف رسوم تجديد الضمان البنكي فلم تقدم ما يثبت تحملها لهذه التكاليف، ولذا يري الخبير عدم قبول هذه المطالبه، كما قرر الخبير بانه وفق التقرير النهايي يري الخبير ان المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتان وريال وواحد وثلاثون هلله، يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه. وانه يري صحه مطالبه المدعيه بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الرياض برقم (JLG5700200) بمبلغ (٦٣٧,٤١٥ ريال). وعدم قبول مطالبه المدعيه بمبلغ (٥۰۰۰۰۰ ريال التي تذكر انها قيمه تجديد الضمان البنكي، وتحيل الدايره تفاصيل رايه الي تقريره المرافق في ملف القضيه، وحيث ان الدايره فحصت تقرير الخبير، وراته استوفي ما طلب منه، ولان المدعي وكاله قرر انه بخصوص مستحات الاعمال فانه علي طلبه الوارد في صحيفه دعواه، وحيث ان المدعي عليها هي المتكفله بسداد اتعاب الخبره، وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره)، ولانه بخصوص طلب المدعيه اتعاب التقاضي؛ فانه ظهر للدايره ان الحق في الجمله متنازع فيه ولم يكن ظاهرا، واحتيج فيه لفصل النزاع الي جهه خبره، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه ايه بي في روك جروب المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه (...) مبلغا قدره (اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتا ريال). ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه ايه بي في روك جروب المحدوده (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعيه (الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه (...) من بنك الرياض برقم (JLG5700200) ومبلغ قدره (637,415) ريال. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439306918 لعام 1443ه
المدعي:
الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه
المدعي عليه:
شركه ايه بي في روك جروب المحدوده
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع اعمال حديديه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٢٣٠,٩٤٩) خمسه عشر مليونا وميتان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥,٢٢٠,٩٤٩) خمسه عشر مليونا وميتان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١,١٦٤,٧٤٩) احد عشر مليونا ومايه واربعه وستون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٦٦,٢٠٠) اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م -تقريبا-، ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٦٦٢٠٠) اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتان ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال، ثالثا: تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 25/ 5/ 1444ه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه ايه بي في روك جروب المحدوده(...) بان تدفع للمدعيه (الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه (...) مبلغا قدره (اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتا ريال). ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه ايه بي في روك جروب المحدوده (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعيه (الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه(...)) من بنك الرياض برقم (JLG5700200) ومبلغ قدره (637,415) ريال. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاعتراض، والغاء الحكم الصادر، والحكم مجددا برفض الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: ان الحكم الصادر لم يلتزم بالنتيجه الصادره من تقرير الخبير ولم يذكر سببا واحدا لذلك، ثانيا: تضمنت الماده (130) فقره (2) من نظام الاثبات" علي المحكمه حال عدم اخذها بالتقرير كله او بعضه بسبب اهمال الخبير او خطيه ان تبين وجه الاهمال او الخطا" وهذا ما خلا منه الحكم تماما عندما اسقط بعض النتايج التي خلص اليها الخبير مما يجعل الحكم حريا بالبطلان لمخالفه النظام، ثالثا: استند الحكم المطعون عليه علي راي الخبير رغم مخالفته الصريحه للماده (117) فقره (1) من نظام الاثبات، رابعا: اشارت الماده (124) من نظام الاثبات " يجب ان يشتمل التقرير علي راي الخبير في كل مساله من المسايل والتي تضمنتها المهام المسنده" وهذا يعتبر من اوجه القصور التي شابت تقرير الخبره، خامسا: الخلل في اجراء الاثبات، حيث اعتبرت الدايره ما قدمه الخبير بينه كافيه رغم الملاحظات الوارده عليه من الطرفين، ولا نري وجاهه ما ذهبت اليه الدايره للاسترشاد ببينه الخبير رغم الطعن فيه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 29/ 6/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب: 
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25-5-1444ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه ايه بي في روك جروب المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه (...)) مبلغا قدره (اربعه ملايين وسته وستون الفا وميتا ريال). ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه ايه بي في روك جروب المحدوده (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعيه (الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه (...) من بنك الرياض برقم (JLG5700200) ومبلغ قدره (637,415) ريال. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.