moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٤٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١١٥٣٣٥١٧٥) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار اربع جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: (اولا: تم ابرام العقد بين الاطراف بتاريخ ١٦.١٠.٢٠٢٣ رغبه محل (...) بالحصول علي الخدمات اللوجستيه التي تقدمها شركه (...), حيث ابرم العقد علي تقديم خدمات شحن لمده سنه ميلاديه . ثانيا: تم الاتفاق علي ان تدفع الفواتير شهريا بموجب جدول الاسعار و الفواتير الا ان المدعي عليها اخلت بهذا الاتفاق حيث لم تسدد وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٥٨٢٨ . ثالثا: طالبت المدعيه المدعي عليها بالطرق الوديه للسداد الا انها رفضت وهذا مخالف للعقد ولقوله تعالي: ﴿واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم﴾ سوره النحل الايه ٩١ . وكما يعلم فضيلتكم ان اهم المبادي القانونيه في العقود (ما انعقد علي الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينفك الا برضاهما) وتظل بنود العقد المبرم بين الاطراف المتعاقدين هي الفاصله بينهم اثناء التقاضي والترافع: عطفا علي قاعده (العقد شريعه المتعاقدين). اطلب من فضيلتكم الحكم لنا في مواجهه المدعي عليه بالاتي: اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره ٥٨٢٨ ريال سعودي). وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م والعقد المؤرخ بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣م وكشف الحساب، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥.٨٢٨) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م والعقد المؤرخ بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣م وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥.٨٢٨) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.