tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430876628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:24a7be31-6bf0-459e-8f0c-c05b6ed49e1e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470980434 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
معمل (...) لتركيب الاسنان
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ونصها (انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد معامل اسنان) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (81,917.00) واحد وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/10ه الموافق 2023/01/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد علي كشف الحساب) وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (81,917.00) واحد وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فطلب مهله لتحرير دعواه فسالته الدايره عن سبب طلبه المهله وهو مقدم الدعوي فذكر بان الاختام الوارده في مرفقات الدعوي تحتاج الرجوع للتاكد منها فكررت عليه الدايره سؤالها عن دعوي موكلته وافهمته بان هو من قام برفع الدعوي ولا يمكن للدايره قبول الاستمهال لتحرير الدعوي وكررت عليه الدايره طلبها لتحرير الدعوي الا انه تسمك بطلب الاستمهال لتحرير الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان النزاع بين تاجرين فان هذه المحكمه مختصه نوعيا بنظر النزاع استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي وبحث المسايل الاوليه للدعوي وبما انه يجب علي الدايره سماع الدعوي من المدعي قبل عرضها علي المدعي عليه وفقا لما هو متقرر شرعا ونظاما وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ولم يقم بتحرير الدعوي وطلب من الدايره امهاله لتحرير الدعوي وبسؤاله السبب عن طلب الاستمهال ذكر بانه ذلك عايد للتاكد من الاختام التي قام بارفاقها مع صحيفه الدعوي، واستنادا للماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.