uqn_gov_sa · regulation · processed · 15 chunks
مقدمهانطلاقا من رؤيه المملكه العربيه السعوديه لتحقيق الغايات والاهداف الاستراتيجيه والتميز في الاداء لحمايه الارواح والممتلكات العامه والخاصه وتحقيقا لمبادي السلامه العامه والوقايه من الحريق والاخطار والمخاطر في وقت السلم والحرب وحالات الطواري والكوارث والحد من الخساير والحفاظ علي مكتسبات التنميه الوطنيه المتسارعه التي افرزت ابعادا جديده للمخاطر وما يتطلبه الامر من توحيد وتنسيق للجهود والاجراءات في مختلف الحالات والظروف وفق منظومه متكامله من الانظمه واللوايح وخطط المواجهه خصوصا في ظل استحداث كيانات اداريه جديده ودمج لكيانات اخري علي المستوي الوطني، عملت المديريه العامه للدفاع المدني علي تحديث تلك الانظمه والخطط واللوايح اخذا بالاعتبار مخرجات اعمال التنفيذ السابقه والدروس المستفاده منها بما يحقق مستويات عاليه من الجاهزيه وتنظيم العلاقات بين الجهات المعنيه بالتنفيذ لتحسين الاداء وصولا الي الجوده في تنفيذ اعمال الدفاع المدني و بما يمكن من التقييم المستمر خلال كافه المراحل. المديريه العامه للدفاع المدني الماده الاولي:يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.1- النظام:يقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م 66 وتاريخ 2 /10/ 1424ه، والمرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 13 /9/ 1436ه، واللايحه التنفيذيه لمهام ومسؤوليات الوزارات والاجهزه الحكوميه الصادره بالقرار الوزاري رقم 9/ت/و/4 وتاريخ 26 /10/ 1407ه، وما تبعها من قرارات تكميليه او تحديث لمهام الوزارات والاجهزه الحكوميه.2- الدفاع المدني:مجموعه من الاجراءات والاعمال اللازمه لحمايه السكان والممتلكات العامه والخاصه من اخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفه واغاثه المنكوبين وتامين سلامه المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامه وحمايه مصادر الثروه الوطنيه في زمن السلم وحالات الحرب والطواري.3- المديريه العامه للدفاع المدني:احدي قطاعات وزاره الداخليه المعنيه بتنفيذ اعمال الدفاع المدني وتنسيق الاجراءات الاخري مع الجهات المختصه.4- الجهات المعنيه بتنفيذ اعمال الدفاع المدني:ا- الوزارات والمصالح والشركات الحكوميه، والاشخاص ذوي الشخصيه المعنويه العامه والخاصه، والشركات والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها، واصحاب السيارات والمركبات الاخري وسايقيها.ب- قوات الدفاع المدني، قوات الامن الداخلي، الحرس الوطني، القوات المسلحه، امن الدوله.ج- المتطوعين في الدفاع المدني.5- اللايحه:هي مجموعه ضوابط واجراءات تنظيم اعمال الاطفاء والانقاذ بالمديريه العامه للدفاع المدني وتحديد المسؤوليات اثناء تنفيذ تلك الاعمال، المعتمده من صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس اللجنه التنفيذيه لمجلس المخاطر الوطنيه.6- الاطفاء:مجموعه الاجراءات والاعمال اللازمه التي تقوم بها مراكز الاطفاء التابعه للمديريه العامه للدفاع المدني والجهات المسانده لها حسب الامكانات المتاحه لمكافحه الحرايق التي تهدد حياه الانسان او الممتلكات العامه او الخاصه.7- الانقاذ:مجموعه الاجراءات والاعمال التي تقوم بها مراكز الانقاذ في المديريه العامه للدفاع المدني والجهات المسانده لها حسب الامكانات المتاحه لانقاذ الارواح والممتلكات من الاخطار الناتجه عن حريق او هدم او سيل او عاصفه او اي حادث يلحق الضرر او يهدد حياه الانسان او الممتلكات العامه او الخاصه.8- الحادث:حاله من حالات الطواري تتطلب استجابه سريعه لحمايه الارواح والممتلكات ويقصد به حوادث الاطفاء والانقاذ التي تعد من اختصاص المديريه العامه للدفاع المدني.9- صاحب الشان:هو الشخص المسؤول في المنشاه او الجهه المعنيه سواء كان مالكا او مستاجرا او مستخدما فعليااو مسؤولا عن الامن والسلامه بالمنشاه.الماده الثانيه:تهدف هذه اللايحه الي تنظيم اعمال الاطفاء والانقاذ في المديريه العامه للدفاع المدني وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات الواجب اتخاذها اثناء تنفيذ تلك الاعمال.الماده الثالثه:دون الاخلال بالمهام والمسؤوليات الوارده في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406ه، وما تبعها من قرارات تكميليه او تحديث لمهام الوزارات والاجهزه الحكوميه، تتولي المديريه العامه للدفاع المدني اتخاذ كافه الاجراءات والوسايل المتاحه لمباشره الحوادث التي تهدد سلامه الارواح والممتلكات العامه والخاصه في زمن السلم وفي حالات الحرب والطواري، ولها صلاحيه ترتيب الاولويات حسب نوع الحادث ودرجه اهميته وخطورته، دون الحاجه لاخذ موافقه صاحب الشان عدا في الحالات المستثناه نظاما مع مراعاه ان تكون الاولويه في ذلك حمايه الانسان.الماده الرابعه:يقتصر دور المديريه العامه للدفاع المدني عند مباشرتها او مشاركتها في مواجهه حوادث المركبات علي اعمال الاطفاء والانقاذ واخراج المحتجزين والعالقين.الماده الخامسه:تتولي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق المستمر مع الجهات الحكوميه والخاصه المسانده لاعمال الدفاع المدني وفق ما ورد بنظام الدفاع المدني وتحديثاته.الماده السادسه:تتولي المديريه العامه للدفاع المدني مهمه البحث عن المفقودين وفقا للاتي:ا- البحث والانقاذ في حالات الحريق وحالات الامطار والسيول والانهيارات والانجرافات الطينيه والرمليه والصخريه او السقوط من المرتفعات والمناطق الجبليه الوعره او السقوط في الابار.ب- البحث في مواقع محدده ومحصوره بمشاركه الجهات المعنيه ذات العلاقه.ج- تتوقف اعمال البحث بعد مضي واحد وعشرين يوما من البلاغ بعد بذل كافه الجهود الممكنه مع امكانيه تمديد فتره البحث لمده مماثله بعد اخذ موافقه سمو وزير الداخليه.الماده السابعه:ا- عند وقوع حادث في المنشات الهامه التي تقع تحت نطاق اشراف المديريه العامه للدفاع المدني والتي تباشرها مراكز الدفاع المدني وتطور الحادث نتيجه الاهمال او لمخالفه وسايل السلامه ولم يكن هناك شبهه جناييه تقوم المديريه العامه للدفاع المدني اذا رات لجنه النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني ولوايحه باحاله الحادث للنيابه العامه وفقا للاجراءات المتبعه.ب- اذا اتضح ان هناك شبهه جناييه في وقوع الحادث يسلم للجهه المختصه لتتولي استكمال الاجراءات المطلوبه وفقا لاختصاصها.الماده الثامنه:يجب علي فرق الاطفاء والانقاذ عند مباشرتهم لمهامهم الالتزام بالقواعد والاشتراطات الفنيه التي تضمن سلامتهم والمحافظه علي حرمه الانسان وسلامه المكان، وحصر الضرر الناتج عن الحوادث في اضيق الحدود ما امكن ذلك.الماده التاسعه:يتم البدء في تطبيق هذه اللايحه بعد (90) يوما من تاريخ صدورها وتشكل لجنه فرعيه من الدفاع المدني لمراجعه اللايحه كل (5) سنوات.