moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٧٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧ /٠٢ /١٤٤٢ه الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٢٠ /٠٢ /١٤٤٢ه حيث ذكر انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها بعده عقود استثماريه تتعلق ببيع منتجات بالاجل وحل موعد استحقاق هذه العقود ولم تقم المدعي عليها بالايفاء في العقود المستحق ايفاؤها. ، وخلص الي طلب دفع مبالغ الارباح البالغ ٣١٦٤٦٨ ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال سعودي .ورد راس المال البالغ٦٥٠،٠٠٠ ستمايه وخمسون الف ريال سعودي .، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وافتتحت الدايره جلسه الترافع الالكتروني بتاريخ ٢٦ /٠٢ /١٤٤٢ه وفيها سالت المدعي لماذا اقام المدعي دعواه ضد الشركه المدعي عليها ومديرها رغم ان عقوده تمت مع المؤسسه السابقه قبل تحويلها الي شركه؟ وهل المدعي عليه حول المؤسسه الي شركه بموافقه الداينين وفق ما ورد في الماده ٩ من نظام الاسماء التجاريه مع ارفاق ما يثبت ذلك؟. فاجاب المدعي وكاله ان المؤسسه التي تم التعامل معها والموضح اسمها ورقم سجلها في العقود قد تم تحويلها الي شركه بنفس رقم السجل والتاريخ وتم ارفاق سجل المؤسسه السابق ضمن مرفقات الدعوي اما فيما يتعلق باجابه السؤال الثاني، يقول : ان المدعي عليه قام بتحويل المؤسسه الي شركه بعد حدوث النزاع وبدون علمه او موافقته. وفي جلسه ٢١ /٠٦ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان ,وبسؤال المدعي عليه هل اطلع علي صحيفه الدعوي وما جوابه علي ذلك فافاد بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي ويطلب مهله للاجابه فاجابته الدايره بذلك وعليه افهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم ما لديه من بينات ومستندات عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم علي المدعي عليه الاجابه علي ذلك خلال الاسبوع الذي يليه .وتشير الدايره الي انه وردت اليها بتاريخ ١٤ /٠٦ /١٤٤٢ه مذكره من المدعي قدم فيها صور حوالات بنكيه وما يثبت التعامل وصفه المدعي عليه الاول والثاني من خلال الحوالات البنكيه ومرفق كشوف الحسابات من المدعي وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٩٦٦٤٦٨ تسعمايه وسته وستون الف واربعمايه وثمان وستون ريال سعودي . .وفي جلسه ١٥ /٠٦ /١٤٤٢ه وبعد تثبيت حضور الطرفين والتحقق من هوياتهم، سالت الدايره عن سبب عدم تقديم المطلوب حسب محضر الجلسه السابقه في تبادل المذكرات، فاجاب المدعي بانه قدم المطلوب في تبادل المذكرات متاخرا بسبب عدم فتح الصلاحيه في النظام ولم تفتح الا متاخرا بعد مخاطبه الدايره عبر الايميل، فافهمت الدايره المدعي عليه بوجوب تقديم ما لديه خلال اسبوع بعد اطلاعه واستلامه نسخه من اللايحه والمستندات ثم يكون للمدعي اسبوع بعدها للرد الي موعد الجلسه القادمه . وفي جلسه ٠٣ /٠٧ /١٤٤٢ه وبعد تثبيت حضور الطرفين، سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم رده علي الدعوي حسب المطلوب في المحضر السابق، فاجاب بانه لم يفتح معه النظام وحصل هناك خلل وانه حاول كثيرا ولم يفتح معه وانه لا زال لم يطلع علي مبلغ المطالبه حتي يرد عليه لان هناك مبالغ مسدده، فسالته الدايره عن الدعوي فاجاب بان الدعوي والعقود صحيحه الا انه تبين لاحقا ان هذه العقود ربويه وباطله بعد استفتايه عنها وانه بناء علي ذلك بدا باعاده رؤوس اموال المتعاملين معه بهذه العقود سواء المدعي او غيره، وسالته الدايره عن اختلاف المؤسسه التي تم التعامل بالعقود معها ومالكها عن اسمه وان الدعوي متوجهه عليه وهل ذلك صحيح ؟ فاجاب بان ذلك صحيح وان الدعوي متوجهه عليه بشكل صحيح لانه تم تحويل المؤسسه بما لها وما عليها اليه وانه هو مدير الشركه الحاليه، ويقبل الدعوي في مواجهته، وطلب مهله لتقديم كشوف الحسابات مع المدعي لايضاح المبالغ التي تم تسليمها له سابقا وما تبقي من رؤوس الاموال له لتسلميه الفرق المتبقي حيث ان المدعي سبق صرف مبالغ له عن عقود سابقه غير العقود محل الدعوي وتم صرف مبالغها بما فيها الارباح وانه يريد عمل تصفيه لراس مال المدعي سابقا ولاحقا مع حساب جميع ما تم تسليمه سابقا باعتباره راس مال لبطلان العقود، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الدعوي متوجهه علي المدعي عليه لانه تم تحويل المؤسسه دون علمه وهو المالك الحالي والفعلي للشركه الي الت اليها المؤسسه المتعاقد معها، واما طلب تصفيه المبالغ باعتبار جميع ما سبق صرفه راس مال فانه يعترض علي ذلك لان ظهور بطلان العقد من عدمه وتحريمه امر يخص المدعي عليه ولا علاقه له به حيث انه دخل في هذا التعاقد بنيه صحيحه وليس له غرض في ربا ونحو ذلك وان المدعي عليه افاد بصحته وشرعيته منذ البدايه، فعارض المدعي عليه علي ذلك بانه لما علم بربويه العقد تم ايقاف التعامل سواء لما له فيه حق ومصلحه او عليهم حق ومصلحه، وعليه افهمته الدايره بتقديم المطلوب منه من كشف الحسابات فيما يخص المدعي وتغطيته بمذكره شارحه علي ان يكون ذلك في تبادل المذكرات لمده اسبوعين ثم يكون للمدعي حق الرد بعد ذلك لاسبوعين تليها . , وفي جلسه ٠٢ /٠٨ /١٤٤١ه وبعد تثبيت حضور الطرفين تشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم المطلوب منه حسب محضر الجلسه السابقه عن طريق البريد الالكتروني للدايره وتم الاطلاع عليه بسبب خلل في نظام ايداع المذكرات، ثم تم تزويد المدعي بنسخه من ذلك علي البريد الالكتروني، وقد تضمن ما قدمه المدعي عليه في مذكرته انه بتصفيه الحساب بين الطرفين حسب العقود والمبالغ المدفوعه من قبله السابقه واللاحقه بلغت مليون ومايتين وتسعين الف ريال وانه تم سداد مبلغ مليون ومايه وستين الف واربعميه ريال وتبقي للمدعي من راس ماله فقط مبلغ مايه وتسعه وعشرين الف وستمايه ريال مقر بها ومستعد بسدادها للمدعي، وبعد اطلاع المدعي علي ذلك اجاب بان ما ذكره المدعي عليه من التعامل الورقي في مذكرته وانه من قبيل الاهمال وانه ليس مبلغا حقيقيا برضا الطرفين فانه غير صحيح بل انه تم التعاقد حسب ما نصت عليه العقود بيع بالاجل ولم يكن بعلمنا انه نقد بنقد، واضاف بانه غير صحيح ان المدعي عليه توقف في السداد بعد معرفته بتحريم التعامل من الناحيه الشرعيه وانما توقف في شهر ١٢ لعام ١٤٣٨ ثم بعد ذلك سدد قسط متاخر في شهر ٢ لعام ١٤٣٩ مما يبين انه يوجد تعثر اصلا وليس بسبب اكتشاف ربويه التعامل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان ذلك غير صحيح وان التوقف كان بسبب اكتشافه ربويه التعامل في مطلع عام ١٤٣٩ه فتوقف عن استثمار الاموال وبدء يسدد رؤوس الاموال للمتعاملين ثم سالته الدايره هل لديه ارباح نتيجه العمل بمال المدعي طيله الفتره الماضيه فاجاب بالنفي بل انه قد خسر وانه لا يريد تحميل المتعاملين معه الخساره وانه يضمن لهم رؤوس اموالهم لانه قد اخطا بالتعامل معهم بالطريقه المحرمه وبناء عليه اكتفي الطرفان ثم رفعت الجلسه. (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات وفق الفقره ٣ من الماده ١٦ من النظام، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه , ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع ولما طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٩٦٦٤٦٨ تسعمايه وسته وستون الف واربعمايه وثمان وستون ريال سعودي نظير تعاقد المدعي مع المدعي عليها بعده عقود استثماريه تتعلق ببيع منتجات بالاجل علي ان يستعيد المدعي راس ماله مع زياده محدده ومتفق عليها مسبقا ومضمونه، وبعد نظر الدايره في صحه العقود ومشروعيتها من الناحيه الشرعيه والنظاميه رات ان حقيقتها هي قروض ربويه وشراكه باطله بين الطرفين وذلك بتسليم المال للمدعي عليه لتشغيله والمرابحه فيه ثم اعادته بعد مده محدده بزياده حسب المحدد في كل عقد بين الطرفين علي حده وقد قال ﷲ تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ) وفي القاعده المتفق عليها (كل قرض جر نفعا فهو ربا ) وقد اتفق العلماء علي تحريم وابطال هذا النوع من العقود، قال ابن رشد رحمه ﷲ (اتفقوا علي ان حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال الي صاحبه ما لم يفت بالعمل)، وبما ان المدعي عليه مقر بذلك ومستعد باعاده ما استلمه من راس مال المدعي وذلك بعد تصفيه الحساب بينهما حيث وضح في الكشف المرفق من قبله ان مجموع المبالغ المدفوعه من قبل المدعي له تبلغ مليون ومايتين وتسعين الف ريال وانه تم سداد مبلغ مليون ومايه وستين الف واربعميه ريال وتبقي للمدعي من راس ماله فقط مبلغ مايه وتسعه وعشرين الف وستمايه، ولم ينازع المدعي في هذا الحساب بعد اطلاعه عليه وانما تمسك بعدم علاقته ببطلان العقد وربويته وانه مستحق للارباح ونحو ذلك، وبناء عليه فان الدايره تعد ذلك اقرارا ضمنيا بصحه المحاسبه التي قدمها المدعي عليه سيما وان يده يد امانه كما قرره العلماء في الشريك المضارب فان الدايره تعد ما استلمه المدعي من مبالغ سابقا من راس ماله وان المتبقي له فقط هو ما اقر به المدعي عليه لقوله تعالي : ( وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وتصرف النظر عما دفع به المدعي من عدم علاقته بربويه العقد وتحريمه حيث هو طرف فيه وكان واجب عليه التحري في مشروعيه العقود والتعاملات الماليه قبل الدخول فيها، و ان الدايره تري صحه توجيه الدعوي ضد المدعي عليه حيث اقر بذلك وانه هو المتعامل الحقيقي الفعلي مع المدعي، ولا تري الدايره حاجه في اقامه الدعوي ضد الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها الوراد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) رقم الهويه : (...) ان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (١٢٩.٦٠٠) ميه وتسعه وعشرون الفا وستميه ريال فقط ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) رقم الهويه : (...) ان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٢٩.٦٠٠) ميه وتسعه وعشرون الفا وستميه ريال فقط ، وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم اعترضوا عليه وطلبوا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض من المدعي عليه خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، اما مايخص طلب استيناف المدعي تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) فيما يخص طلب المدعي عليه وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه في هذه القضيه .وفيما يخص طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه . ثانيا :بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢ /٨ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧٢١ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .