moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439014324لعام1443ه المدعي: احمد حسن علي المسرحي المدعي عليه: عبدالاله عبدالله عبدالعزيز ال شامان الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي منصور بن مروي المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (423480495)، وترخيص المحاماه رقم (22/ 41) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: تعاملت مؤسسه موكلي مع المدعي عليه ونتج عن ذلك التعامل مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها نتيجه قيام هذا الاخير بشراء بضايع بالاجل، وتمت مطابقه الحساب رسميا بين المؤسستين لحسم موضوع الحساب خلال العام 2020م وتحديدا بتاريخ 22/ 02/ 2021م كما يشير اليه خطاب التاييد المرفق والمصادق عليه من الطرفين بان الباقي في ذمه المدعي عليها خلال عام 2020م هو مبلغ (166,398,91) وفقا لكشف الحساب المرفق من قبل موكلتي، وفي نهايه العام 2020م تم مطابقه مايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله (مرفق نسخه من ذلك الخطاب الموقع والمختوم من الطرفين). ثانيا: بعد مطابقه الرصيد للمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها في نهايه العام 2020م كما ذكرنا اعلاه استمرت المدعي عليها في سحب البضاعه من مؤسسه موكلي المدعي حتي تاريخ 25/ 05/ 2021م الذي كان فيه اخر تعامل تم بين موكلتي والمدعي عليه، حيث قام فيه هذا الاخير باعاده بعض من البضايع التي سبق له شرايها من موكلتي، وقد حررت من اجل ذلك فاتوره مرتجع اقر فيها المدعي عليه بانه قد تبقي في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره (459,462) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وميتان واثنان وستون ريالا، وبعد خصم المرتجع منها يكون الباقي علي المدعي عليها (398,248,25) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله، وهو المبلغ محل المطالبه في الدعوي ومن خلال فاتوره المرتجع ذاتها وانكار المدعي عليه لصحه مطابقته الذي ابداه في حضوره لدعوي سابقه تم ردها لعدم تحريرها وها نحن حررناها حاليا ونبين عدم صحه انكاره من وجهين: الوجه الاول: ان فاتوره المرتجع بالاصل تكون مع المدعي عليه لانه هو من قام باعاده البضاعه وهو المعني باخذ استلام بها، ولكن بقاؤها بحوزه موكلتي المدعي يعني صحه وجود الاقرار، لان الاقرار موقع علي الاصل والا لكان المدعي عليه اخذها. الوجه الثاني: ان اقرار المدعي عليه المذيل اسفل الفاتوره حجه عليه فهو صادر بتوقيعه وختم مؤسسته مذيل اسفل الاقرار مباشره وكما يعلم فضيلتكم ان الاقرار بعد صدوره من جهته طالما تعلق في حق لادمي. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم قبول الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (398,248,25) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي. حددت الدايره جلسه 01/ 05/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته وبيناته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله استمهل لتقديم رده. وفي جلسه 19/ 07/ 1443ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارسال اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليه الجواب علي اللايحه خلال عشره ايام، كما ان علي وكيل المدعي الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام، وعلي المدعي عليه الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام من خلال بوابه ناجز. وفي جلسه 12/ 08/ 1443ه طلب وكيل المدعي عليه مهله لارفاق مذكرته. وفي جلسه 14/ 10/ 1443ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: تعاملت مؤسسه موكلي مع المدعي عليه ونتج عن ذلك التعامل مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليه نتيجه قيام هذا الاخير بشراء بضايع بالاجل وتمت مطابقه الحساب رسميا بين المؤسستين لحسم موضوع الحساب خلال العام 2020م وتحديدا بتاريخ 22/ 02/ 2021م كما يشير اليه خطاب التاييد المرفق، والمصادق عليه من الطرفين بان الباقي في ذمه المدعي عليها خلال عام 2020م هو مبلغ (166,398,91) مايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله. ثانيا: بعد مطابقه الرصيد للمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها في نهايه العام 2020م كما ذكرنا اعلاه استمرت المدعي عليها في سحب البضاعه من مؤسسه موكلي المدعي حتي تاريخ 25/ 05/ 2021م الذي كان فيه اخر تعامل تم بين موكلتي والمدعي عليه حيث قام فيه هذا الاخير باعاده بعض من البضايع التي سبق له شراؤها من موكلتي وقد حررت من اجل ذلك فاتوره مرتجع اقر فيها المدعي عليه بانه قد تبقي في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره (459,462) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وميتان واثنان وستون ريالا، وبعد خصم المرتجع منها يكون الباقي علي المدعي عليها (398,248,25) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايتان واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله وهو المبلغ محل المطالبه في الدعوي ومن خلال فاتوره المرتجع ذاتها وانكار المدعي عليه لصحه مطابقته الذي ابداه نبين عدم صحه ذلك من عده وجوه. الوجه الاول: ان فاتوره المرتجع بالاصل تكون مع المدعي عليه لانه هو من قام باعاده البضاعه وهو المعني باخذ استلام بها ولكن بقاؤها بحوزه موكلتي المدعي يعني صحه وجود الاقرار لان الاقرار موقع علي الاصل والا لكان المدعي عليه اخذها، كما ان للفاتوره كعب وعلي المدعي عليه اثبات دفعه بموجبه ومن غير المعقول ان يقوم شخص بارجاع بضاعه ولا ياخذ بها فاتوره مرتجع، بل كما يقول انه تركها لدي من اعادها له وهذا غير منطقي ويعتبر قرينه اضافيه تؤكد صحه الدعوي. الوجه الثاني: ان اقرار المدعي عليه المذيل اسفل الفاتوره حجه عليه فهو صادر بتوقيعه وختم مؤسسته مذيل اسفل الاقرار مباشره وكما يعلم فضيلتكم ان الاقرار بعد صدوره من جهته طالما تعلق في حق لادمي لا يجوز الرجوع عنه طبقا للشرع والنظام. الوجه الثالث: ان كشوفات حسابات التجار حجه طبقا لنظام الاثبات وقد ارفق موكلي كشوف الحسابات للعمليات الشراييه والسداد متتاليا والذي يعتبر حجه علي المدعي عليه. الوجه الرابع: ان المدعي عليه دايما ما يقوم بمطابقه الرصيد كما سبق وذكرنا وما هذه المطابقه الاخيره الا اقرار بما تبقي في ذمته. الوجه الخامس: طالما ان الثابت الذي لا ينكره المدعي عليه وجود التعامل المالي بينه وموكلتي فكان عليه احضار مخالصه ليثبت من خلالها عدم استحقاق موكلتي اي مبالغ اخري كما يدعي، وعدم احضارها خير دليل علي صحه الدعوي. الوجه السادس: لا جدوي من بقيه منازعته باعتبارها خاليه مما يسندها شرعا. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم قبول الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (398,248,25) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله. اه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر الاكتفاء. وفي جلستي 13/ 11/ 1443ه و11/ 01/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 23/ 01/ 1444ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه اعاده ارفاق المستندات مره اخري لعدم ظهور المذكرات المقدمه سابقا. وفي جلسه 08/ 02/ 1444ه افهمت طرفي الدعوي بان عليهما اعاده ارفاق المذكرات مره اخري. وفي 19/ 03/ 1444ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: ابتداء المدعي وكاله دعواه بقوله بانه تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 01/ 01/ 2021م ولم يقدم ما يثبت الاتفاق الذي اشار اليه، ثم ذكر بانني قمت بشراء مبيع من موكلته بمبلغ (2097763) مليونان وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا ولم يرفق فواتير المبيع التي تؤكد صحه دعواه وتوضح كافه التفاصيل من الانواع والمواصفات والكميات وغيرها من الامور المعلومه والمعتبره في هذه المهنه. ثانيا: سبق ان تقدمت المدعيه بقضيه تتعلق بموضوع هذه الدعوي ونظرت من ذات الدايره في القضيه رقم (8638) وتاريخ 04/ 12/ 1442ه وصدر الحكم المؤرخ في 21/ 02/ 1443ه المتضمن في اسبابه: (فبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء...، وبما ان الدايره بعد دراستها للدعوي تبين لها ان الدعوي غير محرره، فالمدعي وكاله لم يبين تفاصيل البضاعه وكميتها وقيمتها وكم اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه، لاسيما مع وجود خلاف بين الطرفين قد يستلزم معه ندب خبير محاسبي للنظر في التعاملات الماليه بين الطرفين...)، ونص منطوق الحكم علي صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم تحريرها. ثالثا: نؤكد علي عدم صحه (الاضافه المدونه بخط اليد بصيغه اقرار) في اسفل فاتوره المرتجع التي اشار اليها المدعي وكاله، وذلك لكونها اضيفت من المدعيه في المساحه الخاليه فوق التوقيع، وهذا الاحداث من قبل المدعيه لا يمكن قبوله وتصديقه؛ لاستحالته عقلا وامتناعه عرفا، فلم تجر العاده ان تتضمن الفواتير اقرارات ترتب وجود مديونيات، عدا عن كون ما قامت به المدعيه يعد من قبيل التزوير الصريح الذي جرمه النظام وفق مواده النظاميه المعلومه لفضيلتكم. رابعا: نؤكد ايضا عدم صحه خطاب التاييد الذي تدعي به المدعيه لعدم توقيعنا عليه ولعدم مطابقه الختم المضاف علي الخطاب لختم مؤسستنا، ويمكن للمختصين مضاهاه التوقيع المحدث مع تواقيعنا لدي البنوك ونحوها ومطابقه ختم المؤسسه الحقيقي بتفاصيله مع الختم المشار اليه واثبات الصحه من عدمها اعمالا للماده الاربعين من نظام الاثبات. الطلبات: 1. رد دعوي المدعي. 2. الزامه بدفع اتعاب المحاماه التي تكفلتها. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: ان السجلات التجاريه المنتظمه حجه علي التجار استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات وقد قدمنا نسخه منها مستخرج محاسبيا. ثانيا: المدعي عليه امضي علي الاقرار بما تبقي عليه علي فاتوره المرتجع وكل القراين ووقايع الحال تؤكد صحتها لوجود اصلها مع موكلي المدعي والاقرار حجه قويه علي المقر وقيام المدعي عليه بانكار المستند لا يسعفه باعتباره موقع تحت بيان الاقرار مباشره والتوقيع توقيعه وهو لا ينكر توقيعه، بل يقول ان ما سبقه مضاف عليه وهذا غير صحيح، كما ان الفاتوره بالاصل موقعه في مكان التوقيع اضافه الي التوقيع علي الاقرار ذاته، وفاتوره المرتجع حسب مسماها تثبت ان توقيعه هو علي الاقرار؛ لان الاصل ان يوقع عليها الطرف الذي استلم المرتجع (موكلي)، لكن توقيع المدعي عليه عليها دليل علي توقيعه علي اقراره، وتوقيعه يثبت وجود التعامل الفعلي بين الطرفين، والمرتجع اشبه ما يكون بورقه مخالصه تثبت ما مضي وما بقي. ثالثا: انه قد مضي حتي الان اكثر من عشر جلسات والمدعي عليه ناقش المستند وموضوعه في كل الجلسات ولم يطعن بالتزوير الا هذه المره وهذا لغرض اطاله امد النزاع، كما ان المستند ذاته مؤيد بكشف محاسبي والطعن في المستند بعد مناقشته غير مقبول شرعا ونظاما. وفي جلسه 20/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ما قدمه الطرفان من مذكرات عبر النظام، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه هذا اليوم 03/ 05/ 1444ه افهمت الدايره المدعي عليه بان له يمين المدعي فرفضها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريالا، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه وفاتوره المرتجع المختوم بختم المدعي عليها وحيث دفع المدعي عليه بان ماذكر في الفاتوره مدرج من قبل المدعي وحيث لم يقدم البينه الموصله علي ذلك وحيث افهمته بان له يمين المدعي علي نفي ذلك وعلي الاستحقاق فرفضها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام عبد الاله عبد الله عبد العزيز ال شامان، سجل مدني رقم (...) بان يدفع لاحمد حسن علي المسرحي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (398,248) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439014324لعام1443ه المدعي: احمد حسن علي المسرحي المدعي عليه: عبدالاله عبدالله عبدالعزيز ال شامان الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتسليم موكلته مبلغا وقدره (398,248,25) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله باقي قيمه بضايع. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: ذكر المدعي في دعواه ان قيمه المبيعات بين الطرفين بلغت (مليونين وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا) ولم يرفق الفواتير التي توضح كافه التفاصيل من الانواع والمواصفات والكميات وغيرها من الامور المعلومه والمعتبره في هذه المهنه، مما يستلزم معه وجود خبير محاسبي للقيام بالمهام الفنيه اللازمه ومعرفه فاتوره المبيع باعدادها وانواعها وثمنها وفواتير المرتجع منها وغيرها من التفاصيل المحاسبيه المؤثره في نتيجه النزاع ولا يمكن اغفالها او تجاوزها، ومن ثم يقوم الخبير باظهار النتايج النهاييه التي يتوصل اليها لكي تتضح للدايره حقيقه الخلاف، وقد اشير الي ذلك في الحكم السابق المتعلق بموضوع هذه الدعوي ونظرته ذات الدايره في القضيه رقم 8638 وتاريخ 4/12/1442ه وصدر الحكم المؤرخ في 21/2/1443ه المتضمن في اسبابه: (مع وجود خلاف بين الطرفين قد يستلزم معه ندب خبير محاسبي للنظر في التعاملات الماليه بين الطرفين). ونص الحكم علي صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.عدم صحه (الاضافه المدونه بخط اليد بصيغه اقرار) في اسفل فاتوره المرتجع التي اشار اليها المدعي، لكونها اضيفت من المدعيه في المساحه الخاليه فوق التوقيع، وهذا الاحداث من قبل المدعيه لا يمكن قبوله وتصديقه؛ لاستحالته عقلا وامتناعه عرفا، فلم تجر العاده ان تتضمن (فاتوره بيع) اقرار يرتب وجود مديونيات، وما قامت به المدعيه يعد من قبيل التزوير الصريح الذي جرمه النظام وفق مواده النظاميه المعلومه، وقد بني الحكم علي اعتبار صحه هذه الاضافه رغم وضوحها وجلايها ولم يلق بالا لدفعنا الجوهري بالانكار المتكرر وطلبنا منذ بدايه الدعوي باحاله الاوراق المقدمه للجهات ذات الاختصاص استنادا للماده الاربعون من نظام الاثبات والفقره الثانيه من الماده الرابعه والاربعون، ولم تاخذ الدايره بدفعنا الجوهري المتضمن عدم صحه خطاب التاييد الذي تدعي به المدعيه لعدم توقيعنا عليه ولعدم مطابقه الختم المضاف علي الخطاب لختم مؤسستنا، ويمكن للمختصين من الوهله الاولي مضاهاه التوقيع المحدث مع تواقيعنا لدي البنوك ونحوها ومطابقه ختم المؤسسه الحقيقي بتفاصيله مع الختم المشار اليه واثبات الصحه من عدمها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره عقدت جلسه هذا اليوم وفيها حضر المستانف ناصر التميمي محامي المدعي عليه كما حضر المستانف ضده منصور المطيري محامي المدعي وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وسالت الدايره اطراف الدعوي عن الفاتوره المقدمه في الدعوي وعن الاضافه التي كتبت في اخرها من كتبها؟ فذكر المستانف: ان من خطها وكتبها هو المدعي عليه. في حين ذكر المستانف ضده: ان من كتبها هو المدعي وليس المدعي عليه. ثم قال المستانف ضده: بان بقاء المستند الاصل الموقع والمختوم من قبل المدعي عليها دليل علي صحه المستند وما فيه كما انهم ناقشوا الموضوع في الدايره الابتداييه وفي اخر جلسه طعنوا في المستند وبهذا سقط حقهم في الطعن فكان عليهم اثاره الطعن ابتداء ولكنهم لم يفعلوا فبذلك بحكم النظام سقط حقهم في الطعن بالتزوير. ولصلاحيه القضيه للحكم عليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وقد رفع من محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 5/ 5/ 1444 ه القاضي بالزام عبدالاله عبدالله عبدالعزيز ال شامان سجل مدني رقم (...) بان يدفع لاحمد حسن علي المسرحي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره وقدره ( 398,248, ريال ) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان واربعون ريالا. محمولا علي اسبابه.