moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، في القضيه المقامه منها ضد/ شركه (...)، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض في القضيه رقم (1629) لعام 1440ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 28 / 5 / 1441ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم 411462382 وتاريخ 4 / 5 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه. وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها، وما اورده المعترض اقتصر بالرد علي الحكم في اثباته للتفويض الصادر للمستلم، ونعيه علي الدايره الحكم باتعاب الخبير مناصفه، وكل ذلك مما يتعلق بنظر الدايره في الوقايع وتقدير الادله وتطبيق الحكم الشرعي علي تلك الوقايع بحسب ما ينتهي اليه اجتهاد الدايره، وهو مما يمتنع علي المحكمه العليا نظره لتعلقه بالوقايع طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.