tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 14

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

القرار رقم: (VJ-2020-14)
في الدعوي رقم: (6112-2019-V)

### المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل.

### المبادي:
يتعين لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه شكلا ان يتم خلال المده النظاميه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التسجيل المتاخر في نظام ضريبه القيمه المضافه
- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه القرار ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) وتاريخ ٠٥١٤٣٨/١١/٠٢
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥١٤٣٥/٠١/١١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع :

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6112) وتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (...)، وبصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي يعترض فيها علي غرامه التسجيل المتاخر، ويطلب فيها الغاء غرامه التاخر
في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان اشعار رفض طلب
المراجعه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١م، وتاريخ تسجيل المدعي دعواه هو
٢٠١٩/٠٥/١٩م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر
من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه
الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول
الدعوي شكلا».

وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه، اجابت بردها علي النحو التالي: «نؤكد
لكم التزامنا بالانظمه واللوايح الصادره من قبل هييه الزكاه والدخل، ولكن
الاشكاليه التي تمت في تاخر تقديم الاعتراض هو انتظار الرد من قبل هييه
الزكاه؛ لانه تم توجيهنا بارسال ايميل، ولم يتم توجيهنا بان يتم تقديم الدعوي
عن طريق الامانه العامه للجان ونود التنويه الي اننا مؤسسه فرديه لا نملك
المعلومات الكافيه في الانظمه، ولكننا نسعي قدر المستطاع لنلبي متطلبات
الهييه. وعليه، نرجو من سعادتكم قبول الاعتراض شكلا. ويمكنكم الرجوع
للايميلات المرسله للهييه بايميل المؤسسه التالي : (...)».

وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۱۹م، عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها، في
تمام الساعه : مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي المدعيه تبين عدم حضورها او من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

يمثلها، وقد حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...). وبسؤاله عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه للجان الضريبيه، وبالنظر في ملف الدعوي، وبخاصه لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه؛ حيث تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا للماده ال (۲۰) من الفقره الاولي من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

ومن حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض علي القرار خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره به، وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١م، وتقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٩م مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

## القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم سماع دعوي المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا للماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م موعدا لتسليم
نسخه القرار. ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (۳۰) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.