tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 588 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-12-13 date_hijri=1441-02-08 document_type=ruling entity=document_number:b98a0665-d123-4a5f-97dd-5a0c6e029605 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 588 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه ، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه: تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعيه (...)، سعوديه الجنسيه، وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه ادعاء حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن الحكم رقم (1706/3/ق لعام 1439ه)، حيث تكبدت المدعيه اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها للمطالبه بمستحقاتها، وتم الحكم لها بمبلغ (756.776) ريالا، وقد تكبدت المدعيه مصاريف اتعاب محاماه بمبلغ (75.677) ريالا، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 8/2/1441ه، حضرت وكيله المدعيه انفه الذكر، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه، ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات عبر بوابه القضاء التجاري، لم يودع الاطراف اي مذكرات مما يعد اكتفاء منهم، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (75.677) ريالا، الذي يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (1706/3/ق لعام 1437ه)، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ولا يشترط فيها توكيل محامي، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه، فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعيه؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق، حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول -صلي ﷲ عليه وسلم- قال: (لا ضرر ولا ضرار.) ونصت القاعده الشرعيه علي ان: (الضرر يزال.) ولم يثبت للدايره في تلك الدعوي ان المدعي عليها قصدت الاضرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وتحكم به.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
رييس الدايره
عبدالله بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 593 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه ، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...)
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في: تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.677) خمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، الذي يمثل اتعاب محاماه للقضيه رقم 1706/3/ق لعام 1437ه. اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعيه نسخه الحكم، تقدم باعتراضه عليه تاسيسا علي مماطله المدعي عليها، اذ لم تتجاوب مع موكلته عند مخاطبتها قبل اقامه الدعوي الاصليه، وغيابها عده جلسات في الدعوي الاصليه بالرغم من تبلغها، وان مماطله المدعي عليها هي من احوج موكلته للشكايه وطلب نقض الحكم، والزام المدعي عليها بسداد مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بواقع مبلغ قدره (75.677) خمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 08/01/1442ه، حضر وكيل المستانفه، ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله، وسبق احاله القضيه للمرافعه الكتابيه وارفق المستانف لايحته الاعتراضيه، في حين لم يقدم المستانف ضده جوابه عنها، وبسؤال وكيل المستانف عن بينته علي دفع مبلغ الاتعاب المدعي به، استمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/01/1442ه، حضر وكيل المستانفه، ولم يحضر المستانف ضده، وبسؤال ممثل المستانف عن ما طلب منه بالجلسه السابقه بشان سند دفع مبلغ الاتعاب، قدم نسخه من اتفاقيه الاتعاب ونسخه مستخرج تثبت قيد القضيه في التنفيذ، فطلبت الدايره منه سند دفع الاتعاب، فاستعد لتقديمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/01/1442ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المستانفه، ولم يحضر المستانف ضده، وكان وكيل المدعيه قد تقدم بكشف حساب يوضح قيد الشيك المحرر لمحامي المدعيه برقم (...) بتاريخ 27/01/2020، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بنيا عليه، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض، فقد لقي القبول شكلا. واما من حيث الموضوع فلما كان مطلب المدعيه من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما كانت مماطله المدعي عليها في القضيه الاساسيه ظاهره من خلال عدم استجابتها لداعي التقاضي رغم تبلغها، وما يزيد القناعه كذلك تاخرها عن التنفيذ مع صدور الحكم المثبت للحق، والمماطله المقصوده هي المحوجه لصاحب الحق في اقامه دعواه وتوكيل من يحسن الخصومه، وهذا ما لفت اليه فقهاء الشريعه الكرام، قال في الانصاف: " لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل." جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه ﷲ – ايضا، وقد ابرز وكيل المدعي مستنده علي اتفاقيه الاتعاب، كما ابرز الشيك المسحوب من المدعيه لصالح محامي المدعيه، والكشف الذي يوضح قيد الشيك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي توافر اركان التعويض، ولما كان المبلغ المطالب به علي النحو المعتاد بالنظر الي مبلغ المطالبه في القضيه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي: ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه. مما يجعل حكم الدايره ناظره القضيه مستحقا للالغاء والحكم مجددا للمدعيه بطلبها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/03/1441ه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ للمدعيه شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، قدره (75.677) خمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. وﷲ الموفق.
عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز