tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 11441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-04-19 document_type=ruling entity=document_number:340aa2f1-21ab-432a-a897-218c2a809699 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11441 لعام 1437ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده 
 
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي/ (...) الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بابرام عقد ايجار وتشغيل مركبات لمده سنتين، وتم تزويد المدعي عليها ب (13) باص وحدد اجرتها الشهريه ب(107.500) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.580.000) ريال واصلاح المركبات واعادتها بحاله سليمه ونقل المركبات من موقع المشروع الي موقع المدعي بالخبر وتحمل المدعي عليها كافه المصاريف، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، حضرها الطرفان وتم سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم مذكره مكونه من صفحتين مفادها: صحه التعاقد في التاريخ المذكور من قبل المدعي ويطلب تقديم اوامر الشراء وتحرير الدعوي تحريرا مفصلا، وبعرض ذلك علي المدعي قدم مذكره مكونه من صفحتين فصل فيها دعواه وقدم المرفقات، وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الاجابه عليها قدم مذكره مفادها: ان المدعي قام بتوريد الباصات الي المدعي عليها الا انه فشل في تنفيذ العقد، وتم اعطاؤه الفرص والتسهيلات، والمدعي هو من فسخ العقد، اما عن امتناع المدعي عليها من تسديد الفواتير فسبب ذلك تاخر المدعي في ارسال الفواتير، وبالنسبه للحادث الواقع لاحد الباصات فتقدر قيمه التلفيات بمبلغ (6000) ريال، والمتبقي للمدعي مبلغ قدره (61.652) ريال، ثم توالت الجلسات وتبادل فيها الاطراف المذكرات والتي لم تخرج عما سبق تقديمه، وحصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف (1.758.000) ريال، وتفصيلها كالتالي: مبلغ قدره (52.000) ريال قيمه نقل عدد (13) باص، ومبلغ (1.620.000) ريال قيمه ايجار (9) باصات من شهر 10/2015م الي تاريخ ارسالها، ومبلغ (80.000) ريال قيمه ايجار (4) باصات لمده شهرين، ومبلغ (6000) ريال قيمه اصلاح احد الباصات، ويطلب شحن جميع الباصات الموجوده علي نفقتهم، تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلب الاجابه عليها قدم مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق ذكره ويطلب رفض الدعوي واكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم وتم رفع القضيه للدراسه، ثم اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف (1.758.000) ريال، وقد اصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ بموجب حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس لاعاده النظر، وعليه صدر قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بقبول الالتماس المقدم، واعاده القضيه الي هذه الدايره لمعاوده نظرها، وعليه عقدت الدايره عده جلسات، وبدراسه الدايره للقضيه وما فيها من مستندات رات اهميه ندب جهه خبره محاسبيه في هذه الدعوي، فخاطبت عده مكاتب لتقديم عروضهم، وفي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ 19/04/1440ه حضر الطرفان، وورد للدايره عده عروض من جهات خبره محاسبيه، فاتفق الطرفان علي اختيار شركه (...) كجهه خبره في الدعوي باتعاب قدرها واحد وعشرون الف (21.000) ريالا، ويتحمل اتعابه الطرفان مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي ندب شركه (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي محل النزاع بين الطرفين، وبجلسه 22/06/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في الدعوي، والذي استند فيه الي عده مستندات قدمت من الطرفين، تضمنت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والمخاطبات المتبادله بينهم، وما يثبت سداد بعض المبالغ من قبل المدعي عليها، والحكم الصادر في هذه الدعوي، والذي قام المدعي عليه بتنفيذه وسداد المبلغ الذي انتهي له والبالغ قدره (1،758،000) ريال، واشار الي انه انتهي في تقريره الي ان المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي مبلغ قدره اربعمايه واربعه وثلاثين الف وسبعه وخمسين (434،057) ريال، وباستلام طرفي الدعوي نسخه منه طلبا مهله لابداء ملاحظاتهما عليه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه الاربعاء 05/08/1440ه حضر طرفي الدعوي وقدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في الدعوي بعد اطلاعه علي الملاحظات المقدمه من طرفي الدعوي، واشار الي انه انتهي في تقريره الي عده نتايج، حيث انه في حال قامت الدايره باقتصار المده محل الاستحقاق علي فتره بدء التعامل بين الطرفين حتي قيام المدعي بفسخ العقد، فان المدعي عليها تستحق مبلغ قدره مليونا ومايتان وواحد وتسعين الفا وتسعمايه واربعه وستين (1،291،964) ريال، وذلك بعد احتساب قيمه ما دفعته المدعي عليها بناء علي الحكم الصادر سابقا من هذه الدايره، وانه في حال تم احتساب كون المده المعتبره من قبل الدايره هي مده التعامل المتفق عليها بين الطرفين في الاتفاقيه والمقدره بسنتين فان المستحق للمدعي عليها مبلغ قدره ثلاثمايه وواحد وعشرين الفا وخمسمايه وتسعه وسبعين (321،579) ريال، وفي حال رات الدايره كون المدعي يستحق المبلغ عن المده كامله وذلك من تاريخ بدء التعامل بين الطرفين وحتي هذا التاريخ، حيث ان المدعي عليها لم تقم بعد بارجاع الباصات للمدعي، فان المستحق للمدعي مبلغ قدره مليونا ومايتان وثلاثه الاف ومايتان وتسعه وعشرين (1،203،229) ريال، وذلك المتبقي من المبلغ المستحق له والبالغ اجمالا مليونين وسبعمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثين (2،782،231) ريالا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان، واكتفيا بما سبق وقدماه، عليه قررت الدايره رفع جلستها للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي حسبما تقدم به موكله تتمثل في مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.580.000) ريال واصلاح المركبات واعادتها بحاله سليمه ونقل المركبات من موقع المشروع الي موقع المدعي بالخبر وتحمل المدعي عليها كافه المصاريف، وبما ان الدايره قررت ندب خبير محاسبي في الدعوي، وحيث انتهي الخبير المحاسبي الي عده نتايج تتعلق كل نتيجه بما تراه الدايره من الفتره التي يستحق المدعي بموجبها، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بالاتفاقيه المبرمه بينهما، فبما يتعلق باستحقاق المدعي للمبلغ المتعلق بالفتره المحتسبه من تاريخ فسخ العقد من المدعي وحتي تاريخ انتهاء الفتره المحدده بالعقد (سنتين)، فانه لما كان الثابت هو عدم قيام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه للمدعي، الامر الذي ترتب عليه قيام المدعي بالفسخ، مما يتبين معه كون العقد انفسخ بناء علي اخلال المدعي عليها ببنوده وشروطه، مما يترتب عليه استحقاق المدعي لفتره العقد المتفق عليها، وبما ان الاتفاقيه محل التعامل بين الطرفين نصت علي ان المدعي عليها تلتزم باعاده المركبات بعد انتهاء التعامل بين الطرفين، وان المدعي يستحق اجرتها اليوميه في حال عدم التزام المدعي عليها بذلك، وبما ان المدعي عليها لم تقم باعاده المركبات للمدعي، ولم تقدم ما يحول دون قيامها بذلك، الامر الذي يتبين معه استحقاق المدعي لقيمه الاجره خلال هذه الفتره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي كون المدعي يستحق القيمه الايجاريه المترتبه من تاريخ بدء التعامل بين الطرفين، وحتي تاريخ 05/08/1440ه، وذلك للاسباب التي تم بيانها اعلاه، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} سوره النساء الايه رقم (29)، وقد روي عمر بن يثربي رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد في المسند وغيره، وبناء علي قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه، وبما ان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره النهايي بعد رده علي الملاحظات المقدمه من طرفي الدعوي الي كون المبلغ الاجمالي خلال هذه الفتره هو مبلغ قدره مليونين وسبعمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثين (2،782،231) ريالا، وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ مليونا وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف (1،758،000) ريال، بناء علي الحكم الصادر في الدعوي سابقا، وان المتبقي للمدعي مبلغ قدره مليونا ومايتان وثلاثه الاف ومايتان وتسعه وعشرين (1،203،229) ريالا، وبما ان الدايره رات صحه ما انتهي اليه التقرير النهايي للخبير المحاسبي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير النهايي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من كون المركبات تعطلت اثناء العمل، وانها خاطبت المدعي لاصلاحها الا انه لم يتجاوب معها، وعليه فلا يستحق الاجره كامله، حيث ان المدعي عليها تقدمت بما يفيد عدم تجاوب المدعي، اضافه الي انه كان بامكان المدعي عليها اعاده المركبات بعد تعطلها وطلب مركبات بديله وفقا لما نصت عليه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وهو ما لم تقم به المدعي عليها، بل الثابت هو بقاء المركبات لديها، وانها قامت باستلامها سليمه، لكونها لم تثبت خلاف ذلك، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بانها خاطبت المدعي بان يقوم باستلام مركباته، اذا ان الثابت هو ان المدعي عليها هي الملزمه باعادتها الي المدعي وذلك بناء علي ما نصت عليه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبما ان الثابت هو كون المركبات محل التعامل بين الطرفين لا تزال بحوزه المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها باعادتها، وبناء علي قرار الدايره الصادر بندب الخبير المحاسبي، والذي نص علي كون اتعاب الخبير المحاسبي قدرها واحد وعشرين الف (21،000) ريال، يتحملها الطرفان مناصفه علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، وبما ان المدعي عليها هي الخاسر في الدعوي عليه رات الدايره الزامها بدفع ما قام المدعي بتحمله من الاتعاب والبالغ قدرها عشره الاف وخمسمايه (10،500) ريال، فلهذه الاسباب وبناء علي ما سبق:
(الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بقبول التماس اعاده النظر المقدم في القضيه رقم (11441 لعام 1440ه) المقامه من: (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) ضد: شركه (…) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (…) ثانيا: بالعدول عن الحكم الصادر بالزام شركه (…) المحدوده بان تدفع ل(…) مبلغا قدره مليونا وسبعمايه وثمانيه وخمسين الف (1،758،000) ريال، ثالثا: بالزام شركه (…) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع ل(…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره مليونا ومايتان وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرين (1،213،729) ريالا، رابعا: الزام المدعي عليها باعاده المركبات المتبقيه لديها الي المدعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 عضو
 عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس 
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره 
فهد بن عبدالرحمن الحمام

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 65 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.580.000) ريال؛ قيمه اصلاح المركبات واعادتها بحاله سليمه ونقلها من موقع المشروع الي موقع المدعي بالخبر وتحمل المدعي عليها كافه المصاريف، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي: اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم في القضيه (11441 لعام 1440ه). ثانيا: العدول عن الحكم الصادر بالزام شركه (…) المحدوده بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (1.758.000) ريال. ثالثا: الزام شركه (…) بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (1.213.729) ريال. رابعا: الزام المدعي عليها باعاده المركبات المتبقيه لديها الي المدعي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره رفق حكمها المؤرخ في 28/3/1441ه، ثم تقدمت المدعي عليها عبر وكيلها/ (...) بالتماسها علي الحكم، تضمن ان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصوم وفق الماده (200/د) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ يوجد خطا حسابي في الحكم جعل الدايره تحكم باكثر مما طلبه الخصوم، وانتهت الي طلبها الحكم بذات الطلبات المسوقه في الالتماس، وباشرت دايره الاستيناف نظره في جلسه 16/3/1442ه عبر الجلسه المرييه بحضور وكيل طالبه الالتماس/ (…)، وبعد الاطلاع علي الارواق، رفعت الدايره القضيه للمداوله.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، اذ لم يتضمن مؤثرا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، برهانه عدم مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس المقرره في الماده (201)، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، يضاف الي ذلك ان المتبين من مقدم طلب الالتماس انه ليس بمحام، والمتعين تقديم طلبات الالتماس من محام بموجب الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبموجب ما نصت عليه الماده (76/و) من اللايحه، واذ خلت اوراق الدعوي مما يتثبت تقديم هذا الطلب من محام، ومن ثم ينحسر هذا الطلب عن الوجاهه ويضحي بعدم القبول بحسبان الماده (56) من اللايحه انف الذكر، وتقضي الدايره بموجبه.
(الحكم)
قررت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس، والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 ملحم بن ناصر الملحم
عضو
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني