tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / violation_schedules_criminal

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

ncar · regulation · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-10-20 date_hijri=1445-03-19 document_type=regulation entity=document_number:02/45-1 entity=document_number:م/4 entity=keyword:كهرباء entity=keyword:طاقة entity=keyword:مخالفات entity=keyword:ضبط entity=keyword:عداد entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=agency:وزارة الطاقة entity=summary:تضمنت اللائحة: المصطلحات والتفسير، أحكام عامة لضبط المخالفات، ضبط المخالفات، قواعد وإجراءات عمل اللجان، قواعد تحديد مقدار الغرامات، نفاذ اللائحة من تاريخ نشرها. entity=legal_basis:cabinet_decision:263 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=violation_schedules_criminal validity=valid validity_confidence=1.0
2703011445: 27/02/2023 11:72 رقم العمله: 1172
Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
Board of Directors
ع
المجله المطبيه
محره ليماء والكراء
مجلس الاداره
قرار مجلس الاداره
رقم (٢٠١٠) وتاريخ ١٩/١٠٤٥/٣/١٩
ان مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكهرباء
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من (الماده الثامنه
عشره، والفقره (٣) من الماده (التاسعه عشره)، من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٤) وتاريخ (٤٤١٥) والمواد (السابع) من تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ (٢٤١٥) والمواد (الخامسه والاربعون) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء، الصادره بقرار مجلس اداره
الهييه رقم (٤٣/٠٢) وتاريخ (٤٣/٣) وقرار مجلس الاداره رقم (٤٤/٥٢/٠٦) وتاريخ
(١١/٢٢٤/١٤٤/١١/٢٢) وقرار مجلس الاداره رقم (٤٤/٥٢/٠٧) وتاريخ (٤٤/٥٢/٠٧) ومحضر
الاجتماع التمريق رقم (٢٥/٥٥) وتاريخ (٤٤/٥٢/٠٧) وما تقضيه
المصلحه العامه.
يقتر ما ياتي:
اولا: الموافقه علي اعتماد (لايحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والقصل فيها) وفق
الصيغه المراقفه لهذا القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار وما تضمنه البند (اولا) منه في الجريده الرسميه، وفي موقع الهييه الالكتروني،
ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا: يلغ هذا القار لمن يلزم; لانفاذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقه
رييس مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكهرباء

عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

هتدنظتي لمته والكمد
WATER & ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY
لانحه ضبط و ا ثبات مخالفات
احكام نظام الكهرباء والفصل فيها
الصادره بقرار مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكليزيه
٢٠٢٣-١٤٤٥

Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
الله مستريم اله ولمزا
(٢٥٨)
المحتويات
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الموضوع</td><td>م</td></tr><tr><td colspan="3">الباب الاول: التعريفات والاحكام العامه</td></tr><tr><td>٢</td><td>الفصل الاول: المصطلاحات والتفسير</td><td>١</td></tr><tr><td>٤</td><td>الفصل الثاني: احكام عامه لضبط المخالفات</td><td>٢</td></tr><tr><td colspan="3">الباب الثاني: ضبط المخالفات</td></tr><tr><td>٥</td><td>الفصل الاول: ضبط واثبات مخالفات النظام</td><td>٣</td></tr><tr><td>٦</td><td>الفصل الثاني: ضبط واثبات مخالفات العبث في العداد او اي من ملحقاته، او الربط بالمنظومه الكهرباييه بصوره غير نظاميه</td><td>٤</td></tr><tr><td colspan="3">الباب الثالث: قواعد واجراءات عمل اللجان</td></tr><tr><td>٨</td><td>قواعد واجراءات عمل اللجان</td><td>٥</td></tr><tr><td colspan="3">الباب الرابع: قواعد تحديد مقدارالغرامات</td></tr><tr><td>١٠</td><td>قواعد تحديد مقدارالغرامات</td><td>٦</td></tr></table>

السفحه ٢ من ١٠
لايحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء وال الفصل فيها

27/03/1445 راجع 1172
Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
الله علي
(٢٥٨)
الباب الاول
التعريفات والاحكام العامه
الفصل الاول
المصلحات والTFSISير
الماده الاولي:
١. يكون للالفاظ والعبارات المعرفه في نظام الكهرباء واللاتحه التنفيذيه المعاني نفسها في هذه اللاتحه مالم
يقتض السباق خلاف ذلك.
٢. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
لايحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها.
لجان النظر في مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها لمشكله بقرار من
مجلس اداره الهييه المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (التاسعه عشره) من
النظام.
رييس اي من اللجان.
اي مخالفه لاحكام النظام او اللوايح او شروط الخرصه او الاعفاء.
كل شخص يرتكب اي مخالفه او يتسبب في ارتكابها سواء كان فاعلا اصليا او
مسوؤلا عن اعمال تابعه المرتكب للمخالفه اثناء تاديه لعمله.
كل شخص يحمل رخصه ساريه المفعول صادره من الهينه تصرح له القيام
بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزيه.
يقصد به التعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بالرفق او الغير، بما في ذلك
تكاليف اصلاح التلف، او التعويض عن المنفعه التي قدها المرفق او الغير.
هي الجهه التي وقعت المخالفه ضمن نطاق مسؤوليتها.
كل تصرف علي عداد قياس استهلاك الخدمه الكهرباييه او ملحقاته اثر علي
دقه قراءته او الاستفاده من الخدمات بطريقه غير مشروعه.
هو استهلاك المستفيد للطاقه الكهرباييه دون تسجيل العداد قراعه للطاقه
المستهلكه.

لايحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها

Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
المؤسسه المكتريه
(٢٥٨)
الفصل الثاني
الاحكام العامه لضبط المخالفات
الماده الثانيه:
تقوم الهينه بمراقبه الالتزام باحكام النظام واللوايح وشروط الرخص او التصاريح او الاعفاء، وعند ملاحظه اي
مخالفه، تقوم الهينه بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات او الميرات التي تحتاجها، وتحرير محضر
ضبط الواقعه حال ثبوتها، واحاله جميع مستندات المخالفه الي امانه اللجان.
الماده الثالثه:
تنظر الهينه المخالفات التي تكتشها اثناء ممارستها لمباحها او البالغات التي ترد اليها بالطرق التي تراها مناسبه ومن
: ذلك
ا. ما يحال للهينه من قبل مقدم الخدمه.
ب. اي بالغ يصل للهينه مؤيدا بالمعلومات والوثايق التي تدل علي وقوع المخالفه.
الماده الرابعه:
عند رصد او اكتشاف حاله عبث في عداد قياس استهلاك الطاقه الكهرباييه او اي من ملحقاته، او استخدام المنظومه
الكهرباييه او الربط بها بصوره غير نظاميه، او مساعده الغير علي القيام بذلك، يتم تبليغ الهينه فور رصدها او
اكتشافها، لضبطها وتحديد اطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.
الماده الخامسه:
يحرز محضر الضبط الكترونيا، ويتتم تبليغ المنسوب له المخالفه به، واعطايه مهله للرد علي ما ورد بمحضر الضبط
وفقا ما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه، وفي حال عدم الرد يتم استكمال اجراءات المخالفه في حقه.
الماده السادسه:
يجب ان يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود اكثر من صفحه، مضمنه الرقم
التسلسلي للمحضر.
الماده السابعه:
يتم تحرير محضر ضبط لكل مخلفه من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولواحته التنفيذيه من النظام، وتتعدد
محاضر الضبط بتعدد المخالفات حتي وان كان المنسوب له المخالفه شخص واحد.

لانحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها

Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
الله ممره
(٢٥٨)
الباب الثاني
ضبط المخالفات
الفصل الاول
ضبط و اثبات مخالفات النظام
الماده الثامنه:
عند ضبط اي مخالفه، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقايع المخالفه، علي ان يتضمن المحضر البيانات الاتيه:
. يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.
ب. تاريخ وقوع المخالفه.
ج. مكان وقوع المخالفه. (ان وجد)
د. نوع المخالفه.
ه. وصف تفصيلي للمخالفه واسبها والظروف التي احاطت بها، والاضرار الناتجه عنها (ان وجدت، وامكن تحديد
(ذلك).
و. صور للمخالفه. (ان وجدت)
. ز. اسم المفتش وتوقيعه.
ح. اسم المنسوب له المخالفه ورقم الهويه/سجل تعريف المنشاه.
: الماده التاسعه
يرسل المفتش محضر الضبط المبين في الماده (الثامنه) من هذه اللايحه الي المنسوب له المخالفه باي من الوسايل
الالكترونيه المتاحه او بالبريد المسجل - ويسلم الاشعار بمحضر الضبط لاقرب مركز شرطه في حاله عدم معرفه مقر
المنسوب له المخالفه ليتوي تسليمه للمرسل اليه - وتحدد مهله تقل عن خمسه (٥) ايام عمل لتقدم اqeواله او
اعتراهه والرد علي ما ورد في المحضر، والاجراءات المتخذه من قبله لمعالجه الواقعه - ان وجدت -، ويتم احاله جميع
مستندات المخالفه الي الاداره الذي وقعت المخالفه ضمن اختصاصاتها، بعد انتها المليله المحدده باشعار محضر
الضبط.
الماده العاشره:
تعلق الاداره المختصه علي الواقعه او ما قد يبديه المنسوب له المخالفه من اقوال او اعتراض مع الاشاره لاي مستندات
او اوراق تؤيد او تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الاداره المختصه يتول احاله جمع مستندات المخالفه الي امانه
اللجان، ولو تبين للاداره المختصه من الوقايع المضبوطه عدم حدوث مخالفه، فيجوز لها حفظ اوراق الواقعه مع
ابلاغ المفتش بالاسباب المبرره للحفظ.
1. الصفحه ٥ من
مجلس الاداره
لايحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها

27/03/1445: ناريج: 1172 رقم المحامله.
Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
اللغه العربيه
مستزيم الاه والمراء
(٢٥٨)
الفصل الثاني
ضبط و ا ثبات مخالفات العبث في العداد او اي من ملحقاته
او استخدام المنظومه الكهرباييه او الربط بها بصوره غير نظاميه
الماده الحاديه عشره:
يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقايع مخالفه العبث، علي ان يتضمن المحضر البيانات الاتيه:
. يوم وتاريخ تحرير المحضر.
ب. تاريخ اكتشاف المخالفه وكيفيه اكتشافها.
ج. مكان وقوع المخالفه علي ان تشمل علي الاقل (المدينه-الجي-الشارع-رابط احداثيات الموقع).
د. رقم العداد محل وقوع المخالفه.
ه. وصف مفصل للمخالفه، وصور واضحه لها.
و. وصف للاضرار الناتجه عن تلك المخالفه.
ز. اسم المنسوب له المخالفه وعنوانه ورقم هويته.
ح. اسم المفتش وتوقيعه.
الماده الثانيه عشره:
يجب اخذ صور واضحه لواقعه العبث بالعداد موضحا بها قدره القاطع ونوع العبث، وقراعه العداد عند ضبط
المخالفه، ويدون علي الصوره رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ اخري فحر ص جري علي العداد، كما يجب
علي مقدم الخدمه في حال توفر الانظمه الذكيه الكاشفه لوقت وتاريخ وقوع العبث تقدم صوره منها.
الماده الثالثه عشره:
يرسل المفتخر مersفر الطب الميان في الماده (الحداده عشره) من هذه الالانحه الي المنسوب له المالخافه باي من
الوسايل الالكترونيه المتاحه او بالبريد المسجل - ويسلم الاشعار بمحضر الضبط اقرب مركز شرطه في حاله عدم
معرفه مقر المنسوب له المخالفه ليو تسليمه للمرسل اليه - وتحدد مهله لا تقل عن خمسه (٥) ايام عمل لتقديم
اقواله او اعتراضه والرد علي ما ورد في المحضر، والاجراءات المتخذه من قبله لمعالجه الواقعه - ان وجدت - ويجوز
احاله جميع مستندات المخالفه الي الاداره التي وقعت المخالفه ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاه المله الحدده باشعار
محضر الضبط.

الصفحه ٦ من ١
لايحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها

Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
الله ممرضياته ولم
(٢٥٨)
الماده الرابعه عشره:
تعلق الاداره المختصه - عند احاله الواقعه لها - علي ما قد يبديه المنسوب له المخالفه من اقوال او اعتراض مع الاشاره لاي مستندات او اوراق تؤيد او تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الاداره المختصه يتولي احاله جميع مستندات المخالفه الي امانه اللجان، ولو تبين للاداره المختصه من الوقايع المضبوطه عدم حدوث مخالفه، فيجوز لها حفظ اوراق الواقعه مع ابلاغ المفتش بالاساب المبرره للحفظ.
الماده الخامسه عشره:
في حال كان المسوب له المخالفه مالكا او مستاجرا، فيجب ارقاق صوره من صك الملكيه او عقد ايجار موثق حسب
الحاله، يبين تاريخ بدايه تملكه او استيجاره، وفي حال لم ينف ملكيته عد هو المالك، او المستفيد من العداد.
الماده السادسه عشره:
للمفتش ان يطلب من مقدم الخدمه التعليق علي ما قد يبديه المنسوب له المخالفه من اقوال او اعتراض مع الاشاره
لاي مستندات تويد او تنفي ذلك - ان وجنت - وعلي مقدم الخدمه التعاون مع المفتش فيما يطلب، ويتول المفتش
بعد ذلك احاله جميع مستندات المخالفه الي امانه اللجان.

الصفحه ٧ من ١٠
اللغه
لانحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكبرها والفصل فيها

Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
الله الجمد لستي
مستي نشطيم اياء والسراء
(٢٥٨)
الباب الثالث
قواعد واجراءات عمل اللجان
الماده السابعه عشره:
يناط بالرييس المهام والمسؤوليات الاتيه:
اداره جلسات اللجنه واجتماعها.
مخاطبه الهييه والجهات ذات العلاقه بعمل اللجنه.
اعتماد التقرير السنوي لاعمال اللجنه.
تكليف عضو من اعضاء اللجنه للقيام باعمال الرياسه حال غيابه.
اي اعمال اخري ضمن اعمال اللجنه الوارده في النظام، او يتطلها حسن سير عمل اللجنه.
الماده الثامنه عشره:
ينعقد نصب اللجنه بحضور ثلاثه من اعضارها علي ان يكون من بينهم الرييس او من يكلفه بالرياسه، ويكون انعقادها في المقر الرييسي للبييه، او في اي مقر اخر مع دعت الحاجه، ويجوز للجنه عقد جلساتها او اجتماعاتها عن طريق وسايل الاتصال المسموع او المثري.
الماده التاسعه عشره:
تساند اللجان اداره بمسي (امانه سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في اعمالها ومهاها، ومنها الاتي.
عمل الترتيبات اللازمه لجسات اللجان واجتماعاتها.
دراسه وتحضير المخالفات الوارده الي اللجان، والتاكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصه بكل
مخالفه ومراجعتها واحالتها للجنه.
تلقي الاستفسارات فيما يخص اعمال اللجان وقراراتها، والاجابه عليها.
تلقي المخطبات الموجحه الي اللجان واعداد الاجابات المناسبه بخصوصها بالتنسيق مع رييس اللجنه.
حفظ وقبرسه قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا واحكام في سجلات لعد لها الغرض.
اعداد تقرير سنوي لاعمال اللجان، يتضمن عدد المخالفات المنظوره، وعدد القرارات الصادره، والبيانات
اللازمه.
ابلاغ قرارات اللجان لنوي الشان.
الماده العشرون:
لا يجوز لعضو اللجنه ان يفيشي او ان يفحص عن ايه وثايق او معلومات او مداوالت يطلع عليها بحكم عضويته في
اللجنه ولو بعد انتهاء عمله فيها.

27/03/1445 ناريج: 1172 رقم المحامله.
Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
الملكه العربيه
مه منظيم الاه والعراء
(٢٥٨)
الماده الحاديه والعشرون:
للجنه اعاده المخالفه الي الاداره المختصه في حال طلب اي بيانات اضافيه.
الماده الثانيه والعشرون:
لجنه - عند اللزوم - الانتقال معينه المخالفه في مكان وقوعها، او ان تندب بعض اعضها، او من تعينه لذلك، كما يجوز للجنه الاستثناس براي من تري من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات.
الماده الثالثه والعشرون:
لجنه مخاطبه الجهات ذات العلاقه لطلب المستندات والمعلومات المرتبطه بالمخالفيه.
الماده الرابعه والعشرون:
تصدر قرارات اللجان بموافقه مالا يقل عن ثلاثه اعضاء، ويكون القرار مسبا، ويدقن في محضر اجتمعها ما ١.
يفيد صدوره بالاجماع او الغلبيه، واعتراض العضو واسبابه، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه الرييس.
يجب ان تتضمن قارات اللجان; رقما وتاريخا للقرار، ووصفا لوقايع المخالفه متضمنه نوع المخالفه المركبه
وحيثياتها، والاقوال والدفوع الجوهربه المقدمه من المخالف - ان وجدت - واسباب وحيثيات القرار، واي
معلومات او بيانات لدي اللجنه تكون مؤثره في منطوق القرار.
يتم تبليغ قارات اللجان عبر اي من الوسايل الالكترونيه المتاحه او بالبريد المسجل حال عدم توفرها او عن
طريق الشرطه.

الصفحه ٩ من ١.
11/11/10
لايحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها

Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
(258)
الله علي
حمده علي اله ولكم
(٢٥٨)
الباب الرابع
قواعد تحديد مقدارالغرامات
الماده الخاصه والعشرون:
اولا: علي اللجنه عند نظرها لاي مخالفه ان تراعي عند تقدير الغرامه طبيعه المخالفه وجسامتها، والظروف الم شدده
والمخففه لها، وذلك حسب المعابير الاتيه:
<table><tr><td>المعيار</td><td>م</td></tr><tr><td>عدم مبادره المخالف بالابلاغ عن المخالفه</td><td>1</td></tr><tr><td>عدم تعاون المخالف بالعمل علي تسويه المخالفه</td><td>2</td></tr><tr><td>في حال كان المخالف قد حصل علي اي منفعه نتيجه اتكاب المخالفه</td><td>3</td></tr><tr><td>توفر القصد من ارتكاب المخالفه والاصرار علي ذلك</td><td>4</td></tr><tr><td>عدم اتحاذ اي اجراءات عاجله للتخفيف من الاثار السلبيه لمخالفه</td><td>5</td></tr><tr><td>تقصير المرخص له في تقدمي المعلومات او البيانات التي تطلبها الهييه</td><td>7</td></tr><tr><td>تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنيه او شروط الرخصه او اللوايح الانظمه المتعلقه بنشاط الكهرباء</td><td>V</td></tr><tr><td>مدي خطوره المخالفه والاثار المترتبه عليها</td><td>8</td></tr><tr><td>اي معاير تراها اللجنه ضروريه حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببه</td><td>9</td></tr></table>
ثانيا: استثناء من معاير تحديد الغرامه الموضحه في الفقره (اول) من هذه الماده، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمه الكهرباييه، او اي من ملحقاته، مقدارا محددا من الغرامه وفق الجدول الاتي:
<table><tr><td rowspan="2">مقدارالغرامه</td><td colspan="2">المخالفه</td></tr><tr><td>العبث في عداد قياس الخدمه الكهرباييه او اي من ملحقاته</td><td>م</td></tr><tr><td>٥ الاف</td><td>سعه قاطع يساوي او اقل من (٢٠٠) امير</td><td>١</td></tr><tr><td>١٥ الف</td><td>سعه قاطع اكبر من (٢٠٠) وحتي (٢٠٠) امير</td><td>٢</td></tr><tr><td>٥ الف.</td><td>سعه قاطع اعلي من (٢٠٠) امير</td><td>٣</td></tr></table>
ثالثا: يكون مقدار الغرامه علي مخلفه استخدام المنظومه الكهرباييه او الربط بها بصوره غير نظاميه، او مساعده
الغير علي القيام باي منها بما لا يزيد علي خمسمايه الف ريال.
الماده السادسه والعشرون:
يعمل بهذه اللاتحه من تاريخ نشرها، وTSRY علي جميع المخالفات المنصوص عليها في التظام من تاريخ نفاذه.

لانحه ضبط واثبات مخالفات احكام نظام الكهرباء والفصل فيها