tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430325360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-06-29 document_type=ruling entity=document_number:e78a3d1f-9ae5-4ed9-ac41-5af4d1951f50 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439056081 لعام 1443ه 
 
المدعي:
وايل عبدالله احمد باجروان 
المدعي عليه:
شركه الافاق الخضراء للتجاره والترشيد
الوقايع:
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/06/1443 حضر المشار اليهما اعلاه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين خلوه من الاخطار وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/27ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عوده المعامله من محكمه الاستيناف والغاء الحكم الصادر من هذه الدايره لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وسالت وكيل المدعي عن حصر مطالبته في هذه الدعوي؟ فحصر مطالبته في: 1- الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها وقدره (700,000) سبعميه الف ريال، بموجب الشيك رقم (928704) المسحوب علي بنك الجزيره والمودع في حساب مؤسسه الحل الاسرع احدي مؤسسات المدعي عليها. 2- التعويض علي الربح الفايت لحجز المبلغ طوال الفتره الماضيه. 3- اتعاب المحاماه بمبلغ (200,000) ميتا الف ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ اجاب بان الدعوي غير صحيحه في مواجهه موكلته لان الشيك باسم مؤسسه الحل الاسرع وموكلته ليس لها علاقه بمطالبه المدعي. ثم قرر وكيل المدعي انه سبق ان تقدم بمذكره تفصيليه للدعوي. وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ان مدير المدعي عليها ابراهيم السلامه حرر له شيك بمبلغ المطالبه وتبين انه بدون رصيد وطلب مهله حتي انتهت مده الشيك. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر ان ابراهيم السلامه ليس له علاقه بموكلته. وبالاطلاع علي مستخرج المدعي عليه تبين ان ابراهيم السلامه احد المدراء، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه تحويل مؤسسه موكلته الي شركه؟ فاجاب بصحه ذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي حصر طلباته في 1- الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال 2- التعويض علي الربح الفايت لحجز المبلغ طوال الفتره الماضيه. 3- اتعاب المحاماه بمبلغ (200,000) ميتا الف ريال. تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته ليس لها علاقه بالدعوي لان الشيك الصادر من المدعي باسم مؤسسه الحل الاسرع وموكلته ليس لها علاقه بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي من مستندات تبين انها تتضمن ان من ضمنها شيك يحمل اسم المدعي عليها قبل التعديل وذكر المدعي ان الموقع عليه مدير المدعي عليها ابراهيم السلامه بمبلغ المطالبه وتبين انه بدون رصيد وطلب مهله حتي انتهت مده الشيك، وحيث انكر وكيل المدعي عليها معرفته بابراهيم السلامه، وباطلاع الدايره علي مستخرج المدعي عليها تبين ان ابراهيم السلامه احد المدراء للمدعي عليها، وعليه يثبت للدايره صحه صفه المدعي عليها وعلاقتها باسم الشيك المقدم للدايره، وبما ان الشيك المقدم يعتبر من الاوراق التجاريه المعتبره قضاء بصحتها ؛ مما تراه الدايره كافيا لاثبات صحه مطالبه المدعي ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالتعويض عن الربح الفايت فقد استقر القضاء التجاري علي عدم التعويض عن الربح الفايت لعدم الجزم بتحققه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليها ماطلت في اداء الحق مما تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه للمدعي وقضت بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الافاق الخضراء للتجاره والترشيد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي وايل عبدالله احمد باجروان هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره:(700.000) سبعمايه الف ريال . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الافاق الخضراء للتجاره والترشيد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي وايل عبدالله احمد باجروان هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره:(50.000) خمسون الف ريال - عن اتعاب المحاماه . ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات . وبالله التوفيق.