rega_gov_sa · law · processed · 17 chunks
الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجر والمستاجر 1447ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/73) بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبعد الاطلاع علی قرار مجلس الشوری رقم (8/1) بتاريخ 22 / 3 / 1447 ه. وبعد الاطلاع علی قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) بتاریخ 24 / 3 / 1447 ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجر والمستاجر، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٧٤ وتاريخ 22 / 3 / 1447 ه، المشتمله علي برقيه امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ٦٢٤٨ وتاريخ 18 / 3 / 1447 ه، في شان مشروع الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجر والمستاجر. وبعد الاطلاع علي مشروع الاحكام النظاميه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الوساطه العقاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ 30 / 11 / 1443 ه. وبعد الاطلاع علي نظام المعاملات المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ 29 / 11 / 1444 ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ 22 / 9 / 1437 ه. ورقم (٢٩٢) وتاريخ 16 / 5 / 1438 ه، ورقم (٩٤) وتاريخ 11 / 2 / 1439 ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (١١١٢) وتاريخ 19 / 3 / 1447 ه، ورقم (١١٥٥) وتاريخ 23 / 3 / 1447 ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (452/٤7/م) وتاريخ 18 / 3 / 1447 ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (8/1) وتاريخ 22 / 3 / 1447 ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ 23 / 3 / 1447 ه. يقرر الموافقه علي الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجر والمستاجر، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء اولا: لاغراض تطبيق هذه الاحكام، يقصد بالمصطلحات الاتيه المعاني المبينه امامها: 1. العقار: جميع المباني والاراضي الواقعه داخل النطاق العمراني، ذات الاستخدام السكني او التجاري او كليهما. 2. الاجره الاجماليه: اجره العقار واي مبالغ ماليه اخري يدفعها المستاجر الي المؤجر بموجب عقد الايجار. 3. الهييه: الهييه العامه للعقار. ثانيا: 1.لا يجوز للمؤجر ان يزيد قيمه الاجره الاجماليه في عقود الايجار القايمه عند نفاذ هذه الاحكام او التي تبرم بعد نفاذها. 2.اذا كان العقار الشاغر قد سبق تاجيره؛ فيجب الا تزيد قيمه اجرته الاجماليه علي قيمه اخر عقد ايجار. 3.تحتسب قيمه الاجره الاجماليه للعقار الذي لم يسبق تاجيره بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستاجر. ثالثا: 1. يحق للمؤجر الاعتراض علي قيمه الاجره الاجماليه المحدده بناء علي الفقره (٢) من البند (ثانيا) من هذه الاحكام، وذلك في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان العقار قد خضع لاعمال ترميمات انشاييه او هيكليه جوهريه اثرت في قيمه اجرته الاجماليه. ب- اذا كان اخر عقد ايجار للعقار قد ابرم قبل عام ٢٠٢٤م. ج- اي حالات اخري يقررها مجلس اداره الهييه. 2.يقدم الاعتراض امام الهييه ويبت فيه وفقا للضوابط والاليات التي يضعها مجلس اداره الهييه. رابعا: لا يجوز للمؤجر -في حال رغبه المستاجر في تجديد عقد الايجار - ان يمتنع عن التجديد ويلزم المستاجر باخلاء العقار الا في الاحوال الاتيه: 1. تخلف المستاجر عن السداد. 2.وجود عيوب هيكليه في العقار تؤثر علي سلامته وسلامه الساكنين فيه وفق تقرير فني معتمد من الجهه الحكوميه المختصه نظاما. 3.رغبه المؤجر للعقار السكني في اخلايه لاستخدامه الشخصي، او لاستخدام احد اقاربه من الدرجه الاولي. 4.اي حالات اخري يقررها مجلس اداره الهييه، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها. خامسا: ينتهي العمل بالبنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه الاحكام بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نفاذها. سادسا: 1. يقتصر تطبيق البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه الاحكام علي العقارات في مدينه الرياض. 2.يجوز بقرار من مجلس اداره الهييه -بعد موافقه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه-تطبيق البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه الاحكام علي كامل او اجزاء من مدن ومحافظات ومراكز اخري، وذلك بناء علي المحددات والمؤشرات والمعايير المشار اليها في الفقره (٣) من هذا البند. 3.تقوم اللجنه الوزاريه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١ه بوضع المحددات والمؤشرات الخاصه بتفعيل وايقاف وتصعيد البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه الاحكام، وتحديد المعايير التي سيتم اتباعها عند تحديث تلك المحددات والمؤشرات، والرفع بما يتوصل اليه الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه خلال (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ هذه الاحكام؛ لاقرارها. سابعا: مع مراعاه ما قضي به البند (اولا) من قراري مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٥) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٢ه ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ه ؛ يجب علي المؤجر في عقد الايجار غير المسجل في الشبكه الالكترونيه لخدمات الايجار (ايجار)، التقدم بطلب تسجيل العقد في تلك الشبكه، وللمستاجر حق طلب تسجيل العقد في تلك الشبكه، وللطرف الاخر الاعتراض امام الهييه علي بيانات العقد خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء المده -المشار اليها- دون اعتراض فتكون بيانات العقد صحيحه. ثامنا: ١. دون اخلال بما قضي به البند (رابعا) من هذه الاحكام، يتجدد عقد الايجار تلقاييا، ما لم يشعر احد طرفيه الطرف الاخر بعدم الرغبه في التجديد قبل ( ٦٠) يوما علي الاقل من تاريخ انتهاء مده العقد، وذلك باستثناء الحالات الاتيه: ا- العقود محدده المده التي بقي من مدتها (٩٠) يوما او اقل عند نفاذ هذه الاحكام. ب- العقود التي يتفق طرفاها علي انهايها بالتراضي بعد مضي المهله المحدده لتقديم اشعار عدم الرغبه في التجديد. ٢- للهييه زياده المده المنصوص عليها في الفقره (١) من هذا البند في العقود النموذجيه بما يتناسب مع مده عقد الايجار ونوعه. تاسعا: ١. يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانيا) و(رابعا) و(سابعا) من هذه الاحكام بغرامه ماليه لا تتجاوز مقدار الاجره الاجماليه ل(١٢) شهرا للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفه وفقا لضوابط يضعها مجلس اداره الهييه، وذلك دون اخلال بحق المتضرر في المطالبه بالتعويض. ٢. يصدر مجلس اداره الهييه جدولا بمخالفات ما ورد في البنود (ثانيا) و(رابعا) و(سابعا). من هذه الاحكام وما يقابلها من غرامات وفق الحد المنصوص عليه في الفقره (١) من هذا البند، ويراعي في تحديد مقدار الغرامه جسامه المخالفه وظروفها. عاشرا: تنظر اللجان المشكله بناء علي الماده (العشرين) من نظام الوساطه العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه، في مخالفات ما ورد في البنود (ثانيا) و(رابعا) و(سابعا) من هذه الاحكام وفقا لما هو مقرر بموجب تلك الماده، وايقاع الغرامات المشار اليها في البند (تاسعا) من هذه الاحكام، ويحدد الرييس التنفيذي للهييه مكافات اعضاء اللجان المشار اليها بالاتفاق مع وزاره الماليه. حادي عشر: تمنح مكافاه تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي (٢٠%) من مقدار الغرامه المحصله عن اي مخالفه لما ورد في البنود (ثانيا) و(رابعا) و(سابعا) من هذه الاحكام، لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق احكام تلك البنود- اذا قدم معلومات ادت الي صدور قرار نهايي بثبوت المخالفه. ويضع مجلس اداره الهييه الاجراءات اللازمه للابلاغ عن المخالفات، وضوابط صرف المكافات، واليه قسمتها اذا تعدد المبلغون. ثاني عشر : ١. فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاحكام، تطبق الاحكام الوارده في نظام المعاملات المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه. ٢.لمجلس الوزراء تعديل هذه الاحكام بناء علي توصيه من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه في ضوء ما يرد من تقارير من الهييه حيال التحديات والصعوبات التي واجهتها اثناء تطبيق تلك الاحكام، وذلك بما لا يتعارض مع الانظمه المعمول بها.