moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٢٢٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) –سجل مدني رقم (...)- بوكالته رقم (...) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠ه عن (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكله كان يعمل في بيع وشراء المواشي بشكل عام وبشكل خاص الابل، وليس هناك سجل تجاري باسمه، وانه يعمل في المواشي منذ ٣٠ سنه وكانت بدايه تعثره قبل ست سنوات، وقد باع علي احد المدينين ٩٩ ناقه بالاجل وكانت جل ما يملك، ولم يوفه المدين مما ترتب عليه عدم قدره موكله في سداد مديونياته فلم يستطع الاستمرار في النشاط فتوقف عن العمل، لذلك فهو يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حدد له موعد الجلسه الاولي وحضر وكيل مقدم الطلب وقرر بانه قد بلغ جميع الداينين وحضر وكيل الداين (...) ووكيل الداينين (...)، و(...) وبسؤال وكيل مقدم الطلب عن طلبه احال الي ماورد في لايحه الطلب. ثم قرر الداين (...) بان مقدم الطلب موظف متقاعد ولم يذكر في طلبه الراتب التقاعد الخاص به وان لديه اربعه منازل منها منزل في حي (...) وله مزارع ولديه ابل تشارك في "مزايين" الابل ولم يذكرها في طلبه، وبعرض ذلك علي وكيل مقدم الطلب ذكر بان مقدم الطلب متقاعد وانه لم يضمن الراتب ضمن التدفقات النقديه، وطلب مهله لاحضاره في جلسه القادمه، وفي جلسه اخري حضر وكيل مقدم الطلب وحضر عدد من دايني مقدم الطلب وقدم الداين (...) مذكره مكونه من صفحه واحده وقدم مقدم الطلب ما يفيد بان مقدم الطلب يستحق راتبا تقاعديا قدره (٢٢.٣٣٤) ريال كما قدم ما يفيد شراءه لمنزله في حي (...) وان العقد هو عقد تاجير منتهي بالتمليك كما قدم صوره من الحكم المتضمن مطالبته للمدين (...) والذي طالبه مقدم الطلب بمبلغ (٢٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال )، ثم رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل. (الاسباب) ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من ثلاثه اعوام، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من ثلاث سنوات؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط والتي تفيد بتوقفه عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ سنوات وعدم حصوله علي اي ترخيص بممارسه اعمال تجاريه او مهنيه، وبما ان الممارسه الوارده في الماده تقتضي الاستمرار في ممارسه النشاط ومن ثم فان ممارسه النشاط مده معينه ثم التوقف عنها يخرجه عن كونه ممارسا لتلك الاعمال؛ مما تتحقق معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ بناء علي ذلك، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه؛ ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)