tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 627

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1311/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-627) القرار رقم
| (V-27488-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
فرض غرامه ضبط ميداني - فاتوره ضريبه - فواتير مسبه - قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
تاريخ الضبط الميداني، وعليه فلا يمكن الانعتداد بها - مؤدي ذلك: رفض دعوي
المدعي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١١/١٠٢) بتاريخ (١٣١١/١٠٢)
- الماده (٨/٥/٠٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ
١٤٨٨/١٢/١٤
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاربعاء ٢٠١١/٠٥/٢١ م, اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بتاريخ
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٥٠٠٠) ريال، يوسط بالبغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي:
١- قام مملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٥/١٩ م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص
الفواتير المسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق
احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين
مخالفتها لاشراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه
من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه،
والتي جاء فيها «ب- اسم وعنوان ورقم تعرفه الضريبي. ٢-وبعد التثيت من
مخالفه المدمي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولاتخته التنفيذيه لما تم
تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي
المدمي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه
القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف
ريال كل من: «ظالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه». ثانيا: الطبات:
بناعه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر دد العوي».
انتهي ردها.
وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٦ افتحت الجلسه والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يتبين للدايره حضور المدعي او من يملله وصر ... هويه وطبيه رقم (...) بصفته ممتلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٩ المصد، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال مثل المدعي عليها عن ردهlibب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات المنازعات الضريبه، وبناء عليه قبرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالرسوم الملكي
رقم (٥١/٠٠) واتاريخ ١٤٣٨٠٠٥/٠٠٥ اخراء، وبعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) بتاريخ ١٤٥١/١٠٥ اخراء والتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/١/١ اخراء وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتريخ ١٤٣/١١/٢ اخراء بفرار من
و تاريخ ١٤٣/١١/٢ اخراء والتعديلاته، وعلي الاليحه التنفيذيه للنظام الصادره بفرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤
و تعديلاتها، علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرات الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، لما كان المدعي بهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ....، سجل
تجاري رقم (…)
صدر هذا القرار ضرا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون)
من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩
الموافق ٢٠١١/٠٨/١٧ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.