moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥١١٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/١١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي /(...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ١٣/١٠/١٤٣٩ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط ففي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه دعواه المتضمنه انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها علي ان يورد لها ماده (...) وتم توريد كميات بمبلغ اجمالي قدره ٣.٢٠٠.٠٠٠ ريال وقد تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١.٩٦٤.٨٨٠ ريال وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها، وبسؤاله عن بيناته قدم اصل اتفاقيه جدوله مديونيه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم مصادقه رصيد ممهور بختم المدعي عليها، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١.٩٦٤.٨٨٠ ريال قيمه توريد ماده (...)، بموجب مصادقه المدعي عليها علي احقيه موكلته في المبلغ المذكور اعلاه. واستند في ذلك الي اصل اتفاقيه جدوله مديونيه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه صحه المبلغ محل المطالبه. وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، الفقره: (١) بالموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي "يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم الدايره في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ١.٩٦٤.٨٨٠ مليون وتسعميه واربعه وستون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا. وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٤٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٩٦٤.٨٨٠) قيمه توريد ماده (...) بموجب مصادقه المدعي عليها علي احقيه موكلته في المبلغ المذكور اعلاه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥١١٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٩٦٤.٨٨٠) مليون وتسعميه واربعه وستون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.