gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م cgs (VR-2020-301) القرار رقم (VD-19-7P97) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: - مطابه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بال مخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١١٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه شركه ... للاستثمارات الهندسيه سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها ابعاده تقييم الاقرار الضريبي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ موا رتبه من احتساب المبالغ المقدمه في التقرير بالنسبه الاساسيه بدلا من احتسابها بالنسبه الصفريه وهي مبلغ وقصده (٢٧١,٨٠٢,٩٠) ريال باعتباره لتوريدات غير مستوفيه للنسبه الطفيره، ومبلغ وقدره (٢٩٥,١٤١,٢٠١) ريال كفرامات فرضتها الهييه عليها لمبالغ غير مسدده، وتطلب الغاء هذا القرار حيث جاء فيها " تطبيق نسبه الصفر والغاء تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه "الانسانيه علي توريد الخدمات من قبلckel المكلف لعميله بموجب العقد الموقع بتاريخ ٢٠ ابريل ٢٠١٥." 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٥ وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد داع فيها "الاصل في القرا الصحه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ومارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الثاني من عام ١٨١، بناء علي الفقره (1) من الماده (١٦) من الاللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي داء فيها "للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضربه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد ٧,٨٠٠,٤١,٥٠ ريال سعودي م المبيعات المحليه الخاصه للضربه بنسبه صفر بالماليه، واضافتها للمبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وذلك وفقا للعقد الذي ابرمته المعتيه مع شركه ام القري للتنميه والاعمار، حيث تبين بعد الرجوع الي العقد، اشاره صراحه الي (كافه الضرايب المحليه) دون تخصيص (مرفقا) وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد المشار لها اعلاه، اتي عاما والعام يبقي علي عموه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه: الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريه وذلك استنادا علي الفقره (٢٣) من الماده ٧٩ من اللاتحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه و التي نعت علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعدم لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر". وبعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المذعيه - لما ذكر اعلاه- فرضت عليها غرامه التاخر بالسداد بناء علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب كل لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها "اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الحربيه "، وغرامه الخطا في تقدم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي". وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠٠، وشركه للاستثمارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للاركه والدخل، المرفوعه من شركه ... وشركه للاستثمارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للاركه والدخل، المرفوعه عن شركه ... وشركه للاستثمارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للاركه والدخل، والمرفوعه عن شركه ... وشركه للاستثمارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للاركه والمدنيه، وشركه للاستثمارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للاركه والمدنيه، وشرك للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), و بعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافذه مكربه والتحقق من صفه كل منها قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيله الشركه Medيع الغاء قرار المدعي عليها ابعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكلته عن الربع الثاني عام ٢٠١٨ م وما رتبه من انتساب المبالغ المقدمه في التقرير بالنسبه الاسابسه بدلا من السنه الصفريه، وطلب استرداد المبالغ التي رتبتها الهييه علي التقييم مبلغ (٢٧٦٠٨٠٢٩٠) ريال، كمبيعات غير مستوفيه للنسبه الصفريه، ومبلغ (٢٩٥٠٦٨٠٦) ريال كغرامات فرضتها الهييه لمبالغ غير مسدد، وذلك استنادا علي الاسباب الوارده قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تفصيله فيanhه الدعوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء فيanhه الدعوي؟ تمسك بحده قرارات الهييه وذلك استنادا للاساب الوارده تفصيله في مذكره الراد الجوابيه المقدمه من الهييه. وبعد المناقشه قرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥/٠١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٠١٥/٠١/١ ه، والانظمه واللوايح ذات اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات الع夜幕ه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣/٥) النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) وتاريخ ١٥٨/١١/٢٠١، ووحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بها القرار بتاريخ ١٥٠/٥/١٥ مقدمت اعتراضها عليه بتاريخ ١٥/٠/١٨ م. ف触摸 من الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكيله ويعتم عقولها شكل. القرار وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المعديه شركه ... للاستثمارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحدت الداره يوم الاخد الموافق 2020/10/18 موعدا لتسليم نسخه القرار ولي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... Y