tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430653293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-01 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:3392 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470690968 لعام 1444ه

المدعي: 
شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بوكالته رقم (...) بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن انه بتاريخ 1443/07/6ه الموافق 2022/02/07م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خدمات مهنيه (تقنيه المعلومات)) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/6ه الموافق 2022/02/07م بثمن اجمالي قدره (273,933.45) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/6ه الموافق 2022/02/07م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب شراء).
2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير في سداد المبالغ وخلص الي طلبه اطلب الزام المدعي عليها
1-تسليم الثمن وقدره (1,027,250.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح حيث حدد موعد الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبته بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي لا تقع في ولايه اختصاصها القضايي ذلك لعدم دخولها في اي فقره من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ذلك لكون الاعمال محل العقد ليست من العقود التجاريه لكونها من الاعمال المهنيه والخدمات وتقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب:

الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,027,250.00) مليون وسبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي نظير خدمات مهنيه و تقنيه معلومات وذلك بموجب طلب الشراء و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، كما نص التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات المهنيه فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه وتنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وبالله التوفيق.