tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / railways

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 71 chunks

date_gregorian=2025-02-13 date_hijri=1446-08-14 document_type=executive_regulation entity=sector:القطاع السككي entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=railways validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. النظام : نظام الخطوط الحديديه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه للنقل. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس الهييه. اللجنه: لجنه النظر في مخالفات النظام واللايحه. القرارات التنفيذيه: القرارات الصادره عن الرييس تنفيذا لاحكام اللايحه. فريق التحقيق: فريق يشكله الرييس بغرض اجراء التحقيق الفني في الحادث او العارض. مراقب الخدمه: من له صلاحيه الرقابه والتفتيش نظاما للتاكد من الالتزام باحكام النظام واللايحه او الادله الفنيه او القرارات التنفيذيه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال باي منهما. الرقابه والتفتيش: اجراء يتم من خلاله دخول مراقب الخدمه او من تفوضهم الهييه الاماكن ووسايل النقل الخاضعه لاحكام النظام واللايحه وفقا للاجراءات المعتمده من الهييه، بهدف التاكد من الامتثال، وعدم وجود مخالفات للنظام او اللايحه او للادله الفنيه او للقرارات التنفيذيه. مدير البنيه التحتيه: الشخص الاعتباري المرخص له باداره البنيه التحتيه وتوفير الخدمات المرتبطه بها، سواء كان مالكا لها ام غير مالك. مالك البنيه التحتيه: الشخص المالك للبنيه التحتيه او لجزء منها. المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه. الاشخاص ذوي الاعاقه: كل شخص لديه اضطراب او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه من المشاركه بصوره كامله وفاعله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين. الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه: اي شخص من غير الاشخاص ذوي الاعاقه، لديه اصابه او عارض يمنعه من المشي دون مساعده غيره من الاشخاص الطبيعيين او معدات التنقل. الغير: الشخص الذي يرتاد مرافق النقل او وسيله النقل من غير الركاب او الموظفين. المستفيد: كل شخص طبيعي او معنوي ينتفع من انشطه خدمه النقل علي شبكه الخطوط الحديديه ومرافقها. المخالفه: كل تجاوز متعمد او غير متعمد لاي حكم من احكام النظام او اللايحه او القرارات التنفيذيه او الادله الفنيه. الشكوي: ما يتم الرفع به للهييه من شكاوي متصله بالخطوط الحديديه بما في ذلك شكاوي المشغلين او المستخدمين، سواء للنظر فيه بصفتها الجهه المنظمه والمشرفه علي القطاع، او لرفعها الي لجنه النظر في المخالفات عملا بالماده (السادسه والاربعون) من النظام. الدليل او الادله: ادله تصدرها الهييه تشتمل -علي سبيل المثال لا الحصر- علي المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط الفنيه والوثايق والمستندات الواجب تقديمها والاجراءات الواجب التقيد بها لاصدار ترخيص او اجراء او شهاده او لاعتماد اي خدمه. التحقيق الفني : تحقيق تجريه الهييه بواسطه فريق او عن طريق احد منسوبيها يصدر بتسميته او بتسميتهم قرار من الرييس لتولي التحقيق في حادث او عارض معين او لتولي التحقيق في حوادث او عوارض قد تقع في المستقبل، ويقتصر التحقيق علي النواحي الفنيه دون الجناييه، وذلك لتحديد اسباب الحادث او العارض واقتراح التوصيات المناسبه. ويجوز ان يكون الغرض من التحقيق التثبت من سوء الخدمه ومعرفه اسبابها واقتراح التوصيات المناسبه. معدات التنقل: اي وسيله مصممه خصيصا لمساعده الاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه في تنقلاتهم الشخصيه؛ وتشمل الكراسي المتحركه التي تعمل بالطاقه الكهرباييه او يدويا، او المشايات، او العكازات، او العصي او غيرها من وسايل التنقل. تطبق احكام اللايحه علي الخطوط الحديديه وحرمها ومرافقها بما في ذلك الانشطه والخدمات والتصرفات والافعال المشار اليها في النظام. يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناء علي دراسات فنيه يتم تقديمها من الجهه الراغبه في انشاء الخط، علي ان يراعي في الدراسات ما يلي: حاجه التشغيل : وتشمل خدمات الاشارات وخطوط التخزين والمرافق العامه للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والانشطه المتعلقه بالخطوط الحديديه. متطلبات السلامه: وتشمل ما يقام علي جانبي حرم الخطوط من احترازات امنيه يتطلبها تشغيل الخدمات والانشطه ذات الصله بالخطوط الحديديه؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، واجهزه الانذار، واللوحات الارشاديه الخاصه بالسلامه، بالاضافه الي الطرق الداخله ضمن الحرم المؤديه للخطوط الحديديه سواء لغرض صيانه الخطوط الحديديه او الطواري وغيرها. المتطلبات الفنيه: وتشمل كل ما يتطلبه تشغيل الخدمات والانشطه ذات الصله بالخطوط الحديديه مثل؛ مد القضبان والخطوط الحديديه او الخرسانيه والجسور والشبكات ومعدات الطاقه والصيانه وخطوط التغذيه، واساسات الخط الحديدي وغيره. الموقع: ويشمل الموقع الذي ستقام عليه الخطوط الحديديه الممتده بين المدن او داخل المدن والطبيعه الجغرافيه والجيولوجيه للموقع. استطلاع مرييات الجهات ذات العلاقه حيال حرم الخط الحديدي المقترح : ويشمل راي الجهه المشرفه علي مشاريع اخري تتاثر او تتقاطع مع الخط الحديدي، ويتم منح الجهه ذات العلاقه مده ستون (60) يوما للرد. علي ان يتم تزويد الهييه بالمرييات والمراسلات بشكل مكتوب. ويجب ان يشتمل الطلب توضيحا للجهات التي تعذر تحديد رايها حيال الخط الحديدي. حمايه الحرم : الطريقه المقترحه لحمايه الحرم ما لم تكن هناك اعتبارات فنيه مقبوله تمنع ذلك. للهييه ان تطلب من الجهه الراغبه في انشاء الخط الحديدي مراجعه الدراسات المقدمه او طلب تزويده بمعلومات او دراسات اضافيه. يجوز ان يكون للخط الحديدي الواحد اكثر من عرض للحرم حسب طبيعه كل موقع في مسار القطار. حاجه التشغيل : وتشمل خدمات الاشارات وخطوط التخزين والمرافق العامه للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والانشطه المتعلقه بالخطوط الحديديه. متطلبات السلامه: وتشمل ما يقام علي جانبي حرم الخطوط من احترازات امنيه يتطلبها تشغيل الخدمات والانشطه ذات الصله بالخطوط الحديديه؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، واجهزه الانذار، واللوحات الارشاديه الخاصه بالسلامه، بالاضافه الي الطرق الداخله ضمن الحرم المؤديه للخطوط الحديديه سواء لغرض صيانه الخطوط الحديديه او الطواري وغيرها. المتطلبات الفنيه: وتشمل كل ما يتطلبه تشغيل الخدمات والانشطه ذات الصله بالخطوط الحديديه مثل؛ مد القضبان والخطوط الحديديه او الخرسانيه والجسور والشبكات ومعدات الطاقه والصيانه وخطوط التغذيه، واساسات الخط الحديدي وغيره. الموقع: ويشمل الموقع الذي ستقام عليه الخطوط الحديديه الممتده بين المدن او داخل المدن والطبيعه الجغرافيه والجيولوجيه للموقع. استطلاع مرييات الجهات ذات العلاقه حيال حرم الخط الحديدي المقترح : ويشمل راي الجهه المشرفه علي مشاريع اخري تتاثر او تتقاطع مع الخط الحديدي، ويتم منح الجهه ذات العلاقه مده ستون (60) يوما للرد. علي ان يتم تزويد الهييه بالمرييات والمراسلات بشكل مكتوب. ويجب ان يشتمل الطلب توضيحا للجهات التي تعذر تحديد رايها حيال الخط الحديدي. حمايه الحرم : الطريقه المقترحه لحمايه الحرم ما لم تكن هناك اعتبارات فنيه مقبوله تمنع ذلك. للهييه ان تطلب من الجهه الراغبه في انشاء الخط الحديدي مراجعه الدراسات المقدمه او طلب تزويده بمعلومات او دراسات اضافيه. يجوز ان يكون للخط الحديدي الواحد اكثر من عرض للحرم حسب طبيعه كل موقع في مسار القطار. للهييه ان تطلب من الجهه الراغبه في انشاء الخط الحديدي مراجعه الدراسات المقدمه او طلب تزويده بمعلومات او دراسات اضافيه. يجوز ان يكون للخط الحديدي الواحد اكثر من عرض للحرم حسب طبيعه كل موقع في مسار القطار. لا تباشر الاعمال الخاصه بانشاء خطوط الخدمات او شبكات المرافق العامه او انابيب النفط والغاز ولا مدها عبر الخطوط الحديديه او حرمها الا بعد الحصول علي موافقه مالك او مدير البنيه التحتيه. ويكون تنفيذ الاعمال وفق الخطه الموضوعه والتي وافق عليها مالك او مدير البنيه التحتيه. يحدد مالك او مدير البنيه التحتيه -في وثيقه يعدها لهذا الغرض- استنادا علي ما تضعه الهييه من ادله او سياسات تخص الاشتراطات الفنيه او ضوابط السلامه، القواعد والاشتراطات الفنيه واشتراطات السلامه التي تلتزم بها الجهات التي ترغب في انشاء خطوط الخدمات او شبكات المرافق العامه او انابيب النفط والغاز ومدها عبر الخطوط الحديديه او حرمها، ويقدمها للهييه. تعتمد الهييه القواعد والاشتراطات المقدمه من المالك او مدير البنيه التحتيه ولها تعديلها اذا اقتضت الحاجه الفنيه ذلك. تكون اجراءات انشاء المرافق العامه ومد شبكاتها عبر حرم الخطوط الحديديه او بالتقاطع معها وفقا لما يلي: تقوم الجهه المختصه بالمرافق العامه او شبكاتها الراغبه بانشاء خطوط او شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديديه او بالتقاطع معها بتقديم طلب خطي الي مالك او مدير البنيه التحتيه للحصول علي موافقته، ولا يجوز الشروع في اقامه اي مرفق عام او اي من شبكاتها قبل الحصول علي هذه الموافقه. يبلغ مالك او مدير البنيه التحتيه الجهه المختصه بموافقته او عدم موافقته خطيا علي طلبها، وفي حال عدم موافقته يكون الرد مسببا. في حال عدم قناعه الجهه المختصه باسباب عدم الموافقه، او في حال عدم استجابه مالك او مدير البنيه التحتيه لطلبها، تقوم الجهه المختصه بابلاغ الهييه خطيا بعدم موافقه مالك او مدير البنيه التحتيه او عدم استجابته لطلبها. تقوم الهييه بدراسه اسباب عدم الموافقه او عدم استجابه مالك او مدير البنيه التحتيه للطلب. وللهييه توجيه المالك او مدير البنيه التحتيه بما تراه مناسبا. يجوز لمالك او مدير البنيه التحتيه للخطوط الحديديه نقل ملكيه البني التحتيه او اي منها الي اي جهه او منشاه مع مراعاه ما يلي: الحصول علي موافقه خطيه من الهييه بنقل ملكيه البنيه التحتيه. استيفاء كافه المتطلبات النظاميه ذات العلاقه المطلوبه من مالك او مدير البنيه التحتيه ومن المنقوله له ملكيتها. الا يباشر المنقول له ملكيه البني التحتيه اي نشاط او تقديم اي خدمات مرتبطه بالبنيه التحتيه لحين اكتمال اجراءات نقل الملكيه والحصول علي موافقه خطيه من الهييه والحصول علي اي تراخيص اخري مطلوبه. الا يترتب علي نقل الملكيه الاخلال بالمنافسه، وفقا لتقدير الهييه. سداد المقابل المالي للموافقه علي نقل الملكيه -ان وجد- سداد اي استحقاقات ماليه سابقه علي نقل الملكيه -ان وجدت-. لا يتم تقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه او مزاوله اي من انشطتها او تشغيل اي شبكه الا بعد الحصول علي الترخيص. تستثني المنشات الخاصه من الحصول علي ترخيص خدمات الخطوط الحديديه التي تنطبق عليها الشروط التاليه: ان تكون هذه الخدمه او الشبكه واقعه ضمن حدود المنشاه وغير مرتبطه بالشبكه العامه. ان لا يتم تقديم الخدمه للعامه، ويعد نقل فيه معينه كالطلاب والمسافرين وغيرهم وفق ماتحدده الهييه من ضمن العامه التي يتطلب معها الحصول علي الترخيص. ان تكون هذه الخدمات مقتصره علي اغراض الانتاج او الاستغلال او الترفيه في المدن الترفيهيه. لا يجوز لاي شخص تقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه او تشغيل اصولها او مرافقها الا بعد الحصول علي شهاده السلامه. وتكون هذه الشهاده ساريه ما لم يتم اجراء اي تعديلات جوهريه علي انظمه الخطوط الحديديه او خدماتها او مرافقها او بنيتها التحتيه او معداتها ووسايل النقل فيها بعد صدور هذه الشهادات. يشترط لاصدار شهاده السلامه لمدير البنيه التحتيه او المشغل او تجديدها استيفاء المستندات والمتطلبات التاليه: تعبيه نموذج الطلب المعد من الهييه لاستخراج شهاده السلامه. ارفاق وثايق حاله سلامه التصميم والتشغيل. وصف مفصل لانظمه السلامه المعتمده. ارفاق التصميم المتعلق بتحقيق السلامه. ارفاق وثيقه نظام لاداره السلامه. وجود خطه لتنفيذ نظام اداره السلامه ارفاق سجل للمخاطر وخطط الطواري. تعيين استشاري مختص ومستقل (ICP) معتمد من الهييه. اي معلومات او مستندات او متطلبات اضافيه اخري تطلبها الهييه. سداد المقابل المالي -ان وجد- لا يجوز لمدير البنيه التحتيه، او اي تابع له ما لم يكن مستقلا ماليا واداريا عنه، الحصول علي ترخيص ليكون مشغلا لخدمات نقل الركاب او لخدمات نقل البضايع، الا في الحالتين التاليتين: ان يكون هو مالك البنيه التحتيه. ان يصدر قرار بمنحه الترخيص من المجلس او ممن يفوضه المجلس في ذلك. يكون التابع مستقلا ماليا واداريا عن مدير البنيه التحتيه فيما يخص نشاطه المتعلق بنقل الركاب او البضايع وفقا للمتطلبات الاتيه: الا يكون لمدير البنيه التحتيه اكثر من 50% من راس مال التابع، او اي نسبه اخري اقل من راس المال تسمح لمدير البنيه التحتيه بتعيين المسؤولين التنفيذيين لدي التابع او باتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر او غير مباشر. وجود ذمه ماليه مستقله فيما يخص النشاط. وجود ميزانيه مستقله عن ميزانيه مدير البنيه التحتيه. ان تكون لديه الاستقلاليه في تكوين الموارد الماليه. ان تكون لديه الاستقلاليه في اتخاذ قراراته التي تمكنه من اداره نشاطه بنفسه. ان تكون له الاستقلاليه في اجراء تنظيماته الداخليه. يشترط الحصول علي ترخيص او تصريح او موافقه او عدم ممانعه من الهييه لممارسه الانشطه التاليه : تشغيل و اداره البنيه التحتيه. صيانه عناصر البنيه التحتيه. اداره وتشغيل مناطق مناوله الحاويات المرتبطه بالشبكه. تشغيل المحطات. نقل الركاب بالخطوط الحديديه بين المدن. نقل الركاب بالخطوط الحديديه داخل المدن. نقل البضايع بالخطوط الحديديه داخل المدن . نقل البضايع بالخطوط الحديديه ببن المدن. انشاء الخطوط الحديديه. صيانه القطارات والعربات والمعدات. الوظايف التي تتطلب شهاده اعتماد من الهييه حسب ادله التراخيص. نشاط التدريب علي المهن المتعلقه او المرتبطه او التابعه للنقل الخطوط حديديه الحديديه نشاط الاستشاري المختص والمستقل (ICP). اي خدمات او انشطه اخري تحددها الهييه وتندرج تحت الخدمات المشار اليها في هذه الماده او تتعلق بتشغيل الشبكه. يتطلب للحصول علي الترخيص استفياء ما يلي: طلب الترخيص مكتمل البيانات وفق النموذج المعتمد لدي الهييه. سجل تجاري ساري المفعول يخول صاحبه التقدم للحصول علي ترخيص للخدمه او النشاط محل الترخيص. ترخيص الاستثمار اذا كان طالب الترخيص غير سعودي. المستندات والوثايق، والضمانات والتامينات المحدده في الادله الفنيه او تلك التي تحددها الهييه كمتطلب لدراسه طلب الترخيص. شهاده سلامه ساريه المفعول. تقديم ما يثبت اسبقيه الخبره والكفاءه في مزاوله النشاط او الخدمه المطلوبه. وللهييه اعفاء مقدم الطلب من بعض المتطلبات حسب تقديرها. تكون اجراءات الحصول علي الترخيص وفقا لما يلي: تقديم طلب مكتوب للحصول علي الترخيص. سداد المقابل المالي -ان وجد- اعداد اتفاقيه الاستخدام وعرضها علي الهييه لاعتمادها اذا كانت مطلوبه فيما يخص النشاط او الخدمه محل الترخيص. تقوم الهييه بدراسه طلب الترخيص بعد استكمال اجراءات طلب الترخيص. تبت الهييه في طلب الترخيص المقدم لها خلال ستون (60) يوما من تاريخ اكتمال الطلب ويعد الطلب مرفوضا بعد مضي المده علي ان يكون قرار الهييه مسببا في كل الاحوال. تصدر الهييه تراخيص خدمات الخطوط الحديديه بعد استيفاء كافه المتطلبات. للمرخص له طلب تعديل اشتراطات الترخيص من الهييه بعد استيفاء الاتي: طلب مكتوب للهييه. تبرير تعديل الاشتراطات. توضيح الاثار المترتبه علي عدم التعديل. يتم دراسه الطلب والبت فيه من الهييه، ويمكن لها التنسيق مع الجهات المختصه. طلب مكتوب للهييه. تبرير تعديل الاشتراطات. توضيح الاثار المترتبه علي عدم التعديل. الشروط المحدده في الترخيص ملازمه لسريانه ، ويلتزم المرخص له بهذه الشروط، وللهييه تعليق الترخيص عند اي تغيير او اخلال بها الي حين تصحيح الوضع القايم بشانها، وذلك دون الاخلال بايقاع اي غرامات ماليه مقرره نتيجه هذا الاخلال او التغيير. لا يجوز للمرخص له ان يزاول نشاطا او يقدم اي خدمات ذات صله بالخطوط الحديديه علي خلاف النشاط محل الترخيص يجوز ان يتضمن الترخيص الواحد اكثر من نشاط في حال كان هناك ارتباط بين هذه الانشطه. للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مده الترخيص بما لا يقل عن تسعون (90) يوما مع التزامه بسداد كافه المخالفات والمقابل المالي للترخيص -ان وجدت- قبل تجديده. ويكون التجديد لمده اخري ، علي ان يكون المرخص له مستوفيا لكافه الشروط والمستندات المطلوبه لاصدار الترخيص. علي المرخص له ابلاغ الهييه خطيا عند حصول اي تغيير علي كيانه القانوني، او اوضاعه او التزاماته التعاقديه او نطاق وحدود خدماته التي يقدمها استنادا الي الترخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيير بستون (60) يوما، وفي حاله رات الهييه ان هذا التغيير يتطلب اجراء تعديل علي الترخيص فتقوم الهييه بتعديل الترخيص بما يتوافق مع هذه التعديلات. وعلي المرخص له تزويد الهييه بالمبررات واي وثايق او شروط تطلبها الهييه ويتلزم المرخص باستيفاء الشروط المحدده من الهييه – ان وجدت- ، يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي: الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه. استيفاء المتنازل لكافه الاشتراطات القانونيه والمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في النظام واللايحه والقرارات التنفيذيه. استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص. عدم مزاوله المتنازل له النشاط الي حين استيفاء كافه المتطلبات النظاميه واكتمال الاجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له. الا يترتب علي التنازل الاخلال بمبدا المنافسه. سداد اي مخالفات ماليه علي المتنازل او المتنازل له -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. ان تستمر مسؤوليه المتنازل عن الترخيص امام الهييه الي حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له. استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعون (90) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب ملغيا. مع عدم الاخلال بمتطلبات اي انظمه او قواعد اخري، يسال المرخص له عن اي خساير او اضرار او حوادث قد تنشا علي وجه الخصوص في الحالات الاتيه: عدم الالتزام باي من الشروط والمتطلبات الوارده في الترخيص الممنوح له. عدم الالتزام باي من متطلبات السلامه المنصوص عليها في النظام او اللايحه او الادله او الوثايق النظاميه الاخري التي تصدرها او تعتمدها الهييه للمرخص له. الاهمال او التقصير في اداء الاعمال المرخص له بتقديمها. لا يجوز للمرخص له التوقف عن تقديم الخدمه ولو لمده مؤقته، دون موافقه خطيه مسبقه من الهييه. ويجب علي المرخص له الذي يرغب في التوقف عن تقديم الخدمه ، ان يتقدم الي الهييه خطيا بطلب التوقف قبل سته اشهر علي الاقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. واذا كانت هناك ظروف استثناييه او طاريه تستدعي التوقف عن تقديم الخدمه فيجب ابلاغ الهييه فورا بتفاصيل هذه الظروف وعدم التوقف عن مزاوله النشاط الا بعد صدور موافقه الهييه. ا) توجه الهييه مالك البنيه التحتيه بتعيين مرخص له اخر او اي شخص اخر لاداء الخدمات محل الترخيص وفقا للحالات الوارده في الماده الحاديه عشره من النظام وذلك وفقا لما يلي: يقوم مالك البنيه التحتيه بترشيح من تنطبق عليه شروط الترخيص لاداء الخدمات محل الترخيص. في حال موافقه الهييه علي المرشح من مالك البنيه التحتيه او اختيار مرشح اخر من قبل الهييه، يقوم مالك البنيه التحتيه بابرام اتفاق مكتوب معه لاداره الخدمات محل الترخيص. ب) في حال بدا المرخص له بالاجراءات الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من النظام وتبين عدم قدره المرخص له علي الاستمرار في تقديم الخدمه فتخطر الهييه حينها المرخص له خطيا بتحويل الخدمه الي مرخص له اخر، ويتوجب عليه تمكين المرخص له المحول اليه الخدمه من جميع ما يحتاجه من اجراءات للقيام بالخدمه بدلا عنه. ج) في حال انهاء الترخيص او انتهاء مدته، علي المرخص له تسليم كل ما يتطلبه اداء الخدمات محل الترخيص وسجلات السلامه الي المرخص له البديل او الجديد علي ان يكون تسليم هذه السجلات بشكل كامل وخال من النواقص. ويضمن مالك او مدير البنيه التحتيه الزام المرخص له بتوفير الممكنات النظاميه والتقنيه التي يحتاجها المرخص له البديل او الجديد لاداء الخدمات محل الترخيص والتي يلزم نقلها له، وذلك قبل انتهاء العلاقه التعاقديه بين مالك او مدير البنيه التحتيه والمرخص له في حال انتهاء الترخيص، او تسليم الاعمال محل الترخيص في حال انهاء الترخيص لاي سبب كان، واي اخلال بذلك من المرخص له يعد مخالفه لاحكام هذه اللايحه. يكون فرض المقابل المالي للترخيص والشهادات الاخري التي تصدرها الهييه وفقا للنظام واللايحه بموجب وثيقه يعتمدها المجلس، وتحدد هذه الوثيقه نوع الترخيص او الشهاده والمقابل المالي لكل نوع من انواع هذه التراخيص او الشهادات. يشمل المقابل المالي الرسوم السنويه ورسوم تجديد هذه التراخيص او الشهادات، كما يشمل اي تعديل علي هذه التراخيص فيما يخص الخدمات او الانشطه التي تشملها. ويمكن ان تتضمن الوثيقه التي يعتمدها المجلس اي مقابل مالي اخر نظير الخدمات الاخري التي تقدمها الهييه وفقا لاحكام النظام واللايحه. اذا حدث تغيير في ملكيه راس مال المرخص له بما يفقده او يقلل من سيطرته علي اتخاذ القرار داخل منشاته ولم تكن الهييه قد اخطرت ووافقت علي ذلك من قبل، فتقوم الهييه بدراسه هذا التغيير من حيث مستواه ودرجته ونوعه وتاثيره، ولها ان تطلب من المرخص له معالجه هذا التغيير. تحدد الهييه مهله للمرخص له بحسب ما تراه مناسبا لمعالجه هذا التغيير، وفقا للشروط والمتطلبات التي تضعها. للهييه ان تقوم بتعليق الترخيص لحين معالجه التغيير واعاده الوضع الي ما كان عليه قبل حصول التغيير او تعديله علي نحو معين تقبله الهييه. للهييه الغاء الترخيص او تعليقه لمده لا تتجاوز سنه في حاله امتناع المرخص له او عدم قدرته علي معالجه التغيير او تنفيذ متطلبات الهييه بالتعديل. تقوم الهييه بدراسه الطلب بحسب نوعه لمعرفه الاثار التي تترتب علي الغاء الترخيص او تعليقه. للهييه ان تطلب الوثايق والمستندات او اي معلومات تفصيليه لها علاقه بطلب الغاء او تعليق الترخيص. للهييه فرض شروط او اجراءات معينه، او ان تطلب من المرخص له استيفاء متطلبات معينه، قبل الموافقه علي الالغاء والترخيص. يجب ان يقدم طلب الغاء او تعليق الترخيص قبل التاريخ المطلوب لالغاء النشاط او لبدء تعليقه بما لا يقل عن تسعين (90) يوما، ولا يسري الالغاء او التعليق الا بعد انتهاء المده المحدده بالطلب وبعد موافقه الهييه علي طلب الالغاء او التعليق. للهييه تعليق الترخيص لحين قيام المرخص له بتزويد الهييه بالمستندات المطلوبه خلال مده محدده. للهييه الغاء الترخيص بعد تعليقه في حال استمر المرخص له بعدم تزويد الهييه بالمستندات المطلوبه بعد انتهاء المهله التي تحددها الهييه في قرار التعليق. ولا يحول ذلك دون فرض اي غرامات او عقوبات علي المرخص له. تتحقق الهييه من قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص، ولها ان تعتمد في ذلك علي كل طرق الاثبات. ويثبت التنازل اما من الناحيه الفعليه او الواقعيه او اذا اخذ التنازل شكل قانوني محدد. في حال ثبوت التنازل عن الترخيص تقوم الهييه بتعليق الترخيص لحين توقف المرخص له عن مخالفته او الغايه. ولا يحول ذلك دون فرض اي غرامات او عقوبات علي المرخص له او المتنازل له. تتحقق الهييه من انتهاء عقد الامتياز او عقد التشغيل والصيانه بموجب تاكيد خطي من مالك البنيه التحتيه. تلغي الهييه الترخيص استنادا الي افاده مالك البنيه التحتيه بانتهاء عقد الامتياز او عقد التشغيل والصيانه مع المرخص له. عند طلب مدير البنيه التحتيه او امين الافلاس -المعين وفقا لاحكام الماده (الحاديه عشره) من النظام- نقل ملكيه اصول البنيه التحتيه، او انشاء ضمان عليها، او ترتيب اي حق اخر مرتبط بها، او اتخاذ اي اجراء من شانه الحجز عليها او التصرف فيها؛ تقوم الهييه بدراسه هذا الطلب والتحقق من الحالات التي تتطلب موافقه مالك او مدير البنيه التحتيه اذا كان الطلب مقدم من امين الافلاس، كما تقوم الهييه بالتحقق من ملاءمه هذا الطلب واثره علي الخدمات المقدمه وملاءمه الحلول البديله الممكنه وضمان حقوق اطراف العلاقه. مع عدم الاخلال بالانظمه ذات العلاقه تحظر الممارسات او الاتفاقيات او العقود بين المنشات المتنافسه او تلك التي من المحتمل ان تكون متنافسه، سواء اكانت العقود مكتوبه او غير ذلك، طالما كان الهدف منها الاخلال بالمنافسه بين المنشات، وفقا لما يلي: التحكم في تسعير الخدمات بشكل يؤدي الي الاضرار بالمنافسه المشروعه، بقصد الاضرار بالمنافسين، او تسعير الخدمه بسعر اقل من التكلفه، بهدف اخراج منافسين من النشاط. التمييز في منح حقوق استخدام الشبكه بين المرخص لهم. ابرام اتفاقيات بين مرخص له ومرخص له اخر بهدف احتكار الخدمه علي نحو يضر بمقدمي الخدمات الاخرين. الطلب من الموردين او مقدمي الخدمات الامتناع من التعامل مع جهه منافسه. اعتماد مواصفات فنيه للخطوط الحديديه لا تتوافق مع متطلبات التشغيل لجهه منافسه. عدم توفير المواصفات الفنيه والمعلومات التجاريه بشان المرافق المطلوبه من قبل مرخص لهم باستخدام الخطوط الحديديه. عدم تمكين مالك او مدير البنيه التحتيه للمرخص له من استخدام الحقوق التي تنص عليها اتفاقيه الاستخدام او ايه حقوق تنص عليها العقود التي يبرمها معه دون وجه حق او عذر تقبله الهييه. منع اي منشاه من استخدام حقها في الدخول الي النشاط بتقديم خدمات الخطوط الحديديه او الخروج منه او عرقله ذلك. حجب خدمات الخطوط الحديديه المتاحه بصفه كليه او جزييه عن منشاه او منشات معينه. اساءه استخدام معلومات تم الحصول عليها من منافسين اخرين. ابرام اتفاقات حصريه بهدف اخراج منافسين من السوق. فرض اشتراطات خاصه علي عمليات البيع او الشراء، او علي التعامل مع منشاه اخري علي نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبه الي المنشات المتنافسه. رفض المنشاه التعامل مع منشاه اخري دون مسوغ، وذلك من اجل الحد من دخولها السوق. دون اخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهييه عند تحققها من وجود اي فعل او اجراء او توجه من شانه الحد من المنافسه او الاخلال بها، ان تقرر منعه او وقفه واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمه والضروريه، وذلك لتامين المنافسه بصوره منصفه وعادله ومن ذلك: توجيه اخطار للمرخص له بموضوع المخالفه. الزام المخالف بتقديم المستندات والوثايق الخاصه بالمخالفه. مع مراعاه ما للجنه من اختصاصات وفقا للماده (45) من النظام تكون اليه التعامل مع شكاوي المشغلين وفقا لما يلي: تقدم الشكوي وفق النموذج المعتمد من الهييه. تدرس الهييه الشكوي المقدمه ومدي جديتها، وفي حال وجود مؤشرات يتم تشكيل لجنه للتحقيق بما جاء فيها. يتم رفع تقرير دراسه الشكوي والتوصيات الي الرييس. يلتزم مالك او مدير البنيه التحتيه قبل توقيع اتفاقيه الاستخدام بالاتي: اخذ الموافقه الخطيه المسبقه من الهييه علي ابرام اتفاقيه الاستخدام وجود شروط منصفه وشفافه وغير تمييزيه لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها. يتم اخذ موافقه الهييه الخطيه قبل اجراء اي تعديل علي اتفاقيه الاستخدام. تكون اتفاقيات الاستخدام هي الاطار الذي تندرج ضمنه كافه الاحكام المتعلقه بحقوق الاستخدام مع مراعاه ما يقرره النظام واللايحه من احكام تتعلق بهذه الحقوق. للهييه ان تعد شروطا نموذجيه يجب ان تتضمنها اتفاقيات الاستخدام بحسب ما تراه لازما لحسن سير خدمات الخطوط الحديديه، وتمثل الاحكام الوارده في هذه الشروط الحد الادني من الشروط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها من اطراف العلاقه. يقوم اطراف العلاقه باعداد مسوده الاتفاقيه متضمنه الشروط النموذجيه التي قد تضعها الهييه ورفع الاتفاقيه للهييه لاخذ موافقتها عليها علي ان يتضمن طلب الموافقه: تحديد الخدمه المراد تقديمها ونطاق العمل. بيانات الجهه او المرخص له طالب الاستخدام من واقع سجله التجاري مع صوره من هذا السجل. المستندات والوثايق المؤيده للطلب. نسخه من مسوده الاتفاقيه. بيان الاثر الذي ترتبه اتفاقيه الاستخدام علي مصالح المرخص لهم الاخرين او المستخدمين. اي مستندات او معلومات اخري قد تطلبها الهييه بعد دراسه الطلب. يعمل بهذه اللايحه فور نشرها في الجريده الرسميه . يتم رفع الشكاوي المرتبطه بحقوق استخدام الشبكه وتخصيص المسارات للمشغلين الي الهييه وفقا للاجراءات التي تضعها، وتصدر الهييه قرارها بعد دراسه الشكوي. ولها ان تطلب من الافراد تزويدها باي معلومات او مستندات تطلبها في هذا الشان، ويكون قرارها المتخذ بشان الشكوي ملزما لجميع الاطراف. تضع الهييه السياسه التي يتم بناء عليها تحديد مقابل الاستخدام وكيفيه تحصيله من قبل مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل، علي ان تراعي في هذه السياسه العداله والشفافيه ومراعاه جوده الخدمات المقدمه. يحدد مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل مقابل الاستخدام واليه تحصيله وطرق الاستفاده منه في تمويل اعمالهما مع التقيد بالسياسه التي تضعها الهييه. علي ان يتم اشعار الهييه بهذا التحديد لمطابقه ذلك مع السياسه التي وضعتها. تقوم الهييه بمراجعه اعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم بما في ذلك اعمال الزياره الميدانيه لضمان الالتزام بالنظام واللايحه. وللهييه او ممثليها القيام ما يلي: طلب اي مستندات او معلومات او ايضاحات لها علاقه باعمال التفتيش. طلب تزويد الهييه بتقارير دوريه متعلقه باعمال الرقابه والتفتيش. الدخول الي جميع اماكن العمل، وفق احكام النظام واللايحه ودليل اجراءات ضبط المخالفات. فحص الالات والتركيبات المختلفه للتاكد من وجود الوسايل الكافيه والفعاله التي توفر اسباب السلامه، ولمفتش الهييه اصدار الاوامر اللازمه لاجراء التغييرات العاجله المطلوبه لتوفير اشتراطات الحمايه والسلامه. تخطر الهييه المرخص له بالاجراءات التصحيحيه التي تراها مناسبه وفق قايمه مكتوبه تعدها لهذا الغرض، بما في ذلك ما قد تتخذه الهييه من قرارات متعلقه بتعديل شروط الترخيص. في حاله طلب المرخص له من الهييه اجراء مراجعه اعماله اذا كان من المحتمل تعرضه لاي ظرف خارج عن السيطره قد يؤثر في هذه الاعمال، فتقوم الهييه عندها بدراسه الطلب وتحدد له الاجراءات والاحترازات المطلوب منه القيام بها من خلال بحث افضل الطرق مع المرخص له لتسهيل تطبيق الاحكام النظاميه، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك. وللهييه ان تطلب من المرخص له تزويدها بتقارير دوريه عن الاوضاع والتطورات التي تحصل نتيجه هذه المراجعه. يلتزم مالك او مدير البنيه التحتيه والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديديه بمتطلبات امن وسلامه الخطوط الحديديه ومرافقها وفقا للضوابط التاليه: استيفاء مالك او مدير البنيه التحتيه والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديديه معايير وشروط الامن والسلامه المعتمده من الهييه او الجهات المختصه. التحقق من توافر جميع شروط ووسايل السلامه في جميع مرافق الخطوط الحديديه والقطارات، وفحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام. اتخاذ اقصي التدابير والاحتياطات اللازمه لضمان حمايه المرافق والقطارات والخطوط الحديديه وعدم توقف خدماتها. اصلاح اي ضرر تتعرض له الخطوط الحديديه متي ما تعلق الامر بسلامه تلك الخطوط وجميع اصولها ومرافقها فورا ودون تاخير. حمايه العاملين في الخطوط الحديديه او المستفيدين او الغير من اي اضرار او مخاطر ناشيه عن انشاء وتشغيل الخطوط الحديديه. عدم القيام باي عمل من شانه تعريض سلامه الاخرين للخطر اثناء استخدامهم للخطوط حديديه الحديديه او تواجدهم بالقرب منها. ابرام وثايق التامين اللازمه التي تطلبها الهييه لتغطيه اي مخاطر قد يتعرض لها العاملين او المستفيدين من خدمات الخطوط الحديديه او الغير او اصول الخطوط الحديديه. تصميم الخطوط الحديديه ومحطاتها ومرافقها بطريقه تتوافر فيها جميع متطلبات الامن والسلامه. وضمان مطابقه تصاميم محطات وانشاءات الخطوط الحديديه ومرافقها للمواصفات القياسيه المعتمده. وضع نظام لاداره وسلامه المخاطر وحفظ السجلات الخاصه بها وفقا لما تحدده الهييه ووضع خطط استجابه واداره الطواري واختبارها لمواجهه حوادث وكوارث المحطات والقطارات. للهييه ان تطلب من مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل او اي جهه ذات علاقه تزويدها بالمعلومات والايضاحات والوثايق التي تحتاج اليها متي ما رات ان ذلك لازما للتحقق من سلامه الخطوط الحديديه ومرافقها. تحدد الادله المعلومات والحالات الموجبه لطلب الهييه الوثايق والمعلومات وما يتصل بها وذلك دون الاخلال بحق الهييه بالاطلاع في اي وقت علي اي مستندات، او سجلات، او بيانات او اجراءات ذات صله والاحتفاظ بصور عنها. عند طلب الهييه تزويدها بالوثايق والمعلومات، تحدد الهييه نوعيه وطبيعه البيانات والوثايق المطلوبه، والمهله اللازمه لتزويدها بهذه المعلومات والوثايق، وما يترتب علي الامتناع عن تزويدها بهذه المعلومات والوثايق من اجراءات وجزاءات وفقا لما يقضي به النظام واللايحه. علي الجهات التي ستتخذ ترتيبات او اجراءات او ستقيم مشاريع في المناطق المحيطه بحرم الخطوط الحديديه التي من شانها التاثير علي سلامه الخطوط الحديديه التنسيق مع الهييه عن طريق الكتابه لها بهذه الترتيبات والاجراءات والمشاريع قبل التنفيذ، مع ايضاح طبيعه هذه الترتيبات والاجراءات ووصفها وبيان اثرها المحتمل علي سلامه الخطوط الحديديه او مرافقها والاجراءات الاحترازيه المتخذه لتلافي اي ضرر او تاثير سلبي علي سلامه الخطوط الحديديه او مرافقها. وتزود هذه الجهات الهييه بالمستندات والوثايق المؤيده لذلك. للهييه اشعار الجهه بالكف عن العمل بصوره كليه او جزييه عند وجود ملاحظات من شانها ان تؤثر علي سلامه الخطوط الحديديه او مرافقها او مستخدميها، وللهييه وضع الاشتراطات المناسبه لاستيناف الجهه لاعمالها وذلك لضمان عدم تعرض الخطوط الحديديه للخطر او للحد من تاثيراته والاضرار الناجمه عنه في حال وقوعه. لمنع وتجنب الحوادث يلتزم مالك ومدير البنيه التحتيه او المشغل حسب الحاله بما يلي: اتخاذ التدابير المناسبه لتجنب الحوادث وخطط السيطره علي المخاطر ذات الصله بسلامه الخطوط الحديديه ومرافقها واليات تطبيقها، ويلتزم كل من مالك ومدير البنيه التحتيه والمشغل باجراء اي تعديلات تطلبها الهييه علي هذه التدابير او الخطط او الاليات، والعمل بالملاحظات التي تبديها الهييه. اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه -في الحالات الطاريه- وتوفير المعدات والادوات والاماكن اللازمه لضمان سلامه الركاب والبضايع والبنيه التحتيه للخطوط الحديديه واصولها. التشغيل الامن للخطوط الحديديه، والمحافظه علي متطلبات السلامه العامه والصحه المهنيه والالتزام بالعمل وفقا لادله السلامه المعتمده في هذا الشان. عدم القيام باي عمل من شانه تعريض سلامه الاخرين للخطر اثناء استخدامهم للخطوط الحديديه او تواجدهم بالقرب منها. المحافظه علي الخطوط الحديديه وفقا لمتطلبات الترخيص وشهاده السلامه. الحصول علي موافقه الهييه قبل اجراء اي تغيير جوهري في انظمه وعمليات الخطوط الحديديه او بنيتها التحتيه او اي امر من شانه التاثير علي سلامه او كفاءه تشغيل القطارات. وضع اجراءات لابلاغ الهييه بالحوادث والعوارض وفق الادله الخاصه بذلك. يقوم مالك او مدير البنيه التحتيه والمشغل -كل في مجال اختصاصه- باعداد انظمه اداره السلامه وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثايق الخاصه بها، وفقا لما يلي: وضع سياسه للصحه والسلامه، وتكون مكتوبه بشكل واضح ودقيق باللغات الاكثر استخداما، وتكون اللغه العربيه هي الصيغه الرييسيه للسياسه. تعيين مسؤول مؤهل للسلامه ليتولي اعمال السلامه علي مستوي المنشاه، مع خبره في اعمال الانقاذ والاطفاء ومواجهه الكوارث، ليتولي الاشراف علي اعمال السلامه وسبل الحمايه والوقايه ومكافحه الحريق ومواجهه الطواري والتنسيق مع الجهات المعنيه لتحقيق هذه المتطلبات. وضع خطه للطواري واستمراريه الاعمال تشارك فيها الجهات المعنيه لمواجهه حوادث وكوارث المحطات والقطارات او تعطل خدماتها. وضع الضوابط اللازمه للتحقق من توافر جميع شروط ووسايل السلامه في جميع المباني والمخازن والقطارات والخطوط الحديديه، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام وعمل الاصلاحات اللازمه لها وعدم استخدام ايا منها في حاله الخلل او العطل. فحص معدات السلامه والانقاذ والاسعاف والاطفاء في المحطات والقطارات والمنشات بصفه دايمه ودوريه وذلك للتاكد من سلامتها وصلاحيتها. تدريب جميع العاملين في القطارات والمحطات والمنشات علي كيفيه مواجهه الحوادث والظروف الطاريه والاستخدام الصحيح لوسايل السلامه والانقاذ والاسعاف والاطفاء. وضع سجل للمخاطر (سجل السلامه ومكافحه الحريق). وضع خطه تفصيليه بالتنسيق مع جهه الاختصاص لمواجهه حالات الطواري والحوادث وتدريب العاملين عليها مع تحديد الاجراءات التي يجب علي العاملين اتخاذها في سبيل الانقاذ والاخلاء والاسعاف ومكافحه الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني. وضع لوحات ارشاديه وتحذيريه في مكان بارز من كل عربه من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبه بخط واضح وباللغه العربيه والانجليزيه، واي لغات اخري، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد اماكن الخطوره، والطريقه المثلي للتحرك داخل القطارات في الاوقات العاديه، واوقات الحوادث والطواري، وتوضح كذلك كيفيه استخدام الراكب او الغير لوسايل السلامه والانقاذ والاطفاء المتوافره والاجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات. الكشف والصيانه الدوريه علي كافه التجهيزات والتركيبات والتمديدات الكهرباييه بمعرفه المتخصصين، ويشترط ان يكونوا علي درايه كامله بهذه الاعمال وعلي مستوي عال من الكفاءه. اختبار انظمه الانذار والاطفاء الاليه بعد دراسه الموقع بمعرفه جهه فنيه متخصصه، علي ان يكون التصميم والتركيب طبقا للمواصفات الفنيه المعتمده من الهييه ومن جهه الاختصاص في المملكه. وضع لوحات ارشاديه وتحذيريه في المحطات ومرافقها للطواري والاخلاء وفق المواصفات المعتمده في المملكه. تكون مسؤوليه المشغل عن التاكد من مطابقه القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقه بالخطوط الحديديه ومحطات ومرافق الخطوط الحديديه للمواصفات والمتطلبات وفقا لما يلي: مطابقتها للمواصفات القياسيه المعتمده من الهييه والتي تعدها بالتنسيق مع جهه الاختصاص في المملكه. مطابقتها للمواصفات العالميه، وذلك في حاله عدم وجود مواصفات قياسيه معتمده من جهه الاختصاص في المملكه. وفي جميع الاحوال يتوجب علي المشغل تقديم وثيقه للهييه تثبت توافر جميع قواعد السلامه بالاله او المعده، او الماده المراد استخدامها. يصدر الرييس قرارا بتشكيل فريق من موظفي الهييه والهييه العليا للامن الصناعي ومن تستدعي حاجه التحقيق اشراكه من الجهات الحكوميه الاخري؛ او تكليف احد منسوبي الهييه بالتحقيق اذا لم يكن الحادث او العارض يستدعي تشكيل فريق للتحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديديه وعوارضها، او تعطل خدماتها، او مرافقها بحسب ما تراه ملايما بحسب جسامه الحادث او العارض واهميه التحقيق الفني فيه، ويحدد القرار مهام ومسؤوليات الفريق ورييسه او الشخص المسؤول والاطار الزمني لانجاز الاعمال وفق الاجراءات التاليه: يتولي محققو الهييه او من تشركهم في التحقيق الفني، تحليل المعلومات وفحص الادله واستجواب الشهود. يتم ابلاغ الجهات الامنيه المختصه فور العلم باي شبهه جناييه اثناء السير في التحقيق اتخاذ الاجراء اللازم. اذا تطلب التحقيق دخول عقار ولم ياذن صاحبه لفريق التحقيق بالدخول فيستعين فريق التحقيق او المكلف بالتحقيق بالجهات المختصه لتمكينها من دخول العقار وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. يتم اعداد محضر التحقيق بشكل مفصل، وتعبيه النماذج التي تعدها الهييه لهذا الغرض علي ان يتضمن المحضر اطراف الحادث او من له علاقه به، ووصف مفصل له ولوقايع الحادث ووقت حصوله والاضرار المترتبه عليه والاسباب التي ادت الي حصوله، والتوصيات اللازمه لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. يرفع الفريق المحضر للرييس مشتملا علي التوصيات. للهييه اعاده فتح التحقيق في حال ظهور معلومات او ادله جديده تتعلق بالحادث الذي جري التحقيق فيه. ولفريق التحقيق او من تم تكليفه بالتحقيق طلب اي معلومات لها علاقه بالحادث. يتعين علي فريق التحقيق او المكلف بالتحقيق التقيد بما يلي: المحافظه التامه علي سريه التحقيق والوثايق المتعلقه به. التحفظ علي اي مواد ناتجه من الحادث او العارض حتي انتهاء التحقيق. لفريق التحقيق استدعاء من يري ضروره لسماعه من موظفي المشغل او مالك او مدير البنيه التحتيه والمقاولين ومالكي البنيه التحتيه وغيرهم. الاستعانه بخبراء فنيين وقانونيين ومن يراه الفريق ضروريا للمساعده في استكمال اجراءات التحقيق. يعتمد الرييس توصيات المكلف بالتحقيق او فريق التحقيق، في العوارض و الحوادث التي لا ينشا عنها خساير ماديه او بشريه، ويعتمد المجلس التوصيات في الحوادث التي ينشا عنها خساير ماديه او بشريه. وتتولي الهييه في كل الاحوال متابعه تنفيذ التوصيات مع ذوي العلاقه من المرخص لهم او الجهات الاخري المعنيه، وترفع نتايج تنفيذ التوصيات وما تقترحه في هذا الشان لصاحب الصلاحيه. يكون مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل كلا بحسب اختصاصه مسؤولا عن اي خساير او اضرار او حوادث قد تنشا بسبب اعمال التنفيذ والصيانه اذا كانت بسبب: الاهمال والتقصير في التنفيذ الصيانه او تنفيذها بشكل بما لا يتفق مع المعايير والاشتراطات المعتمده من الهييه. عدم الالتزام باي من متطلبات السلامه العامه المقرره في الانظمه المرعيه عند القيام باعمال التنفيذ او الصيانه. يلتزم مالك ومدير البنيه التحتيه ومشغلي خدمات الخطوط الحديديه ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع اي حادث او عارض بما يلي: يقوم مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل كلا بحسب اختصاصه بابلاغ الهييه بوقوع الحادث، ويتضمن البلاغ، نوع الحادث ووصفه وموقعه ووقت وقوعه، وفقا للنموذج الذي تعده الهييه لهذا الغرض. ويلتزم المستفيدين من الخطوط بابلاغ الهييه عند وقوع اي حادث فور علمهم به. تزويد الهييه بالمعلومات المتوفره عن الخساير الماديه والبشريه وانواع الاضرار في حال حصولها. قيام مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل كلا بحسب اختصاصه، بتامين موقع الحادث والمحافظه علي المعلومات والادله التي تقود الي معرفه اسباب الحادث والنتايج المترتبه عليه، وعدم تحريك او نقل اي مواد متعلقه بالحادث، الا اذا كان هذا الاجراء ضروريا للمحافظه علي الارواح او الممتلكات او لدرء ضرر محدق. تسهيل مهمه دخول فريق التحقيق الي موقع الحادث. تمكين فريق التحقيق من الاطلاع علي كافه الوثايق والمستندات ذات الصله بالحادث ومقابله الشهود او من لديهم معلومات عن الحادث. وفي حاله عدم استجابه مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل لطلبات فريق التحقيق، او عدم تعاونهما معه يقوم الفريق بابلاغ الهييه بذلك، ويكون للهييه صلاحيه الزام المعني بالامر بتحقيق ما يطلبه فريق التحقيق او اتخاذ ما يلزم من اجراءات في حق مالك او مدير البنيه التحتيه او المشغل. يكون تحويل اصول البنيه التحتيه القايمه من مالك او مدير البنيه التحتيه الي من يملك حق الامتياز وفقا لما يلي: بناء علي طلب مقدم من صاحب الحق في الامتياز استنادا الي اتفاق بينه وبين مالك البنيه التحتيه. اذا كان عقد الامتياز يقضي بذلك. وللهييه الموافقه علي الطلب في حال ما اذا كان من شان تحويل هذه الاصول تحقيق استفاده افضل من الاراضي التي تقام عليها الخطوط الحديديه وحرم تلك الخطوط ومرافقها. او اذا كان ذلك بغرض تطويرها او كان ذلك اكثر ملايمه وتوافقا مع متطلبات التشغيل وتنفيذ شروط الامتياز. يتوجب علي مالك او مدير البنيه التحتيه اخطار الهييه خطيا عند انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له موضحا فيه سبب انتهاء العقد واي تبعات مترتبه علي ذلك ان وجدت. يتولي المرخص له اعمال التنفيذ والصيانه التي تشمل ما يلي: اعمال التشغيل والصيانه والتطوير لشبكه الخطوط الحديديه وفقا لاحكام النظام وشروط الترخيص التي تحكم هذه الاعمال. ما هو منصوص عليه في عقد الامتياز وفقا للاشتراطات والضوابط المدرجه في العقد. كل عناصر ومكونات الخطوط الحديديه ومرافقها الواقعه تحت مسؤوليته. يقوم مالك او مدير البنيه التحتيه او المرخص له بالقيام باعمال التنفيذ والصيانه الدوريه وفقا لعقود الامتياز، ويشمل ذلك اي اشتراطات او معايير منصوص عليها في الدليل الخاص بكل نشاط من انشطه الخطوط الحديديه ومرافقها. لمالك او مدير البنيه التحتيه او المرخص له اسناد بعض الاعمال المتعلقه بخدمات الخطوط الحديديه الي اشخاص اخرين، وفقا لما تقتضيه الانظمه واللوايح ذات العلاقه. ويبقي مالك او مدير البنيه التحتيه او المرخص له مسؤولا اتجاه الهييه عن كل الاعمال التي اوكلها للغير. يجب علي المشغل توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده والسلامه والراحه والامان، ولا يجوز له الغاء رحله او تاخيرها الا اذا اقتضت دواعي الامن والسلامه ذلك، وعلي المشغل عند حصول تاخير في الرحله ابلاغ الراكب دون ابطاء بالموعد الجديد لانطلاقها. يتوجب علي المشغل مساعده وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه من استخدام القطار لضمان تنقل سهل وامن لهم، وتوفير كافه التسهيلات اللازمه لاستقبالهم وخدمتهم ، وضمان ان القطارات والمحطات والمنصات المخصصه والمرافق الاخري يمكن الوصول اليها من قبل هؤلاء بكل سهوله ويسر، وذلك وفقا لما تصدره الهييه من تعليمات وادله ارشاديه في هذا الشان. يجب علي المشغل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه قبل واثناء الرحله، وبما يمكن من الوصول اليها عند الطلب، وتزويدهم بالمعلومات اللازمه من خلال الوسايل الالكترونيه المعتمده عند الغاء او تاخير الرحله او وقف الخدمه او تغيير تعرفتها او اي اجراء اخر قد يؤثر علي انتظامها وجدول رحلاتها الجديده ان وجد بشرط موافقه الهييه. يجب علي المشغل تمكين الركاب من احضار امتعتهم وفق القواعد المنظمه لذلك وتسجيلها ونقلها علي متن القطار. ويعد من قبيل الامتعه كل مركبه يتم نقلها مع الركاب سواء كانت تعمل بالطاقه البشريه او بمحرك وذلك وفقا لاشتراطات النقل الخاصه بالمشغل. لا يحق للمشغل الامتناع دون مبرر عن نقل اي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط المشغل او الاحكام المنصوص عليها في هذه اللايحه او ما تصدره الهييه من قواعد في هذا الشان. يلتزم المشغل بتعويض الراكب في حالات الغاء الرحله او التاخير فيها او ما يصيب الراكب اثناء تقديم الخدمه من اضرار جسديه او ماديه او خساير بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الامتعه او تلفها وفقا للاشتراطات والقواعد التي تضعها الهييه في هذا الشان. يتوجب علي الراكب الالتزام بتعليمات المشغل المعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو المشغل او موظفو مالك او مدير البنيه التحتيه، والامتثال لمتطلبات السلامه والمتطلبات النظاميه والتقيد بشروط الرحله وبقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق والالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله، والالتزام بحيازه تذكره صالحه طوال الرحله، واظهار التذكره لموظفي المشغل او المفتشين المخولين في حال طلبها، واثبات هويته في اي وقت يطلب منه ذلك. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي امتعته اليدويه واغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات. تصدر بقرار من الرييس الاليه التفصيليه لحقوق والتزامات مستخدمي الخطوط الحديديه بما يتواءم مع نوعيه النقل داخل المدن او فيما بينها، وللهييه اعفاء مقدم الخدمه عن العمل ببعض الاحكام الخاصه بحقوق التزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه وفق قرار يصدر من الرييس علي المشغل وضع سياسه لتقديم الخدمه بما يتفق مع مواد اللايحه وتعليمات الهييه الصادره بهذا الشان ويحدد فيها نطاق الخدمه ومعايير الجوده فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين واليه استقبال وحل الشكاوي ووسايل التواصل مع مقدم الخدمه، علي ان يتم اعتمادها من الهييه. للهييه مخالفه المشغل في حاله اخلاله باي من التزاماته النظاميه الوارده في النظام او اللايحه، او في حاله اخلاله باي من حقوق مستخدمي الخطوط الحديديه المنصوص عليها في اللايحه او في سياسه الخدمه التي يضعها وتعتمدها الهييه سواء داخل المدن او فيما بينها. مع عدم الاخلال بالماده التاسعه والستون تقوم الهييه بمعالجه شكاوي مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه وفي حال عدم قناعه صاحب الشكوي بمعالجه الهييه لها، تحيل الهييه الشكوي للجنه وفقا لقواعد عملها. يلتزم من يحدث ضررا علي وسيله النقل او الخط الحديدي او مرافقه بتعويض المتضرر عن اي ضرر ناجم عن مخالفته لاحكام النظام او اللايحه وما تصدره الهييه، ما لم يثبت ان ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بامكانه تجنبه او بسبب قوه قاهره، واذا تضمنت العقوبه النص علي ازاله تبعات او اثار المخالفه خلال مهله محدده، جاز للمتضرر ازاله هذه التبعات او الاثار علي نفقه المخالف، وذلك في حال انتهاء المهله المحدده دون امتثال المخالف بازاله هذه التبعات او الاثار. تكون المخالفه علي مالك الاليات او المعدات او السيارات او الحيوانات التي كانت سببا في ارتكاب اي مخالفه مالم تكن في حيازه شخص اخر وقت وقوع المخالفه، فتكون المخالفه حينها علي هذا الحايز ايا كانت صفته سواء اكان مستخدما او مستاجرا لها. يقصد بالانشاءات المنصوص عليها في الفقره السادسه من الماده (36) من النظام اي اعمال ايا كانت طبيعه المواد المستخدمه فيها وايا كان الغرض منها طالما ترتب عليها من الناحيه الفعليه اعاقه رؤيه مسار الخطوط الحديديه او اشاراتها سواء بشكل دايم او مؤقت. ويشمل ذلك المزروعات والمباني واللوحات الاعلانيه والمعدات وما الي ذلك. بالاضافه للاعمال فوق السكه التي تؤثر علي سلامتها. وتعتبر المخالفه قايمه ومستوجبه للعقوبه حتي ولو كانت هذه الانشاءات او الاعمال مرخصه من الجهه صاحبه الصلاحيه من غير الهييه. تحيل الهييه نسخه من ملف المخالفه مدعوما بالادله الي جهه التحقيق ذات العلاقه، في حال كانت المخالفه تشكل جريمه مما تختص بالتحقيق فيها اجهزه الشرطه او النيابه العامه، يشمل التعويض عن الاضرار، جميع الاضرار ايا كانت طبيعتها، سواء اضرار بالبنيه التحتيه او اضرار تشغيليه او تجاريه، فضلا عن التعويض عن الاستخدام او الانتفاع غير المشروع للخطوط ومكوناتها من كيابل ومرافق وغيرها. تقع المخالفه المنصوص عليها في الفقره (13) من الماده (36) من النظام بمجرد تعريض سلامه الخطوط الحديديه او اي من مرافقها للخطر. وفي حال كان ذلك ناشيا عن اهمال او تقصير كان ذلك مبررا لتشديد العقوبه. تعتبر المخالفه المنصوص عليها في الفقره (19) من الماده (36) من النظام قايمه في حال عدم ابلاغ المرخص له عن حادث او عارض او خرق امني، او اهمال او تقصير في ذلك وفقا لما تحدده الهييه في الادله الفنيه المتعلقه بهذا الشان. تعتبر المخالفه المنصوص عليها في الفقره (20) من الماده (36) من النظام متحققه في حال لم يتم تقديم المعلومات والمستندات التي طلبتها الهييه خلال المده المحدده في طلبها. وفي حال تعذر تقديم ايا من هذه المعلومات او المسندات لسبب تقبله الهييه، فيجب حينها تزويد الهييه بالمعلومات والمستندات المتاحه مع بيان تفاصيل اسباب عدم تقديم بقيه المعلومات والمستندات الاخري التي تعذر تقديمها قبل انقضاء المده المحدده من الهييه. لا تخل المخالفه المنصوص عليها في الفقره (22) من الماده (36) من النظام والعقوبه المرصوده لها في هذه اللايحه بنظام المنافسه. تشمل مخالفه الاخلال باحكام النظام او اللايحه المنصوص عليها في الفقره (23) من الماده (36) من النظام اي مخالفه للادله والسياسات التي تصدرها الهييه. تشمل المخالفه المنصوص عليها في الفقره (24) من الماده (36) من النظام اي توقف ولو مؤقت وايا كانت مدته، وفي حال كانت هناك ظروف استثناييه وطاريه تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب ابلاغ الهييه فورا بتفاصيل هذه الظروف، ولا يتم التوقف عن مزاوله النشاط الا بعد صدور موافقه الهييه. يصدر الرييس قرارا بتسميه مفتشين من منسوبي الهييه المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس اسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها او كلها للقطاع الخاص. للرييس اسناد ضبط مخالفات مستخدمي الخطوط الحديديه للمشغل او المالك او اي جهه حكوميه اخري. لموظفي الرقابه والتفتيش والضبط او من يتم تفويضهم الاطلاع علي وثايق المستخدمين، وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديديه والمرخص لهم والحصول علي نسخ من الوثايق المطلوبه عند الحاجه. يتم اثبات اجراءات ضبط المخالفه والتحقيق فيها وفق نموذج يعد لهذا الغرض يشتمل -بحد ادني- ما يلي: تاريخ المخالفه. مكان وقوع المخالفه. وصف تفصيلي للمخالفه واسبابها والظروف والملابسات التي احاطت بها والاضرار التي نتجت عنها ان وجدت. بيان بالمعدات والاجهزه والادوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفه (ان وجدت). اسم المخالف وهويته. ارفاق رسم تخطيطي لمكان المخالفه اذا تطلب الامر ذلك يبين فيه كيفيه وقوعها والاضرار الناتجه عنها ان وجدت. يصدر بقرار من الرييس دليل ضبط المخالفات متضمنا الاجراءات والاليات اللازمه لضبط اقوال المخالف والمدد الزمنيه التي يتم وفقا لها تدقيق وتوثيق المخالفه، وما الي ذلك من اجراءات لازمه يتطلبها ضبط المخالفات وتوثيقها واستكمال اجراءاتها. تطبق علي المخالفين لاحكام النظام واللايحه والقرارات التنفيذيه الصادره بموجبه العقوبات والجزاءات والاجراءات المنصوص عليها في "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللايحه. تحيل الهييه المخالفات المضبوطه والمنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من النظام الي اللجنه بعد استيفاء مستنداتها، وفقا للنموذج المعد لذلك، متضمنا تفاصيل المخالفه وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه والثمانون) من اللايحه وما تكون قد اجرته الهييه من تحقيقات لاثباتها وارفاق ايه وثايق او مستندات تراها الهييه ضروريه لذلك. وتنظر اللجنه المخالفه وفي حال ثبوتها تقوم اللجنه بايقاع الجزاء المناسب وفقا لاحكام النظام واللايحه ووفقا لقواعد عملها. تنظر اللجنه في مخالفات احكام النظام واللايحه، وفقا لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات اضافه الي النظر بالشكاوي الناشيه عن نشاط النقل بالخطوط الحديديه، التي تقدم الي اللجنه علي النحو المشار اليه في الماده (السادسه والثلاثون) من النظام. يحق لكل ذي مصلحه صدر في حقه قرار من الهييه او اتخذ بحقه اجراء من قبل المشغل لم يرتض باحدمها ان يقدم شكوي للهييه مباشره خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمه القرار او من تاريخ الاجراء المتخذ ضده من قبل المشغل. وتبت الهييه بالطلب خلال ثلاثون (30) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي، ما لم تشعر الهييه مقدم الشكوي بجواز التقدم بشكواه الي اللجنه قبل انقضاء تلك المده. اذا صدر قرار الهييه ولم يرتض به مقدم الشكوي او بمضي المده المحدده في الفقره (1) دون البت في الشكوي، لمقدم الشكوي التقدم بشكواه الي اللجنه خلال ثلاثون (30) يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهييه. تصدر بقرار من الرييس ادله ترخيص الانشطه واصدار الشهادات اللازمه لها، والتي تشتمل علي كافه المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط والاجراءات الواجب التقيد بها، وغير ذلك من الامور المتصله بمزاوله النشاط. يصدر الرييس القرارات التنفيذيه اللازمه للايحه في حدود ما تقضي به من احكام.