tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 863

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

| القرار رقم (2021-863-VD) |
| الصادر في الدعوي رقم (2021-35326-V) |

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه – المده النظاميه- غرامه الضبط الميداني - عدم التزام
المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور
المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب
الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه.

## الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط
الميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام
المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور
المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في
الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره : عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم
ثبوت تبلغها نظاميا، وان المدعيه تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٧-٣٥٣٢٦-٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها مالكه... بموجب
السجل التجاري (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط
الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه ويطلب الغايها.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان «نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار
الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه....» وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي صدر بتاريخ
(٢٠٢٠/٠٤/٢٦م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ( ٢٠٢١/٠١/٢٥م) ليكون
فارق عدد الايام من تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي
المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر
المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر
مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) وبمواجهته بذلك طلب السير
بالدعوي واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده
(٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ
به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا
صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال
(تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي
اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل
في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام
لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م،
وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات
المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها مالكه...
بموجب السجل التجاري (...)، شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وقد
حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال
(۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.