tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430253666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1437-07-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3a6daffa-22ae-482e-b185-bd91547e692b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٥٢٥ لعام ١٤٤٢ه
المدعي: 
مكتب (...) للاستشارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (اتقدم لكم بالدعوي الماثله والتي اطلب فيها الزام المدعي عليها ويمثلها المصفي/ (...) بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الماده الرابعه (٤) من العقد المبرم بين موكلي وبين الشركه المدعي عليها ممثله في المصفي السابق (...)، واصدار التفويض الذي يخول موكلي التقدم الي الهييه العامه للزكاه والدخل، وسداد الدفعه المقدمه المنصوص عليها في الماده السادسه (٦) من العقد المشار اليه، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وفقا لما يلي: الوقايع: بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٧ه صدر حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي بتصفيه الشركه المدعي عليها(مرفق رقم١). بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م ابرم موكلي مع المدعي عليها عقدا لتقديم خدمات استشاريه في مجال (الزكاه والضرايب) وكان قد مثلها في العقد مدير الشركه المفوض من قبل المصفي السابق/(...) رحمه الله (مرفق رقم ٢). بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٠م وبعد توقيع العقد واستلام المستندات المتعلقه به، والبدء في دراستها تنفيذا للالتزامات التعاقديه، انتقل المصفي السابق/ (...) الي رحمه الله، قبل تنفيذه التزامات المدعي عليها الوارده بالعقد، من سداد الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد. بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢ه صدر قرار الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتعيين الاستاذ/ (...) مصفيا للشركه (مرفق رقم ٣)، فتوجه موكلي مباشره اليه طالبا اصدار التفويض بموجب العقد محل الدعوي، وعقد مع ممثله اجتماعا جري فيه مناقشه العقد، وبالرغم من تكرار مطالبه موكلي لمصفي الشركه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في الماده الرابعه (٤) من العقد، الا انه امتنع عن ذلك دون مسوغ نظامي او شرعي. ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله، ما يسببه التاخر في تنفيذ العقد من ضرر علي طرفي العقد، والمصلحه العامه للشركاء بالشركه المدعي عليها)
وفي اولي جلسات هذه الدعوي والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه احال لما ورد بلايحته المرفقه بملف القضيه الالكتروني، وحصر المدعي دعواه في طلب الزام مصفي الشركه الحالي بتنفيذ العقد المبرم مع المصفي السابق والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال الدفعه الاولي، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المذيل بتوقيع المدعي ووكيل المصفي السابق والايميلات، وبطلب الجواب وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من اللايحه والمستندات وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات في ((خانه تبادل المذكرات)) بينهما، وخلال المده المحدده في الجدول، ويعطي كل طرف دورتين، لتقديم مذكرتين الاولي: شامله ثم الثانيه: ختاميه. (ابتداء من المدعي عليه)، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان -المدعي اصاله ووكيل مصفي الشركه المدعي عليها-، وبطلب الجواب من وكيل المصفي طلب مهله للرد، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات في ((خانه تبادل المذكرات)) بينهما، وخلال المده المحدده في الجدول، ويعطي كل طرف دورتين، لتقديم مذكرتين الاولي: شامله وتفصيليه، ثم الثانيه: ختاميه. (ابتداء من المدعي عليه). وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، والتي حضر فيها الطرفان، وتشير الدايره لتمكين الطرفين من القيام باضافه ما لديمهما من مذكرات، فقاما بايداعها، كما هو موضح في (تبادل المذكرات)، وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم مذكره مرفق بها مستندات جديده، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم حكم صادر من المحكمه العماليه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدايره ان كلا الطرفين قاما باضافه عده مذكرات في (تبادل المذكرات) ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي اعاده القضيه من محكمه الاستيناف بموجب قرارها القاضي بنقض الحكم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تزويدها بالعقد المبرم بين المدعي والمصفي السابق عن طريق خانه طلبات علي القضيه، فاستعد بذلك، كما طلب اتاحه مذكره عبر النظام، وقرر وكيل المدعي عليه تمسكه بطلب الزام المدعي عليه بالمستندات التي تحت يده، فطلبت منه الدايره توضيح المستندات التي يطالب بها وحصرها، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها ذكر وكيل المدعي بانه ارفق مذكره توضح دعواه والعقد المبرم بين المدعي ووكيل المصفي السابق، وبالاطلاع عليها تبين ارفاقها بملف المعامله، وطلبت الدايره من المدعي توضيح المستندات التي يدعي باستلامها من وكيل المصفي السابق، فطلب مهله لتحريرها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكله باي عمل يخص التعاقد مع المصفي السابق؟ فطلب مهله لتقديم الاعمال التي قدمها، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد)،تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره عبر ايميل الدايره بين فيها الاعمال التي قام بها موكله مع المصفي السابق، وكذلك المستندات المستلمه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الاعمال التي يدعي وكيل المدعي القيام بها هي كلام مرسل ولا تتفق مع مضمون العقد، كما نطلب توضيح للمستندات التي يدعي باستلامها ويطلب تسليمها للدايره او للمصفي الحالي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي، وقدم المدعي مذكره ذكر فيها: (نقدم لكم مذكرتنا هذه وفيها نورد ردنا علي مذكره وكيل المدعي عليها، كما نضمنها بينه جديده علي صحه صفه الاستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي السابق، اضافه مذكرتنا الختاميه التي نلخص فيها لاصحاب الفضيله حججنا علي الدعوي، ونحصر فيها ابرز البينات، علي وجه الاجمال والاختصار، مع احتفاظ نا بما سبق ذكره مفصلا في لايحه دعوانا، وما لحقها من مذكرات، كما نضيف ايضاحا لصيغه التفويض المطلوب اصداره،وذلك وفق التقسيم الاتي:❖ اولا: الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها:اشاره الي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه عبر تبادل المذكرات، فاننا نوجز ردنا عليها في النقاط الاتيه:-▪ اعراض المدعي عليها عن الاجابه علي اقرارات المصفي "الصريحه" بصفه الاستاذ/ (...) كممثل للمصفي السابق -رحمه الله-:اننا نلفت عنايه مقام الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد اغفل في مذكرته الرد عن اقرارت المصفي الاستاذ/ (...)، التي اوردناها في مذكرتنا السابقه، والتي اقر فيها المصفي صراحه، ونص فيها بشكل واضح علي صفه الاستاذ/ (...)، كممثل نظامي للمصفي السابق -رحمه الله- ومفوض من قبله بجميع الصلاحيات الماليه والاداريه، وقد اوردنا تلك الاقرارت التي وردت علي لسان المصفي في مجلس قضايي، وفي لايحه دعواهم المقامه لدي هذه المحكمه، وعضدنا ذلك بالمستندات المثبته لوجه استشهادنا به، ورغم ذلك اصحاب الفضيله فان وكيل المدعي عليها قد اعرض عن ذلك صفحا، ولم يجب عنه، واكتفي بالانكار، ثم حاول كما هي العاده ان يضلل بجوابه، وان يراوغ في رده، باستحضار مواضيع خارجه عن موضوع النزاع، رغبه في التغطيه علي ضعف موقفه، وتناقض ردوده، واجوبته، وبناء عليه نلتمس من فضيله ناظر القضيه التدقيق فيما اوردناه من اقرارات لا تقبل التفسير ولا التاويل،واعمال موجب تلك الاقرارت، اضافه الي البينات التي سبق ايرادها في ساير مذكراتنا التي تدل علي رجحان موقفنا، وصحه صفه الاستاذ /(...) في ابرام العقد محل الدعوي، كما تدل علي تهافت حجج المدعي عليها، ومحاولاتها الطعن في صحه العقد، بحجج لا يخفي علي شريف علمكم انها بالغه في الضعف، وادله ساقطه، قد رددنا عليها مرارا وتكرارا. ▪ اقرار وكيل المدعي عليها في هذه المذكره محل الرد بصفه الاستاذ/ (...) كممثل للمصفي: ان وكيل المدعي عليها قد اقر في هذه المذكره بصحه صفه الاستاذ/ (...) وذلك بقوله: "لان عقود تاجير محلات شركه (...) تدخل في اعمال التصفيه واستلام وتسليم املاك الشركه وهذا ما سيفصل فيه القضاء المختص، بينما عقد (...) هو انشاء اعمال جديده وهذا مخالف لنظام الشركات كون الشركه تحت التصفيه... "، وهذا اقرار منه ان الاستاذ/ (...) ممثل عن المصفي السابق، والا لما استقام استدلاله بنظام الشركات علي اعماله، فكيف يستدل باعمال المصفي التي نص عليها النظام علي من ينكر كونه ممثلا للمصفي؟ مما يجعل هذا الدفع من وكيل المدعي عليها حجه عليه لا له. ▪ الرد علي كون العقد محل الدعوي من قبيل انشاء الاعمال الجديده: ذكر وكيل المدعي عليها ان عقدنا محل الدعوي من قبيل الاعمال الجديده التي نص نظام الشركات علي انه ليس للمصفي انشاؤها، وسبق ان رددنا علي ذلك بان عقدنا من قبيل اتمام الاعمال السابقه وفق نص النظام، اذ لا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله ان اعمال التصفيه لا يمكن اتمامها الا بعد تسويه الالتزام الزكوي، وعليه فيكون تعاقد المصفي السابق معنا ليس من قبيل انشاء الاعمال الجديده، بل من صلب اعمال المصفي. ▪ الرد علي استدلال وكيل المدعي عليها بحكم المحكمه العماليه: استدل وكيل المدعي عليها علي نفي صفه الاستاذ/ (...)، بحكم المحكمه العماليه، مؤسسا ذلك علي ما ذكره من عدم وجود عقد عمل مع المدعي عليها، وهذا وان كان خارج محل نزاعنا الا انه لا دليل فيه علي انعدام صفه الاستاذ/ (...) كممثل للمصفي السابق، فغايه ما يدل عليه هذا: انه لا علاقه عماليه بين الاستاذ/ (...) وبين المدعي عليها، ولا علاقه لنا بهذا الامر. والذي كررنا اثباته هو ان الاستاذ/ (...) ممثل عن المصفي السابق، والحكم الذي استدل به وكيل المدعي عليها حجه عليه لا له، اذ قد ورد في الحكم اقرار من وكيل المدعي عليها بصفه الاستاذ/(...) كممثل نظامي للمصفي السابق، وذلك بقوله" وانما المصفي السابق)(...)(-رحمه الل- كلفه بعده امور تخص موكلتي "، وهذا اقرار يضم الي ما سبق ذكره من استقرار صفه الاستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي السابق لدي المدعي عليها، ولدي ممثلها المصفي الحالي، وهذا ظاهر من دفوعهم وادعاءاتهم في الدعاوي الاخري التي سبقت الاشاره اليها. ▪ الرد علي تكييف العقد: ان وكيل المدعي عليها ما زال يحاول جاهدا الطعن في صحه العقد بحجج واهيه، فضلا عن تناقضها، واختلاف مواردها في كل رد، مما يجعل دفوعهم حريه بالاطراح، وادعاءاتهم مستحقه للاسقاط. فها هو ذا يكيف العقد علي انه عقد جعاله جايزا، مبيحا لموكلته فسخ العقد بناء علي ذلك، ولا يخفي ان الدايره هي المهيمنه علي تكييف العقد وفق الاصول الشرعيه، والانظمه المرعيه، الا اننا ومن باب الايضاح نرد علي خطا وكيل المدعي عليها في تكييفه للعقد من عده اوجه: • ان تعريف عقد الجعاله عند الفقهاء هو: " ان يجعل شييا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا، مده معلومه او مجهوله" زاد المستقنع" ٣٢٣"، ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله ان العقد محل الدعوي لا يمكن ان يكيف علي انه عقد جعاله، وانه يفارقه من عده وجوه. • ان العقد قد تضمن دفعه قدرها خمسون الف ريال، وهي من ضمن طلباتنا في الدعوي، وهذا يدل علي عدم صحه تكييف العقد محل الدعوي كعقد جعاله، اذ لا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله ان عقد الجعاله لا يكون بهذه الكيفيه، ومن ع جيب دفوع وكيل المدعي عليها انه ذكر ان من اسباب تكييف العقد جعاله،اننا لم نشترط مقدما للعقد، رغم ان هذا من ضمن طلباتنا في الدعوي، فكيف يستدل علينا بامر هو من صميم دعوانا؟؟ • ان العقد قد احتوي علي شرط عدم فسخ العقد، فكيف يستقيم تكييف العقد علي انه عقد جعاله جايزا، مع احتوايه علي هذا الشرط، وكيف يكون عقدا جايزا مع التقاء اراده الطرفين علي شرط عدم الفسخ؟؟ • ان وكيل المدعي عليها قد ناقض نفسه كما هي العاده، اذ انه كيف العقد في مذكرته هذه علي انه عقد جعاله، بينما سبق له تكييف العقد علي انه عقد معاوضه لا تصح فيه الجهاله،في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢ه. ▪ الرد علي ما يتعلق بمده العقد: طعن المدعي عليه في العقد محل الدعوي بعدم تحديد مدته، ونجيب عن هذا الطعن بما يلي: • ان العقد محل الدعوي واشباهه من العقود - كعقود المحاماه ونحوها- يكون الالتزام فيها هو بذل العنايه اللازمه لتحقيق النتيجه، ولا يمكن تحديد المده فيها، واساس ذلك انها مرتبطه بطرف خارج عن العقد "هييه الزكاه والدخل" التي تتحكم في تحديد المدد، والمواعيد، فهل يمكن ان نلزم المحامي مثلا بانهاء قضيه ما في مده معينه، رغم ان تحديد المدد والمواعيد خاضع ل تقدير المحكمه، واذا تقرر هذا اتضح ان هذا الدفع من وكيل المدعي عليها دفع لا وجاهه له، ويخالف العرف السايد في امثال العقد محل الدعوي. • ان وكيل المدعي عليها قد كيف هذا العقد علي انه عقد جعاله كما ورد انفا، وعقد الجعاله لا يشترط له مده معلومه، ثم عاد هنا ليطعن في العقد بعدم تحديد مده معلومه، وهذا تناقض ينضم الي سلسله التناقضات التي لا حصر لها في ردود وكيل المدعي عليها. ▪ الرد علي اتهامات وكيل المدعي عليها: ان وكيل المدعي عليها وبعد استنفاده بضاعته المزجاه من الردود، اخذ يلقي التهم جزافا، مع خلوها من الادله، وتجردها عن المبرر الذي يحدوه لذلك. ان الاتهامات التي اسماها وكيل المدعي عليها "شكوكا"، لا تعدو ان تكون كلاما مرسلا، ينضم الي سلسله محاولات المدعي عليها التنصل من العقد الذي تعلم المدعي عليها يقينا صحته. واننا نتحفظ علي ما اورده وكيل المدعي عليها من اتهامات باطله، ونحتفظ بكافه حقوقنا القانونيه حيال ذلك. واما ما ذكره من الاخلالات والتجاوزات التي نسبها الي الاستاذ/ (...)، فهي خارجه عن محل نزاعنا، ولا علاقه لنا بها، اذ هي شان بين المدعي عليها وبين الاستاذ /(...)، وقد حاول وكيل المدعي عليها في ردوده اقحامنا في هذه النزاعات الداخليه مرارا، والتاثير علي هذه الدعوي بغيرها، الا اننا متمسكون بصحه موقفنا، وعداله قضيتنا، وصحه طلباتنا. ❖ ثانيا: مزيد بينه علي صحه تمثيل الاستاذ/ (...)، للمصفي السابق: ابرم الاستاذ/(...) وثيقه تامين مع شركه (...) للتامين بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٠م -اي بعد وفاه المصفي- "مرفق١"، ومع ذلك فان المصفي الحالي قد اجاز ذلك العقد، ولم يطلب الغاءه، ووجه استدلالنا بهذا العقد ان المدعي عليها تمارس التخبط والتناقض، فهي تطلب الغاء عقدنا الصحيح الذي ابرم قبل وفاه المصفي السابق، وبتوقيع المفوض عنه، بينما تجيز عقدا ابرم بعد وفاه المصفي، وهذا يشير الي سوء نيه المدعي عليها في منازعتها في العقد محل الدعوي، والي رغبه المصفي الاستيثار بالعقد محل الدعوي لنفسه،كونه منافس لنا في نفس مجال الاعمال محل العقد. ❖ ثالثا : المذكره الختاميه: نقدم لكم اصحاب الفضيله ضمن مذكرتنا مرافعه ختاميه، تحوي مجمل ما ذكرناه في مذكراتنا السابقه، وملخص ما اوردناه من بينات ومستندات، مع احتفاظنا بما اوردناه علي وجه التفصيل في مذكراتنا السابقه، ونوجز ردنا فيما يلي:• اثبات صفه الاستاذ/ (...) في توقيع العقد كممثل عن المصفي السابق:ان المدعي عليها قد طعنت في صفه الاستاذ/ (...)، في ابرام العقد محل الدعوي، وارادت اسقاط العقد والتنصل منه بهذا الدفع، رغم علمها يقينا ان الاستاذ /(...) كان ممثلا عن المصفي السابق، ومفوضا من قبله في اداره التصفيه، وقد رددنا علي هذا بعده مستندات وبينات، منها:▪ قرار المصفي السابق الاستاذ/ (...) -رحمه الله- بمنح جميع الصلاحيات الماليه والاداريه للاستاذ/ (...)، وهذا صريح في انه ممثل للمصفي."مرفق٢"▪ خطاب الشريك الاكبر "البنك (...)" الي مقام الدايره المتضمن طلب اعتماد توقيع الاستاذ/ (...)، وذلك يدل علي ان الاستاذ/ (...) ممثل نظامي للمصفي السابق."مرفق٣".▪ الاقرار القضايي الصادر من المصفي والممثل الحالي للشركه المصفي / (...) لدي المحكمه العامه بجده في القضيه رقم) ٤٢١٢٨٠٧٠٠(وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٢ه والمقامه من (...) ضد شركه (...)، حيث اقام المدعي دعواه لالزام المدعي عليها بالالتزام بعقد الايجار المبرم من قبل الاستاذ /(...)، وقد اجاب المصفي والممثل الحالي عن سبب عدم الالتزام بالعقد مع المدعي بعدما سالته الدايره بما نصه:) لان الذي ابرم العقد مع المدعي هو ممثل المصفي السابق (...)... (ا.ه واسس المصفي سبب عدم الالتزام مع كونه صدر عن ممثل المصفي كما اقر ممثلها بما نصه:) هو غير مخول بابرام العقد لكونه ابرم بعد وفاه المصفي (...) (ا.ه، وهذا صريح في اثبات صفه الاستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي السابق."مرفق٤".▪ الاقرار القضايي الصادر من المصفي والممثل الحالي للشركه الاستاذ/ (...) وذلك في الدعوي الجديده المقامه امام المحكمه التجاريه بجده برقم(٢٦٢٠) لعام ١٤٤٢ه ضد الاستاذ/ (...) بغيه محاسبته عن اعماله السابقه، وقد جاءت صحيفه دعواهم بما نصه:) واثناء فتره تولي المصفي السابق -رحمه الله- اعمال التصفيه كلف المدعي عليه (...) بالمهام المناطه اليه كخبير محاسبي ومصفي ا للشركه واداره شؤون الشركه الاداريه والماليه (ا.ه وهذا اقرار قضايي ثان بصحه صفه الاستاذ/ (...) ممث لا عن المصفي السابق الاستاذ/ (...) -رحمه الله-. "مرفق٥".▪ اقرار وكيل المدعي عليها ضمني بصفه الاستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي، ويثبت هذا الاقرار الضمني بما يذكره وكيل المدعي عليها من اتهامات موجهه للاستاذ/ (...)، اذ كيف يمكن له ان يمارس تلك التجاوزات دون ان يكون له صفه نظاميه تخوله ذلك، وهو ما اشرنا اليه انفا، وفي الرد علي المذكره الاخيره اعله. ان هذه البينات -الي جانب ما ذكرناه في مذكراتنا مفصلا - تثبت بما لا يدع مجالا للشك: صحه صفه الاستاذ/ (...) في ابرام العقد محل الدعوي، وعليه فان الدفع بعدم صفته يكون دفعا ساقطا لا يعتد به. • علم ممثل المدعي عليها بالعقد، ووعده بتنفيذه: ان المصفي الحالي علي علم بالعقد محل الدعوي من حين صدور حكم الدايره بتعيينه مصفيا للمدعي عليها، اضافه الي انه وعد بتنفيذ العقد، الا انه تعنت بعد ذلك مما اضطرنا الي اقامه الدعوي، ويدل علي ذلك المراسلات التي جرت بين الطرفين، والتي سبق تقديمها رفق مذكراتنا السابقه، الامر الذي يجعل دفع المصفي بعدم العلم بالعقد، دفعا حريا بالاطراح. ❖ رابعا: صيغه التفويض الذي يراد الزام المدعي عليها باصداره: من باب ايضاح طلبنا الحكم بالزام اصدار التفويض المنصوص عليه في الماده الرابعه من العقد محل الدعوي، وخشيه تعنت المدعي عليها في اصداره بالشكل المطلوب الذي يمكننا من تنفيذ العقد علي الوجه المقصود من العقد، فاننا نبين للدايره الموقره ما يجب ان يشتمل عليه التفويض ليكون مؤديا للغرض المراد من العقد، وهذه الامور التي يجب توافرها في التفويض هي: " متابعه الاعمال المتعلقه بجميع متطلبات هييه الزكاه والدخل، بما في ذلك استلام وتسليم البيانات، والمستندات، والمحررات الرسميه، والتوقيع بما يفيد ذلك، والقيام بجميع الخدمات ذات الصله امام الهييه، بما في ذلك الاعتراضات، وطلب الدخول للجان التسويه، والحضور، وتمثيل الشركه امام لجان التسويه، وتقديم كافه المستندات، وحضور الجلسات، والتفاوض، والتوقيع علي التسويه، واعتمادها." بناء علي ورد في هذه المذكره، وما سبق ايراده في لايحه دعوانا، ومذكراتنا السابقه، والي ما يراه اصحاب الفضيله من اسباب، فاننا نطلب ما يلي:▪ الطلبات الاصليه١. اولا : الحكم بالزام الاستاذ/ (...) - بصفته مصفيا للشركه المدعي عليها -بسداد الدفعه المقدمه المنصوص عليها في الماده السادسه من العقد مبلغا قدره خمسون الف ريال.٢. ثانيا: الحكم بالزام الاستاذ/ (...) - بصفته مصفيا للشركه المدعي عليها -بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، واصدار التفويض الذي يخولنا التقدم الي الهييه العامه للزكاه والدخل. ▪ الطلب الاحتياطي:الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه ملايين ريال، وفق ما نصت عليه الماده السابعه من العقد)، كما تقدم المدعي عليه بمذكره نهاييه ذكر فيها: (الدفع من حيث الصفه: ننازع في وكاله (...) ولكن (...) ليست له صلاحيه في ابرام عقود تثقل كاهل الشركه وهذا يخالف مبدا التصفيه في تخفيف التزامات الشركه خصوصا ان عقد (...) وقع من قبل (...) بمده مفتوحه وغير محدده فلا يعلم متي ينتهي هذا العقد حيث انه قايم علي تحقيق نتيجه، فمتي تتحقق النتيجه بدون وجود تاريخ لانتهاء العقد فاذا لم ينفذ العقد خلال السنه الاولي او الثانيه او الثالثه ثم فسخت الوكاله بناء علي ان المدعي لم يقدم نتيجه فهل سيقوم المدعي بالمطالبه بالشرط الجزايي؟ وهذا دليل شبهه في العقد اسوه بالعقود الغير نظاميه الاخري التي بحوزتنا ونحن مستعدون لعرضها علي مقام الدايره. ان نسبه ال٢٠% مبالغ فيها جدا خصوصا انه توجد عقود غير نظاميه كثيره من ضمنها هذا العقد ومنها عقد صيانه لمتطلبات الدفاع المدني (مرفق خطاب (...) موضح به سعر مؤسسه بذور الابداع، ومرفق عرض نفس المؤسسه المقدم لنا) وتجدون ان المبلغ الموقع عليه من قبل (...) هو ١١.٧ مليون والعرض المستلم من نفس الشركه بمبلغ ٤.٥ مليون بفارق اكثر من ٧ ملايين لنفس العقد. بعض العقود الغير نظاميه تتضمن ٤٩ عقد تم توقيعها من (...) بعد وفاه المصفي، كما انه اودع ايجارات المركز في حسابه الشخصي وكلها موجوده ومثبته. وبالنظر لوكاله (...) نجد انها لم تنص علي ابرام العقود وانما الاداره فقط، طبقا لاجراءات الشركه الداخليه فبالنسبه للمدير المعين من قبل الشركاء في عقد التاسيس وبموافقه جميع الشركاء فانها تحدد صلاحيته حتي لا يتجاوزها وذلك للحفاظ علي اموال الشركاء، فكيف يزعم بوجود وكاله تخول (...) بابرام عقود غير منطقيه وبصلاحيات مطلقه، علاوه علي ان وكاله المصفي لا يوجد بها اي توكيل ل(...) لابرام العقود او استلام مبالغ لحسابه الشخصي كما فعل (...). ثم بالنظر لتاريخ توقيع العقد نجد انه تم قبل وفاه المصفي بشهر فلماذا لم يعطي المصفي للمدعي تفويض بعد توقيع العقد مباشره؟ ثم كيف حصل المدعي علي اصول مستندات الشركه مما يثير الشكوك حول هذا التعامل، ولا ندري هل وقع العقد قبل وفاه المصفي فعلا ام وقع بعد الوفاه ولكن بتاريخ قديم! ولماذا لم يوقع المصفي العقد اذا كان العقد وقع قبل وفاه المصفي؟ ما يدعيه المدعي من ان محل العقد هي اعمال ذهنيه بحته فهذا غريب لان لكل عقد مراحل لتنفيذه وعند سؤال المدعي عن الاعمال التي نفذها بعد توقيع العقد نجد اجابه غير ملاقيه ودفع المدعي بانها اعمال ذهنيه، وهذا لا يستقيم، وكيف يستقيم عقد بارقام فلكيه لا يمكن تحديد مراحله ولا حدوده ويزعم المدعي بانها اعمال ذهنيه لا يمكن افشاؤها! كافه ما جاء بمذكره المدعي هي مراوغه وتشويش علي مقام الدايره بالايهام بوجود اعمال لا يمكن الافصاح عنها وهو يعلم علم اليقين بانه لم يقم باي مجهود يذكر ولا اي عمل يستحق عليه اتعاب بدليل عدم وجود تفويض لديه من المصفي. الدفع بالجعاله بالعقد: الجعاله هنا مده العقد فلا يعلم متي تنفذ ولا حدودها مما يجعل العقد عقد جعاله ولا تتحقق المنفعه في الجعاله الا بتمام العمل وهذا مضمون شرط ال ٢٠% الموجود بالعقد. كما ان ما نقله المدعي من قول ابن قدامه فهو في غير موضوع الدعوي ولا علاقه فيه بموضوعنا اضافه الي ان ما نقله مخالف لراي جمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والاحناف كما نص ابن قدامه علي كلامهم في نفس الموضع وفي عقد المدعي زياده علي جهاله الثمن جهاله المده التي يكون بها الاضرار بالشركه. الجعاله عقد يحتمل فيه الضرر، والعمل فيها قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا (وبالنظر الي العقد محل الدعوي يتاكد لنا ان العمل مجهول والثمن مجهول والمده مجهوله).لا يجوز اشتراط تقديم الاجره في الجعاله وبالنظر الي العقد فان المدعي علق استحقاقه بتحقيق النتيجه مما يؤكد ان العقد عقد جعاله، الجعاله عقد جايز غير لازم فيجوز فسخه من الطرفين وقد نص قرار المجمع الفقهي في دورته الثانيه عشر قرار رقم ١١٩(١٢/٣)١ بان الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المتضرر من خساره حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي. وبعد كل ما ذكر فمن الامانه التي وضعت علي كاهل المصفي، قام المصفي بمراجعه العقود الغير نظاميه بغرض حمايه الشركه عن العقود التي لا تصب في مصلحتها ومنها العقود الموقعه بوكالات منتهيه وبمبالغ غير منطقيه. ونطلب الزام المدعي بتسليم المصفي الحالي كافه الملفات والمستندات الخاصه بامور الشركه الزكويه والضريبيه منذ نشاتها وهي سبعه ملفات اصليه وذلك نظرا لتعذر المصفي الحالي القيام باعمال التصفيه وتحديد المركز المالي للشركه وما يترتب عليها من مبالغ زكويه وضريبيه مستحقه لهييه الزكاه والدخل والجمارك حيث قامت الهييه بايقاف خدمات وحسابات الشركه الحكوميه وتعاملاتها الماليه مما الحق الضر الكبير للشركه واعمال التصفيه). وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
الاسباب:
فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ممثله في مصفيها الحالي بتنفيذ العقد الخاص بالاستشارات الزكويه والمبرم بينه وبين الشركه المدعي عليها عن طريق المصفي السابق، والزامها بدفع الدفعه المقدمه وقدرها: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال واصدار تفويض للمدعي لتنفيذ العقد، تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بينهما، ولما كانت المدعي عليها ممثله في مصفيها الحالي ينكر صحه تعاقد ممثل المصفي السابق مع المدعي والمبالغه في سعر العقد مما يجعله محل للريبه كونه ابرمت عده عقود من ممثل المصفي السابق يتبين معها ضخامه المبالغ وان ذلك لا يعود علي الشركه بالنفع، ولما كان عقد المدعي ابرم مع (...) وهو ممثل للمصفي السابق الا ان وكالته لا تخوله حق ابرام العقود فلا يجوز له تجاوز حدود وكالته الممنوحه له من المصفي السابق، وبالتالي فان اثار العقد لا تنسحب علي الشركه مع المصفي الحالي؛ لابرامه من غير ذي صفه، كما ان الدايره طلبت من المدعي بيان الاعمال التي قام بها بعد ابرام العقد حتي يتم تكييف العقد، فلم يقدم اي عمل، والدايره تري علي كلا التكيفين للعقد سواء كان عقد جعاله او اجاره فان المدعي لا يستحق شييا كون عقد الجعاله لا يكون الجعل فيه الا بعد اتمام العمل، وعقد الاجاره تكون الاجره فيه مقابل العمل، وتنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٥٢٥ لعام ١٤٤٢ه
المدعي: 
مكتب (...) للاستشارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها متمثله في مصفيها الحالي بتنفيذ العقد الخاص بالاستشارات الزكويه والمبرم بينه وبين الشركه المدعي عليها عن طريق المصفي السابق، والزامها بدفع الدفعه المقدمه وقدرها: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال واصدار تفويض للمدعي لتنفيذ العقد، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الصفه منعقده وصحيحه لممثل المصفي السابق والذي قام بابرام العقد، و ان المستانف قام بتقديم الاعمال المطلوبه من قبل الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف وذلك وفقا لما اورده في لايحته، وان الدايره لم تكيف طلبات المستانف ولا العقد المبرم التكييف الصحيح، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانف الاصليه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه والمتضمن الاتي: اولا: ما يتعلق بصفه موقع العقد محل الدعوي بان المصفي السابق وكالته لا تخوله حق ابرام العقود هذا ما جاء في حكم الدايره ويعترض عليه بانه اغفل المستندات المقدمه المثبته ان (...) مفوض ثم استعرض الاعتراض المرفقات المقدمه وهي قرار تعيين (...) مديرا للشركه المدعي عليها والمتضمن منحه جميع الصلاحيات الماليه والاداريه وكذلك خطاب احد الشركاء وهو البنك (...) و لاقرار القضايا الصادر بالمحكمه العامه والاقرار الحالي من المصفي بالمحكمه التجاريه وكذلك وثيقه التامين المبرمه مع شركه (...) كما جاء في الاعتراض ان تاسيس حكم الدايره علي الوكاله مجانبا للصواب كما يتضمن الاعتراض ما يتعلق بجانب المدعي في العقد وجاء فيه ان طبيعه العقد من قبيل الاعمال الذهنيه منها عقد الاجتماعات واستلام المستندات وضع الخطه كما ان الاعتراض جاء فيه انه جانب الصواب في ما يتعلق بتكيف العقد وان التكييف الصحيح انه عقد ايجار وختم اللايحه بطلب نقض حكم الدايره الابتداييه والزام المصفي (...) بسداد مبلغ خمسون الف ريال وهي الدفعه المقدمه المنصوص عليها في الماده السادسه من العقد وكذلك الزام بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد بين الطرفين واصدار التفويض المخول بالتقدم للهييه العامه للزكاه والدخل وطلب طلبا احتياطيا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ سبعه ملايين وفقا ما نصت عليها الماده السابعه من العقد وبسؤال وكيل المصفي (...) عن جوابه عن الاعتراض المقدم فطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وبسؤال المستانف ضده هل قام بايداع جوابه علي لايحه الاستيناف فقال نعم بتاريخ يوم امس وبسؤال المستانف وكاله هل اطلع علي الجواب فقال لا واطلب الامهال للاطلاع عليه فافهمته الدايره بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام علي الاقل وان يتم تبادل المذكرات بينهما عن طريق البريد الالكتروني لهما، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٣٣٦٨٦٥٣٠ الصادر بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٢٨٢١٥٢٥ القاضي / برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.